الفتاوى الشرعية

جميع الفتاوى

💠 نصاب الزكاة 1445هـ
       ــــــــــــــــــــــــــــ
🔹 المشايخ الفضلاء/ في مجلس علماء أهل السنة والجماعة بحضرموت - حفظكم الله

🌙 نهنئكم أولاً بحلول شهر رمضان المبارك – جعلنا الله وإياكم من صوّامه وقوّامه وعتقائه من النار- وبعد:

❗️ سؤالنا : كم نصاب الأوراق النقدية وعروض التجارة هذه الأيام (رمضان 1445هـ) ؟

💠 الجـــواب :
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد :‏

🔸 فإن نصاب الأوراق النقدية، وكذلك عروض التجارة هو نصاب الذهب على الأقوى ‏من قولي العلماء، والقول الآخر هو نصاب الفضة، وقال آخرون بأقل النصابين، ‏ولكن الذي نميل إليه هو اعتبار النصاب بالذهب، كونه هو الذي تسود به المعاملة ‏هذه الأيام، وتقوّم به الأشياء، وعليه مدار اقتصاد العالم.‏ 

🔸 لذا فإن إجمالي قيمة النصاب من الذهب في هذه الأيام حوالي (8.500.000) ثمانية مليون وخمسمائة ألف ريال يمني تقريباً، وهو ما  يعادل (20.000) عشرين ألف ريال سعودي تقريباً، فمن بلغ ما معه من الأوراق النقدية هذا المبلغ ‏فأكثر فقد ملك النصاب.‏
وتجب الزكاة أيضاً في عروض التجارة إذا بلغت القيمة المذكورة سابقاً، وذلك إذا أكملت بقية شروط الزكاة في المالين المذكورين.

✍️ مجلس علماء أهل السنة والجماعة بحضرموت

    🪑 من أحكام الصلاة على الكراسي
   
      بسم الله الرحمن الرحيم 
      الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام سيد الأولين والآخرين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، 

(❶)- الأصل أن يصلي المسلم قائماً، والقيام في صلاة الفرض ركن لا يسقط إلا بالعجز والدليل قوله تعالى:{وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ}[البقرة: 238]. والمرادَ بهذا الأمر القيامُ في الصَّلاةِ بإجماع المفسِّرينَ. 
      وعن عِمرانَ بن الحُصَينِ رضيَ اللهُ عنه، قال : كانت بي بواسيرُ، فسألْتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنِ الصَّلاةِ، فقال: "صلِّ قائمًا، فإن لم تستطِعْ فقاعدًا، فإن لم تستطِعْ فعلى جنبٍ" رواه البخاري. 
      ومثل القيام الركوع والسجود فهي كذلك من أركان الصلاة بالإجماع، ولا تصح صلاة الفرض دون أن يأتي بها على هيئتها الشرعية ما لم يكن للمصلي عذرٌ شرعيٌ. ولو عجز عن بعضها ولم يعجز عن البقية فلا يجوز له ترك ما لم يعجز عنه.
      فليس بين الصلاة على الكرسي أو الأرض تفضيلا مطلقا، وإنما بحسب ما تتأدى به الأركان، وما يعذر منها. 

(❷)- من استطاع أن يبتدئ الصلاة قائما ولا يعجز عن الركوع وإنما يعجز عن السجود وعن الافتراش والتورك فلا يجوز له أن يجلس من البداية، بل عليه أن يكبر تكبيرة الإحرام وما بعدها وهو قائمٌ، ويركع كالعادة ولا يجلس إلا حال السجود والجلسات المعروفة، ثم يقوم للركعة الثانية وهكذا، هذا في الفرض.
 وأما في النافلة فيرخص له في الجلوس وإن كان خلاف الأولى، فإن كان القيام يشق عليه فله الأجر كاملاً، وإن كان لا يشق عليه وصلى جالساً فله نصف الأجر.

(❸)- من عجز عن القيام فله أن يصلي على الكرسي أو يصلي على الأرض، فإن كان يقدر على القيام والركوع على الهيئة الشرعية ويعجز عن السجود فالأفضل له الصلاة على الكرسي؛ لأن ذلك أقل في المخالفة، ومن كان يعجز عن القيام فقط ويستطيع الركوع والسجود فهو مخير بين الكرسي والأرض؛ لأنه إن صلى على الكرسي أخل بالسجود فقط وإن صلى على الأرض تمكن من السجود وفاته الركوع.

(❹)- من لا يستطيع القيام إلا حال تكبيرة الإحرام فيجب عليه أن يأتي بتكبيرة الإحرام قائماً ثم يجلس.

(❺)- موضع الكرسي في الصف: 
      جاء في موسوعة الفقه الكويتية (وَالاِعْتِبَارُ فِي التَّقَدُّمِ وَعَدَمِهِ لِلْقَائِمِ بِالْعَقِبِ، وَهُوَ مُؤَخَّرُ الْقَدَمِ لاَ الْكَعْبِ، فَلَوْ تَسَاوَيَا فِي الْعَقِبِ وَتَقَدَّمَتْ أَصَابِعُ الْمَأْمُومِ لِطُول قَدَمِهِ لَمْ يَضُرَّ. وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَ الْمَأْمُومُ طَوِيلاً وَسَجَدَ قُدَّامَ الإِْمَامِ، إِذَا لَمْ تَكُنْ عَقِبُهُ مُقَدَّمَةً عَلَى الإِْمَامِ حَالَةَ الْقِيَامِ، صَحَّتِ الصَّلاَةُ، أَمَّا لَوْ تَقَدَّمَتْ عَقِبُهُ وَتَأَخَّرَتْ أَصَابِعُهُ فَيَضُرُّ، لأَِنَّهُ يَسْتَلْزِمُ تَقَدُّمَ الْمَنْكِبِ، وَالْعِبْرَةُ فِي التَّقَدُّمِ بِالأْ لْيَةِ لِلْقَاعِدِينَ، وَبِالْجَنْبِ لِلْمُضْطَجِعِينَ." جـ 6 صـ 21، وقد عزوا ذلك لعددٍ من مراجع المذاهب الأربعة. 
      وينطبق هذا على المصلي على الكرسي.. فإن كان المصلي سيجلس على الكرسي من أول الصلاة إلى آخرها فإنه يحاذي الصف بموضع جلوسه . وإن كان سيصلي قائماً ، غير أنه سيجلس على الكرسي في موضع الركوع والسجود ، فقد سئل فضيلة الشيخ عبد الرحمن البراك عن هذا فأفاد بأن العبرة بالقيام . فيحاذي الصف عند قيامه .
      وعلى هذا يكون الكرسي خلف الصف ، إلا أن يكون في موضع بحيث يتأذى به من خلفه من المصلين، فلا بأس بتقديمه دفعا للضرر.
      والله تعالى أعلم .

💠 نصاب الزكاة 1442هـ
       ــــــــــــــــــــــــــــ
🔹 المشايخ الفضلاء/ في مجلس علماء أهل السنة والجماعة بحضرموت - حفظكم الله

🌙 نهنئكم أولاً بحلول شهر رمضان المبارك – جعلنا الله وإياكم من صوّامه وقوّامه وعتقائه من النار- وبعد:

❗️ سؤالنا : كم نصاب الأوراق النقدية وعروض التجارة هذه الأيام (رمضان 1442هـ) ؟

💠 الجـــواب :
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد :‏

🔸 فإن نصاب الأوراق النقدية، وكذلك عروض التجارة هو نصاب الذهب على الأقوى ‏من قولي العلماء، والقول الآخر هو نصاب الفضة، وقال آخرون بأقل النصابين، ‏ولكن الذي نميل إليه هو اعتبار النصاب بالذهب، كونه هو الذي تسود به المعاملة ‏هذه الأيام، وتقوّم به الأشياء، وعليه مدار اقتصاد العالم.‏ 

🔸 لذا فإن إجمالي قيمة النصاب من الذهب في هذه الأيام حوالي (4.000.000) أربعة ملايين ريال يمني تقريباً، فمن بلغ ما معه من الأوراق النقدية هذا المبلغ ‏فأكثر فقد ملك النصاب.‏

✍️ مجلس علماء أهل السنة
        والجماعة بحضرموت

 

🔹 المشايخ الفضلاء/ في مجلس علماء أهل السنة والجماعة بحضرموت - حفظكم الله

🌙 نهنئكم أولاً بحلول شهر رمضان المبارك – جعلنا الله وإياكم من صوّامه وقوّامه وعتقائه من النار- وبعد:

❗️سؤالنا : كم نصاب الأوراق النقدية وعروض التجارة هذه الأيام (رمضان 1441هـ) ؟

💠 الجواب :

الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد :‏

 

🔸 فإن نصاب الأوراق النقدية, وكذلك عروض التجارة هو نصاب الذهب على الأقوى ‏من قولي العلماء, والقول الآخر هو نصاب الفضة, وقال آخرون بأقل النصابين، ‏ولكن الذي نميل إليه هو اعتبار النصاب بالذهب, كونه هو الذي تسود به المعاملة ‏هذه الأيام, وتقوّم به الأشياء, وعليه مدار اقتصاد العالم.‏ 

🔸 لذا فإن إجمالي قيمة النصاب من الذهب في هذه الأيام حوالي (3.000.000) ثلاثة مليون ريال يمني تقريباً، فمن بلغ ما معه من الأوراق النقدية هذا المبلغ ‏فأكثر فقد ملك النصاب.‏

 

✍️ مجلس علماء أهل السنة والجماعة بحضرموت

💠 نصاب الزكاة 1443هـ
       ــــــــــــــــــــــــــــ
🔹 المشايخ الفضلاء/ في مجلس علماء أهل السنة والجماعة بحضرموت - حفظكم الله

🌙 نهنئكم أولاً بحلول شهر رمضان المبارك – جعلنا الله وإياكم من صوّامه وقوّامه وعتقائه من النار- وبعد:

❗️ سؤالنا : كم نصاب الأوراق النقدية وعروض التجارة هذه الأيام (رمضان 1443هـ) ؟

💠 الجـــواب :
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد :‏

🔸 فإن نصاب الأوراق النقدية، وكذلك عروض التجارة هو نصاب الذهب على الأقوى ‏من قولي العلماء، والقول الآخر هو نصاب الفضة، وقال آخرون بأقل النصابين، ‏ولكن الذي نميل إليه هو اعتبار النصاب بالذهب، كونه هو الذي تسود به المعاملة ‏هذه الأيام، وتقوّم به الأشياء، وعليه مدار اقتصاد العالم.‏ 

🔸 لذا فإن إجمالي قيمة النصاب من الذهب في هذه الأيام حوالي (6.000.000) ستة ملايين ريال يمني تقريبا ً، فمن بلغ ما معه من الأوراق النقدية هذا المبلغ ‏فأكثر فقد ملك النصاب.‏

✍️ مجلس علماء أهل السنة

والجماعة بحضرموت

📥 رابط التحميل


🎙 البرنامج الإذاعي

- أفتوني - الحلقة (237)

 

🔶 مع فضيلة الشيخ /

     أحمد بن حسن المعلم

🔷 تقديم: قائد الحسام

 

📜 الفتاوى :

01:05 📦 المتاجرة بالبضائع المزورة والمقلدة

03:10 🚫 منع الزوجة من الإنجاب مع عدم رضاها

05:00 🎁 حكم هدايا الموظفين

07:00 🎲 التسوية في الأعطيات بين الأولاد

09:00 🏠 دفع المستأجر عمولة لتخفيض الإيجار

09:50 💵 إعطاء الزكاة للإخوة والأقارب

13:20 🗂 إستثمار أموال الأيتام والمحتاجين

15:35 🕌 إنكشاف جزء من العورة في الصلاة

16:50 💍 متى تبدأ النفقة على الزوجة ؟

17:45 🥀 حرمان النساء من الميراث

 

رابط الملف الصوتي :

https://1.top4top.io/m_1437ncdog1.mp3

رابط آخر :

https://t.me/almualm22/665

.

 

المشايخ الفضلاء/ في مجلس علماء أهل السنة والجماعة في حضرموت حفظكم الله

نهنئكم أولاً بحلول شهر رمضان المبارك – جعلنا الله وإياكم من صوّامه وقوّامه وعتقائه من النار- وبعد :

❗️ سؤالنا:

كم نصاب الأوراق النقدية وعروض التجارة هذه الأيام (رمضان 1440هـ) ؟

 

🔅 الجواب :

الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد :‏

🔸 فإن نصاب الأوراق النقدية, وكذلك عروض التجارة هو نصاب الذهب على الأقوى ‏من قولي العلماء, والقول الأخر هو نصاب الفضة, وقال آخرون بأقل النصابين، ‏ولكن الذي نميل إليه هو اعتبار النصاب بالذهب, كونه هو الذي تسود به المعاملة ‏هذه الأيام, وتقوّم به الأشياء, وعليه مدار اقتصاد العالم.‏

🔸 لذا فإن إجمالي قيمة النصاب من الذهب في هذه الأيام حوالي (1.900.000) مليون وتسعمائة ألف ريال يمني تقريبا, فمن بلغ ما معه من الأوراق النقدية هذا المبلغ ‏فأكثر فقد ملك النصاب.‏

🔸 وتجب الزكاة أيضا في عروض التجارة إذا بلغت القيمة المذكورة سابقا, وذلك إذا ‏اكتملت بقية شروط الزكاة في المالين المذكورين .‏

 

❗️ السؤال :

فضيلة الشيخ إذا كنت اشعر بتعب وصليت الفرض قائما هل يجوز لي ان اصلي السنه الراتبه جالسا جزاكم الله خيرا؟

 

💡‌ ‎الجواب :

نعم يجوز ذلك لكن؛ إن كنت عاجزا فلك مثل أجر القائم وإن كنت غير عاجز وإنما تعب معتاد أو كسل فلك نصف أجر القائم بذلك ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.

❗️ السؤال :

إذا كنت في سفر و أردت أن تقصر في الصلاة ودخلت مسجد لقيت جماعة يصلون العصر أربع ركعات وانت تريد أن تصلي ركعتين ، هل تصلي ركعتين مع الامام وتسلم أو تنتظر جالس إلى أن يكمل الامام الأربع ركعات ثم تسلم معه ، وجزاكم الله خير  ؟

 

💡 الجواب :

إذا كانت الجماعة جماعة مقيمين وهو مايظهر من السؤال فالصحيح أن الواجب عليك أن تصلي بصلاتهم وتتم ولا يجوز لك القصر في تلك الحال فتلك هي السنة كما قرر ذلك ابن عباس رضي الله عنهما فيما رواه احمد ومسلم وغيرهما والله أعلم.

 

❗️ السؤال :

هل يجوز للأب أن يوصي بكل ماله وممتلكاته وحتى أشياءه الخاصة لمسجدين اثنين ، هل يجوز للأب أن يحرم أبناؤه من الإرث الذي قد يخلفه ،

علما أن هذا الأب يعاني من حالة نفسية معقدة وهو كثير الغضب على أبناؤه بسبب أو بدون وجزاكم الله خير؟

 

💡 الجواب :

الوصية لا تكون إلا بالثلث فأقل هذه واحدة لكن إذا كان حال الأب كما يقول السائل عنده حالة نفسية فلهم أن يحجروا عليه من قبل المحكمة حتى لا يأتي من يلقنه حيلة بحيث تمضي الوصية بصيغة نذيرة أو غيرها والله أعلم.

 

❗️ الســؤال :

لي جارة كبيرة في السن أصافحها وأقبلها على رأسها وتعتبرني مثل ولدها وإذا لم أصافحها تزعل ، ولي أيضا بنات خال وبنات خالات يحترمونني ويصافحونني عند زيارتهم لأمي وزوجتي ، فهل يجوز لي مصافحتهم ؟

 

💡 الجـواب :

لا لايجوز لك مصافحة النساء الأجانب لا عجوز ولا صغيرة، وهذه المرأة الكبيرة تدرج في التخلص من مصافحتها وتقبيلها بأن تبدأ مثلا بإستخدام حائل عند المصافحة ثم التباطؤ عن مصافحتها ثم قطع المصافحة مع  إيصال رسائل إليها بحرمة مصافحة النساء الأجنبيات ليكون ترك ذلك عن قناعة والله أعلم.

❗️ السؤال :
أتاني أحد الأشخاص وطلب مني ابنتي لزواج إبنه، واتفقنا على المهر ، ثم عد ذلك إبني طلب مني أن يتزوج فذهبت إلى بيت نطلب ابنتهم فرفضونا ، فقرر إبني أن يتزوج بنت ذلك الرجل الذي طلب مني يد ابنتي ، هل يعتبر هذا زواج الشغار أم كيف ؟

💡 الجواب :
إذا لم يكونوا اشترطوا عليكم ألا يزوجوكم ابنتهم إلا إذا زوجتموهم ابنتكم فليس شغاراً ولا حرج شرعي في ذلك، ولكن قد يحصل في المستقبل إن اختلف أحد الأزواج مع زوجته أن تتعصب الأسرة الأخرى فتأخذ ابنتها فخلوا هذا في بالكم لأنه قد عرض علي عدة حالات من هذا القبيل والله أعلم.

 

لقد جعل الله لنا فسحة ومزيد من الخير بعد رمضان، وهو صيام الست من شوال فقال عليه الصلاة والسلام: ( من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر ) رواه مسلم، أي كأنه صام السنة كلها، فينبغي أن نحرص على صيام الست من شوال وأن لا تفوتنا، لكن ينبغي في نفس الوقت أن ننتبه لأمور:

 

أولاً: لا يلزم أن تكون الست مباشرة بعد العيد، وإن كان ذلك أحزم وأحوط للإنسان حتى لا تكثر عليه أشغال تحول بينه وبين ذلك.

 

الأمر الثاني: لا يلزم أن تكون متتابعة وان كان التتابع أيضاً أحوط له بحيث يسلم من المشاغل والعوائق، لكن لا بأس أن يصوم يوماً ويفطر يوماً، يصوم يومين ويفطر يومين، يصوم الاثنين والخميس وهكذا حتى يكمل الست من شوال، من كان عليه قضاء لرمضان كالنساء اللاتي عليهن قضاء أيام الحيض أو غير النساء ممن وجد له عذر جعله يفطر في رمضان فالأجدر والأولى و الأحوط أن يصوم القضاء ثم يصوم الست؛ وبهذا يخرج من خلاف جميع العلماء، ولا يدخل في أي نهي أو مخالفة أي أصل من الأصول، وإذا لم يستطع كأن يكون عليه قضاء طويل أو عنده مشاغل والوقت لا يسمح إلا بوقت قليل فإنه يصوم الست؛ لأنها محددة ينتهي وقتها بخروج الشهر، بينما القضاء وقته واسع فلا حرج في هذا الحال أن يصوم الست ثم بعد ذلك يقضي ما عليه في الأيام القادمة. وكلما عجل فهو أفضل و الله عز وجل يقول: { فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ } وقال سبحانه وتعالى: { وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ} فالمسارعة والمبادرة والمسابقة إلى فعل الواجب هو الذي ينبغي للمسلم .

 

 

المشايخ الفضلاء/ في مجلس علماء أهل السنة والجماعة بحضرموت حفظكم الله

نهنئكم أولاً بحلول شهر رمضان المبارك – جعلنا الله وإياكم من صوّامه وقوّامه وعتقائه من النار- وبعد :

سؤالنا:

كم نصاب الأوراق النقدية وعروض التجارة هذه الأيام (رمضان 1439هـ) ؟

الجواب :
الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد :‏
فإن نصاب الأوراق النقدية, وكذلك عروض التجارة هو نصاب الذهب على الأقوى ‏من قولي العلماء, والقول الأخر هو نصاب الفضة, وقال آخرون بأقل النصابين، ‏ولكن الذي نميل إليه هو اعتبار النصاب بالذهب, كونه هو الذي تسود به المعاملة ‏هذه الأيام, وتقوّم به الأشياء, وعليه مدار اقتصاد العالم.‏
لذا فإن إجمالي قيمة النصاب من الذهب في هذه الأيام حوالي (1.500.000) مليون وخمسمائة ألف ريال يمني تقريبا, فمن بلغ ما معه من الأوراق النقدية هذا المبلغ ‏فأكثر فقد ملك النصاب.‏
وتجب الزكاة أيضا في عروض التجارة إذا بلغت القيمة المذكورة سابقا, وذلك إذا ‏اكتملت بقية شروط الزكاة في المالين المذكورين .‏

 

 

مجلس علماء أهل السنة والجماعة بحضرموت

الســؤال :

فضيلة الشيخ، إذا كنت أشعر بتعب وصليت الفرض قائماً هل يجوز لي أن أصلي السنة الراتبه جالساً. جزاكم الله خيرا ؟

‏‎الجواب :
نعم يجوز ذلك لكن؛ إن كنت عاجزاً فلك مثل أجر القائم وإن كنت غير عاجز وإنما تعب معتاد او كسل فلك نصف أجر القائم بذلك
ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.

السؤال : فضيلة الشيخ
اذا كنت اشعر بتعب وصليت الفرض قائما هل يجوز لي ان اصلي السنه الراتبه جالسا جزاكم الله خيرا؟

‌‎الجواب :
نعم يجوز ذلك لكن؛ إن كنت عاجزا فلك مثل أجر القائم وإن كنت غير عاجز وإنما تعب معتاد او كسل فلك نصف أجر القائم بذلك ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.

🔸 رقم الفتوى ( 1001 )

آدم وحواء عليهما السلام أنجبا قابيل وهابيل فكيف أتت بقية البشرية ؟ يعني بمن تزوج قابيل وهابيل فأنجبوا البشرية؟

الجواب:

ليس هابيل وقابيل هما الابنان الوحيدان لآدم فهناك ذرية كثيرة لآدم من ضمنهم هابيل وقابيل وتلك الذرية ذكور وإناث ويقول بعض المفسرين أن الحكم عندهم أن أحد أبناء آدم يتزوج بأخته غير التوأم التي ولدت معه في بطن واحد.

اسأل حول مستقبل اليمن ما هي نظرة الشيخ هل هي الآن تسير في مسارها الصحيح

أم أنها مازالت في طريق مجهول؟

:الجواب

لا زال التكهن بالمستقبل لليمن صعباً ولكن الأمل في الله كبير والذي عودنا الله عليه أن لا يصل اليمن إلى الانهيار الكامل بل يأتينا وعد الله القائل(فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا *إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا).

لماذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء؟ لماذا لا يوجد رسول بعده؟

بارك الله في جهودكم وجعلنا جميعاً هداةً مهتدين..

 

الجواب

لأن البشرية قد بلغت نضجها وليس هناك حاجة لتطوير التشريعات وما كانت البشرية محتاجة إليه تكفلت ببيانه ووضع أصوله الشريعة الإسلامية فلا حاجة لرسل آخرين والله أعلم.

❗️ السؤال :

السلام عليكم ياشيخ عندي سؤال عن العمرة هل المرأة تركض في السعي؟

 

💡 الجواب :

الأصل أنها تركض لأن أصل السعي اقتداء بهاجر أم إسماعيل لكن إذا خشي أن تتضرر المرأة أو تثير الرجال فقد قرر العلماء هنا أنها تكتفي بالمشي.

السؤال : لدي من الأغنام أكثر من أربعين، ومع غنمي أكثر من ثلاثين وهي ملك لأخواني وزوجاتهم، وليس لدي أي تصرف فيها، علماً أن المأكل والمسرح واحد، وهي لم تبلغ النصاب بعد، علماً أني آخذ الذكران من زوجات إخواني فقط. وأنا أزكي عن الجميع، والآن أصبحت لا أستطيع ، وأريد بيان من فضيلتكم في ذلك.

الجواب :

ما دام الجميع قد بلغت النصاب فعليك وعلى مالكي تلك الأغنام الزكاة، ثم تقسيم قيمة ما يخرج على عدد الغنم ويؤخذ من كل واحد بقدر ما يملك منها، هذا إذا كان الخارج أكثر من رأس واحد، أما إذا كان الخارج رأس واحد وأنت تملك أربعين أو أكثر فعليك وحدك قيمة ذلك الرأس.

وإذا كان عندك أقل من أربعين وإنما بلغت النصاب بسبب وجود تلك الأغنام لديك، فهنا يخرج رأس الزكاة وتقسم قيمته على عدد الغنم ويدفع كل منكم حصته، هذا إذا كانت تلك الأغنام ترعى طول السنة أو أكثر، أما إذا كانت لا ترعى وإنما أنت تعلفها وهي في حضائرها فلا زكاة عليها أصلاً لأن شرط السوم ( يعني الرعي ) غير متوفر فيها.

،،والله أعلم،،

السؤال:

امرأة وحيدة توفي أبوها تاركاً لها بيت من أربعة دور ، ولدى والدها أخوين اثنين من الأم وفي نفس الوقت هم أبناء عمه فكيف يتم تقسيم البيت ؟.

الجواب:

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين:

أما بعد:

إذا كان الأمر كما ذكر في السؤال وليس هناك من الرجال من هم أقرب نسباً لهذا الميت من هذين الرجلين، وهما كما في السؤال أبناء عمه، فإن للبنات النصف فرضاً والنصف الباقي للرجلين بينهما بالسوية عصبة، وأما كونهما أخوين من الأم فذلك لا يفيدهما شيئاً، لأن الميت له فرع وارث وهي البنت فإرثهما منه بالتعصيب وليس بالفرض.

،،والله أعلم،،

الشيخ الفاضل/ أحمد بن حسن المعلم حفظه الله ورعاه

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الموضوع / خلاف بين ابن بنت وجدته على الميراث والمال والأرض بشكل عام وكذا زوج بنتها ( أب الابن ).

في البداية أفيدكم علماً أن الأرض والمال ملك من أملاك جدته، وأما هو وأرض أبيه وماله في مكان آخر بعيد عن حيازة جدته ، ولهذا نطلب الإجابة على الأسئلة الآتية:

السؤال الأول: هل يجوز لابن البنت طلب نصيبه من مال جدته وأرضها وهي لم تسمح له بذلك ؟ وهل يجوز لأبيه طلب نصيب زوجته؟.

الجواب :

لا يجوز لابن البنت طلب شيء وليس له حظ في الميراث من جدته أم أمه. وكذا لا يجوز للرجل طلب نصيب زوجته لجواز موت الزوجة قبل أمها.

السؤال الثاني :هل يجوز له طلب الميراث من جدته وهي على قيد الحياة وبنتها - أمه- على قيد الحياة ولها خمسة أخوة ذكور، إخوان أمه أي أبناء جدته؟ وهل يجوز لأبيه طلب ميراث زوجته وهي على قيد الحياة وأمها التي يطلب منها الميراث على قيد الحياة؟.

الجواب:

كما سبق لا يجوز ذلك، أولاً لأنه غير وارث ، ثانياً: لا زالت المرأة على قيد الحياة ، فكيف يورَّث مالها وقد يسبقها بعض أولادها بالوفاة؟!.

السؤال الثالث: هل يحق له أن يمنعها من التصرف بمالها وأرضها بحجة أنه لم تعطِ له نصيبه من الأرض والمال ؟ وهل يحق لأبيه ذلك؟.

الجواب:

لا يجوز له المنع من التصرف بمالها وليس لأبيه حق في ذلك.

السؤال الرابع: هل يحق لها أي جدته أن تمنعه من السكن والعيش في أرضها والتصرف في مالها ؟ بعد ما تسبب لها بالمشاكل ونكرانه للجميل بعد ما كان يعيش عندها هو وأبيه؟

الجواب :

لا يمكن الجواب على هذا السؤال إلا بعد الاستماع إلى الطرفين.

،،والله أعلم،،

فضيلة الشيخ العلامة أحمـد بن حسـن المعلــم وفقه الله وسدده

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 

الموضـــوع: طلب فتوى

نسأل الله لكم دوام الصحة والعافية وأن يوفقكم لخدمة الإسلام والمسلمين وبعد:

نتقدم إلى فضيلتكم بطلب الفتوى في أرض تم وقفها على مسجد معين، ثم قامت إدارة الأوقاف بتأجيرها على شخص ما, فقام هذا الشخص المستأجر ببناء عمارة عليها يستثمرها لمنافعه الخاصة ويقوم بدفع الإيجار للإدارة الأوقاف, فأراد بعد ذلك أحد الأشخاص أن يشتري هذه العمارة ويوقفها لصالح مسجد آخر غير المسجد الأول الذي تم وقف الأرض عليه على أن يلتزم بدفع الإيجار وكافة المستحقات لإدارة الأوقاف.

فهل هذا الشراء للعمارة ووقفها على المسجد الآخر جائز شرعا؟ً

أفتونا مأجورين مثابين.

الجواب

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

أما بعد:

فيجوز شراء تلك العمارة ووقفها لصالح المسجد الذي يريد المشتري وقفها عليه مع الالتزام بتنفيذ الشروط التي أشترطها الأوقاف على مالك العمارة الحالي وبما يوافق عقد الإيجار المبرم بين الأوقاف والمستأجر وما جرى عليه العرف في المعاملة في أعيان الوقف بحسب الحال المسؤول عنه والله أعلم.

كتبه

أحمد بن حسن المعلم

14\6\ 1433هـ

رئيس منتدى المعلم الثقافي الاجتماعي

يا شيخ أنا أعاهد نفسي عندما ألعب كوره وأقول لنفسي إذا فزت اليوم أصلي ركعتين

وإذا أشوف مباراة في التلفاز وإذا فاز الفريق الذي أشجعه أعهد نفسي واصلي ركعتين نرجوا من سماحتك أن تفيدني وشكرا وهل يجوز ذلك؟

الجواب

النذر من حيث هو مكروه حتى في الأمور النافعة أما في مثل هذا الذي تفعله فهو ولا شك أشد كراهة وأنا أخشى عليك من كثرة التعلق بالكرة أن يجرك إلى أمور غير حسنة فحاول التخلص من هذا الطبع والله يهدينا ويهديك سواء السبيل.

امرأة تقول أن زوجها متزوج من أربع زوجات وهو سيأخذهن جميعًا الحج في العام القادم إن شاء الله لكنها مريضة بمرض مزمن وتريد أن تذهب للعلاج بدل الحج فهل يجوز لها أن تطلب منه أن يبدل لها سفرة الحج بالعلاج ، علمًا أنها ليس لديها فرصة حاليًا للعلاج وأيضًا لن تتوفر لها فرصة حج ثانية قريبًا ..

الجواب

إن كانت متضررة من المرض ضرراً شديداً ولا تقدر على العلاج إلا بمخصص الحج فلها أن تذهب إلى العلاج وتؤخر الحج وأما إن كان الضرر ليس بليغاً ويمكن تأخير العلاج مع إمكانه لاحقاً فلتذهب إلى الحج وهناك تتضرع وتخلص الدعاء فلعل الله أن يشفيها أو يسهل لها طريق العلاج والله أعلم.

يا شيخ جزاك الله خير ... بس عندي سؤال وأود منك الإجابة بأسرع وقت

السؤال : أنا صاحب بقاله للمواد الغذائية وأتعامل مع الزبائن بالنقد والآجل ولكن أقوم برفع السعر إذا كان الدفع آجل أما إذا كان نقد فاخفضه هل ذلك يعتبر من الربا أو له صله بالحرام ؟؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا

ملحوظة : بعض الزبائن يعلمون بالزيادة والبعض لا يعلم

:الجواب

هذا التصرف لا يجوز إلا إذا كان معلناً للجميع وأن سعر النقد كذا وسعر الآجل أما في حال الجهالة فليس لك إلا سعر النقد والله أعلم.

والدي وشيخي العزيز الغالي..

أعز الله قدرك وأعلى شأنك وجعلك هادياً مهدياً... آمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

أريد أن أستشيرك شيخي العزيز في موضوع دعوي..

هنالك امرأة في المدينة التي أقطن فيها في الهند وهي مُدرسة لغة انجليزية ، يتوافد عليها الطلاب العرب من أنحاء شتّى من الوطن العربي، تعلم عن الإسلام الكثير جداً قد يصل علمها لأكثر مما أعلم.. حتى أن أخلاقها أخلاق المسلمين الحقيقية..

هي في الأصل كانت هندوسية ولكنها الآن لا تعتقد أبداً بالهندوسية وإنما تستيطع أن تقول بأنها شبه مسلمة بفضل ما تعرفه حول الإسلام وحبها وشغفها الكثير بالإسلام..

تقول دائماً الحمد لله وما شاء الله وتقرأ القرآن وتصوم رمضان وتستخير الله وتدعو الله دائماً..

لبسها محتشم جداً.. إلا أنها لا ترتدي الحجاب..

وأيضاً لا تصلّي..

فما هي نصيحتك لي؟

كيف أدعوها وأجعلها تعتنق الإسلام وتلتزم بتعاليم الإسلام من صلاة وحجاب؟

ما هو أفضل كلام أو خطاب ينبغي أن أتحدث إليها به.

مع العلم بأن عمرها تقريباً 38 سنة ومتزوجة ولديها طفلة.

وأيضاً هي تحترمني كثيراً وتُقدّر كلامي جداً..

أتمنى أن تنصحني وتفيدني في ذلك.. فلم يتبقى لي في الهند سوى أيام قليلة..

بارك الله فيك ونفع بك.. آمين

ابنك المخلص

طموح الإرادة

عادل بن عبده المصباحي

الهند

الجواب

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

مادام انطباعها عن الإسلام وحبها له بالدرجة التي تقول فالأمر هين وقل لها هذا الدين العظيم دين الإسلام هو الدين الحق الوحيد الذي لا يقبل الله من أحد غيره ومفتاحه شهادة أن لا إله إلا الله وعموده الصلاة فدعها تعلن إسلامها بالتلفظ بالشهادتين حتى تقتنع وتصلي ثم تدرج معها ولاتطالبها باستكمال الحجاب الآن ولا بمفارقة زوجها إن لم يسلم حتى تصبح مسلمة حقاً ثم سوف تقتنع هي بذلك. والله أعلم.

قرات لك في المواقع تكفيرك لكلام توكل أو تكفيرها هي نفسها فتعجبت كثيرا فلماذا تذهب بعيداً كل البعد عن واقعنا الجنوبي لماذا كل هذه السلبية المفرطة تجاه قضيتنا العادلة لا ستعادة الدولة الجنوبية ....

:الجواب

ما قرأته في المواقع من تكفيري لتوكل كرمان غير صحيح فأنا لم أكفرها ولم أكفر غيرها وأنا من أشد الناس نهياً وتحذيراً من التكفير وأنظر في موقعي كتاب التذكير بضوابط التكفير.

نعم أنا غضبت منها ومن غيرها حينما صدر منهم كلام يسيء إلى الدين وبعضهم طعن في رب العالمين فغضبت ورددت والخطبة موثقة ومنشورة في الموقع والدين ليس للشماليين ولا للجنوبيين بل هو دين جميع المسلمين بل هو دين جميع المسلمين ويجب أن يغار عليه ويدافع عنه كل مسلم أينما كان ولا يشغله عن ذلك شيء.

وأما عدم سماعك أو قراءتك لكلامي فيما يخص القضية الجنوبية وما يحصل لأبناء الجنوب فالعيب فيك لأنك لم تقرأ كلامي أو تسمعه من مصدره الأصلي موقعي الرسمي وإنما تقرأ ما تنقله المواقع وبعض المواقع للأسف ينطبق عليهم قول الشاعر

إن يعلموا الخير أخفوه وإن علموا شراً أذاعوا به وإن لم يعلموا كذبوا

فالتثبت مطلوب وخاصة في مثل هذه الأيام وأما قضية تكفير بعض الشيوخ لنا كما تقول ويقوله كثير وللأسف فكلام باطل لا صحة له إلا من نفوس من اخترعوه أيام حرب 94 ثم جاء من يأخذ ذلك وينقله عنهم نقل المسلمات اسأل الله أن يخلص البلاد كلها وحضرموت على وجه الخصوص من كل فتنة حاضرة أو مستقبلة وأن يوفق محبيها والغبيورين عليها إلى تحكيم العقل بدل العاطفة إنه سميع مجيب.

الشيخ القدير أرجو من الله أن يوفقكم لنصرة دينه وأن تجمعوا مع من تحبون من العلماء لوضع واستخراج فتوى عن القروض الربوية المنتشرة حاليا بين موظفي الدولة وأن تحددوا البنوك الربوية في اليمن وأرجو أن تستعين بالله على ذلك وأن تحركوا الشيخ عقيل المقطري في تعزومحمد طاهر لجمع توقيعات العلماء هناك أسألكم بالله العظيم بالتحرك وعدم السكوت عن هذا المنكر العظيم

الجواب

جزاك الله خيراً على غيرتك والفوائد الربوية أمرها معلوم لا يكاد يجهلها أحد وإنما يحمل بعض الناس قلة الورع أو التأويل الفاسد أو الفتاوى الشاذة فالأمر لا يحتاج إلى فتوى بل إلى تذكير مكثف بخطر وضرر هذه الأبواب من الربا.

وأنا أقول بهذه المناسبة أن هذه الفوائد التي تعطيها البنوك التجارية لمن يودع لديها أنها من الربا المحرم وأدعوا العلماء والدعاة إلى التذكير بذلك في كل مناسبة لعلنا أن نرفع حرب الله الذي لا طاقة لنا به والله أعلم.

يا شيخ احمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد هذا سؤال من منتسبي مدرسة أهلية عن صلاة الظهر اذ يصلونها في ساحة المدرسة مع الطلاب علما أننا قرب مسجد يستغرق للمسرع ثلاث دقائق ذهابا ومثله في الإياب.

:الجواب

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إذا كان صلاة الجماعة في المسجد متناسبة مع وقت الدراسة والفسخة أو الخروج فينبغي الذهاب إلى المسجد ما لم يؤثر ذلك على سير الدراسة أو يعطلها أو يجعل جزء من الطلبة ينصرفون ولا يعودون ويجب على المدارس بل وسائر المرافق في البلاد الإسلامية أن تجعل الصلاة هي الأصل فتكيف برامجها وجداول دراستها وأوقات عملها بما لا يتعارض مع أداء الصلاة في المسجد أو على الأقل في المصلى الخاص بالمرفق.
وهذه المدرسة إذا كان الذهاب إلى المسجد يؤثر عليها وعلى طلابها وقد خصصت المكان والزمان المناسب لصلاة الجماعة فلا حرج في ذلك إن شاء الله والله أعلم.

أرجوا منك إفادتنا عن المهدي المنتظر ونرجو منك أيضا إفادتنا عن مذهب الشيعة كاملاً سائلين الله عزوجل أن يحفظنا وإياك من كل شر

الجواب

أما المهدي فإن له وضع عند أهل السنة وآخر مختلف عند الرافضة حيث صحت الأحاديث بظهور رجل يحكم المسلمين بالعدل ويفتح الله لهم في زمن من الخيرات ما لم يفتح قبله ولكن لا يعلم متى ذلك والجزم بأنه فلان إلا بعد ما يظهر من أعماله وما يشهد له بذلك فلا يتطلع متطلع أن يكون هو ولا يصدق من ادعى ذلك وأما مهدي الشيعة فهو خرافة كبيرة حيث يزعمون أن له نحو ألف ومئتي سنة وهو مختبئ في السرداب وهم ينتظرونه كل لحظة ليخرج والإشكال ليس مجرد هذه الخرافة ولكن ما يزعمون أنه يفعل بعد خروجه ومن ذلك أنه ينبش قبور أبي بكر وعمر وعائشة ويصلب عظامهم انتقاماً مما فعلوه بعلي رضي الله عنهم أجمعين...

وأما مذهب الشيعة كاملاً فهناك كتب كثيرة تبينه يمكن الإطلاع على بعضها والله أعلم.

تعليق الطلاق ثم فعل ما علق به الطلاق في العدة أو بعد الرجعة

رجل علق طلاق زوجته على أمر ما , ثم طلقها قبل أن تفعل هذا الأمر , ثم فعلته وهي في عدتها أو بعد مراجعتها .

الجواب :

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ..

أما بعد ..

فإذا كان الطلاق رجعيا فهي مازالت زوجة ؛ كما قَال الخطيب الشربيني :

قال الشَّافِعِيُّ : الرَّجْعِيَّةُ زَوْجَةٌ فِي خَمْسِ آيَاتٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ ، يُرِيدُ ِبذَلِكَ لُحُوقَ الطَّلاَقِ وَصِحَّةَ الظِّهَارِ وَاللِّعَانِ وَالإِْيلاَءِ وَالْمِيرَاثِ .اهـ[1]

وقال ابن قدامة رحمه الله : "فإن طلق امرأته , ثم مات أحدهما في العدة ، وكان الطلاق رجعياً ، فحكمهما حكم الزوجين قبل الطلاق ; لأنها زوجة تعتد للوفاة ، وترثه ويرثها ، ويباح له وطؤها.." انتهى[2].

وعليه فإنه إن نوى طلاقها إن فعلت هذا الأمر فتطلق .

ومثل ذلك يقال فيمن طلقت طلاقا رجعيا ثم ردت .

أما البائن ففيها أقوال ثلاثة كما يقول المطيعي :

إذا علق طلاقها على صفة فبانت منه قبل وجود الصفة ثم تزوجها ثم وجدت الصفة في النكاح الثاني فهل يعود حكم الصفة وتطلق ؟ فيه قولان: قال في القديم: إن أبانها بدون الثلاث عاد حكم الصفة قولا واحدا , وإن أبانها بالثلاث فهل يعود حكم الصفة ؟

فيه قولان .

وقال في الجديد : إن أبانها بالثلاث ثم تزوجها فإن حكم الصفة لا يعود قولا واحدا ، وإن أبانها بدون الثلاث فهل يعود حكم الصفة ؟ فيه قولان، فالقديم أقرب إلى عود الصفة، فحصل في المسألتين ثلاثة أقوال :

(أحدها) :

لا يعود حكم الصفة سواء بانت بالثلاث أو بما دونها، وهو اختيار المزني وأبى إسحاق المروزي لقوله صلى الله عليه وسلم " لا طلاق قبل نكاح "[3] فلو قلنا يعود حكم الصفة لكان هذا طلاقا قبل نكاح ، لأنه عقد قبل هذا النكاح فلم يحكم بوقوعه، كما لو قال لأجنبية: إن دخلت الدار فأنت طالق ثم تزوجها ثم دخلت الدار .

(الثاني) :

يعود حكم الصفة سواء بانت بالثلاث أو بما دونها ، وبه قال أحمد قال الشيخ أبو إسحاق هنا والمحاملي : وهو الصحيح ؛ لأن عقد الطلاق والصفة وجدا في ملك فهو كما لو لم يتحللها بثبوته[4] .

(والثالث) :

إن بانت بما دون الثلاث ثم تزوجها عاد حكم الصفة , وإن بانت بالثلاث لم يعد حكم الصفة ، وبه قال مالك وأبو حنيفة ...اهـ[5]

والظاهر أن القول الأول هو الأقوى للحديث المذكور .

والله أعلم .

 

 


مغني المحتاج (3/293).[1]

المغني (2/394).[2]

3 رواه ابن ماجة (2548) وغيره , وصححه الألباني في الإرواء (2070).

كذا , والذي في المهذب : فأشبه إذا لم يتخللهما بينونة .اهـ وهو الأقرب .[4]

تكملة المجموع (17/ 243 ـ 244).[5]

من أحكام المفقود

السؤال :

رجل أخفي أيام الحزب ولم يعرف له خبر , فمتى نحكم بموته ؟

الجواب :

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ..

أما بعد ..

قسم الإمام أحمد المفقود إلى قسمين :

الأول : الغالب من حاله الهلاك ..

الثاني : من ليس الغالب هلاكه كالمسافر لتجارة أو طلب علم أو سياحة ونحو ذلك ولم يعلم خبره ..

فأما النوع الأول ـ وهو موضوع السؤال ـ فقد نص الإمام أحمد على أنه ينتظر أربع سنوات ثم يقسم ماله وتعتد امرأته .

قال ابن قدامة في المغني (7/206) :

... المفقود وهو نوعان أحدهما : الغالب من حالة الهلاك وهو من يفقد في مهلكة كالذي يفقد بين الصفين وقد هلك جماعة , أو في مركب انكسر فغرق بعض أهله , أو في مفازة يهلك فيها الناس , أو يفقد من بين أهله , أو يخرج لصلاة العشاء أو غيرها من الصلوات أو لحاجة قريبة فلا يرجع ولا يعلم خبرة , فهذا ينتظر به أربع سنين فإن لم يظهر له خبر قسم ماله واعتدت امرأته عدة الوفاة وحلت للأزواج نص عليه الإمام أحمد ..اهـ

واستدل له ابن قدامة فقال (7/206) :

ولنا اتفاق الصحابة رضي الله عنهم على تزويج امرأته على ما ذكرناه في العدد[1] وإذا ثبت ذلك في النكاح مع الاحتياط للأبضاع ففي المال أولى ولأن الظاهر هلاكه فأشبه ما لو مضت مدة لا يعيش في مثلها .اهـ

ولكن لا تبدأ السنوات الأربع إلا بعد انقطاع أخباره , فمن كان أسيرا ولكن يعلم أنه على قيد الحياة لا يقسم ماله ولا تتزوج امرأته إلا أن يتعذر الإنفاق عليها من ماله فلها أن تطلب فسخ النكاح ..

قال ابن قدامة (9/131):

إذا غاب الرجل عن امرأته لم يخل من حالين أحدهما : أن تكون غيبة غير منقطعة يعرف خبره ويأتي كتابه فهذا ليس لامرأته أن تتزوج في قول أهل العلم أجمعين إلا أن يتعذر الإنفاق عليها من ماله فلها أن تطلب فسخ النكاح فيفسخ نكاحه وأجمعوا على أن زوجة الأسير لا تنكح حتى تعلم يقين وفاته .اهـ

وأما قول بقية الفقهاء فهو كالصورة الثانية عند الحنابلة ؛ فقد قال ابن قدامة (7/206):

.. ولم يفرق سائر أهل العلم بين هذه الصورة وبين سائر صور الفقدان فيما علمنا إلا أن مالكا و الشافعي رضي الله عنهما في القديم وافقا في الزوجة أنها تتزوج خاصة[2] والأظهر من مذهبه مثل قول الباقين فأما ماله فاتفقوا على أنه لا يقسم حتى تمضي مدة لا يعيش في مثلها .اهـ

والصورة الثانية من صور الفقدان لخصها ابن قدامة فقال :

النوع الثاني : من ليس الغالب هلاكه كالمسافر لتجارة أو طلب علم أو سياحة ونحو ذلك ولم يعلم خبرة ففيه روايتان إحداهما : لا يقسم ماله ولا تتزوج امرأته حتى يتقين موته أو يمضي عليه مدى لا يعيش في مثلها وذلك مردود إلى اجتهاد الحاكم وهذا قول الشافعي رضي الله عنه و محمد بن الحسن وهو المشهور عن مالك و أبي حنيفة و أبي يوسف لأن الأصل حياته والتقدير لا يصار إليه إلا بتوقيف ولا توقيف ههنا فوجب التوقف عنه

والرواية الثانية : أنه ينتظر به تمام تسعين سنة مع سنة يوم فقد وهذا قول عبد الملك بن الماجشون لأن الغالب أنه لا يعيش أكثر من هذا وقال عبد الله بن عبد الحكم ينتظر به إلى تمام سبعين سنة مع سنة يوم فقد ولعله يحتج بقول النبي صلى الله عليه و سلم : [ أعمار أمتي ما بين السبعين والستين ] أو كما قال ولأن الغالب أنه لا يعيش أكثر من هذا فأشبه التسعين .اهـ

 

والذي رجحه الشيخ ابن عثيمين أن الأمر مرده إلى الاجتهاد، فمتى غلب على ظن الحاكم أن هذا الشخص مات فإنه يحكم بموته قال رحمه الله :

.. ما ورد عن الصحابة قضايا أعيان، وقضايا الأعيان ليست توقيفية، لأن قضايا الأعيان يعني أننا ننظر إلى كل مسألة بعينها، وإذا كان قضايا أعيان فهو اجتهاد، فالقول الراجح في هذه المسألة أنه يرجع فيه إلى اجتهاد الإمام، أو من ينيبه الإمام في القضاء، والناس يختلفون، من الناس مَنْ إذا مضى سنة واحدة عرفنا أنه ميت، لأنه رجل شهير في أي مكان ينزل يُعرف، فإذا فُقِدَ يكفي أن نطلبه في سنة، ومن الناس من هو من العامة يدخل مع الناس، ولا يعلم عنه إن اختفى لم يفقد، وإن بان لم يؤبه به، هل نقول: إننا ننتظر في هذا الرجل كما انتظرنا في الأول؟ لا، لأن هذا يحتاج إلى أن نتحرى فيه أكثر، لأنه إنسان مغمور ليس له قيمة في المجتمع، فننتظر أكثر، ثم إذا غلب على الظن أنه ميت حكمنا بموته. انتهى[3].

ومما ينبغي أن ينظر إليه في اجتهاد الحاكم أن زمن التربص يختلف بغلبة ظن الهلاك وعدمه كما نقل ابن قدامة (11/131):

وقال سعيد بن المسيب في امرأة المفقود بين الصفين: تتربص سنة لأن غلبة هلاكه هنا أكثر من غلبة غيره لوجود سببه .اهـ

وعليه ـ وبالنظر لواقع البلاد ـ فيحكم على المفقود الوارد في السؤال بالموت قطعا , وينظر في أي تصرف في تركته أو من زوجته سابق على هذا السؤال .

والله أعلم .

 


في المغني (9/131).[1]

أي أربع سنوات.[2]

الشرح الممتع على زاد المستقنع (11/298). [3]

إذا حاضت المرأة وقت أذان المؤذن أو بعده بقليل بحيث لا وقت كاف للصلاة فهل يجب عليها قضاء تلك الصلاة بعد أن تطهر ؟

الجواب:

لا لا قضاء عليها ولو حتى جاء الحيض بعد الأذان بزمن مالم يضيق الزمن عن أداء الصلاة.

ماحكم ختان الطفل الصغير بعد موته؟

الجواب:

لا يختن بعد موته.والله أعلم.

من حلف واستثنى بالمشيئة فهل تحسب عليه يمين ؟

الجواب

إذا كان الاستثناء متصل باليمين وكان بنية الاستثناء فلا كفارة إن حنث.

ياشيخ ادعوا لي بالثبات أنا خلصت حفظ المصحف قبل شهر بماذا تنصحني؟

:الجواب

اسأل الله أن يثبتك وأنصحك بالاستمرار على المراجعة وقيام الليل من حفظك و التأدب بآداب حفظة القرآن والله يوفقنا وإياك.

عندي في البيت مودم ( واير لس ) مفتوحة الشبكة فيه ناس معهم لاب تب قاعدين عند البيت يتصفحون النت على حسابي طبعا التصفح مايضر النت ما حكم ذلك؟

:الجواب

إذا استطعت أن تحجب الإرسال عن غيرك ممن يظن أنهم يستخدمونه في أشياء لا ترضي الله فافعل.

 إذا كان الإمام يبدأ الصلاة واقفا ثم يجلس مع الركوع والسجود لمرض في مفاصله فهل تصح إمامته بالقائمين ؟

الجواب

نعم تصح ولو صلى بهم سليم فهو أفضل.

أسرة تتكون من أب وأم وأربعة أبناء وسبع بنات الأب توفي ثم الأم توفيت بعد الأب بخمس سنوات والأبناء والبنات أحياء أطال الله أعمارهم يوجد لديهم بيت وذهب الأم هم الآن يريدون تقسيم الذهب فقط لان احد البنات محتاجة جدا للفلوس فقرروا تقسيم الذهب سؤالي كيف يتم تقسيم ذهب الأم ؟

الجواب

إذا لم يكن هناك وارث غير هؤلاء الأبناء والبنات فإن جميع التركة سواء الذهب أو غيره يقسم على خمسة عشر سهماً لكل بنت سهم ولكل ابن سهمان والله أعلم.

إذا طهرت المرأة قبل الفجر ,ثم أخرت الاغتسال إلى قبيل الظهر مع تبييت نية الصوم من باب أن تنتظر لتتيقن استمرار الطهر فهل صومها صحيح ؟.

الجواب

إذا لم تتيقن الطهر فصيامها غير صحيح.

ما حكم الصلاة في الصفوف المقطعة بالسواري كما في بعض الساجد ؟

افيدونا جزاكم الله خير

الجواب

تكره الصلاة ما بين السواري لأحاديث ثابتة في النهي عن ذلك لكن عند الحاجة كالزحام ونحوه لابأس بذلك كما يقرره العلماء. والله أعلم.

لو نسي الوتر ثم نسي قضاءه في النهار ولم يذكر إلا ليلاً وكذا قضاء الرواتب بشكل عام هل يستحب إذا فاتت ومتى يكون؟

الجواب

يستحب قضاء الوتر صباح تلك الليلة ما بين الشروق إلى الزوال فإذا فات ذلك كله فليس عليه شيء.

أما الرواتب كذلك تقضى في ذلك اليوم فإذا فات اليوم فلا شيء على ذلك الإنسان.

إنا إنسان ملتزم عندما اطلع البيت أشاهد المباريات أشوفها ولكن ماتمنعني مشاهدتها من أن أقوم صلاة الفجر إن نشاء الله أقول محافظ عليها

:الجواب

عموماً أنا أنصح الشباب الصالح والحريص على وقته ودينه ومواعيد صلاته أن يبتعد عن هذه المباريات حتى لا يدمن عليها ثم يتعلق بها وتؤثر عليه بحيث يتساهل فيتوسع إلى مشاهدة ما لا يجوز مشاهدته أو يستغرق فيها فيضيع الصلاة وذكر الله.

عندي سؤال ياشيخ ...

إذا حلفت على شي ومش عارف أنه صح أو غلط

مثلاً : حلفت انك ساكن في المكلا !!! وأنا مش عارف أنت وين ساكن ولا أنا عارف الإجابة الصحيحة . هل علي كفارة أو لا ؟؟!!

 

الجواب

هنا يختلف العلماء ولكن الأحوط هو الكفارة ما دام أنه لم يتعمد الكذب غير أنه عموماً لا يجوز لأحد أن يحلف على شيء لم يتأكد منه.

السؤال:

شيخنا الفاضل رجل عندما ينام يتكلم هل عليه شي إذا تكلم بشي؟

الجواب:

إذا تكلم الشخص وهو نائم فليس عليه شيء.

إذا كانت المرأة تعمل في مكان مختلط ولكن زوجها معها في نفس المكتب وهي محجبة فما هو الحكم ؟

الجواب:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ..

أما بعد ..

فلا نرى ما يمنع من عمل المرأة في مثل هذه الصورة المذكورة بشروط ثلاثة :

1ـ أن يكون العمل في مجال مباح .

2ـ أن تكون المرأة ملتزمة بالحجاب الإسلامي بشروطه .

3ـ أن يكون العاملون متأدبين بالآداب الشرعية العامة .

وفي الصحيح من حديث الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ رضي الله عنها قَالَتْ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسْقِي وَنُدَاوِي الْجَرْحَى وَنَرُدُّ الْقَتْلَى إِلَى الْمَدِينَةِ .خ (2882)(2883)

والله أعلم .

ما رأيكم يا شيخ لو يتم فتح مركز كبير يتم فيه بيع الملابس النسائية على أيدي نساء ,لأنه أصبح حالياً من الوسائل المثيرة للغريزة ما يتم عرضه في المحلات وعلى أبوابها من الملابس الداخلية. فالمركز الخاص بالنساء يكون أحوط وأحصن ؟

الجواب:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ..

أما بعد ..

فلا نرى فيما ذكر مانعا , ومما ننصح به في هذا المركز أن يكون بعض الرجال من محارم بعض العاملات في المركز مما يسهل عملية التواصل بين الرجال العاملين في نقل البضائع والحسابات ونحوها وبين النساء العاملات بالمركز , ولا شك أن هذا أبعد من الفتنة التي يمكن أن تحدث بين الرجال والنساء .

والله أعلم .

ياشيخ أسمع الناس يقولون أن الشيخ أحمد له علاقة بالمخلوع علي عفاش ماردكم ويكون وافي؟

:الجواب

كنت أستغل بعض الفرص للجلوس معه ونصحه ومناقشة بعض القضايا معه هذه كل علاقاتي بالرجل.

ماحكم الإنشاد داخل المسجد من الفتيات هل هو جائز مع العلم أن ذلك في تجمع نساء وليس هناك رجال؟

الجواب

إن كان مجرد إنشاد بعض أبيات الشعر أثناء كلمة أو من طالبة منفردة أمام النساء فلا بأس وأما أن يكون على شكل حفل إنشادي ومجاميع من المنشدات كما يحصل في الحفلات المختلفة فيجب أن ينزه عن المسجد والله أعلم.

فضيلة الشيخ ماحكم من ينوي عمل قنوات مشفرة خاصة بقنوات كرة القدم والقنوات الدينية مع أخذ رسوم بذلك ولكم جزيل الشكر؟

الجواب:

قنوات مشفرة خالية من المنكر بأشكاله المختلفة وبها أنواع من البرامج المفيدة علمية وتربوية هذا عمل جليل ووسيلة جيدة من وسائل الدعوة وأما قنوات الرياضة بشكل عام فإن فيها مناكر ومفاسد لا يجوز لمن يتصف بالعلم والدعوة بثها للناس وإن اضطر فليبث بعض المباريات الخالية من ذلك فقط ويقطع البث بعد انتهائها أو حتى أثنائها إذا ظهر ما هو من قبيل المنكر.

ما حكم عمل المرأة تحت مظلة "حزب إسلامي " رغم أنها غير مقتنعة بكل قرارات ومبادئ هذا الحزب ولكن هذا الحزب له نفوذ وتستطيع من خلاله الوصول إلى اكبر قدر ممكن ممن يحتاج إلى الدعوة عبر المراكز وغيرها ..؟

الجواب:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ..

أما بعد ..

فلا نعلم مانعاً من عمل المرأة في إطار حزب إسلامي مادام العاملون بهذا الحزب متأدبين بالآداب الشرعية العامة.

وفي الصحيح من حديث الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ رضي الله عنها قَالَتْ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسْقِي وَنُدَاوِي الْجَرْحَى وَنَرُدُّ الْقَتْلَى إِلَى الْمَدِينَةِ .خ (2882)(2883)

ونحن بهذا لا نؤصل للحزبية الممقوتة التي تفرق الأمة وتزرع البغضاء , وإنما نقول : إن العمل في زماننا هذا في إطار الأحزاب الإسلامية هو من باب الضرورات التي لابد منها لصد الأحزاب العلمانية المتحرقة لفرض تصوراتها المنحرفة والمستمدة من غير الشريعة الإسلامية .

والله أعلم.

هل يجوز أن تزوج المرأة شباب, حيث أنها تقوم بدور المأذون؟.

الجواب:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ..

أما بعد ..

فعقد الزواج يقوم به ولي المرأة من الرجال , ومأذون الأنكحة في زماننا هذا له أعمال تتلخص في التأكد من موافقة المرأة على النّكاح والتحقق من الطرفين من حيث الأركان والشروط والواجبات وانتفاء موانع الزواج ، وإرشادهما لصيغة العقد , والتأكد من هوية الشهود , وتوثيق عقد النكاح .

وكل ما تقدم لا تشترط له الذكورة , وعليه فيجوز للمرأة أن تتولي أعمال مأذون الأنكحة فيما تقدم ، وأما مباشرة عقد الزواج نيابة عن الولي أو كولي في حالة فقدانه فلا يجوز لها ذلك ،قال الحافظ في الفتح ( 9 / 186) : وقد صح عن عائشة أنها أنكحت رجلا من بني أخيها فضربت بينهم بستر ثم تكلمت حتى إذا لم يبق إلا العقد أمرت رجلا فانكح ثم قالت ليس إلى النساء نكاح أخرجه عبد الرزاق .اهـ الأثر المذكور في مصنف ابن أبي شيبة (16208) , والذي في مصنف عبد الرزاق (10499) عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت إذا أرادت نكاح امرأة من نسائها ، دعت رهطا من أهلها ، فتشهدت ، حتى إذا لم يبق إلا النكاح قالت : يا فلان ! أنكح فإن النساء لا يُنْكِحن . وفي سنده ضعف .

فإذا تمَّ العقد بشروطه الشرعية بإشراف وتوجيه من امرأة وتولت هي توثيق عقد النكاح فلا مانع من ذلك , أما أن تكون هي التي تلي عقد النكاح دون الولي أو نيابة عنه فلا يجوز .

والله أعلم .

بسم الله الرحمن الرحيم

فضيلة الشيخ / أحمد المعلم .. حفظكم الله ورعاكم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

وبعد :

وردت للموقع حزمة من الأسئلة المتعلقة بالمرأة من قبل طالبات علم وداعيات عبر الأخوات في مركز دراسات وأبحاث المرأة المسلمة نورد لكم بعضا منها وهي كالتالي:

السؤال الأول: بعض النساء والفتيات يقلن قرار تحديد سن الزواج قرار صحيح على الأقل للآباء الذين يرغمون بناتهم على الزواج رغماً عنهن، فكيف نرد على هؤلاء ؟

الجواب:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ..

أما بعد ..

فتزويج الأب لابنته الصغيرة ـ بلغت أو لم تبلغ ـ جائز شرعاً وأدلته معروفة مشهورة ؛ بل هو مجمع عليه كما قال ابن عبد البر :

أجمع العلماء على أن للأب أن يزوج ابنته الصغيرة ولا يشاورها ، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة بنت أبي بكر وهي صغيرة بنت ست سنين أو سبع سنين أنكحه إياها أبوها .اهـ الاستذكار (16 / 49 - 50)

ولا يلزم من جواز تزويج الصغيرة الدخول بها ؛ بل لا توطأ إلا إذا صارت مؤهلة لذلك ؛ ولذلك تأخر دخول النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها ؛ فعنها أنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت ست سنين ، وأُدخلت عليه وهي بنت تسع ومكثت عنده تسعاً . متفق عليه

وبناء على ما تقدم فلا يجوز منع الأب من تزويج بنته متى جاءها كفؤها , والأب ـ في الأغلب ـ مجبول على الشفقة بها وهو أدرى بمصلحتها .

فإن احتج محتج بالأقلية من الآباء الذين لا يراعون مصلحة بنتاهم فالجواب :

شرع الله فيه كل الخير وهو الأرفق بالبشر ولا شك , ولو حدد محدد سنا معينة للتزويج فسيترتب على ذلك التضييق على الأغلبية من الآباء وبناتهم والأزواج الراغبين في تزوج هؤلاء البنات , وهكذا فسنجدهم يرفقون بحالات قليلة ويضيقون على عامة الناس , والحل الحقيقي هو في إفساح المجال للدعاة إلى الله والعلماء العاملين ليصلوا إلى مجتمعاتهم لنشر الفضائل ومحاربة الرذائل , ومنها تفقيه الآباء بحقوق بناتهم عليهم .

ولا ينبغي أن ننسى أن الدعاة إلى التحديد المذكور هم في ـ أقل أحوالهم ـ بعيدون عن الفقه في الدين لا ينبغي لهم أن يتكلموا إلا بعد مراجعة أهل العلم المشهود لهم .

نقول هذا ونحن نعلم ـ تمام العلم ـ أن وراء هذه الدعاوى أيادي غربية ؛ تريد غزو بلادنا فكريا قبل غزوها عسكريا ؛ فيمهدون بأفكار شتى ليربكوا الناس ويسحبوا من يستجيب لهم لمعسكرهم , وللأسف ينجر وراء هذه الدعاوى الكثير ممن حسنت نيته وقلت بضاعته في العلم ويظن أن الأمر هين والحق أنه عند الله عظيم، هذا ومع تسليمنا بأنه في بعض الحالات قد يكون التأخير هو الأصلح لعدد من الأسباب إلا أن التعميم بالمنع ظلم وحجر على الناس مما يتناقض مع ما يدعو إليه مروجو هذه القوانين من منع أي حجر على الناس أو مصادرة لحرياتهم وتصرفاتهم مما يدل على أن الأمر مقصود لشيء آخر لا لمجرد منفعة هؤلاء الصغار من الجنسين.والله أعلم.

السؤال

رجل قال لك زوجتك ابنتي بسورة البقرة أمام شاهدين هل يجوز لي أن اخلو بها بدون علمه؟

الجواب

إذا وقع العقد الصحيح بأن قال ذلك بنية تزويجك وقبلت أنت وشهد الشهود على ذلك فهي زوجتك ولكن لاتدخل بها حتى تزف إليك ويعلن النكاح حتى لا يترتب على ذلك أمور تخل بسمعتكما أو يحصل حمل قبل الزفاف فيحرجكما ويحرج أسركما.

السؤال الأول

لو فيه امراءة توفي زوجها في الصباح ودخلت في الأجل الصباح والدفن كان بعد صلاة العشاء فهل يعتبر لها هذا يوم أو أنه لايجوز ؟؟؟؟؟؟ الرجاء الإفاده وجزاك الله الف خير

السوال الثاني

لو فيه امراءة ازدادت يومين علي أيام الأجل المشروعه فهل يجوز لها ذالك أم أنه غير جائز ؟؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جواب السؤال الأول

نعم يعتبر لها ذلك اليوم لأن العدة تبدأ من حين الوفاة.

جواب السؤال الثاني

لا لا يجوز تعمد الزيادة على أيام العدة المعروفة.

السؤال

يا شيخ قد آذانا الأخوان المسلمون في الكلام والقدح في كل السلفية مع أن بعض مشائخ التيار السلفي وقفوا معهم في موضوع تغيير الحاكم فكيف التصرف معهم والله يا شيخ قد ضاقت صدورنا ذرعاً

الجواب:

التعميم من كل الأطراف لا يجوز فمن عمم حكماً على جماعة كاملة فسوف يقع في الظلم من هذا الطرف أو من ذلك والله تعالى يقول " وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا" ويقول "وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْـزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلإِنْسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا " ولا بد من الصبر والتحمل والله مع الصابرين.

سؤال:

يا أخي الفاضل لماذا تريدون تفكيك الدولة أقصد لماذا أنتم الآن تقومون بتشكيل هذا الائتلاف ونحن بحاجه إلى التوحد في هذه الظروف لنصرة الحق أحسبكم كذالك لماذا لم تعملوا هذا الحزب في وقت سابق نراكم تقولون لاللحزبية والتكتلات والآن تقومون بنفس الأحزاب أرى تتناقض في كلامكم وأين أنتم في الثورة أليس جهاد في سبيل لله الآن يريد السفاح أن يحرق حضرموت وأنتم تقومون بانشغال عن هذه الثورة السلمية لماذا لا تنضموا إلى إخونكم في الساحات وتقولون لمتتت في المكلا ولغيرها من الساحات الذي كانوا فيها الشباب المنتمون إليكم لينضمون إلينا نحنو الشباب أساس الثورة والبعض يقول هيا للأحزاب أقول حسبي الله ونعم الوكيل لأنكم ترون الأخبار وتقولون لم توضح الرؤية لنا كيف ياترى توضح لكم الصورة وأنتم بعيد عنها أنا بصراحة جلست مع بعض الناس وسمعتهم يقولون أين الشيخ الحضرمي أحمد حسن المعلم من الأحداث يترى لم يرى شي إلى الآن أو ماذا أليس هو له المسؤولية في المجتمع بصفته شيخ

والكل يقول وليس مجامله عن الشيخ المجاهد عوض بانجار نحسبه كذالك أيضاً لما قاله عن هذه الأوضاع وعن الطاغية الفرعون ونحنو بصفتنا من الشباب الثأرين نريد منكم أن نراكم كما الآخرين من الشيوخ الذين انضموا إلينا وإلا سنقولكم فاتكم القطار (قطار الثورة ) وجزكم الله خيراً

الجواب:

يابني أي دولة نريد أن نفككها ؟

وأما الساحات فكل يعمل بالوسيلة التي يرى أنها تحقق الغرض وليست الساحات وحدها وسيلة التغيير وأرجوا أن لا نصل إلى إعجاب كل ذي رأي برأيه بحيث لا يرى حقاً إلا ما هو عليه ولا مفيداً إلا ما يصنعه وأصل ذلك التعبئة الخاطئة لنفوس جاهلة يسيطر عليها الحماس اسأل الله أن يجمع كلمتنا على الحق.

حديث (وان ضرب ظهرك.......) و (إن) تفيد التقليل والواقع لايشمل حكامنا اليوم لان فعلهم ليس قليل إذاً لاسمع لهم ولاطاعة نريد الجواب؟

الجواب:

الحديث حكم عليه الدارقطني وغيره بالضعف فلا داعي للتعب في تأويله وتقرير أنه ينطبق على حكامنا أو لا ينطبق.

سؤالي ياشيخ

عن اجتماع المكلا الذي يطالب بفدراليه ومعه مطالب أخرى هل ترى هذا العمل صحيح وفي هذا الظرف أم اصطياد في الماء العكر؟

الجواب

الاجتماع الذي سيعقد في المكلا هو للتعريف بالفدرالية وليس للمطالبة بها وأما المطالبة بها فإذا لم يعد هناك إمكانية لإصلاح الوحدة الاندماجية بالشكل الصحيح فإن المحافظة على الوحدة الفدرالية خير من محاولات الانفصال الكامل الذي قد يؤدي إلى سلسلة من الانفصالات ويؤدي إلى التمزق وربما إلى الحروب وأفضل خيار لحضرموت في الوضع الجديد إذا غُير الشكل الحالي هو أن تكون إقليماً في دولة الوحدة أو حتى في دولة الانفصال إن حصل ذلك.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد :

يا شيخ سألني صديقي وقال هل كل شي موجود في الجنة ؟ فأجبته نعم ثم قال أنا أحب السيارات وقال إذا كنت أريد سيارة أهي موجودة يا ريت تفتيني في هدا السؤال؟ وجزك الله خيرا؟

:الجواب

قل له يقول الله تعالى {وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ}.وهذا عام غير أن صديقك هذا يجب أن يعرف أنه من شرفّه الله بدخول الجنة فلن يظل بنفس التفكير ونفس الشهوات التي تسيطر عليه اليوم إذ سوف يظهر له هناك ( ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر عل قلب بشر).

فضيلة الشيخ / أحمد بن حسن المعلم حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته... وبعد :-

1) رجل زنى بامرأة - والعياذ بالله- ثم طلب منه أهل المرأة أن يتزوجها ويسترها فوافق وتزوجها، هل المولود الذي من الزنى يُنسب إلى الرجل ويصير ابنه ويرث؟ وهل الأولاد الذين يأتون بعد عقد النكاح الصحيح يُعدون إخوته ويرثهم ويرثونه؟

الجواب:

الحمد لله وبعد: إن كان المولود الأول ولد بعد ستة أشهر من الزواج وادعاه الزوج فهو ابنه، وإن وُلد قبل ذلك فليس هو ابنه ولكنه أخو أولاده الآخرين -الذين من تلك المرأة- من الأم، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: (الولد للفراش وللعاهر الحجر) فما دام وُلد على فراشه في مدة يمكن أن يكون منه فهو ولده في أحكام الدنيا سواءاً هو من وضعه في بطن أمه أو غيره . والله أعلم،،

2) امرأة حملت من الزنا ثم تزوجها رجل آخر وهي حبلى من الزنا، فهل المولود من الزنا يُنسب إليه بحيث يُسجل في بطاقته أنه ابنه؟ وهل يرث أو يورث من الرجل؟ وهل الأبناء الذين يأتون بعد الزواج يُعدون إخوة للمولود هذا من جهة الأب؟ وهل يرثهم ويرثونه؟ مع العلم أن المولود المذكور سابقاً قد بلغ الآن سنَّ الزواج حيث عمره يُقارب العشرين عاماً أو يزيد.

الجواب:

جوابه جواب السؤال الأول.

1- يا شيخ هل مازال علي عبدالله صالح ولي أمر للمسلمين في اليمن..وإذا كان كذلك ألا يعتبر شباب التغيير خوارج ومنازعين له أمره..وإن كان ولي أمر فما قصدك بقولك في مسجد المدرسة(إن علي عبدالله صالح أكبر عميل لأمريكا والغرب) ثم ألا يعتبر هذا ردة في حقه..((ومن يتولهم منكم فإنه منهم)؟

2-أنتم يا شيخ (استخدمكم ) الرئيس كورقة ضغط وسماكم (مرجعية للمناصحة )فلماذا الآن لا يستمع إليكم .؟؟؟

وعفوا يا شيخ إن أسأت الأدب ..ولديّ الكثير ..جزاك الله خيرا .

الجواب

لا، علي عبدالله صالح قد تخلى عن الرئاسة وأعطى صلاحياته لنائبه، وانتهت ولايته لأمر المسلمين، وأما عمالته لأمريكا فلا يجحدها أحد، ولكن لا يلزم من ذلك ردته وخروجه عن الإسلام.

وأما كونه استخدمنا كورقة ضغط فهذا التعبير خطأ كبير منك وإساءة لنا، ربما غير مقصودة إذ معنى ( استخدمكم ) أن ذلك حصل منه فعلاً وأننا حققنا له ما يريد، وهذا ولله الحمد لم يحصل، نعم قد يكون قصده كذلك ولكن تصرفنا كان على العكس مما يريد، ولم يُسجَّل علينا إعطاء كلمة واحدة تخدم ما يريد، لذا أرجوا سحب هذا التعبير.

وأما أنه لم يستمع إلينا فذلك شأنه وعلينا البلاغ، وقد فعلنا ولله الحمد.

ما حكم أداء الصلاة في هاتين الحالتين:

1. في ثوبي قطرة دم صغيرة أو أكثر وحاولت إزالتها مرارا بالماء والصابون بلا جدوى.

2. في ثوبي بعض قطرات من سائل (المذي) وحاولت إزالتها عدة مرات ولكن آثارها ما زالت ظاهرة في الثوب.

علما انه قد تم أداء عدة فروض وفي الثوب هذه القطرات(الدم والمذي) بعد اليأس من إمكانية إزالتها من الثوب؟

وجزاك الله خيرا

الجواب

صلاتك صحيحة وذلك القدر من الدم والمذي بعد غسلهما وبقاء أثرهما لا يضر.

ماحكم النوم في المسجد؟

الجواب

لا حرج فيه وقد كان طائفة من الصحابة ينامون في المسجد لأسباب مختلفة.

السؤال

يإشيخ وفقك الله للصواب : ماصحة القراءة للآية في سورة البقرة{وإذ ابتلى إبراهيم ربه ...}برفع إبراهيم ونصب ربه ؛وإذا كانت صحيحة فماتفسيرها؟جزاك الله كل خير

برفع إبراهيم ونصب ربه .وإذا كانت صحيحة فما تفسيرها؟جزاك الله كل خير

الجواب

هذه القراءة ليست صحيحة فهي ليست من القراءات السبع بل ولا العشر وإنما قيل أنها رويت عن ابن عباس وعن أبي حنيفة وهذا لا يثبتها قراءنا حتى يلتمس له التأويلات ومع ذلك فقد خرجها ابن الجوزي في تفسيره زاد المسير يقول: وقد روي عن أبي حنيفة أنه قرأ إبراهيم رفع الميم ربه بنصب الباء على معنى اختبر ربه هل يستجيب دعاءه ويتخذه خليلا أم لا؟ ج1ص140 وقال المحقق ( سبق أن أشرنا إلى عدم صحة هذه القراءة وأمثالها إلى أبي حنيفة).

ماحكم الأناشيد في داخل المسجد ؟مع العلم أنها لا تحوي أي محذور شرعي ؟

مجرد إنشاد الأبيات من الشعر في المسجد لا حرج فيه، وقد كان ينشد حسان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبحضرته، لكن هذا في الإنشاد الفردي أما أن يتحول إلى حفلات إنشاد داخل المسجد فلا.

سؤالي ذكرت مرة من المرات أنه لايظن الظان أن مشركي مكة قد حققوا توحيد الربوبية كيف هذا ؟

الجواب

نعم لم يحققوه وإن كانوا لم ينازعوا فيه النبي صلى الله عليه وسلم وفرق بين الأمرين.

هناك رجل تاجر يبيع بضاعة بالآجل بالريال اليمني وبسبب عدم استقرار العملة اليمنية قال التاجر لزبائنه إما أن تسددوا ما عليكــم بســرعة أو مــن أراد التــأخير فإني سأحوّل مبالــغ فواتيره إلى الــدولار الأمريكي حتى أضمن فلوسي -(نقودي)- من الخسارة جرّاء عدم استقرار العملة.
فهل هذا جائز ؟ وهل هو من الربا ؟


جزاكم الله خيراً،،،

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد :

فلا يجوز تحويل الدين من عملة إلى أخرى فقد قررت المجامع الفقهية أن العملات الورقية نقود اعتبارية فيها صفة الثمنية كاملة ، ولها الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة من حيث أحكام الربا والزكاة والسلم وسائر أحكامها ؛ ففي القرار رقم : 42 ( 4 / 5 ) بشأن تغير قيمة العملة ، قال " مجلس مجمع الفقه الإسلامي " المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 1-6 جمادى الأولى 1409هـ الموافق10-15 كانون الأول (ديسمبر) 1988 م :

العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما : هي بالمثل وليس بالقيمة ؛ لأن الديون تُقضى بأمثالها ، فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة ، أيا كان مصدرها ، بمستوى الأسعار .

مجلة " المجمع " ( عدد 5 ، ج3 ص 1609 ) .

ولكن إن سمح المدين بالزيادة فلا بأس ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن خيار الناس أحسنهم قضاءً ) متفق عليه.

وإذا أراد التاجر أن يبيع سلعته بأي عملة كانت فله ذلك من البداية،أما أن يبيعها بالريال اليمني وتسجل على الزبون بالدولار أو غيره من العملات فلا، لأن ذلك من الصرف الباطل لعدم التقابض فيه، وما قرره العلماء ينص على أن صرف العملات لابد أن يكون يداً بيد هذا إذا كان إحدى العملتين حاضرة فكيف إذا كانتا غائبتين جميعاً. والله أعلم.

 

كتبه

أحمد بن حسن المعلم

رئيس منتدى المعلم الثقافي الاجتماعي

شيخنا الفاضل:_

1- ماحكم القنوت في صلاة الفجر

2- وهل يتم مخالفة الإمام عند القنوت

افدنا أفادكم الله بالأدلة الشرعية وجزاك الله خيراً

الجواب

القنوت اختلف فيه الفقهاء قديماً فالشافعية يرونه سنة في صلاة الفجر وغيرهم لا يرى سنيته والذي يظهر لنا عدم المواظبة عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إذا صليت مع من يقنت فيجب متابعته وكذا لو صليت مع من لا يقنت يجب متابعته لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه ...) والصلاة صحيحة سواء قنت أو لم يقنت.

فضيلة الشيخ / أحمد بن حسن المعلم حفظه الله

 

رجل رهن قطعة أرض زراعية بمائة قرش قبل ستين سنة وأراد الآن أن يرجع القطعة الزراعية إلى ملكه فما هي الطريقة المشروعة إلى إرجاع تلك القطعة الزراعية مع العلم أن المسترهن عندما طلب منه إرجاع الأرض طلب من الراهن بكل قرش أربعة آلاف ريال يمني بحسب سعر السوق الحالي المعروف عند بايعي الفضة؟

أفيدونا جزاكم الله خيراً.

الجواب :-

هذه المسألة قد صدر بها حكم قضائي أيام الدولة القعيطية هي أن القرش الفرانسي في معاملة الرهن أو (بيع العهدة) يُقدر بخمسة شلن فقط فعلى من لديه رهن لأحد أن يرجع إليه ماله ويأخذ بهذه القيمة فقط، أو أن يرجعه بدون مقابل لأنه قد استثمر هذا المال بأضعاف مضاعفة لما دفع. مع العلم أن المائة شلن تساوي مائة وثلاثين ريالاً يمنياً.

والله أعلم،،

ما حكم الرهن المعروف بما يسمى ( بيع العهدة) ؟

الجواب

هذه المعاملة فيها خلاف طويل،والصحيح أن ما قد مضى من قبل فإنه يُقره لأن علماء ذلك العصر وقضاته قد أمضوه وحكموا بموجبه، أما الآن فلا تجوز هذه المعاملة لأنها مشتملة على عدة مخالفات لأحكام البيع وفيها شبه بالربا.

والله أعلم،،

المشايخ الفضلاء في مجلس علماء أهل السنة والجماعة   حفظكم الله
نهنئكم أولاً بحلول شهر رمضان المبارك – جعلنا الله وإياكم من صوّامه وقوّامه وعتقائه من النار- وبعد:

سؤالنا : كم نصاب الأوراق النقدية وعروض التجارة هذه الأيام ( رمضان 1432هـ ) ؟

 

الإجابة :

الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين – سيدنا محمد ‏‏– وعلى آله وصحبه أجمعين , أما بعد :‏
فإن نصاب الأوراق النقدية , وكذلك عروض التجارة هو نصاب الذهب على الأقوى ‏من قولي العلماء , والقول الأخر هو نصاب الفضة , وقال آخرون بأقل النصابين , ‏ولكن الذي نميل إليه هو اعتبار النصاب بالذهب , كونه هو الذي تسود به المعاملة ‏هذه الأيام , وتقوّم به الأشياء , وعليه مدار اقتصاد العالم .‏
لذا فإن أجمالي قيمة النصاب من الذهب في هذه الأيام حوالي ( 1000,000 ) – ‏مليون ريال يمني تقريبا , فمن بلغ ما معه من الأوراق النقدية هذا المبلغ ‏فأكثر فقد ملك النصاب .‏
وتجب الزكاة أيضا في عروض التجارة إذا بلغت القيمة المذكورة سابقا , وذلك إذا ‏اكتملت بقية شروط الزكاة في المالين المذكورين .‏

 

مجلس علماء أهل السنة والجماعة بحضرموت
عنهم / أحمد بن حسن المعلم

السؤال :
ياشيخ هل يجوز ندعو بفكاك أسر السجناء اللذين نحسب ونظن انهم سجنوا ظلماً ؟

الجواب :
بل ينبغي ذلك وقد يجب على بعض الناس .

أطال الله عمر شيخنا ونفع به

ياشيخ هل تنصحون بالمشاركة في الاحتجاجات والمظاهرات عندنا في عدن فالأدوار موزعة بين الحراك والمشترك وغيرهم صوته خافت

البعض من الشباب السلفي يشارك من باب إسماع الصوت وعدم ترك الآخرين يستفردون بالساحة فبم تنصحنا بارك الله فيكم ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .. أما بعد ..

وفيكم بارك الله .. وأطال الله عمرنا وعمركم في طاعة الله عز وجل وخدمة دينه ..

فالمظاهرات من الوسائل المستجدة وللعلماء فيها أقوال بين منع وإباحة وتفصيل فإذا كانت سلمية بحيث لا يصاحبها أي اعتداء ولا سب ولا رمي بالحجارة ونحوها ولا إيذاء لسكان الأحياء التي تتم بها ولا يترتب عليها مفاسد من قبل المتظاهرين أو الطرف الآخر تربوا على مصالحها فهي حينئذ جائزة ؛ بل قد تتعين إن كانت سببا لرفع ظلم الطواغيت المتجبرين, لكن لا يجوز المشاركة مع أصحاب الدعوات الباطلة في دعوتهم لباطلهم .

والشباب السلفي لابد أن يراجع العلماء الثقات في كل تحركاته مع مطالبتهم بأدلة كل عمل ينصحون بالقيام به ولا بد من ملاحظة الفرق بين الرجال والنساء فيما يليق بكل منهم .والله أعلم .

هل الخروج على الحاكم الظالم بأي وسيلة جائز ؟

وهل الاعتصامات والمظاهرات من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؟

وهل تعتبر المظاهرات خروجا عن طاعة الحاكم إن وصلت رسالة المتظاهرين إلى الحاكم ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .. أما بعد ..

لا يجوز الخروج علي الحاكم الظالم بل يجب الصبر واتخاذ الوسائل الشرعية لمقاومة ظلمه.

أما المظاهرات فهي من الوسائل المستجدة وللعلماء فيها أقوال بين منع وإباحة وتفصيل فإذا كانت سلمية بحيث لا يصاحبها أي اعتداء ولا سب ولا رمي بالحجارة ونحوها ولا إيذاء لسكان الأحياء التي تتم بها ولا يترتب عليها مفاسد من قبل المتظاهرين أو الطرف الآخر تربوا على مصالحها فهي حينئذ جائزة ؛ بل قد تتعين إن كانت سببا لرفع ظلم الطواغيت المتجبرين.

والواقع في زماننا هذا أن الحكام قد قرروا في دساتيرهم وقوانينهم مشروعية المظاهرات حتى ولو كانت ضدهم وحتى لو وصلت رسالتهم له , وعليه فلا نعلم ما يمنعها إذا كانت بضوابطها المتقدم ذكرها .

والله أعلم .

يوجد عندنا بئر ماء صدقة وغرفتين مصلحة عامة تابعة لماء الصدقة وهي صدقة قديمة فيها مصلحة لأهل المنطقة وعابري السبيل وهي تقع على طريق المارة.

وقد قام واحد من سكان المنطقة بتكسير الغرفتين الصدقة وضيق الطريق الرسمية وادخلها ضمن ماله الشخصي الذي اشتراه وحدوده معروفة.

علماً أن فعله المذكور ضيق أيضاً على الماء الصدقة الذي يرتاده الناس والمواشي منذ سنين قديمة.

أرجوا منكم توضيح حكم ماسبق وما نصيحتكم للمذكور ولأهل المنطقة وجزاكم الله خيراً؟

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وبعد:

لا يجوز لأحد أن يعتدي على أموال الوقف سواء كان هذا الوقف ماءً أو سبيلاً أو بنى أو زراعة أو أي شيء ومن فعل ذلك فقد أثم كما قال تعالى ( فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَآ إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ) ويجب على متولي الأوقاف من قبل الدولة أو المحتسبين من أهل المنطقة منع أي أحد يحاول المساس بأموال الأوقاف والله الموفق

أحمد بن حسن المعلم

24/ 3 / 1432هـ

امرأة مقعدة ومصابة بسلس بول ولا تجد من يوضئها دائما فهي تتيمم فهل يلزمها الاستنجاء لكل صلاة مع هذه الحالة؟

الجواب

هذه المرأة تتوضأ وتستنجي بحسب استطاعتها وإذا لم تقدر على الوضوء تتيمم وإذا لم تقدر على الاستنجاء بالماء ولا بالحجر أو ما يقوم مقامهما فإن ذلك يسقط عنها والله أعلم.

 

هل تؤم المرأة المصليات وهي مستحاضة؟

 

الجواب

الأفضل إذا وجد من يصلي بالنساء من الصحيحات اللاتي لا عذر لهن أن لا تصلي بهن صاحبة الاستحاضة وأما إذا لم يوجد من يصلي بهن إلا هي فمن صحت صلاته لنفسه صحت صلاته بغيره والله أعلم.

بسم الله الرحمن الرحيم

فضيلة الشيخ / أحمد بن حسن المعلم حفظه الله

هناك نخل موقوفات على مسجد معيّن (إفطار صائم)، والمشكلة اليوم أنه يأتي للمسجد هذا تمر صدقة من السعودية، فيفطرون الناس على تمر السعودية ويتركون التمر المحلي الموقوف على المسجد، بحجة أن تمر السعودية طيب المذاق ويختلف عن التمر المحلي.

فما يفعل صاحب التمر الموقوف هل ينقل وقفه على مسجد آخر ولو خارج منطقته، أم يبيع تمره ويأتي بثمنه إفطار آخر. أم يُمنع دخول تمر الصدقة الذي يأتي من السعودية لهذا المسجد؟ أم ماذا يفعل؟

،،،أفيدونا جزاكم الله خيراً،،،

الجواب:

الحمد لله رب العالمين وبعد:

لا: لا يُمنع التمر الطيب من أن يصل إلى الصائمين، ولكن يعرض التمر المحلي عليهم فإن أبوا منه واستغنوا عنه صُرف إلى مسجد آخر أو إلى أسر محتاجة تفطر عليه، ولو أمكن أن يُحسن إصلاحه بحيث يكون مشجعاً على أكله فعليه أن ذلك.

كتبه:

أحمد بن حسن المعلم

رئيس منتدى المعلم الثقافي الاجتماعي

،، والله أعلم ،،

بسم الله الرحمن الرحيم

فضيلة الشيخ / أحمد بن حسن المعلم    حفظه الله

 

عندنا في وادي رخية مساجد كثيرة لها وقف، وهو عبارة عن قطع أرض زراعية محددة لتكون (إفطار صائم) وعندما يأتون بوجبة الذرة (الخمير) إلى المسجد ليأكله الناس، يكون كثيراً ولا يأكلون منه إلا القليل؛ لأن معظم الناس اليوم لا يحبونه، ويرجع غالبه ويُعطى للماشية (الغنم).

الإشكالات:

1) أنّ هذا الوقف لإفطار الصائم ليس لرجل واحد، وإنما أكثر من واحد، فكل واحد يأتي بما عنده للمسجد ويجتمع ويكون كثيراً.

2) ما يزيد عن حاجة الناس من هذه الوجبة (الخمير) يكون كثيراً ويُعطى غالباً للغنم.

3) هذه الوجبة لم تعد مرغوبة عند كثير من الناس فيزهدون في أكلها.

فهل ممكن استبدال هذه الوجبة بأخرى كالرز واللحم؟ أو شراء فاكهة (برتقال وغيره)، أو تُباع الذرة ويؤتى بقيمتها إفطار آخر يأكله الناس؟. أفيدونا جزاكم الله خيراً.

الجواب:

الحمد لله رب العالمين، وبعد:

إذا كان هناك من يأتي بخمير من عنده غير الصدقة، فينبغي أن يُمنع من ذلك؛ لأنه يضر الوقف السابق الذي لا يمكن التصرف فيه. فإنْ قال صاحب ذلك الخبز أنه يريد أن يأكل من خبز بيته فيُعطى من حبّ الصدقة ليخبزه ويأتي به للمسجد ويُعطي أهل بيته منه بالمعروف، فإن كان مع ذلك لا يزالُ الخبزُ فائضاً ولا يُنتفع به فيمكن أن يُباع منه ويُؤتى للصائمين بطعام خير منه مثل الأرز واللحم. أمّا أن يُؤتى بحلوى وبسكويت ونحو ذلك فلا؛ لأنَّ هذه الأشياء ليست طعاماً يسدُّ وجبة مثل خبز الذرة أو الأرز.

كتبه:

أحمد بن حسن المعلم

رئيس منتدى المعلم الثقافي الاجتماعي

،، والله أعلم ،،

بسم الله الرحمن الرحيم

فضيلة الشيخ / أحمد بن حسن المعلم حفظه الله

يلاحظ في بعض المساجد عندنا في نهاية رمضان أنه تزيد تنك تمر كانت مخصصة للإفطار، ولو بقيت هكذا لفسدت ولن يستفيد منها أحد. فكيف نفعل بها؟

أفيدونا جزاكم الله خيراً

الجواب:-

الحم دلله رب العالمين وبعد:.

هذا التمر قد تصدق به أصحابه للإفطار ولمن يحتاجه من الفقراء وغيرهم، فلا بأس بعد الاستغناء عنه من توزيعه على من يحتاجه، وإن وجد من يحتاجه ليفطر به من صيام النافلة أو القضاء فهو أفضل.

،، والله أعلم ،،

بسم الله الرحمن الرحيم

فضيلة الشيخ / أحمد بن حسن المعلم حفظه الله

هل يجوز دفع الزكاة في أجور الفحوصات والأشعة المختلفة لمريض السرطان إذا كان المريض من الفقراء والمحتاجين؟ لأننا تقدمنا لبعض رجال الأعمال في دفع أجور الفحوصات والأشعة المختلفة لمريض السرطان فقالوا سوف ندفعها من الزكاة إذا كان الشرع يسمح.

أفيدونا جزاكم الله خيراً.

السائل: د/ وليد عبدالله البطاطي / المدير التنفيذي لمؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان.

 

الجواب:

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

يجوز أن تُدفع أجور الفحوصات والأشعة عن المرضى الفقراء من الزكاة من سهم الفقراء والمساكين، ولا حرج في ذلك إن شاء الله.

كتبه:

الشيخ/ أحمد بن حسن المعلم

رئيس منتدى المعلم الثقافي الاجتماعي

،، والله أعلم ،،

بسم الله الرحمن الرحيم

فضيلة الشيخ / أحمد بن حسن المعلم حفظه الله

هناك رجل عنده مؤسسة تجارية وعنده نظام مالي دفتري، أي كل المبالغ المستلمة والمصروفة تسجل في دفاتر حسابية خاصة. وقبل وفاته أمر المحاسب بفتح قيد حسابي تحت مسمّى (حساب الصدقة)، واعتمد له مبلغ من المال إذا أراد أن يساعد أحد يرسله إلى المكتب ويأمر المحاسب بصرف مبلغ له من المال من بند الصدقة، وبعد وفاة هذا الرجل تبيّن للورثة من خلال الدفاتر الحسابية وجود رصيد مالي في بند الصدقة. هل الورثة ملزمون بالتصدق بهذا الرصيد أم إن هذا الرصيد يصبح من ضمن تركة المتوفى التي توزع على الورثة؟

،،،أفيدونا جزاكم الله خيراً،،،

 

الجواب:

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

هذا المال لا يزال ملكاً لصاحبه على نيّة أن يتصدق به، فإذا نفذ الورثة نيّة مُورِّثهم وتركوه صدقة فهو أفضل؛ لأنه من البرِّ به، وإن أبوا فهم غير ملزمين بذلك والله أعلم.

كتبه:

أحمد بن حسن المعلم

رئيس منتدى المعلم الثقافي الاجتماعي


ماحكم تغطية المرأة كفيها أثناء الصلاة ؟

الجواب:-

كفا المرأة ليسا من العورة ولا يجب تغطيتهما في الصلاة بل الأفضل أن تصلي وكفاها مكشوفان إلا أن يراها من قد تخشى منه الفتنة فتغطيهما والله أعلم.

 

السؤال

هناك مجموعة من الصيادين يركبون البحر قبل دخول وقت صلاة الفجر بساعة أو نصف ويصلون صلاة الفجر في القوارب داخل البحر بعد دخول الوقت، علماً بأن القوارب صغيرة ولا يستطيعون الصلاة فيها إلا وهم جلوس وفراداً، ويحتجون بأنهم إذا تأخروا وصلوا الفجر في البر سوف يفوتهم السوق وتنقص عليهم أسعار الصيد فما هو الحكم الشرعي في هذه المسألة أفيدونا جزاكم الله خيراً؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين أما بعد:

فلا يجوز لهؤلاء الذهاب إلى البحر قبل أداء صلاة الفجر في وقتها مادام قد علموا أنهم لا يستطيعون الصلاة إلا جلوساً وعذر فوات السوق غير كافئ للترخيص في الصلاة قعوداً كل يوم فعليهم أن يتقوا الله وأن يؤدوا الصلاة في وقتها وفي البر ثم يذهبون إلى البحر ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيراً منه.

كتبه:

أحمد بن حسن المعلم

4/3/1432هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الشيخ \ أحمد بن حسن المعلم حفظه الله

السؤال:-

افتتاح محل انترنت هل هو حرام أو حلال علماً أنني سأعمل برنامج مراقبة؟

الجواب:-

الغالب أن صاحب مقهى الانترنت لا يقدر على التحكم الكامل وبالتالي يمكن أن بعض الرواد قد يعصي في محله فيشاركه في الإثم لكن إذا ثبت أن هناك إحكام للمراقبة يمنع من أن يتمكن أحد من استخدام مكانه لمعصية الله فلا حرج من فتح المحل بذلك الشرط والله أعلم.

 

هل يجوز أخذ الكهرباء للمكيف من المحول مباشرة دون الربط بعداد الكهرباء ؟

الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
وبعد:
لا يجوز أخذ الكهرباء إلا عبر العداد فإن أخذها من خارج العداد تعدى على المال العام وهو غلول ( وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)

الشيخ أحمد أنا أريد أن أسالك سؤال وأريدك أن تقدم النصيحة فيه

أنا أخوي ذهب إلى محل مواد كهربائية وأراد أن يشتري سخان ماء وعندما اطلع على الكرتون وجد فيه تسعير بيع 10000ريال وعند خرج إلى الكوشير (المحاسب) مع العلم أن الكويشر عنده جهاز كمبيوتر وفيه نظام باكود فظهر في الجهاز 1000ريال فحاسب المحاسب وخرج من المحل

فما حكم هذا السلعة المشتراه وبماذا تنصحه أن يفعل وجزاك الله خيراً

الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
وبعد:
إذا كان الجهاز واضح من شكله أنه لا يمكن بيعه بألف ريال وأن المحاسب غلط في أخذ الألف بينما هو بعشرة ألف فعلى المشتري أن يعطيه بقية المبلغ أو يرد البضاعة إن كان لم يستعملها بعد والله أعلم.

ياشيخ...

أنتم ترون أبناءنا ومعلمينا وخاصة في المدارس من إسبال البنطال فما نصيحتكم لهم ?

الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
وبعد:
نعم الإسبال إلى أسفل الكعبين لا يجوز وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ( ما أسفل الكعبين من الإزار في النار) ولكن الإسبال في البنطلون قد عمت به البلوى وربما كان هناك من يفتي بأنه غير داخل في النهي والحق أن جميع أنواع اللباس يجب أن يخضع لأحكام الشرع ولا يجوز الإسبال للرجال بأي نوع من أنواع اللباس والله أعلم.

أنا طالب جامعي ولابد لي من الاختلاط، بأي شيء تنصحنا؟

الجواب:

إذا كان اختلاطاً ممتزجاً وفيه من أسباب إثارة الشهوات ما يخاف منه، وكنت تخشى على نفسك فلا تبقى في هذا الموضع.

وأما إن كانت النساء على جنب والرجال على جنب ولا شيء مما يثير الشهوة وأنت محتاج لهذه الدراسة في هذا الموضع فلا حرج في بقائك، والله أعلم.

بسم الله الرحمن الرحيم

يا شيخ أنا في مصر طالب، ولي صديق مسيحي كاثوليكي يجيء عندي البيت وأحيانا يمكث بالأيام، ويأكل من أكلنا يعني معانا فما هي توجيهاتك؟ وكيف نتعامل معه بصورة كاملة لنتبع الشرع؟

الجواب:

إذا كان هذا الشاب مسالم للمسلمين غير مظهر العداوة لهم، وفي نفس الوقت حين يكون معكم في البيت لا يظهر منه مخالفات ولا معاصي، ولا يدعو إلى دينه ولا إلى شيء يخالف الشرع فلا حرج من صداقته وإيوائه وإظهار الأخلاق الحسنة له، مع محاولة إشعاره أن هذه هي أخلاق الإسلام حتى تتألفه وربما كسبت إسلامه، كل ذلك لا حرج فيه، وقد تكون مأجوراً عليه إذا كان بنية الدعوة إلى الإسلام، قال الله تعالى: (لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِين) والله أعلم.

السؤال

أنا أشتي من الشيخ يعلمني طريقه ارجع بها إلى عمل الصالحات وترك المعاصي كل مانويت أتوب ارجع واعمل معاصي كيف العمل؟

الجواب :

الحمد لله ..

باب التوبة مفتوح لمن أقبل على الله وقصده بصدق وإخلاص , ومعاودة المعاصي بعد التوبة له أسباب منها :

1_عدم الصدق في التوبة , والصدق في التوبة يتحقق بالعزم على عدم المعاودة فمن عزم على معاودة المعصية بإبقاء أسبابها فهو غير صادق في توبته , فعلى من يريد التوبة الحقيقية أن يبتعد عن أسباب المعاصي , كمن كانت معصيته النظر إلى المحرمات فيجب عليه إبعاد جميع الصور المحرمة وأسبابها مثل التلفزيون مثلا , وإن كان فيه أشياء مباحة فإن عليه ألا يفتحه إلا بوجود رفقة صالحة , فإن الشيطان أبعد من الاثنين منه من الواحد , كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم : " من أحب منكم أن ينال بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة ، فإن الشيطان مع الواحد ، و هو من الاثنين أبعد "[1], وهكذا تجنب جميع ما يهيج إلى المعاصي واجب على كل من أراد السلوك إلى الله عز وجل .

وتوبة العازم على المعاودة سماها ابن القيم[2] رحمه الله : توبة الكذابين , وكما قال تكون وقلبه معقود بالمعصية مصر عليها عازم على مواقعتها متي أمكنه وهذا من أعظم الأمراض وأقربها إلى الهلاك .

2_ألا تكون هذه التوبة قد أحدثت أثرها من الذل والخضوع والإنابة والحذر والخوف من الله والبكاء من خشية الله , فإن يكن مع التوبة شيء من ذلك وإلا فهذه علامة على عدم صدقها .

3_أن يستمر على مصاحبة أهل المعاصي , فعلى من أراد توبة خالصة أن يتباعد عن أهل الشر وأن يقترب من أهل الصلاح , ويدمن حضور مجالس العلم , ويتحقق بالعلوم التي يتلقاها منهم حتى يتم له النفع والبعد عن المعاصي .

ولا يفوتنا أن نذكر السائل بالإكثار من دعاء الله عز وجل في كل وقت أن يبعد عنه المعاصي وأسبابها وأن يوفقه للتوبة الصادقة , وهذا سبب مهم قد نغفل عنه .

وفقنا الله وإياكم للتوبة النصوح ونيل رضا الله عز وجل في كل أعمالنا .

 


[1] جزء حديث أخرجه ابن ماجة وغيره من حديث عمر بن الخطاب مرفوعا , وصححه الألباني في الصحيحة (430 ) .

[2] في كتابه " الداء والدواء " أو " الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي " , الذي ننصح السائل بقراءته بتدبر .

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم:

شيخنا الفاضل , أريد أن أسألك سؤالاً وهو: أن أختي متزوجة من رجل ليس ملتزماً بالصلاة , هو ليس تاركها إطلاقاً، ولكنه تمر عليه أيام يجلس فيها من غير صلاة، وإذا نصحته صلى فترة ثم عاد لما هو عليه, هو شاب طيب وخلوق لكن هذه هي مشكلته، وإذا أصرت عليه يقول إنه يشعر وكأن شيئاً يمنعه من الصلاة، وهو كذلك يدخن ويخزن. وهي محتارة لأنها سمعت بعض الشيوخ يقول إن الرجل الذي لا يصلي وزوجته تصلي ينفسخ بينهما عقد الزواج !! أفدنا جزاك الله خيراً . ودلنا إلى طريقه تجعله رجلاً مصليا تاركاً للدخان والقات. هذا ولكم جزيل الشكر والعرفان.

الجواب:

ما دام أن صهرك ليس قاطعاً للصلاة قطعاً كلياً فهو ليس بكافر، وبالتالي فعقده صحيح ثابت، وهو عاصٍ بترك الصلاة وبما معها من أمور أخرى ، فأختك إن أحبت أن تصبر عليه وتحاول أن تدعوه بفعلها وأخلاقها وما تقدر عليه فذاك أمر مطلوب ولا حرج فيه، وإن أرادت أن تشد عليه بعض الشيء وتهجره ضغطاً عليه لعله يتوب فلها ذلك، والله أعلم.

قيام المسبوق لقضاء ما فاته قبل انتهاء الإمام من التسليمتين

 

السؤال :

لدي سؤال: هل من أخطاء المصلين قيام المسبوق لقضاء ما فاته قبل انتهاء الإمام من التسليمتين، هل هذا الفعل يبطل الصلاة؟

الجواب

الحمد لله .والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين، وبعد:

الجواب على هذا السؤال ينبني على أصل وهو حكم التسليمة الثانية, والصحيح أنها مستحبة, وقد نقل بعض أهل العلم الإجماع على أن من اقتصر على تسلمية واحدة فصلاته صحيحة , قال النووي في المجموع : مذهبنا الواجب تسليمة واحدة ولا تجب الثانية، وبه قال جمهور العلماء أو كلهم، قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة .ا.هـ

وعليه فقيام المسبوق لقضاء ما فاته قبل انتهاء الإمام من التسليمتين لا يبطل الصلاة, وإن كان الأولى متابعته فيهما جميعاً .

والله أعلم .

الموضوع / حكم العمل في مصلحة الضرائب

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه نرجو منكم التكرم بإفادتي في هذه المسألة حيث أنني بحثت في كثير من الفتاوى عبر الانترنت وقد كان أحد الشيوخ / بن جبرين قد أصدر فتوى بتحليلها على أساس أن الدولة محتاجة بهذه الأموال بصرفها في منافع الدولة كتعميد الطرقات وصرف الرواتب وغيرها وقد أفتى بعض العلماء بتحريمها على أساس أنها اغتصاب أموال الناس بغير حق وأنا الآن لا أعمل في هذه المصلحة وفي حيرة من أمري علماً بأن ظروف الحياة المعيشية صعبة كما تعلمون مع عدم توفر الوظائف أرجوا منكم التكرم بالرد على هذه المسألة ؟

الجواب :

أرجوا أن تبحث عن عمل آخر يبعدك عن هذا المرفق الذي اطلعت بنفسك على كلام أهل العلم فيه وإذا عزمت العزم الصادق على التحول إلى عمل لا شبهة فيه فسوف يعينك الله على الحصول عليه ويعذرك إن شاء الله حتى تجده ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه والله أعلم. 4/1/1431هـ

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

وكل عام وانتم بخير ياشيخ أفادنا الله بعلمكم وجزاكم الله خيرا

السؤال

أنا ياشيخ اعمل محاسب عند احد التجار في المكلا وفي هذه الأيام ونتيجة لوجود رصيد كبير لدينا في احد البنوك عرض علينا احد الموظفين في ذلك البنك بفكرة أن نقوم بفتح وديعة بالرصيد الذي لدينا خلال إجازة العيد وسوف نحصل على مبلغ حوالي 700 ألف ريال في إجازة العيد فؤائد هذه الفوائد يريد منا أن نتصدق بها على مريض لغرض العلاج في الخارج على أساس أن المبلغ لن يكون لنا بقصد الربا ولكن للقيام بمساعدة الرجل المريض فقط وخاصة أن المبلغ سوف يظل موجود في كل الأحوال في البنك خلال العيد

ما رأيكم في هذا الموضوع هل نقوم بذلك أم لا نرجو سرعة ردكم ياشيخ وخاصة أن إجازة العيد بعد يومين انتهى السؤال جزاكم الله خير ياشيخ

الجواب

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله.

أما بعد

فهذا عمل لا يجوز لعدة أمور:

الأول: أنكم تتصرفون فيما لا تملكون وهذه خيانة للتاجر الذي تعملون لديه وقد تكونون بهذا تفتحون لأنفسكم باب التأويلات والاستهانة بالشبهات في نظركم ثم تتجرءون على ما تعرفون أنه حرام قطعاً.

الثاني: أن الربح لو كان جائزاً فإنه سيكون للتاجر صاحب المال وليس لكم فكيف تتصرفون وتتصدقون بحق الناس هذا لو حل ذلك التصرف.

الثالث: أن هذا ربا صريح وقد تعلمون عقوبة الربا وأنه محاربة لله ولرسوله وأن المرابي ملعون فكيف تقبلون باللعنة لأنفسكم في مقابل أن تفعلوا خيراً في زعمكم

ككافلة الأيتام من كد فرجها لك الويل لا تزني ولا تتصدقي

كتبه باختصار

أحمد بن حسن المعلم

8/12/1431هـ

شيخنا الكريم أحمد بن حسن المعلم سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أحسن الله إليكم، وألبسكم لباس التقوى والعافية، يعزم أبناءكم طلبة العلم في وادي حضرموت على إنشاء مركز علمي لتخريج الدعاة إلى الله تحت مسمّى ( مركز وادي حضرموت لتأهيل الدعاة ) لتغطية احتياجات مناطق وادي حضرموت وخارجه الدعوية، وحيث أننا بحاجة إلى إعاشة للطلاب الوافدين إلينا، ومع عجزنا المادي عن تغطية نفقات هذا المركز حالياً من أموال الصدقات، فهل يجوز لنا أن نصرف من أموال الزكاة على احتياجات هذا المركز؟ علما أنه سيتخصص في تعليم العلوم الشرعية على فهم السلف الصالح.. سددكم الله ونفع بعلمكم

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

أما بعد :

نعم يجوز الصرف على تشغيل هذا المركز من أموال الزكاة حيث يعد ذلك داخلاً في سهم {وَفِي سَبِيلِ اللّهِ } كما قرر ذلك ابن القيم رحمه الله في كتاب الفروسية له وغيره من العلماء

والله الموفق.

كتبه

أحمد بن حسن المعلم

17/6 / 1431ه


أسئلة متعلقة بالحج والعمرة والزيارة

أجاب عليها فضيلة الشيخ أحمد بن حسن المعلم ( حفظه الله )

س1) هل الدين يمنع من الحج؟

ج ) إذا كان المرء فقيراً ليس لديه مال أو لديه مال ولكنه مدين ومطلوب من الغرماء سداد ديونهم ففي هذه الحال يقدم سداد الديون على الحج؛ إذ هذا المرء غير مستطيع وأما من كان تاجراً وله أموال أوعقار أو عروض تجارة أو نحو ذلك وعليه ديون فإن تلك الديون لا تمنع من أداء الحج بل وجوب أداء الحج عليه في أقرب وقت ممكن والله أعلم .

س2توفر لدي مبلغ من المال، ولكن لا يكفي تكاليف الحج، هل يجوز أن اقترض لاستكمال تكاليف الحج ثم أسددها فيما بعد؟.

ج ) إذا تعلم من نفسك القدرة على سداد ذلك القرض وبسهولة، ومع إعلام المقرض أن ذلك للحج فلك ذلك، وإن كان الحج ليس واجباً عليك والحال كما ذكرت والله أعلم .

س3) هل يشترط أن يكون إحرام الرجل لونه لأبيض ؟.

ج ) لا يشترط أن يكون إحرام الرجل أبيض ، وإنما الأبيض أفضل فقط .

س 4) أهدي لرجل لباس الإحرام مما قد حج فيه وهو قد اشترى إحرام لنفسه، هل يجوز أن يأخذ هذا الإحرام ويلبسه إذا احتاج له إذا اتسخ إحرامه؟.

ج ) نعم يجوز أن يلبس ذلك الإحرام إذا احتاج إليه والله أعلم .

س 5) أشيع بين النساء أن المرأة إذا أرادت أن تحرم، تحرم في قميص أبيض ثم تلبس الجلباب فوقه فإذا كانت في مكان إقامتها بين النساء تخلع الجلباب وتبقى في القميص الذي أحرمت فيه. هل ذلك صحيح أفيدونا جزاكم الله خيراً؟.

ج ) الصحيح أن المرأة تحرم في أي ثياب كانت دون أن تغطي الوجه والكفين، ولا يشترط لون معين أو لبس معين شريطة أن تلتزم بشروط الحجاب الشرعي عند غير المحارم، فإذا خشيت نظر أجنبي إليها غطت وجهها بثوب تسدله من فوق رأسها على وجهها، وحين تأمن ذلك تكشف وجهها والله أعلم.

س6) هل يجوز للحاج أن يحرم في جوارب ليتقي بها من شدة البرد، وهل يقطعهما إلى الكعبين؟.

ج ) لا يجوز للمحرم أن يلبس في رجليه غير النعلين إن وجدهما، وإن لم يجدهما لبس الخفين وقطعهما من أسفل الكعبين كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، أما الجوارب فلا تجوز. وأما المرأة فلها لبس جوارب الرجلين دون قطع لهما ويحرم لبس القفازين والله أعلم.

س7) ما حكم استعمال المرأة الحبوب لمنع العادة الشهرية في أيام الحج؟.

ج) يجوز للمرأة أن تستعمل الحبوب لمنع العادة الشهرية في أيام الحج إذا لم يكن في استعمالها ضرر على المرأة سيما إذا توقعت أن الدورة ستأتي في وقت وجوب طواف الإفاضة والله أعلم.

س 8) التأمير في السفر هل هو واجب أو مستحب؟ وما الحكمة من ذلك؟.

ج) التأمير في السفر مستحب لقول النبي صلى الله عليه وسلم) إذا خرج ثلاثة في السفر فليؤمروا أحدهم (([1]) وهذا الأمر للاستحباب كما فهمه العلماء, أي من باب الإرشاد لما يصلح شأن المسافرين، وحكمته معلومة هي جمع كلمة الرفقة وتنظيم شئونهم والفصل فيما بينهم إن اختلفوا وتكليف كل منهم بما يجب عليه نحو إخوانه من خدمة وغيرها.

س9) إذا حاضت المرأة قبل وصولها الميقات بساعات فما هي أعمال الحج التي يجوز لها أن تباشرها وهي حائض؟.

ج) إذا حاضت المرأة قبل وصولها الميقات بساعات يجوز لها أن تقوم بكل أعمال الحج عدا الطواف فقط، فتغتسل عند الإحرام وتلبي وتبقى على ذلك حتى تطهر ثم تطوف وتسعى إن طهرت فبل الوقوف، فإن تأخر طهرها إلى الوقوف أو بعده أدخلت الحج على العمرة أي صارت قارنة ووقفت بعرفة وأتت بما بعدها من أعمال مزدلفة ومنى كاملة، ولا تؤخر إلا الطواف لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: )افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت (([2]) وكذلك السعي لأنه لا يكون إلا بعد الطواف، فإذا طهرت طافت وسعت وتم حجها وعمرتها معاً والله أعلم .

س10) متى يحرم الحاج والمعتمر القادم عن طريق الجو؟.

ج) يُحرم الحاج والمعتمر القادم عن طريق الجو إذا حاذى الميقات؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم) فَهُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أتى عَلَيْهِنَّ من غَيْرِ أَهْلِهِنَّ لِمَنْ كان يُرِيدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ( ([3]) وقد اتفق العلماء على أن من لم يمر بالميقات يحرم من محاذاته، والله أعلم.

س11) ماذا يعمل من سافر بالطائرة فهبطت في مطار جدة وهو لم يحرم، هل يحرم من جدة أم ماذا يعمل، وإذا أحرم من جدة هل عليه شيء؟.

ج11) إذا سافر الإنسان بالطائرة فهبطت في مطار جدة وهو لم يحرم، عليه أن يعود إلى الميقات ويحرم، وإذا أحرم من جدة فعليه دم لأن جدة ليست ميقاتاً على الصحيح، إلا أن كان قد أفتاه بذلك عالم معتبر.

س12) هل يجوز لمن ذهب إلى الحج بنية التمتع وبعد أن أدى العمرة وتحلل منها، هل يجوز أن يخرج خارج حرم مكة ؟

ج) يجوز لمن تمتع بالعمرة إلى الحج أن يخرج من مكة بعد أداء العمرة، ولا يؤثر ذلك على تمتعه على الصحيح.

س13) رجل اعتمر ثم أراد أن يأتي بعمرة لوالده المتوفي هل يجوز له ذلك؟ فإذا كان يجوز فمن أين يحرم؟.

ج) يجوز لمن اعتمر عن نفسه أن يعتمر عن غيره ويحرم من ميقات البلد الذي هو فيه، فإن كان في جدة أحرم منها، وإن كان في المدينة أحرم من ذي الحليفة، وإن كان في مكة أحرم من التنعيم أو أي موضع خارج الحرم، والله أعلم .

س14) هل يجوز للمسلم أن ينوي عمرة مشتركة مثلاً لأمه وأبيه؟.

ج) العمرة عمل واحد ويجوز فعله عن الغير، ولكن العمرة الواحدة لا تكون إلا عن واحد فقط، ولا يشترك فيها اثنان، وعليه فإنه ينوي عن واحد فقط .

س15) المعروف أنه لا يستطيع الحاج أن يغتسل عند دخول مكة، هل إذا نوى غسل مكة مع غسل الإحرام يجزئ عنه؟.

ج) الغالب أن غسل الإحرام قبل إحرامه، وأن الحاج والمعتمر يفعله قبل الوصول إلى الميقات أو في الميقات، وغسل دخول مكة سببه دخول مكة وبإمكانه أن يفعله كما يفعل ابن عمر رضي الله عنه فإن رأى أنه غير ممكن ذلك وكان غسل الإحرام من ميقات قريب كميقات أهل اليمن أو أهل نجد، فله أن ينوي الأمرين إذ المطلوب دخول مكة على نظافة تامة وذلك حاصل بغسل الإحرام من المواقيت القريبة، والله أعلم.

س16) إذا أخر المعتمر الركعتين بعد الطواف فماذا يكون في حقه؟.

ج) الركعتان بعد الطواف سنة فلا تجبر بشيء في حالة تركها كغيرها من السنن.

س17) بالنسبة ليوم التروية من أي مكان يحرم الحاج؟.

ج) إذا أراد الحاج الإحرام بالحج يوم التروية فإنه يحرم من الموقع الذي هو فيه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، فمن كان في مكة أحرم من سكنه ومن كان في جدة أحرم منها.

س18) متى يبدأ رمي الجمرات الثلاث أيام التشريق ومتى ينتهي ؟ ج) يبدأ رمي الجمرات الثلاث أيام التشريق بعد الزوال ويستمر إلى الليل، فيتحرى الحاج الوقت الذي يقل فيه الزحام ولو كان بعد غروب الشمس.

س19) ما هو الأفضل للنساء والضعفاء من أصحاب الأعذار، أن يرموا الجمرات الثلاث ليلاً أم يوكلوا؟.

ج) إذا تمكنوا من الرمي من غير مشقة فالأفضل أن يرموا ولو ليلاً، ولا يكون التوكيل إلا عند العجز التام.

س20) هل يجوز لمن دفع ليلة النحر بعد منتصف الليل من الأقوياء والمحارم ودفع مع النساء والضعفة من مزدلفة- هل يجوز له أن يرمي جمرة العقبة ويطوف طواف الإفاضة بعد منتصف الليل؟.

ج) نعم يجوز له أن يرمي ويطوف بعد منتصف الليل، والأفضل للقوي أن يؤخر إلى ضحى يوم النحر، أما الجواز فجائز إذ العبرة بالخروج من مزدلفة فمن خرج منها في حدود رخصة النبي صلى الله عليه وسلم فقد جاز له أن يفعل كل ما يفعله الضعفة، ومن الناحية الأخرى فإن من المشقة بمكان أن يصاحب القوي الضعيف حتى يرمي ويطوف ثم يرجعه إلى منزله ويعود مرة أخرى ليرمي ويطوف لنفسه، والمشقة تجلب التيسير كما هو معروف.

س21)ماذا يعمل من رافق أهله في السعي هل يسايرها ويجزئ ذلك أم ماذا يفعل؟.

ج) يسايرها ويجزيه ذلك، بل هو الواجب حتى لا تضيع في وسط الزحام وكي يمنعها من الاحتكاك بالرجال الأجانب.

س22) من أين يلتقط الحاج حصى الرمي، هل يأخذها من مزدلفة أو من منى، وإذا وجد حصى عند الجمرات هل يجوز أن يرمي به؟

ج) أما حصى الجمرة الكبرى التي يرمي بها يوم النحر فإنه يلتقط من مزدلفة، وأما غيرها فمن أي مكان شاء دون تقييد، وله أن يأخذ من الحصى المرمي به إذا لم يجد غيره أو اضطر إلى ذلك.

س23) ما هي السنن الرواتب التي يجوز أن يصليها المسافر في الحج أو العمرة؟.

ج) السنن الرواتب التي يحافظ عليها المسافر هي ركعتا الفجر والوتر، ولا مانع أن يصلي غيرها من الرواتب دون التزام بذلك.

س24) هل يجوز للحائض قراءة كتب الأدعية يوم عرفة على الرغم أن فيها آيات قرآنية؟.

ج) نعم يجوز لها أن تدعو بالآيات وبغيرها على أنها دعاء لا تلاوة قرآن، حيث أن الممنوع عليها مس المصحف وقراءة القرآن وليس دعاؤها من ذلك الممنوع ولو كان بالآيات، وقد نص العلماء على أن الحائض والجنب لهما أن يذكرا الله ولو بالآيات القرآنية.

س25) إذا تخاصم المعتمر أو الحاج مع رجل آخر فماذا يفعلان؟.

ج) يجب عليهما التوبة إلى الله والإكثار من ذكره والصدقة كي يغفر الله ذلك الذنب، وكذا طلب العفو والتسامح بينهما وليس عليهما فدية أو شيء آخر.

س26) إذا نوى المسلم الحج ثم اعتمر أولاً ، وبقيت أمامه خمس أيام من الحج فهل يجوز في هذه الفترة البيع والشراء قبل الحج؟.

ج)نعم يجوز البيع والشراء لقوله تعالى: ] لا جناح عليكم أن تبتغوا فضلاً من بكم [ الآية .

س27) هل يجوز للمعتمر أو الحاج المبايعة في البيع والشراء مثلاً : إذا وقف المعتمر أو الحاج أمام دكان وسأله عن حاجة فقال له صاحب الدكان بـ10ريال هل يقول له الحاج سيأخذها بـ5ريال مثلاً، وهكذا طبعاً هذا يحصل قبل أن يتحلل من الإحرام؟.

ج) نعم يجوز للحاج والمعتمر المبايعة في البيع والشراء ما دام البيع والشراء جائز أثناء الإحرام بالحج والعمرة فيجوز المبايعة؛ لأن الله أباحه ولم يستثنٍ المبايعة .

س28)إذا لم يستطع الحاج الهدي يصوم ثلاثة أيام في الحج، ما هي الأيام التي يصومها في الحج؟.

ج) يصوم أيام التشريق الثلاث، أو يصوم بعد أن يكون في مكة أيام السادس والسابع والثامن من ذي الحجة، وبعض العلماء اشترط أن يحرم بالحج قبل البدء بالصوم، والله أعلم.

س29) ما هي الأماكن التي تشرع زيارتها في المدينة؟.

ج) الأماكن التي تشرع زيارتها في المدينة :

1- مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

2- مسجد قباء.

3- مقبرة شهداء أحد.

لأن زيارة المسجد هي المقصودة من الرحلة، والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه عند قبورهم عمل جليل داخل في استحباب زيارة القبور عموماً وله فضيلته الخاصة؛ لما للرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه من المكانة، وعلى ذلك جرى عمل السلف وأجمع العلماء على استحباب زيارة قبره صلى الله عليه وسلم لمن زار مسجده، وأما مسجد قباء فلأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزوره ماشياً وراكباً ويرغب في زيارته بقوله صلى الله عليه وسلم) من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان كأجر عمره ( ([4]) وأما زيارة البقيع فالرسول صلى الله عليه وسلم يزوره وهو من ضمن قبور المسلمين المندوب إلى زيارتها، وأما مقبرة الشهداء فلأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يزورها ويدعو لأصحابها. هذا ما ثبت استحباب زيارته من الأماكن وأما غيرها فزيارة شرعية بنية التعبد فلا يشرع شيء مطلقاً، وأما من قصد التعرف عليها باعتبارها شهدت أحداثاً عظيمة كموقع الخندق ونحوه فلا حرج، والله أعلم .

س30) المعروف أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر صلى ركعتين في المسجد، إذا قدم المسافر من سفره في وقت متأخر والمسجد مغلق هل يجوز أن يصلي في بيته؟.

ج) الظاهر أنه إذا وجد المسجد مغلقاً صلى في بيته؛ لأن الأرض كلها مسجد والله أعلم .

 

( تمت الإجابة على الأسئلة )

1425هـ 2004م

 

 


[1] رواه أبوادواد والبيهقي من حديث أبي هريرة أبي سعيد رضي الله عنهما، وصححه لألباني ،انظر حديث رقم: 500 من صحيح الجامع.

[2] متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها، رواه البخاري 2/594 رقم 1567، ومسلم 2/873 رقم 1211.

[3] متفق عليه من حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما، رواه البخاري 2/555 رقم 1454،ومسلم 2/838 رقم 1181.

[4] رواه أحمد والنسائي وابن ماجه والحاكم والبيهقي من حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب رقم 1181.

السؤال :

هل يجوز للمرأة لبس البنطلون ؟


 

الإجابة :

لا يجوز للمرأة أن تلبس البنطلون الذي ليس فوقه ثوب غير البالطو بحيث لو نزعت البالطو ظهر البنطلون لما في ذلك من تشخيص مفاتن المرأة ، ولأن الإقبال على لبس النساء للبنطلون أصبح موضة كاسحة ، وأصبحن يتنافسن في جعله مظهراً للمفاتن لذا فعلى نساء المسلمين البعد عن ذلك سداً للذريعة .

إنشاء سفر بعد عمرة التمتع إلى المدينة المنورة هل يبقى المعتمر متمتع أم أنه انحل من متعته؟

هذه المسألة فيها خلاف فمن العلماء من قال إن المتمتع إذا خرج عن مكة مسافة قصر فإنه ينحل تمتعه، ومنهم من قال إن خروجه لا يؤثر على ذلك التمتع فيبقى متمتعاً وإن خرج إلى أي مكان، وإنما يسقط عنه الدم بذلك على تفاصيل في السفر المسقط للدم، ولكن الأحوط كما قال الشيخ الشنقيطي في أضواء البيان هو أن يبقى له حكم التمتع ويلزمه الدم و الله أعلم.

11/11/1429هـ

1) رجل تجاوز الميقات إلى المدينة المنورة ثم أحرم من ميقات المدينة هل عليه دم؟

ليس عليه شيء؛ لأن تجاوزه لميقات بلده لم يكن إلى مكة مباشرة وإنما هو إلى المدينة، فلا يلزم الإحرام من ميقات بلده، ثم إن العلماء يقولون من تجاوز ميقاته فعليه الرجوع إليه أو إلى ميقات آخر ليحرم منه، وهذا قد ذهب إلى ميقات آخر فأحرم منه فليس عليه شيء.

عندي خالتي تزوجت وأنجبت طفل وماتت ثم جدتي أرضعته ثم خالي تزوج و أنجب طفل ثم طفل، فزوجته أرضعت الطفل الأكبر مع ابن خالتي وبعدها ابن خالي أراد أن يخبطني إلا أنه لم يرضع مع ابن خالتي ماذا تقول؟

الجواب

الذي يظهر أن ابن خالك ليس له علاقة بالرضاع وعليه فلا مانع من أن يخطبك ويتزوجك.

شيخي أحمد ماموقف الشاب الملتزم من الأحداث الأخيرة التي تحصل في المكلا جميع الناس يتكلمون ويقولون أنها القاعدة وبعضهم يقولون أنها الحكومة وأنا بصراحة ياشيخ أميل إلى رأي من يقول أنها الحكومة إذا كانت الحكومة تفعل هذه فما موقفنا من الحكومة؟

الجواب

يجب على الشاب أن لا يتسرع في هذه الأمور ولا يحكم إلا بيقين وكون هذه الأفعال يقوم بها هذا أو ذاك فالمهم أن هذه الأعمال الإجرامية لا يجوز أن يقر عليها طرف من الأطراف وأما موقفنا من الحكومة فيجب علينا النصح لها سراً وعلناً وأن نبين لهم أن مثل هذه الأعمال سبب في ضياع دولتهم وسقوط هيبتهم فهي لا تخدم حكومة ولا شعباً فعليهم محاربتها والقضاء عليها والله أعلم.

انطلاقا من مبدأ أن الله قد رفع ما علينا في الدين من حرج

سؤالي هو ؟؟؟

عندما أقوم بمداعبة زوجتي وملاطفتها في كل مرة يخرج مني زلال ويخرج منها أيضا هل علينا أن نقوم بالاغتسال من الجنابة ؟ و ما هو حكم هذا الزلال هل هو طاهر أم نجس ؟

زادكم الله من علمه ياشيخ وستر عليكم , هذا ولكم منا كل الحب والتقدير والاحترام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الجواب

هذا يسمى مذي وهو لا يوجب الغسل وإنما نجس يجب غسل المكان الذي وقع فيه وينقض الوضوء فيجب الوضوء إذا خرج السائل المذكور .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ياشيخ نرجو ان تردوا على سؤالنا بسرعة ياشيخ لأنه مهم جداً و لا يحتمل التأخير

ياشيخ قام مدير شركة ( س ) باستيراد بضاعة عن طريق البنك وبفاتورة مؤجلة من عمان تستحق الفاتورة بعد 90 يوم من تاريخ استلام البضاعة

وبالفعل استلم العميل المستندات الخاصة بالبضاعة وقام بإخراجها من الميناء وبعد مرور التسعين يوما بدلا من أن يقوم هو بسداد القيمة طلب من البنك سداد القيمة بدلا عنه على أن يقوم هو بسداد المبلغ للبنك بموجب عقد بيع بالمرابحة ( لبضاعة استلمها هو قبل 90 يوم ) ماهو ردكم الشرعي على مثل هذه المعاملات؟


 

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وبعد:

إذا كان مدير الشركة هو الذي قام بشراء البضاعة واستيرادها وليس للبنك سوى دور الضامن فإن تحول ذلك إلى بيع مرابحة بعد كل ذلك إنما هو تحايل على الربا الذي سوف يدخل فيه مدير الشركة مع البنك وذلك محرم لاشك والله اعلم.

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الجمهوريـــة اليمنيــــــة

محافظة حضرموت التاريخ : 4/ 9 /1431هـ

مجلس علماء أهل السنة والجماعة الموافق: 14/8/2010م

 

المشايخ الفضلاء في مجلس علماء أهل السنة والجماعة حفظكم الله

نهنئكم أولاً بحلول شهر رمضان المبارك – جعلنا الله وإياكم من صوّامه وقوّامه و عتقائه من النار– وبعد :

سؤالنا : كم نصاب الأوراق النقدية وعروض التجارة هذه الأيام ؟ .

 

الجواب :

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين - سيدنا محمد – وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد :

فإن نصاب الأوراق النقدية ، وكذلك عروض التجارة هو نصاب الذهب على الأقوى من قولي العلماء ، والقول الآخر هو نصاب الفضة، وقال آخرون بأقل النصابين، ولكن الذي نميل إليه هو اعتبار النصاب بالذهب ، كونه هو الذي تسود به المعاملة هذه الأيام، وتقوّم به الأشياء ، وعليه مدار اقتصاد العالم .

لذا فإن إجمالي قيمة النصاب من الذهب في هذه الأيام حوالي (000, 750) – سبعمائة وخمسين - ألف ريال يمني تقريباً ، فمن بلغ ما معه من الأوراق النقدية هذا المبلغ فأكثر فقد ملك النصاب . و تجب الزكاة أيضاً في عروض التجارة إذا بلغت القيمة المذكورة سابقاً ، وذلك إذا اكتملت بقية شروط الزكاة في المالين المذكورين .

 

 

مجلس علماء أهل السنة والجماعة

عنهم

أحمد بن حسن المعلم

رئيس المجلس

ماحكم صيام من نام أول ليلة من رمضان وهو لايعلم بثبوته، ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر؟


 

ج) هذا المسئول عنه عليه أن يباشر الصوم من حين علمه بدخول الشهر؛ وذلك لأنه قد شهد الشهر وليس له عذر يبيح له الفطر، وعليه أن يقضي ذلك اليوم لأنه لم يبيت النية من الليل لحديث: ((من لم يبيت الصيام فلا صيام له)).

 

ماحكم من استيقظ من النوم في يوم رمضان والمؤذن يؤذن لصلاة الفجر، وهل يجوز له أن يأكل أو يشرب؟


 

ج) لا يجوز للمسلم أن يأكل أو يشرب بعد طلوع الفجر لقوله تعالى:{وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} وحيث أن الكثير لايدركون ذلك بأنفسهم فالمؤذن هو الأمين على ذلك ولا يجوز بعد الآذان أكل ولا شرب. أما إذا نوى الصوم قبل ذلك ولم يأتِ بمفطر فصيامه صحيح.

ماهو الوقت المفضل للسحور وماهو آخر وقت يجوز فيه الأكل والشرب ؟


 

ج) أفضل وقت للسحور هو وقت السحر قبل الفجر بقليل، وآخر وقت لجواز تعاطي المفطرات هو طلوع الفجر. ولكن ينبغي أن يجعل المسلم لوقته احتياطاً قبل الأذان بدقائق لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.

 

في الإمساكية وقت للإمساك ووقت للأذان، فهل يحرم الأكل بعد وقت الإمساك؟


 

ج) وقت الإمساك الذي أشرت إليه إنما وضع للاحتياط، فمن أمسك عنده فلا حرج عليه بل ذلك هو الأفضل، ومن احتاج إلى أكل أو شرب أو غيره فلا بأس به إلى أذان الفجر.

ماحكم من يتسحر في وقت مبكر ثم ينام ولايصلي الفجر؟


 

ج) هذا قد ارتكب مخالفتين الأولى تقديم السحور والسنة تأخيره، والثانية إضاعة صلاة الفجر؛ وذلك من كبائر الذنوب وأي خير أو أجر يرجوه من يصوم مع إضاعة أهم الصلوات صلاة الفجر.

ماحكم الرجل أو المرأة يدركه الفجر في رمضان وهو جنب؟


 

ج) ينبغي المبادرة إلى الاغتسال في رمضان وغيره، لكن من أخر ذلك فلا حرج عليه، ومن أصبح كذلك في رمضان فعليه أن يتسحر ويدخل في الصوم ثم يغتسل لصلاة الصبح وصومه صحيح. وقد حصل ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعض أزواجه.

المرأة تطهر من الحيض قبل الفجر هل لها الدخول في الصوم قبل الاغتسال أم أنها لابد أن تغتسل قبل ذلك؟


 

ج) يصح الصوم بمجرد الطهر من الحيض ولو قبل الاغتسال، فعليها المبادرة إلى السحور ونية الصوم ثم تغتسل.

السؤال :

ما الواجب علينا أن نفعله تجاه والدنا بعد وفاته من أعمال خير تنفعه في قبره؟


 

الإجابة :

لجميع الورثة أن يتصدقوا عن أبيهم، أو يوقفوا له وقفاً من نصيبهم في التركة أو من غيره، و ذلك محض إرادتهم و من أبى فلا يجبر على ذلك ويعطى نصيبه كامل.

السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة الشيخ/ ستطل علينا بعد أيام امتحانات أبنائنا الطلاب، ونرى أنه يحسن التنبيه ‏على ظواهر سيئة وهي:‏
‏1-الغش المنتشر بين الطلاب.‏
‏2-‏محلات التصوير التي تقوم بتصوير وتصغير المواد الدراسية؛ لتسهل عملية ‏الغش.‏
‏3-‏المعلمين " المراقبين " المتساهلين في أمر الغش.‏
فهل من نصيحة جامعة لهؤلاء يا فضيلة الشيخ؟.


 

الإجابة :

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ‏أجمعين، أما بعد:‏
‏    فالغش لا يختلف في تحريمه اثنان، بل إن الجميع متفق على تحريمه، كيف لا ‏والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ( من غش فليس منا ) رواه مسلم وغيره، ‏وهو يشمل الغش بكافة أشكاله وأنواعه، ويدخل فيه الغش في الامتحانات، بل ‏ربما يدخل غش الامتحانات في باب التزوير؛ فالذي يقدم حلاً صحيحاً لسؤال ‏علمي لا يعرفه على الحقيقة هو مزور، قد ادعى زوراً وبهتاناً أنه يعلم وهو في ‏الحقيقة لا يعلم، وادعى أنه يستحق الدرجة الفلانية وهو لا يستحقها، ثم يحصل ‏على شهادة بأنه يعلم وهو لا يعلم، وتلك شهادة زور، وفي ذلك الغش ظلم؛ لأن ‏الغشاش يحل في ترتيب لا يستحقه فيظلم صاحب ذلك الترتيب الذي لم يغش، ثم ‏يعمل بتلك الشهادة ويتقاضى راتباً لا يستحقه ويفشل في عمله وربما عاد ضرره ‏على المجتمع.‏
‏    هذا في حق الغشاش، وأما من يتعاون معه بتيسير الغش له فإنه ممن يتعاون ‏على الإثم والعدوان وقد قال تعالى: ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا ‏على الإثم والعدوان ) ويدخل في ذلك من يكتب له الجواب ومن يسهل له ‏الوصول إلى الجواب بواسطة التصوير والاختصار ونحو ذلك، ويدخل فيه الذي ‏يعينه من المراقبين والقائمين على التعليم بشكل عام، والقائمين على الامتحانات ‏بشكل خاص، كل أولئك داخلون في الإثم  مرتكبون للمحرم، أسأل الله أن يهدي ‏الجميع والله الموفق.‏

 كتبه ‏

أحمد بن حسن المعلم

1/6/1431هـ

ياشيخ أحمد عندي سؤال.
أنا أشتغل في محل في الرياض وبعض الناس تطيح منه فلوس أو ينسى الباقي عندي حق عجله وأنا من كثر الناس ما أعرف حق من و تبقى كثير ولا أحد يسأل عليها هل يجوز أن آخذها لي أو لصاحب المحل أو ماذا افعل بها؟ أرجو أن تفتيني ياشيخ وجزاك الله خير
 ؟


 

الإجابة :

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد:

مثل هذه الأموال حكمها حكم اللقطة، فإن كانت قليلة بحيث أن صاحبها في العادة إذا ذهب وتركها لا يعود إليها ولا يسأل عنها فهي لمن وجدها ولا تحتاج إلى تعريف، وأما إن كانت كثيرة يسأل عنها صاحبها ويهتم بها فإنها تعرف لمدة سنة يعلن عنها بحيث يقال في الإعلان من فقد شيئاً فليأتِ أو يتصل بالهاتف الفلاني ويستمر على ذلك لمدة سنة؛ فإذا لم يأتِ صاحبها فهي لمن وجدها ويضمن إذا ظهر مالكها، وإن قصّر في تعريفها فإنه يتصدق على نية صاحبها والله أعلم .

السؤال :

يتوقع كسوف الشمس الجمعة القادمة ، وقد علمنا أن العلماء اختلفوا في الجهر والإسرار بالقراءة في كسوف الشمس ، فما هو الراجح ؟


 

الإجابة :

 

الراجح هو الجهر بالقراءة في كسوف الشمس وخسوف القمر وهذا الذي تدل عليه الأدلة .

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : في قول البخاري : ( جهر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخسوف بقراءته ) ( استدل به على الجهر فيها بالنهار ، وحمله جماعة من لم ير بذلك على كسوف القمر وليس بجيد ) انتهى ( [1] ) .

والجهر بالقراءة في الكسوفين هو قول ابن المنذر والخطابي من الشافعية والله أعلم .

 


[1] فتح الباري 2/549

السؤال :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أسأل الله أن يحفظك ياشيخ ويوفقك في جميع أمورك

سؤالي هو: فيه إمام مصلى في إحدى السكنات الطلابية في الجامعة التكنولوجية في ماليزيا يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة بسورة السجدة والإنسان كل أسبوع لتطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم لكن فيه عدد قليل من المصلين مايتحملوا هذه الصلاة:

أ- هل يستمر الإمام في قرأته هذه السور كل يوم جمعة. فإذا الجواب نعم فما تنصح الذين مايتحملوا هذه الصلاة.

ب- إذا الإمام يقرأ سورة السجدة والإنسان في كل شهر أو شهرين مرة يريد إحياء هذه السنة هل يستمر في ذلك. فإذا الجواب نعم فما تنصح الذين مايتحملوا هذه الصلاة.

وجزاك الله خير ياشيخ


 

الإجابة :

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

ثبت في الصحيح وغيره أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة  بـــ( السجدة ) و ( هل أتى على الإنسان حين من الدهر ) ولفظ كان يدل على الاستمرار وإن كان هناك احتمال أنه يدل على الأغلبية وليس الاستمرار الكامل، وعلى ذلك فمن قرأ هاتين السورتين باستمرار فهو على سنة ولا ينبغي أن ينكر عليه، ومن قرأهما في بعض الأسابيع دون بعض فلا ينكر عليه، والمهم أن لا تُهجر قراءتها بالمرة استثقالاً لها، وعلى الإمام مراعاة المأمومين بحيث إذا أحس أن هناك من لا يتحمل أن يراعيه ويقرأ بأقصر منها في بعض الجمع ويقرأهما في البعض حفاظاً على السنة، والله أعلم .

وكتبه

أحمد بن حسن المعلم

22 / 11 / 1430هـ

10/ 11 / 2009 م

السؤال :

ما هو جوابكم على من يؤذن بمكبر الصوت ( الميكرفون ) ولا يقيم الصلاة ولا يصلي به، وحجته كي لا يشوش على المصلين في منازلهم كالنساء مثلاً ؟


 

الإجابة :

هذه المسألة من المسائل المعاصرة التي لم تكن معروفة من قبل، وأكثر العلماء على جواز الأذان والإقامة والصلاة بمكبرات الصوت، ولكن الأمر هين في هذه المسألة فهي ليس فيها إجماع ولا مخالفة للأئمة المتقدمين،فالواجب النظر فيها إلى ما يحقق المصلحة من رفع الإقامة والصلاة بمكبر الصوت أو عدمه، ولا ينبغي أن، تكون هذه المسألة مثار خلاف وشغب بين الناس، بل على الطرفين أن ينظرا ما فيه من المصلحة أو يتنازل أحدهما للآخر حيث لا ضرر، والله أعلم.

السؤال :

ما هو ردكم على من لا يخطب للجمعة من المنبر المؤسس في المسجد، بل وضع له منبر خاص من خشب بدرجتين ؟


 

الإجابة :

قضية المنبر هي كذلك مأخوذة عند هذا الإنسان ومن يقلده أخذاً خاطئاً، حيث ظنوا أن المنبر ووضعه في المسجد من الأمور التوقيفية التي لا تتبدل ولا تتغير، وإنما يجب أن تكون بنفس الصفة التي كان عليها منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا غير صحيح، فوضع المنبر كوضع المسجد عموماً ليس توقيفياً بدليل أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جدد عمارة المسجد وأدخل فيه من التحسين والتقوية ما لم يكن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه، ولم يتقيد الناس منذ زمن الصحابة إلى اليوم بأن يكون شكل المنبر كشكل منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فظهور من يقول ذلك اليوم غير صحيح ومخالف لما أجمع عليه علماء المسلمين، ولو أخذنا به للزمنا أن يكون شكل المسجد كله توقيفياً، فلا يبنى إلا باللبن والطين وبجذوع النخل ويسقف بالسعف، وأن تكون أرضيته مفروشة بالحصباء! فهل يقول هذا الإنسان أو من يقلده ذلك ؟ قطعاً لا يقوله، فيلزمهم من القول في المنبر ما يلزمهم في القول في شكل المسجد. والله أعلم.

السؤال :

ما هو ردكم على من يقول أن المحاريب وضعت للنصارى وليست للمسلمين، ولهذا فهو لا يصلي في محراب المسجد وهو إمام ؟


 

الإجابة :

لم يكن لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم محراب كما هو الحال في مساجدنا اليوم، ولكن الناس في أيام بني أمية وبعد أن توسع الفتح الإسلامي وانتشرت المساجد في كل مكان رأوا من مصلحة المسلمين وضع تلك المحاريب؛ للدلالة على القبلة؛ ولأجل توفير صف للمصلين موضع الإمام، ووقع الإجماع بعد ذلك على مشروعية ذلك ولم ينكره إلا شذاذ من العلماء في بعض الإعصار، فالحق أنه لا حرج في وجود المحراب ولا في الصلاة فيه أبداً.

وأما قولهم أن المحاريب وضعت للنصارى فهو مبني على أثر منسوب لابن مسعود رضي الله عنه مختلف فيه في سنده وفي المراد به، فلا يعارض به ذلك الإجماع.

السؤال :

لدينا مسجد في بلدنا وهو صغير وليس به مرافق للوضوء ، وأراد أحد المتصدقين توسيعه وبناء كافة مصالحه، ولكن يحتج بعض أهل البلد بأن المسجد إذا تم تجهيزه وتوسيعه سيقلل بكثير من جماعة الناس التي تصلى بالجامع القريب منه على بعد ما يقارب مئتين متر ، أفيدونا في حكم ذلك بما ينفع ويفيد جماعة المسلمين وييسر كذلك المصلحة للمسجد المذكور وجزاكم الله خيراً ؟مقدمو المسألة : مواطنوا قرية لبنة بارشيد


 

الإجابة :

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

إذا كان هناك حاجة لبعض المصلين في ذلك المسجد الصغير كونه يريحهم من بعد المسجد الكبير أو نحو ذلك من الحاجات المعتبرة فلا بأس من توسعته وبناء مرافق له بحيث يكون مسجد فروض فقط ولا تقام فيه جمعة ، أما إن كان لا حاجة ولا ضرورة لإعادة بناء كون المسجد الكبير كاف والذهاب إليه غير شاق فلا يجدد المسجد القديم حتى لا يفرق جماعة المصلين ، ويحوّل إلى مصلحة أخرى كمصلى للنساء أو مدرسة لتحفيظ القران الكريم أو نحو ذلك والله أعلم .

السؤال :

نستفتي فضيلتكم في المسألة الآتية :

نحن نكفل عدداً من المساجد تبلغ ( 19 ) مسجداً وهذه المساجد يوجد ببعضها فائض مالي كبير ، وبعضها الآخر به عجز كبير أيضاً ، فهل يجوز أن نستخدم جزءاً من المبلغ الفائض ( بحيث يبقى هناك رصيد فائض ) وتغطية العجز الموجود في المساجد الأخرى باعتبار أننا نعتبر ناظر وقف لهذه المساجد جميعاً يعمل لما فيه مصلحتها أم لا يجوز ؟


 

الإجابة :

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد :

فإذا كنتم قد رفعتم للمتصدق ميزانية حقيقية ثم لم تستغرقوها كاملة لسبب ما فلكم الحق بعد أخذ الاحتياط للمسجد الأصلي أن تصرفوا بعض الفائض للمساجد الأخرى ، وكذلك إذا علمتم أن المتبرع ليس غرضه مسجداً محدداً وإنما هو يقصد الصدقة ليحصل على الأجر من أي مسجد كان فلا بأس بذلك ، أما أن تبالغوا في رفع الميزانية من أجل أن يقبض للمساجد الأخرى فلا يجوز ذلك ، والله أعلم .

السؤال :

أفيدونا بالجواب الشافي المدلل بالكتاب والسنة وأقوال علماء السلف في هذه القضية ، قضية هل الجان يصدق أم يكذب في حديثه وفي وعده؟ مع العلم بأن الجان مسلم.


 

الإجابة :

الحمد لله رب العالمين، وبعد :

فيقول الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ) الحجرات: ٦ ، هذه الآية أصل في قبول الأخبار، وأنه لا يقبل الخبر إلا من الثقة العدل المعروف بصلاحه وصدقه وأمانته، فلا يقبل قول الفاسق والمجهول الذي لا يعرفه أحد، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم r : ( لو يُعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، لكن البينة على المدعى واليمين على من أنكر ) وعلى هذا يقال : إن السحر حق وموجود، والساحر قد يسلِّط بعض الجن على بعض الناس، ولكن لا يثبت ذلك إلا بالبينة المعتبرة، وليس من البينة نطق الجني الذي تلبّس بالمريض؛ لأن هذا الجني لا يُدرى من هو؟ هل هو مسلم أو كافر أو عدل أو فاسق؟ فالجن عالَم مثل عالم الأنس فيها تلك الأصناف كلها، وعلى ذلك فإنَّ نطق الجني يعتبر قرينة - أي دليل ضعيف - على الدعوى، فإذا اعترف المتهم بذلك أو قامت عليه بينة من عدول المسلمين بأنه هو الذي سحر، ثبت عليه السحر وحُكم عليه بما يترتب عليه، وإن أنكر فأكثر ما يجب عليه اليمين بأنه لم يفعل ذلك الشيء، ولا بأس من تغليظ اليمين إذا رأى الحاكم ذلك، وبعد أداء اليمين يعتبر المتهم برئ، لا يجوز أن يمس بشيء، ولا يُرمى بشيء. والله الموفق .

السؤال :

أحب القراءة والإطلاع في بعض المجلات ( مثل الأسرة وغيرها ) ولكن هذه المجلات يوجد فيها بعض صور ذوات الأرواح، وقد سمعت حديث : (إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب ولا صورة) فما حكم اقتناء هذه المجلات؟.

 


 

الإجابة :

نعم ، الصور ذوات الأرواح محرمة، والواجب إتلافها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا تدع صورة إلا طمستها ) رواه مسلم؛ ولأن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب ولا صورة، كما في الحديث الذي في الصحيحين، وفي ذلك عدة أحاديث صحيحة.

ولكن الصور هذه الأيام قد عمت بها البلوى، وكثر استعمالها بحيث أصبح التخلص منها فيه صعوبة؛ لذلك فإن استطعت بعد قراءة المجلة أن تتخلص منها فعلت، وإلا فضع تلك المجلات في محل مخفي بحيث لا تظهر ولعل ذلك يكفي، والله أعلم

السؤال :

ما هو الحكم الشرعي في المشاركة في العملية الديمقراطية والمشاركة في الانتخابات ؟


 

الإجابة :

الديمقراطية بمفهومها الأصلي عند منشئيها وهو ( اعتبار الحكم للشعب ) الخ كفر بالله تعالى؛ لأنها مصادمة للأصل الإسلامي في الحكم القائم على قوله تعالى { إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ } (40) سورة يوسف وقوله {أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ} (50) سورة المائدة، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث والإجماع الصحيح.

ولكن المسلمين حينما ضعفوا وهيمن عليهم العدو الكافر المتبني للديمقراطية، فرض عليهم مبادئه، ومفاهيمه، وأنماط حياته ومن ذلك نمط الحكم، وأخذه المسلمون عنهم رغبة من البعض ورهبة من البعض الآخر، غير أن من المسلمين من أخذ الاسم والمظهر، ورفض المضمون، ومنهم من أخذها مظهراً ومضموناً.

فمن أخذها مظهراً فقط وقيد الأخذ بها بالالتزام بتحكيم الشرع وجعله المصدر الوحيد للقوانين والتشريعات؛ فإنه مع ما وقع فيه من مخالفة لم يصل إلى درجة الكفر ولم يرض بذلك وهو ملوم فيما أخذ مما يخالف الشرع، مشكور على ما تمسك به من ذلك، فإذا نظر لما يطبق هذا العصر من ملابسات وما يفرض فيه على المسلمين مما لا يقرونه ولا يحبذونه فإن من اجتهد، وارتكب بعض المفاسد لدفع ما هو أكبر منها، وعلم الله منه الهدف والإخلاص فإنه معذور إن شاء الله.

وأما من شرح بذلك صدراً وأخذ ذلك ظاهراً ومضموناً، فإنه غير معذور والانتخابات إنما هي فرع عن ذلك فيجب على من أخذ بها أن يراعي فيها تحقيق أقصى ما يمكن تحقيقه من المصالح، ودفع أقصى ما يستطيع دفعه من المفاسد، وقد تكلم فيها العلماء ما بين ومبيح، ومفصل، والذي أراه هو التفصيل فحينما يغلب على الظن أنها ستحقق مصالح راجحة على مفاسدها فإنها جائزة، ومتى غلب على الظن عكس ذلك حرم، والله أعلم .

السؤال :

كيف يمكن إيجاد وفاق بين الحركات الإسلامية في مسألة اختيار الحاكم ؟


الإجابة :

ما دام أن مسألة اختيار الحاكم مسألة اجتهادية متروكة لنظر أهل الإختصاص فيما يحقق المصلحة العامة فليس بالواجب المتحتم أن ينعقد عليها إجماع ، وعلى المختلفين أن يعذر بعضهم بعضاً فيما توصل إليه اجتهادهم _ الذي لا يخرج عن الأصول الشرعية المعتمدة _  وأما كون الإتفاق على ذلك ، أو تقريب وجهات النظر أفضل فلا شك فيه ، ويمكن ذلك بتداعي أهل الإختصاص من سياسيين وعلماء وخبراء في المجالات ذات الصلة إلى عقد مؤتمر أو أكثر تتداول فيه الآراء وتبحث فيه القضايا من جوانبها المختلفة بحيث ينزل الحكم الشرعي على الواقع المعاش وتوضع كل الملابسات والمؤثرات في الوصول إلى الموقف الشرعية الواعي والمدرك لواقعه والذي يمكن تطبيقه على الأرض وهذا يحتاج إلى قناعة كاملة ورغبة صادقة ووعي تام واستسلام لأمر الله تعالى وقضائه وخوف من الله أكثر من خوف أعدائه والله الموفق والهادي إلى سواء الصراط المستقيم .

السؤال :

ما هي الطريقة الإسلامية لاختيار الحاكم وهل يمكن تحقيقها في عصرنا هذا ؟


 

الإجابة :

إن طريقة اختيار الحاكم في الشريعة الإسلامية ليست أمراً تعبدياً توقيفياً بل إنها من الأمور المعقولة المعنى التي تبنى على الإجتهاد في ما يحقق مصلحة الأمة ولذلك فقد ذكر العلماء عدة طرق لتنصيب خليفة المسلمين منها

1)  النص عليه من النبي صلى الله عليه وسلم كما فهم بعضهم ذلك في خلافة أبي بكر

2 )  اتفاق أهل الحل والعقد على توليته كما فهمه البعض من طريقة تولية أبي بكر حين اجتمع الناس في السقيفة فبايعوه بالخلافة .

3 ) أن يعهد إليه الخليفة السابق كما تم تولية عمر رضي الله عنه .

4 ) أن يجعل بين عدد محدد فيتم اختيارهم بالمشاورة مع من يرونه من عموم المسلمين كما فعل عمر رضي الله عنه حين اختار الستة المعروفين لذلك .

5 ) أن يتغلب متغلب بسيفه حتى يستقر له الأمر ويدين له الناس كما حصل لعبد الملك بن مروان حين خرج على عبد الله بن الزبير ونازعه حتى استتب له الأمر . وفي نظري أن الأمر غير مقصور على هذه الطرق وإنما يمكن أن نختار طريقة أخرى بشرط أن تضبط بالضوابط الشرعية الصحيحة .

فإذا كانت طريقة من الطرق السالفة لا يمكن تحقيقها في هذا الزمن فإن غيرها يمكن تحقيقه وإذا لم يكن كلها ورأى قادة الأمة من سياسيين وعلماء طريقة أخرى مناسبة ومنضبطة بالضوابط الشرعية فلا مانع من اتخاذها ما لم يؤدي اتخاذها إلى الخروج على أصول الشرع أو إلى مفسدة كبرى تغلب على المصلحة التي تتحقق بذلك .

السؤال :

يسوق الإخوة السلفيون عدة مفاسد للإنتخابات ومنها أنها تساوي بين الرجل والمرأة وأنها بضاعة غربية مستوردة ما هو قولكم في مفاسد الإنتخابات ؟ وهل حقيقة أنه توجد مفاسد ؟ وكيف يمكن تجنب هذه المفاسد ؟


 

الإجابة :

نعم توجد في الإنتخابات مفاسد كغيرها من الأمور التي تجلب من خارج نظام الإسلام وشريعته فليس هناك مصدر للعلم أو الحكم أو غيرهما إلا وهو معرض للخطأ ومشتمل على مفاسد ما عدا ما شهد الله له بالعصمة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، غير أن تلك المفاسد قد لا تكون بالحجم الذي أشرتم أن بعض السلفيين يطرحه وقد تكون سببا لدفع ما هو أعظم منها وليس فتوى السلفيين في هذا الموضوع متحدة كل الإتحاد بل قد تجد عند بعضهم ما لا تجده عند البعض الآخر والسبب في ذلك أن السلفيين ليسوا حزباً سياسياً له برنامجه ودستوره المحدد الذي لا يقبل الإجتهاد في تفسيره وليسوا مذهباً قائماً على التقليد الأعمى الذي يتبع فيه الأخر الأول حرفياً وبدون نقاش أو اجتهاد وإنما الإجتهاد السلفي عبارة عن مجموعة من العلماء أو طلاب العلم ومحبيهم وأتباعهم من عامة الناس فلا يتمسكون بقول عالم دون غيره ولا يحجرون على من تأهل للبحث والفهم حرية الإختيار من أقوال أهل العلم ومما يفهمه من المصادر الإسلامية المعتمدة ، ولذلك وجد بينهم بعض الإختلاف في هذه المسائل وغيرها وعلى العموم ما من عالم أو عاقل إلا ويدرك أن في الإنتخابات عدد من المفاسد غير أن العبرة بالنتيجة الأخيرة فإذا طمعنا في الخروج بنتيجة ذات فائدة كبيرة ومهمة للأمة أغضينا عن ارتكاب بعض المفاسد وإن وجدنا النتيجة الأخيرة سيئة رجحنا دفع المفاسد وأغضينا عن تفويت بعض المصالح وهذا سر اختلاف المجتهدين في هذه المسألة ، وأما سؤالكم عن صحة ما يقال بأنها بضاعة غربية فهذا لا يختلف عليه اثنان ولكن هل كل ما جاء عن الغرب يكون مرفوضاً ؟
وأما قولكم كيف يمكن تجنب هذه المفاسد فأقول إن في ديننا وشريعتنا وما درج عليه أسلافنا ما يغنينا أصلاً عن هذه العملية برمتها إذا نحن حددنا وجهتنا وانتمينا إلى هويتنا الحقيقية وبذلك نسلم من هذه المفاسد ومسبباتها ولكن ما دمنا قد وصل بنا الحال إلى قبول ذلك فالواجب أن يتشاور القادة السياسيون مع قادة العلم والشريعة ومفكري الأمة ويستعرضوا تجاربهم وتجارب غيرهم ثم يعرضها العلماء على الأصول القاطعة والقواعد المحكمة من أصول وقواعد الشرع مع مراعاة ما يحيط بالأمة من ظروف وما ورد عليها من مستجدات ثم يخلصوا من ذلك بأخذ الصالح ونبذ الفاسد والمضر ، وبهذا يمكن تحصيل المصالح وتكثيرها ودفع المفاسد وتقليلها والله أعلم .

السؤال :

ما هو الحكم الشرعي في المشاركة في العملية الديمقراطية والمشاركة في الإنتخابات ؟


 

الإجابة :

الديمقراطية بمفهومها الأصلي عند منشئيها وهو ( اعتبار الحكم للشعب ) الخ كفر بالله تعالى لأنها مصادمة للأصل الإسلامي في الحكم القائم على قوله تعالى { إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ } (40) سورة يوسف وقوله {أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ} (50) سورة المائدة إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث والإجماع الصحيح .

ولكن المسلمين حينما ضعفوا وهيمن عليهم العدو الكافر المتبني للديمقراطية ، فرض عليهم مبادئه ، ومفاهيمه ، وأنماط حياته ، ومن ذلك نمط الحكم ، وأخذه المسلمون عنهم رغبة من البعض ورهبة من البعض الآخر غير أن من المسلمين من أخذ الاسم والمظهر ، ورفض المضمون ، ومنهم من أخذها مظهراً ومضموناً .

فمن أخذها مظهراً فقط وقيد الأخذ بها بالإلتزام بتحكيم الشرع وجعله المصدر الوحيد للقوانين والتشريعات ، فإنه مع ما وقع فيه من مخالفة لم يصل إلى درجة الكفر ولم يرضى بذلك وهو ملوم فيما أخذ مما يخالف الشرع مشكور على ما تمسك به من ذلك فإذا نظر لما يطبق هذا العصر من ملابسات وما يفرض فيه على المسلمين مما لا يقرونه ولا يحبذونه فإن من اجتهد ، وارتكب بعض المفاسد لدفع ما هو أكبر منها ، وعلم الله منه الهدف والإخلاص فإنه معذور إن شاء الله .

وأما من شرح بذلك صدراً وأخذ ذلك ظاهراً ومظموناً ، فإنه غير معذور والإنتخابات إنما هي فرع عن ذلك فيجب على من أخذ بها أن يراعي فيها تحقيق أقصى ما يمكن تحقيقه من المصالح ، ودفع أقصى ما يستطيع دفعه من المفاسد ، وقد تكلم فيها العلماء ما بين ، ومبيح ، ومفصل ، والذي أراه هو التفصيل فحينما يغلب على الظن أنها ستحقق مصالح راجحة على مفاسدها ، فإنها جائزة ومتى غلب على الظن عكس ذلك حرم والله أعلم .

السؤال :

  • § ما هو حكم الأخت التي التحقت كطالبة في مدارس التحفيظ لحفظ القرآن الكريم وتعلمه ثم نسيت ما حفظت؟ وما هو الواجب عليها لكي تحافظ على حفظها للقرآن الكريم؟.
  • § وما حكم الأحاديث التي وردت في توعد من نسي شيئاً من القرآن؟
  • § وما هو ضابط هذا النسيان، أو الأعذار الشرعية التي تبيح التوقف عن الحفظ والاقتصار على القراءة والمراجعة؟
  • § وبماذا تنصحون مثل هؤلاء الأخوات اللاتي يتعذرن عن الحفظ بهذه الحجة، مما ينعكس هذا الأمر سلباً على بقية الحلقات والطالبات؟ .

وهل من نصيحة عامة للنساء والفتيات اللاتي يلتحقن بمثل هذه المدارس لتعلم القرآن وحفظه؟ وخصوصاً أن الجهات المشرفة تتطلع إلى مستوى أفضل، وكذلك المحسنون الذين يدعمون كفالات وإيجارات لخدمة هذه المدارس يطمعون أن يروا ثمرة عطائهم، ولكم جزيل الشكر والتقدير


 

الإجابة :

حفظ القرآن من أفضل الأعمال، ومن أنفع الوسائل لبلوغ العلم بشرع الله، وقد ثبت في فضله أحاديث منها قوله صلى الله عليه وسلم: ( يقال لصاحب القرآن اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا؛ فإن منزلتك عند آخر آية كنت ترتلها ) رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه وهو صحيح، والمقصود بصاحب القرآن حافظه على الصحيح، وما دام الأمر كذلك فإن حفظ القرآن من أهم ما ينبغي أن يحرص عليه طالب العلم، والواجب حفظه ثم العمل به، والحفاظ على ذلك الحفظ على أن لا يُنسى فإنه أشد تفلتاً من الصدور من الإبل في عقلها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ومن حفِظَه ثم نسيه فإنه مذموم ما لم يكن له عذر شرعي؛ لذا فعلى القائمين على مدارس تحفيظ القرآن أن يعملوا ما في وسعهم لحث الطلاب على الحفظ، واتخاذ الوسائل الكفيلة بذلك، وإصلاح مناهج التحفيظ واختيار المعلمين الأكفاء لذلك، ثم استقراء أحوال الطلبة والطالبات، فمن كان عنده الأهلية اهتموا به وحرصوا عليه وبذلوا معه جهده، ومن كان لا أهلية لديه فإنهم يصرفونه إلى أسلوب آخر من أساليب التعلم؛ حتى لا تضيع جهودهم ولا يحرموا الطالب مما هو قادر عليه بما لا يقدر عليه، والطالب أو الطالبة الذي يحس بالقدرة على مواصلة الحفظ ينبغي له الاستمرار والتشمير في ذلك، وأما من ليس عنده تلك الهمة ولا الإمكانية فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها. والله أعلم

السؤال :

تضاربت الأقوال والمواقف في الحكم على الرئيس العراقي السابق صدام حسين، خاصة بعد المشاهد الأخيرة قبيل إعدامه وما تضمنه من نطق للشهادتين. ما منهج أهل السنة والجماعة في التعامل مع هذه الأحداث؟ وكيف نحكم على مثل هذه الشخصية بناءً على ما تعرفه عنها سابقاً ولاحقاً؟


 

الإجابة :

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فالواجب هو التفريق بين الحكم على الأعمال والحكم على الأشخاص، فنظام صدام حسين البعثي الاشتراكي الجبروتي المعتدي يجب أن يحكم عليه بموجب هذه الأوصاف ويظل هذا الحكم سارياً، حتى لو ثبتت توبة صدام، وأما شخص صدام بعد أن تيسر له وقت لمراجعة حساباته، وظهر منه من علامات حسن الخاتمة ما ظهر، فإننا بمقتضى ما نعرفه من منهج أهل السنة نفرح بما ظهر من ذلك، ونرجو له الخير من المغفرة والجنة، غير أنا لا نجزم بذلك.
وهذا المشهد يلفت نظرنا إلى أمرين:
الأول: تأكيد ما عرف من أهل السنة من الحكم على الأعمال والمناهج، والحكم المعين، والتحذير من مخالفة ذلك.
الثاني: كما أنه لا يجوز إطلاق حكم العمل على العامل إلا بعد اكتمال الشروط وانتفاء الموانع، كذلك لا يجوز أن نربط بين حسن خاتمة العامل وصحة العمل الذي كان عليه قبل ذلك، وهذا ما أكده علماؤنا عند حديثهم عمن تاب ممن كان على ضلال من رؤوس الفرق المنحرفة كالرازي ونحوه، فإنهم كانوا يقولون: "إن كان قد تاب فإن كتبه لم تتب" فهم يستغفرون له ويحذرون من كتبه التي ألفها قبل التوبة. وكذلك نقول هنا، فنحن نرجو لشخص صدام الخير، ونحذر وندين ما كان عليه من إلحاد وظلم أثناء حكمه.
والله أعلم.

السؤال :

ما حكم المشاركة في حملة المليون توقيع وهل هي إقرار بشرعية (الأمم المتحدة)؟


 

الإجابة :

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وبعد:
فقد ورد سؤال من بعض إخواننا في صنعاء يتعلق بالحملة التي تقوم بها مؤسسة الشيخ عيد بن محمد آل ثاني لجمع مليون توقيع، والإرسال بها إلى الأمم المتحدة للتعبير عن الاستنكار لما تقوم به دولة الاحتلال الصهيوني من حفريات حول المسجد الأقصى بهدف توهين جدرانه ليسقط ويبنى على أنقاضه هيكلهم المزعوم، والمطالبة بإيقاف تلك الحفريات وغيرها من أوجه العدوان على المسجد الأقصى وما حوله.
وكان أبرز ما في الأسئلة المذكورة: الإشارة إلى أن هناك من الإخوة طلبة العلم من يستنكر ذلك العمل، ويعتبر أنه إعلان بشرعية تلك المنظمة، والرضا بحكمها المخالف لشرع الله، أو نحو هذه الملاحظات، ويريد السائلون معرفة الحكم الشرعي لتلك الحملة. فأقول وبالله التوفيق:
إن العلماء والدعاة جميعاً يدركون أن الأمم المتحدة ما كانت يوماً حاكمة بشرع الله، ولا واقفة مع الحق الجلي، وإنما تحكم بما زينه واختاره واضعو القوانين الدولية من قبل أنفسهم، وهي واقعة تحت ضغوط الدول الكبرى ذات النفوذ والهيمنة، وأبعد الناس عن نيل حقهم منها هم المسلمون.
هذه حقائق لا نختلف عليها، غير أن ذلك لا يجعل المسلمين يلغونها من الوجود، أو يتجاهلونها وهي ماثلة للعيان، مؤثرة غاية التأثير فيما يدور من قضايا عالمية، وإن كانت في غالبية مواقفها مع الظالم المعتدي على المظلوم، وإذا كان الأمر كذلك فليس من إعطائها الشرعية أو الرضا بحكمها الطاغوتي أن يلجأ إليها المظلوم طالبا ًإنصافه ممن ظلمه، وإيقاف عدوان المعتدي عليه، فالرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه في مكة يقبلون جوار من يجيرهم من سادات قريش ليمنع عنهم الظلم والاعتداء، وما عدّ ذلك رضا بما هم عليه من الشرك والأحكام الجاهلية، وهكذا عندما ضاقت الأمور على المسلمين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى الحبشة كون ملكها لا يظلم عنده أحد مع أنه كان يومئذ نصرانياً ولم يكن مسلماً، فكانت علة الهجرة احتمال الأمن لدى ملك الحبشة والسلامة من الإيذاء، وهكذا عندما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وطلب منهم النصرة وهم كفرة مشركون، لم يكن ذلك رضاً بما هم عليه، ولا إعلان بشرعيتهم، وهكذا في كثير من فترات التاريخ، وما فعله شيخ الإسلام ابن تيمية مع قازان ملك التتار حين دخل عليه وطلب منه كف ظلمه وظلم أتباعه عن المسلمين، لم يقل أحد أنه اعتراف بشرعيته أو رضا بحكمه، وأيضاً مراسلته لملك قبرص، تلك الجزيرة التي كانت مسلمة ثم استولى عليها النصارى وحكموها بحكمهم، وأسروا من المسلمين أسرى -كاتب شيخ الإسلام ابن تيمية ملكها، وطلب منه فك الأسرى، والإحسان إليهم وإلى من تحت يده من المسلمين، ولم يعد ذلك رضا بحكمه. وهكذا المسلم الذي يعيش في بلد غير إسلامي، أو في بلد لا يحكم بشرع الله إذا ظلم وأخذ حقه، فإن العلماء لا يكادون يختلفون في أن له اللجوء إلى محاكم ذلك البلد لأخذ حقه، وليس ذلك إقراراً بحكمهم، ولا يعد منه تحاكماً إلى الطاغوت لأجل الضرورة. وفي فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله (2/ 74) رسالة مطولة إلى الملك فيصل يقول فيها: "وبمناسبة قرب زمن الاحتفال بالذكرى الخامسة والعشرين لقيام هيئة الأمم في شهر يونيو القادم، ودعوة ملوك ورؤساء الدول الأعضاء في المنطقة إلى إلقاء كلمات في الجلسة التذكارية لها، لذلك فإني أهيب بهمة جلالتكم أن تشمروا عن ساعد الجد، وتنتهزوا هذه الفرصة الثمينة بالدعوة إلى الإسلام، وتحكيم شريعته، هذا الاجتماع الذي سوف يضم أكثر رؤساء دول العالم الإسلامي وغيرهم، وأن تبينوا لهم محاسن الإسلام". موضع الشاهد أن الشيخ رحمه الله لم يقل له: لا تحضر حتى لا تعطي الشرعية، وإنما قال له: استغل فرصة حضورك للدعوة إلى الإسلام وبيان محاسنه أمام تلك الجموع، فما عد حضوره ولا حديثه إقراراً بشرعيتها ورضا بحكمها، وأنه مخالف للإسلام. وعلى ذلك فإن ما تقوم به هذه المؤسسة والموقّعون على رسالتها ليس فيه أكثر من التعامل مع أمر مفروض واقع، ومحاولة استغلاله لصالح الإسلام والمسلمين، وليس فيه أي محذور، وعلى إخواننا طلبة العلم أن يتأنوا في إصدار أحكامهم على هذه المستجدات ووقائع الأحوال، وأن يرجعوا إلى الراسخين في العلم قبل إطلاق الأحكام التي غالباً ما يكون الدافع لها الغيرة والحماس والعاطفة، وليس الدليل الشرعي المنضبط.
وفق الله الجميع لما فيه الخير والسداد.

السؤال :
ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام ( اللهم ألحقني بالرفيق الأعلى ) وذلك عند وفاته ، ومن هو الرفيق الأعلى ، هل هو الله أم أعلى الجنات أم ماذا ؟ أفتونا رحمكم الله ؟


 

الإجابة :

فسر قول النبي صلى الله عليه وسلم ( بل في الرفيق الأعلى ) بأكثر من قول ولكن الأقرب إلى الصواب هو قول من قال : المقصود بالرفيق الأعلى خيار الملائكة كجبريل وميكائيل وإسرافيل والأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين الذين جعلهم الله أحسن رفيق في قوله تعالى ({وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا} [النساء : 69]) فلعل الرسول صلى الله عليه وسلم سأل الله أن يكون مع هذه الرفقة المباركة الطيبة ،والله أعلم .

السؤال :

نحيطكم علماً أن الكسارة المركزية و التي مقرها منطقة ....تحتوي على أصول ثابتة من مباني وأدوات مكتبية وإدارية ومولدات كهرباء وسيارات نقل ومعدات ثقيلة لاستخدام والاستهلاك بالإضافة إلى مواد مكدّسة من الحصى والخرسان بأحجامه وأنواعه المختلفة المعروضة للبيع .

 

و الأسئلة المقدمة الى فضيلتكم كالآتي :

السؤال الأول :

هل في الأصول الثابتة للكسارة والمواد المعدة للبيع زكاة ؟ وكيف تقوم هذه الأصول ؟

علما أن الأصول حديد مستهلك للاستخدام وقيمتها بعد الاستخدام ليست كقيمتها جديدة قبل الاستخدام .

 

السؤال الثاني :

هل المعدات والسيارات ولوازم سير عمل الكسارة التي تشترى من الأرباح لحاجة الكسارة لها و استهلاكها أو تطويرها تدخل ضمن الأرباح في تقويم الزكاة ؟ وكذلك رواتب الموظفين والعاملين فيها ؟

 

السؤال الثالث :

فيما يتعلق بالعقار هل في أراضي العقار المشترى بقصد المتاجرة زكاة ؟

 

السؤال الرابع :

إذا كان المالك للعقار بعد الشراء بقصد التجارة لم تكن له نية المتاجرة بأراضي العقار في الوقت الحاضر و لكن لا مانع لديه من بيعها لمن تقدم لشراء بعضها فهل في هذا العقار زكاة في هذه الحالة ؟

 

السؤال الخامس :

متى تكون بداية الحول للعقار بقصد التجارة هل من بداية الشراء أم من انعقاد نية البيع لمن تقدم لشرائها كما هو الحال في السؤال الذي قبله ؟

 

السؤال السادس :

هل الأراضي التي تشترى يقصد حفظها للمستقبل فيها زكاة ؟

 

السؤال السابع :

إذا أبرمت الكسارة المركزية عقد شراء مع احد البنوك لسلعة معينة على أن يشتري البنك هذه السلعة من السوق وبيعها للكسارة بثمن زائد عن ثمن الشراء مقابل إعطاء الكسارة أجل معين لسداد قيمة هذه السلعة فهل يصح هذا العقد ؟ وما الضابط الشرعي في التعامل مع البنوك في مثل هذه المعاملات ؟

 

السؤال الثامن :

إذا بيعت أرض لشركة من قبل مندوبها المخول بذلك ولم يعلم احد إطراف الشركة بالبيع إلا بعد ستة أشهر ثم وقعت مشكلة متعلقة بالأرض ألزم على إثرها الأطراف بعدم التصرف بمال الأرض ونفاذ البيع مدة سنة كاملة حتى تحل , وقد حلت المشكلة بعد مرور المدة ونفذ البيع بحكم قضائي , فهل في المال الذي لم يكن تحت تصرف مالكه إذ ذاك وقد بلغ النصاب ومر عليه سنة ونصف زكاة ؟

 

السؤال التاسع :

إدارة كسارة ..... المركزية

 


الإجابة :

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين :

أما بعد فهذه أجوبة على أسئلة الكسارة بشحير المرفقة بالأجوبة :

جواب السؤال الأول :

أما الأصول الثابتة فالصحيح إن شاء الله أنها لا زكاة فيها لأنها ليست من الأموال التي ثبت وجوب الزكاة فيها وليست من عروض التجارة وأما المواد المعدة للبيع فهي من عروض التجارة أياً كان نوعها فتقوّم بقيمتها المحلية ثم تزكى ولا يشترط مرور الحول على أعيانها و إنما يكتفي بمرور الحول على الأصل تلك العروض منذ بدء العمل .

 

جواب السؤال الثاني :

كل ما صرف أثناء الحول لمصلحة العمل من شراء أصول أو رواتب عمال أو غير ذلك من المصاريف فليس فيه زكاه و أما الزكاة فقط في العروض أو النقود أو الديون التي للكسارة على الغير مما يرجى تسديده وحكم السيارات والمعدات سبق الحديث عنه في الجواب السابق .

 

جواب السؤال الثالث :

نعم العقار المشترى بقصد المتاجرة هو من عروض التجارة وتجب فيه الزكاة كأي نوع آخر من العروض .

 

جواب السؤال الرابع :

إذا اشترى العقار بنية المتاجرة فهو من عروض التجارة سواء بيع من زمن قريب أو بعيد ما لم تنقطع نية المتاجرة بالمرة وينوي به القنية .

 

جواب السؤال الخامس:

حول الأراضي والعقارات المشتراه بنية التجارة منذ تملكها وليس منذ العزم على بيعها لمشتري معين أو غير معين .

 

جواب السؤال السادس :

مضى في جواب سابق أن العروض التي تجب فيها الزكاة هي التي تملك بنية التجارة وأما ما ملك بنية القنية فليس عليه زكاة .

 

جواب السؤال السابع :

هذا العقد يسمى بيع المرابحة لآمر بالشراء وحتى يكون صحيحا يجب أن تتوفر فيه الضوابط الآتية : -

1) أن يقوم البنك بشراء تلك السلعة بعد أن يطلبها منه العميل وبحسب القيمة المتفق عليها .

2) أن يقبضها قبضا شرعياً صحيحاً قبل أن يبيعها للعميل .

3) أن يكون هناك إلزام من البنك للعميل بالشراء قبل أن يقبض البنك تلك السلعة .

4) أن لا يتحمل العميل أي مسؤولية عن السلعة قبل أن يسلمها إلى البنك .

5) أن يتم الاتفاق على الثمن وعدد الأقساط وتواريخ أو مدة تسليمها بشكل واضح و أن لا يتحمل العميل أي زيادة في الثمن نتيجة لتأخيره التسديد .

6) لا مانع من اخذ كافة الضمانات التي تضمن للبنك استرداد حقه من العميل مادامت تلك الضمانات موافقة للشرع .

 

جواب السؤال الثامن :

إذا كانت تلك الأرض اشتريت للتجارة ففيها الزكاة تخرج بعد ثبوت ملكيتها للمشتري عن السنة الأولى ثم إذا أكملت السنة الثانية أخرج زكاتها وأما إذا اشتريت للقنية أو لتكون تابعة لأعمال الشركة التي تحتاج الى الأرض لعملها فليس فيها شي سواءً وقعت عليها مشكلة أو لم تقع .

 

جواب السؤال التاسع :

أما الزواج الجماعي فإذا كان المتزوجون من الفقراء وأهل الزكاة فيجوز أن تصرف لهم الزكاة وأما إن كانوا أغنياء فليس بجائز أن تصرف لهم الزكاة .

وأما حلقات العلم وتحفيظ القرآن فهي من مصرف في سبيل الله على ما قرره جماعة من العلماء المحققين فلا حرج من صرف لبعض الزكاة فيها يسمونها احد المصارف الثمانية والله اعلم .

20 / 9 / 1426هـ

السؤال :

فضيلة الشيخ / أحمد بن حسن المعلم حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نرجو من فضيلتكم أن تفتونا حول قطعة أرض سكنية مسوَّسة، تم شراؤها، وتم نقل الطين الذي وسط الأرض، وبعد ذلك أخبر المشتري بأن في هذه الأرض قبر ( لعبد أو لقيط ) ولا يدري المشتري بهذا القبر إلا بعد ما نقل هذا الطين من الأرض السكنية، فهل يجوز البناء في هذه الأرض، علماً أن القبر لا يجزم بأنه تم نقله مع الطين المنقول؟ أفتونا مأجورين.

 


 

الإجابة :

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:

فإذا كانت الأرض أرض مملوكة، وليست بمقبرة أصلاً، ولم يعلم المشتري بوجود القبر إلا بعد نقل التراب من الأرض فليس عليه شيء، وإنما ينظر إن بقي شيء من آثار القبر لينقل إلى مقابر المسلمين، وإن لم يبق شيء فيستخدم الأرض ولا حرج عليه، والله أعلم.

 

25/2/1429هـ

السؤال :

يتوقع كسوف الشمس الجمعة القادمة ، وقد علمنا أن العلماء اختلفوا في الجهر والإسرار بالقراءة في كسوف الشمس ، فما هو الراجح ؟


 

الإجابة :

الراجح هو الجهر بالقراءة في كسوف الشمس وخسوف القمر وهذا الذي تدل عليه الأدلة .

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : في قول البخاري : ( جهر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخسوف بقراءته ) ( استدل به على الجهر فيها بالنهار ، وحمله جماعة من لم ير بذلك على كسوف القمر وليس بجيد ) انتهى ( [1] ) .

والجهر بالقراءة في الكسوفين هو قول ابن المنذر والخطابي من الشافعية والله أعلم .

 


[1] فتح الباري 2/549

السؤال :

تنتهي الدورات وتدخل الإدارة العلمية مرحلة إعداد التقارير، وفي كثير من الأحيان نتعرض في إعدادنا للتقارير إلى ما يأتي:

·دورة مدعومة بمبلغ ( 50000 ريال ) مثلاً، بينما المقيد في التقرير ( 40000 ريال ) فهل يجوز أن نزيد في المبلغ حتى يتوافق مع مبلغ الدعم؟ مع أننا لا نعلم أين ذهب الفارق.

·الداعم ( أ ) دعم دورات وسماها، وزعت المبالغ على الفروع وبعد انتهاء الدورات وجدنا أن الفرع ( ب ) قام بتوزيع المبلغ على دورة أخرى غير التي عينت من قبل المتبرع، فهل يجوز لنا إعادة التوزيع وكتابة الدورة باسم المتبرع ونقل نشاط الدورة المنفذة إلى الدورة المعينة؟.

·يحصل تلاعب قد يكون مقصوداً وقد يكون غير مقصود في توزيع مبالغ الداعمين على الدورات؛ فيوثق للداعم ( أ ) دورة لا تتناسب مع مبلغه الذي دعم به، فيتم عند كتابة التقرير إعادة التوزيع والتلاعب بصور التوثيق لتتناسب مع مبالغ الداعمين، فهل يجوز ذلك؟.


 

الإجابة :

فقرة ( 1 ) لا يجوز أن تفتحوا لأنفسكم ولإخوانكم أبواب التأويلات والتسويغ، فإنه إن بدأ منضبطاً فسوف ينحرف عما قريب، ولذلك عليكم بالصدق، ومواجهة الحقائق بشجاعة، والتشديد على مدراء الدورات بأن يضبطوا مصاريفهم ويوثقوها.

فقرة ( 2) لا، لا يجوز ذلك وانظر الجواب قبله.

فقرة ( 3 ) إذا لم تكن تلك الدورة التي نفذت من قبل الفرع قد رفع تقريرها لمتصدق آخر، ولم يكتب عليها أنها لمتصدق آخر، يجوز إعادة التوزيع للخروج من الحرج.

فقرة ( 4 ) إذا كانت الدورة هي دورته، وإنما لم تسجل باسمه فلا حرج من تدارك الأمر ووضع اللوحة باسمه على تلك الدورة.

فقرة ( 5 ) ما كان لهذا السؤال أن يطرح من الأصل، فما دام السائل يقر أن ذلك تلاعب، فكيف يسأل ما أقر بأنه تلاعب.

هذا ما حضرني على وجه العجلة من إجابة على أسئلة اللجنة العلمية، والله أعلم، وإن كان الفهم قد شط في بعض الأسئلة فلا مانع من التوضيح، والله الموفق.

 

12/4/1426هـ

السؤال :
دورة من الدورات صرف لها الفرع مبلغ ( 50000 ريال ) مثلاً، هذا المبلغ يوزع بنسب معينة متفق عليها على عدد من البنود كالأنشطة، والمكافآت، والمناهج، ومصاريف إدارية، قرطاسية، حفل ختامي، وغير ذلك، يصرف هذا المبلغ ليعطى عهدة لمدير الدورة، فهل يجوز لمدير الدورة أن يغير هذه النسب فيزيد بعضها وينقص بعضها بدون إذن مسبق من الإدارة العلمية في الفرع؟.


 

الإجابة :

هذا الأمر يعود إلى القاعدة المتبعة في تفويض مدراء الدورات، فإن سُمح له بذلك فله أن يجتهد، وينظر الأصلح، وإن شرط عليه عدم فعل ذلك، ووافق على ذلك الشرط فيجب أن يلتزم بما شرط به على نفسه، فالمسلمون عند شروطهم، يرجع ذلك إلى المسئول عنه من طرف اللجنة قبل أن يقدم على تلك المناقلة، ولا مانع أن تسهل اللجنة مثل تلك الأمور على مدراء الدورات، ما لم تخش من التلاعب أو سوء التدبير.

السؤال :

يقوم الفرع المشرف على الدورات بجمع المبالغ العامة للدورات، ومن ثمّ تقسيمها على الدورات، وبعض هذه الدورات يكون بعيداً لا يتمكن الفرع من توثيق أنشطتها، فيقوم الفرع بتوثيق الدورات القريبة لعدة داعمين فهل يجوز ذلك؟.


 

الإجابة :

لا، لا يجوز ذلك، لأنه من التدليس والكذب فهو حرام لهذا الوجه، وهو مدعاة لإسقاط مصداقية الجمعية كلها حينما يُكتشف ذلك: ( ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً ) ( [1] ).

 


 

[1] رواه أبو داود انظر صحيح سنن أبي داود 4 / 297.

السؤال :
هل يجوز استخدام جزء من المبالغ المخصصة للدورات في شراء كفرات لسيارة الجمعية أو صرف معونة علاجية لأحد الدعاة، أو بنزين أو بترول لحركة السيارات العاملة وغير العاملة في أنشطة الدورات على الرغم من أن الجمعية خصمت نسبتها الإدارية قبل ذلك؟


 

الإجابة :

كل ذلك يجوز بعد أن تقام الدورات المعينة بنفس المواصفات التي دفعت للمتصدق مع الاحتياط، ولا يجوز أن نفعل ذلك ما دمنا لم نقم تلك الدورات، أو نخشى من عدم كفاية المبلغ بعد صرف ذلك للعلاج أو للسيارات، وأضيف هنا: أن اللجنة إذا رفعت مواصفات محددة بمبلغ معين فإنه يجب أن تنفذ تلك الدورة بذلك المبلغ، و إن لم يكف فعليها تغطية النقص من طرفها.

السؤال :

يصلنا مبلغ للدورات الشرعية إما مخصص موقوف أو دعم عام، فإذا كان هذا المبلغ كبير يغطي تكلفة دورة ويزيد، فهل يجوز استخدام الفائض في دعم دورة أخرى؟.


 

الإجابة :

أ ) إن كان الدعم عاماً للدورات دون تحديد فلا حرج في توزيعه كما تراه اللجنة العلمية، وبالشكل الذي يعود بالأجر على الداعم، والنفع للناس.

ب ) إن كان مخصصاً لدورة معينة أو دورات، فإنه يجب أن يصرف فيما خصص له، لكن إن كنتم قد رفعتم للداعم مواصفات معينة للدورة فإن الواجب هو إقامة الدورة بموجب تلك المواصفات مع الاحتياط، وما زاد عن ذلك فلكم مطلق الحرية فيه؛ لأنكم في تلك الحال كالمتعهد أو المقاول الملتزم بمواصفات معينة للمشروع المتفق عليه، واجبُهُ إقامة ذلك المشروع على تلك المواصفات، سواءً كلفه أقل أو أكثر من المبلغ المتفق عليه، فلا يلزمه إرجاع الزائد، وليس لصاحب المشروع المطالبة بالمتبقي، والله أعلم.

السؤال :

نحن مجموعة شباب من الديس الشرقية نريد أن نكون لجنة للدعوة إلى الله، وهذه اللجنة فيها أعضاء ومسئول ويدفع الأعضاء فيها فلوس، وإن شئت قلت ( اشتراكات ) من أجل سير العمل، وبعض الأعضاء لهم وظيفة معينة يقومون بها، مثل التدريس في حلقة ومنهم مشرف على الحلقات، ومنهم مسئول الصندوق، ما حكم هذا العمل؟ وهل يكون من العمل الجماعي؟ علماً بأن هدف هذه اللجنة الدعوة إلى الله، وبماذا تنصحنا؟علماً أن بعض الشباب يرون أن هذا العمل ليس من طريقة السلف الصالح، فكيف نجيب عليهم؟.أفتونا رفع الله درجتكم.

السؤال الثاني : هل هذا العمل المذكور آنفاً من الوسائل المشروعة في الدعوة؟ كيف نعرف الوسائل المشروعة من الوسائل الممنوعة؟


 

الإجابة :

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد :

يا أحبتي في الله شباب الدعوة في كل مكان إنَّ ما تسألون عنه من مشروعية العمل الجماعي بشكل عام، وما فعلتموه في رسالتكم بشكل خاص، إنه من العمل بقوله تعالى: { وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ) وقوله تعالى: { وَافْعَلُوا الْخَيْرَ} وقوله تعالى: {وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} فأنتم تلاحظون أن الله في الآية الأخيرة وجه الخطاب إلى الذين آمنوا، وأمرهم أن تكون منهم أمة أي جماعة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، إذن فالعمل الجماعي مشمول بما دلت عليه هذه الآية الكريمة وداخل في نطاقها، والله قد أمر بالدعوة إليه أمراً مجملاً ولم يفصل كيفية تلك الدعوة.

وهناك قاعدة معناها ( إن الله إذا أمر بعمل ففصل كيفية ذلك العمل فهو عمل توقيفي لا يجوز تغييره أو تبديله أو الزيادة أو النقص منه، وإذا أمر بأمر أمراً مجملاً فإن كيفية أداء ذلك العمل موكول إلى المخاطب لينفذها بحسب اجتهاده بما يؤدي الغرض المطلوب منها ) أشار إلى هذه القاعدة الصنعاني - رحمه الله - في سبل السلام، وعلى هذا فالمطلوب منها هو إيصال الدعوة إلى الله إلى عباده، والدفاع عن هذا الدين وبيانه للناس، فكل وسيلة لا تكون محرمة في ذاتها تؤدي إلى ذلك فهي مطلوبة كما ورد في رسالتكم من تكوين لجنة برئيس وأعضاء يتقاسمون الأعمال ويدفعون اشتراكات لتيسير ذلك العمل كل ذلك لا بأس به إذ لم يتعصب له أصحابه، فيوالون من دخل معهم في ذلك التجمع أكثر من غيرهم، ويعادون من شاءوا ممن لم يدخل معهم إلى غير ذلك مما ننقمه على غيرنا من التعصب والحزبية البغيضة، فإذا سلموا من تلك الآفات فهو من باب التعاون على البر والتقوى، ولا يضرنا كون ذلك الشكل من العمل لم يُعرف عن السلف؛ لأن هذا ليس من الأمور التوقيفية التي يجب الاقتصار فيها على ما كان فيها عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأما سؤالكم عن الفرق بين الوسائل المشروعة والممنوعة فالأصل أن الوسائل لها حكم المقاصد، فالوسائل الموصلة إلى الطاعات طاعات والموصلة إلى المعاصي كذلك، ويشترط مع ذلك أن لا تكون الوسيلة محرمة في ذاتها لأن الغاية عندنا لا تبرر الوسيلة.

وأما النصيحة فإنني أنصح نفسي وإياكم بتقوى الله، وأن يقود ذلكوالدنا.نكم العلماء أوطلاب العلم المستفيدون، وأن لا يجركم إلى شيء من التعصب له، ولا يشغلكم عن طلب العلم أو عن الدعوة إلى الله التي هي الهدف من وجوده، وبارك الله فيكم وسدد خطاكم.

 

14/12/1413هـ

السؤال :

ما حكم التصوير الفوتوغرافي والفيديو في المناسبات؟


 

الإجابة :

يميل كثير من الفقهاء اليوم إلى أن التصوير الفوتوغرافي ليس هو التصوير المقصود في نصوص الشرع، والأولى اجتناب التصوير إلا إذا كانت هناك حاجة معتبرة له، كتوثيق بعض الأعمال فلا بأس، أما التصوير بالفيديو فالذي يظهر أنه ليس هو التصوير المنهي عنه وبالتالي فلا حرج فيه ما لم يكن فيه إثم أو ضرر من جهة أخرى

والله أعلم.

السؤال :

ما نظرة الإسلام للطبيب الذي يقوم بإجراء عمليات الإجهاض بشكل خاص وحسب الطلب ؟


 

الإجابة :

الجواب : هذا الطبيب مجرم من عدة جهات أهمها الاعتداء على الأنفس البريئة والأرواح المعصومة وداخل في قول الله تعالى ( أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ) المائدة 32 وأنه من العاملين على نشر الرذيلة والفاحشة في المجتمع المسلم فعليه وزره ووزر من شجعه وأعانه على تلك الفواحش ويدخل كما سبق في قوله تعالى ( إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم ... ) وواجب على ولاة أمور المسلمين زجر هؤلاء الناس الذين يعملون على إفساد المجتمع لقاء مصالح شخصية تافهة ومعاقبتهم العقوبة الشرعية الرادعة وإن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن وفي الأخير فإني أقدر لصحيفة ( شبام ) توجيه هذه الأسئلة الحساسة والمهمة في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها المجتمعات المسلمة والتي تحارب فيها في شتى الميادين ومنها الميادين الأخلاقية أسأل الله أن يحفظ بلادنا ومجتمعنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن إنه سميع مجيب

السؤال :

ما حكم صرف (روشتة) للموظف لأخذ مخصص العلاج المقرر له خلال الشهر أو السنة مع العلم انه لا يتعالج عند ذلك الطبيب ويبرر ذلك بأن هذا مبلغ مخصص له أصلا للعلاج ولا يمكن الحصول عليه إلا من خلال روشتة من الطبيب ؟


 

الإجابة :

هذا المبلغ الذي تعطيه بعض الدوائر أ الشركات لموظفيها إنما هو مساعدة أو استحقاق مشروط بأن يحتاج الموظف إليه حاجة صحيحة فله في حال الحاجة أن يتعالج أو يعالج من تشملهم تلك الضمان إلى سقف محدد هو ذلك المبلغ المنصوص عليه  وهو موازنة ما صرف إليه بالشرط المذكور صرف ومالم يصرف فغنه يعود إلى مصدره الأصلي ولا يجوز للموظف أن يحتال على صرف المبلغ بطريق غير شرعي فهو لم يستحق كله وإنما استحق ما احتاج إليه منه فإن تحايل وكذب وزور الفواتير أو السندات أو الرويشتات فهو كاذب مزور عليه إثم المزورين وعقوبتهم في الدنيا في حال ثبت ذلك عليه وكل من أعان على ذلك التزوير فعليه مثل وزره لا ينقص من وزره شئ والله تعالى يقول  ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) ولا يسوغ  للموظف ولا للطبيب ولا للطبيبة فعل ذلك كون أكثر الناس يفعلونه فإن الأكثرية ليست حجة بل إن ذلك من الفساد الذي ننكره جميعا فكيف يليق بنا أن نساهم فيه

السؤال :

ما حكم الاحتجاج بالقدر إذا أخطأ الدكتور وارتكب في حق المريض تلفا أو موتا يقول هذا مكتوب, قدره الله؟ وهل يكون عليه شيئا مثل الدية أو إرش؟


 

الإجابة :

 

الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان والرضا بالقدر في حال حصول المصائب والأمراض والمتاعب هو المطلوب من المؤمن فعن ابن عباس أن النبي قال ( إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط ) رواه الترمذي وحسنه.
فهذا هو مقتضى الإيمان بالقدر وأما أن يحتج المرء بالقدر على أخطائه وتقصيره وذنبه فإن ذلك لا يجوز ولا يدخل في هذا الباب قول الله تعالى منتقدا على المشركين المحتجين على شركهم بالقدر: ( سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمن من دونه من شئ كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تحرصون   قل فلله الحجة البالغة ولو شاء لهداكم أجمعين ) الأنعام 148 / 149 قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى فأخبر تعالى أن هذه الحجة لم تزل الأمم المكذبة تدفع بها عنهم دعوة الرسل ويحتجوا بها فلم نجد فيهم شيئا ولم تنفعهم ثم ذكر لردها عدة أوجه حتى قال : ومنها أن المحتجين على المعاصي بالقضاء والقدر يتناقضون في ذلك فإنهم لا يمكنهم أن يطردوا من ذلك بل لو أساء إليهم مسيء بقرب أو أخذ مال أو نحو ذلك واحتج بالقضاء والقدر لما قبلوا منه هذا الاحتجاج ولغضبوا من ذلك أشد الغضب فيا عجبا كيف يحتجوا على معاصي الله ومساخطه ولا يرضون من أحد أن به في مقابلة مساخطهم (ص 241  ) وعلى ما ذكر فإن ذلك الاحتجاج يكون من المغالطة بل من سوء الأدب مع الله تعالى حيث يحتج بقدره على معصيته أو على تقصير وأما ما يترتب على ذلك الخطأ فإنه إن كان ناتجا عن جهل بذلك العمل وتعرض لما لا يحسنه ذلك الطبيب أو كان ناتجا عن إهمال منه فإنه يلزم شرعا بالدية أو الإرش الذي يجب للمتضرر من عمله, وللمريض وأولياء المتوفى محاكمته والمطالبة بحقهم الشرعي منه كما أن على الجهات المختصة أن تمكن أولئك من أخذ حقهم وأن تقوم بتأديب ذلك الجاهل أو المهمل تأديبا شرعيا يردعه ويكون نكالا لغيره والله أعلم.

السؤال :

الدخول والخروج إلى غرفة الوضع ؟


الإجابة :

قد سبق في الجواب الخامس عشر أن دخول الرجال أقسام النساء العامة ومواضع الترقيد لا يجوز إلا بعد الاستئذان وتمكين النساء من التستر فما بالك في غرفة الوضع التي تكون فيها المرأة على أفحش صورة من التكشف وهي مجبرة على ذلك كيف يجوز الدخول عليها إلا العاملات أو الطبيبات المتخصصات أو من لا بد من دخولهن من العاملات ولا يجوز دخول الرجال أصلا إلا في الحالات التي يعد دخولهم فيها ضرورة قصوى وبعد ستر ما يمكن ستر من النساء اللاتي في تلك الغرفة وستر المريضة المراد علاجها إلا موضع الحاجة فلا يكشف منها إلا ما لا بد من كشفه أما بقية جسدها فيجب ستره وإن كان المكشوف هو الفرج فإن ذلك لا يبيح كشف غيره من أجزاء الجسد التي لا حاجة لكشفها وأما العمال العاديون من الرجال فيجب منعهم من الدخول لإمكانية وجود النساء اللاتي يقدرن على القيام بذلك العمل وإن احتيج إلى تدريبها فيجب تدريبهن حتى تكون الكفاية والله أعلم.

السؤال :

هل يجوز إعادة فحص المريضة مهبليا للتعلم ؟


 

الإجابة :

لا يجوز إعادة الفحص المهبلي للمرأة التي قد تم فحصها الذي كانت محتاجه إليه أو حال كونها غير محتاجه أصلا لا يجوز ذلك للتعليم ولا لغيره فإن ذلك عدوان على تلك المرأة وانتهاك لحرمتها وإجرام في حقها وعلى المؤسسات الصحية والجامعات توفير البديل عن ذلك حتى لا تتسبب في تلك الانتهاكات للحقوق والأعراض.

السؤال :

ما حكم عمل الفحص المهبلي السريري وهل عمله ينقض الوضوء ؟


 

الإجابة :

هذا الفحص الواجب أن تقوم به الطبيبات المؤهلات ويجب تأهيل عدد منهن حتى يقدرن على ذلك وعلى جميع العمليات المتعلقة بأمراض النساء المستلزمة فحص العورة المغلظة ولا يجوز التساهل لا من قبل المريضات وأولياء أمورهم ولا من قبل القائمين على المؤسسات الصحية والتسرع في تمكين الأطباء الرجال من فحص النساء مهبليا إلا بعد تعذر القيام بذلك من الطبيبات.
وأما ما يخص نقض الوضوء بذلك فإن أكثر أهل العلم على أن مس الفرج ناقض للوضوء سواء مس فرج نفسه أو مس فرج غيره والله أعلم.

السؤال :

يحتاج الطبيب في علاج بعض حالات الاكتئاب إلى الخلوة بالمريض وربما احتاج إلى علاج خوف المريضة بالنكتة والدعابة فما حكم ذلك ؟


 

الإجابة :

لا يجوز الخلوة بالمريضة بأي حال من الأحوال ولكن لا بد من دخول بعض أهلها رجالا أو نساء وعلى الأقل إذا تعذر دخول أحد من أهلها أن يكون معهما ممرض أو شخص أخر من العاملين في المستشفى أو غيرهم حتى ترفع الخلوة المحرمة التي سبق الدليل على تحريمها والتشديد في ذلك . وأما أن يداعبها للغرض المذكور في السؤال إذا كان ذلك بحضور بعض أهلها فلا حرج في ذلك إن شاء الله .

السؤال :

ما حكم خلوة الطبيب بالطبيبة أو الممرضة في مناقشة أحوال المرضى وذلك لما يفرضه طبيعة العمل ؟


 

الإجابة :

لا يجوز ذلك لقول النبي ( ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما

وقد قرر العلماء منع اختلاء الرجل بالمرأة الأجنبية حتى ولو كان يعلمها القرآن، ودعوى أن هؤلاء جمعتهم مهنة الطب ، وأنهم على مستوى من الثقافة والمكانة العلمية تمنعهم من الالتفات إلى الجوانب الجنسية كلام لا دليل عليه، بل إن ما يحكى من تعلق بعض الأطباء والعاملين الصحيين بالطبيبات والعاملات ، ووصول بعض تلك الحالات إلى العلاقات المحرمة ،دليل أن تلك الدعوى غير صحيحة،فالرجل يبقى رجل أيثما كان، والمرأة كذلك ، لذا لا يجوز الخلوة بالطبيبة ولا بالممرضة ولا بعاملة العيادة ولا بالمريضة ، بل لا بد من وجود أكثر من شخص عند الحاجة إلى اجتماع بعض النساء مع الرجال في مكان واحد والله أعلم

السؤال :

ما حكم السخرية من المريض أثناء علاجه خاصة العلاج الجراحي  من أجل التسلية وتمرير الوقت ؟


 

الإجابة :

السخرية على كل الأحوال حرام لا تجوز لقول الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ) والأدلة كثيرة ولكن لا بأس بالمداعبة التي لا تجرح شعوره ،ولا تشعره باحتقار الطبيب له.

السؤال :

ما حكم قيام الطبيب بعملية الإجهاض للمرأة الحامل عموما وما هي الحالات التي يجوز له القيام فيها بتلك العملية ؟


 

الإجابة :

الإجهاض أمر ممنوع ومحرم عند جميع الأمم سواء منها ذات الديانات السماوية أو غيرها ولم يبح على مدار التاريخ إلا بعد قيام النهضة الحديثة في أوربا حيث أخرجت المرأة عن بيتها واستغلت في عدة ميادين ومنها ميدان ( الدعارة ) المقننة ، فلما كثرت الفاحشة ، وكثر نتيجة لها الحمل غير المرغوب فيه بدأ تشريع إباحة الإجهاض تدريجيا حتى وصل غايته في نهاية القرن الماضي ، ولا تزال الدول الإسلامية في جملتها تحرمه ما عدا دولة أو دولتان شذت عن ذلك الاتجاه . هذه لمحة إجمالية عن تاريخ الإجهاض ، وأما حكمه في الشريعة الإسلامية فهو حرام ، بل من أكبر الكبائر لما يترتب عليه من إزهاق أرواح ، وانتهاك حقوق ، وفتح لباب الرذيلة والفاحشة في المجتمع ، فلا يجوز للطبيب أو أي عامل صحي أو غير صحي الإقدام على تلك العملية ( الجريمة ) ، كما لا يجوز له الإرشاد إلى ذلك إلا في الحالات التي بيّن العلماء جواز إجراء الإجهاض فيها ومنها : أن يترتب على بقاء الجنين في بطن أمه خطر الوفاة المحقق عليها ففي هذه الحالة وبعد أن يشهد طبيبان عارفان ثقتان على الأقل بذلك . وهناك بعض الحالات الأخرى النادرة يمكن أن يفتى فيها في حينها وقد سبق أن أفتيت في هذه المسألة فتوى موسعة يمكن الرجوع إليها

السؤال :

ما هو الضابط في صرف الإجازات للمرضى وما حكم صرف إجازات لغير المرضى ؟


الإجابة :

يقول تعالى ( ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ) ويقول سبحانه ( وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى ) والطبيب يرجع إليه في تقرير استحقاق الإجازة أو عدمه باعتباره قاضيا في هذه المسألة ومأمونا عليها فيجب عليه أن يكون صادقا عادلا مهما كانت المسوغات لقول غير الحقيقة فإنه أعطى إجازة لغير مستحق، فقد جار في حكمه، وكذب في قوله، وخان أمانته، وانتقص من دينه؛ لنفع سواه وهذا لا يفعله العاقل الحريص على النزاهة، والخائف من تحمل الأوزار، فليتق الله الطبيب وليقل كلمة الحق، ولا يحمله مجاملة أو عاطفة أو مصلحة خاصة على قول غير الحقيقة

السؤال :

هل يجوز التوعية الجنسية حول استخدام الواقي الذكري كحد من انتقال الأمراض الجنسية ؟


 

الإجابة :

التوعية حول استخدام الواقي الذكري وغيره من وسائل منع الحمل أو منع انتشار الأمراض الجنسية يجوز للأزواج والزوجات والشباب المقبل على الزواج أي في حدود العلاقات الجنسية المشروعة أما التوعية العامة أو توعية من يشتبه في ممارستهم لعلاقات محرمة من زنى ولواط فإن ذلك لا يجوز لأن فيه إعانة لهم على المضي في سبيل الفاحشة مع الأمن من بعض أضرارها وعلينا أن لا ننجر وراء دعايات المنظمات التي تهاون الفاحشة أو تشجع عليها وإنما نأخذ من تجاربهم ومن نصائحهم بما يتناسب مع ديننا وقيم مجتمعنا فقط.

السؤال :

ما موقف الطبيب اتجاه بعض زملائه في المهنة إذا كان قد تكرر في نصحهم من الإهمال أو كان لا يستطيع ذلك ؟ هل له التبليغ عنهم للإدارة وإذا تأكد عدم جدواه هل له  تحذير المريض ؟


 

الإجابة :

 

يقول الرسول الدين النصيحة قالها ثلاثا قالوا لمن يارسول الله قال ( لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم ) رواه مسلم . فعلى الطبيب أن ينصح أخاه وزميله الآخر إذا رأى عليه ما يستوجب النصيحة سواء فيما يخص مهنته أو سلوكه وعليه أن يسلك أفضل الطرق لذلك وان يختار الكلام الفردي بينه وبينه دون أن يشهر به بين الناس فإن قبل كان ذلك المطلوب، وإن لم يقبل واستمر على العناد و المكابرة واستنفدت طرق النصيحة دون جدوى فعليه أن يرفع أمره إلى المسئولين عنه وذلك من باب النهي عن المنكر بشرط أن لا يكون له أي غرض من ذلك سوى تقويم العمل وإصلاحه، فإذا كانت الجهات المسئولة غير متجاوبة ولا فاعلة فعليه أن يحذر المريض إذا سأله عن ذلك أو علم أنه سيتعرض لضرر كبير في جسمه أو عرضه ، وأنصح الأطباء وغيرهم أن لا يغتابوا من يحصل منه ذلك النقص والخطأ ويتندروا به في مجالسهم دون علمه فإن ذلك من الغيبة المحرمة ،زيادة على أنه لا جدوى أبدا من مثل ذلك السلوك إلا غرس البغضاء والأحقاد في النفوس فيما لو علم باغتيابهم له

السؤال :

ما هو الضابط في التعامل مع هدايا وعطايا شركات الأدوية الإسلامية أو غيرها من أجل تنفق أصنافهم ؟


 

الإجابة :

 

لا بأس من قبول هدايا شركات الأدوية، وصرفها مجانا أو بثمن إذا لم يشترط توزيعها مجانا من قبل الطبيب؛ بشرط أن يكون الدواء في نفسه نافعا ومباحا وأن لا يقصد من تلك الهدايا رشوة الأطباء والتأثير عليهم لصرف الأطباء حين يصفون الدواء إلى تلك الشركات دون مراعاة للفوائد والمضار المترتبة على ذلك ، فالطبيب الذي يصرف دواء يعرف أن غيره خيرا منه وأنفع للمريض من أجل مجاملة أو تحقيق مصلحة شخصية أو للشركة الموزعة لذلك الدواء، يعتبر خائنا وآثما بعمله ذلك، وإنما الواجب عليه صرف أفضل ما يعرف من دواء للمريض إلا إذا استدعت حاجة المريض الصحية أو المالية خلاف ذلك بحيث لا يخرج عن مصلحة المريض نفسه كذلك لا يجوز للطبيب ربط الناس بوكالة أدوية معينة أو صيدلية معينة؛ لأجل أن يحصل هو على عمولة منها

السؤال :

يقوم بعض الأطباء بترقيد بعض المرضى من أجل تعليم الطلبة وربما كذب عليه بضرورة الترقيد ؟


 

الإجابة :

لا يجوز ذلك ، بل إن ذلك التصرف من قبل الطبيب خيانة لمهنته الشريفة، وآثم عند الله  وجناية على ذلك الشخص البري، وأما التعليم ففي المرضى الحقيقيين كفاية مع الحذر من تجاوز الحد المطلوب للمريض حتى لا تنتهك حقوقه باسم التعليم وعلى الجهات المختصة توفير البدائل التي تؤدي الغرض ،وتقي من انتهاك حقوق المرضى .

السؤال :

بعد التخدير أو غيره يفشي بعض المرضى لا إراديا بأسرار خاصة وما عمل الطبيب في هذه الأحوال ؟


الإجابة :

 

هذه الأمور التي يقولها الرجل أو المرأة، يجب أن تستر، ولا يجوز لأحد من الحاضرين تعمد الإصغاء إليه، فضلا عن حفظ ونشر ما يقول، وذلك :

أولا: أن في هذا ما يشبه التجسس على المريض

وثانيا: أن من يتحدث وهو فاقد الوعي فإن كلامه لا يؤاخذ به مطلقا، ولا تترتب عليه أية أحكام، ثم أن المسلم مطالب بالستر ( من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة ) رواه مسلم ونقل تلك الأقوال قد تسبب الفتنة وخلافات عائلية تتعدى الحدود الشرعية فلا يجوز نقلها لا في حالات نادرة جدا،وذلك فيما لو كشف المريض عن سر يكون في معرفته مشكلة كبيرة، مثل لو دل على سحر لرجل أو امرأة، وقال أنه موجود في المكان الفلاني، هنا يمكن الدلالة على ذات السحر، وإخراجه، وإبطاله دون أن يقال مثلا فلان هو الذي فعله لأن في الدلالة على ذات السحر حل مشكلة، أما التصريح باسم من فعله، فهو إحداث مشكلة، وكلام المخدر لا يعتبر حجة على المتهم، فالنصيحة هي الإعراض عن سماع كلام المريض ، وأن من سمع شيئا يستر عليه وان لا ينقل ذلك الكلام إلى صاحب الشأن ولا إلى غيره إلا في الحدود  الضيقة التي أشرت إليها .

السؤال :

هل يجوز مس المرأة كالمسك بيدها أو على جبينها كتونيسها والتخفيف عن روعها خاصة إذا كانت كبيرة؟


 

الإجابة :

الأصل أن مس الرجل للمرأة الأجنبية لا يجوز لقول عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم ( ما مست يده يد امرأة قط ) أو كما قالت وحتى في البيعة قد كان يصافح الرجال لأخذ البيعة أما النساء فيقول لهن اذهبن فقد بايعتكن، فإذا مدت امرأة يدها قال لها ( إني لا أصافح النساء ) بل ثبت أنه قال ( لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له ) رواه البيهقي والطبراني وصححه الألباني
فعلى ذلك لا يجوز للطبيب ولا لغيره مس المرأة الأجنبية شابة كانت أو مسنة غير أن للضرورة حكمها، فإذا كان هناك ضرورة أو حاجة ماسة للمس فلا بأس به؛ بشرط أن يكون بقدر الحاجة وفي الموضع المحدد وبدون شهوة.

السؤال :

ما حكم الصلاة في المستشفى أثناء الزام والمسجد قريب ، وهل يجوز للطبيب تأخير الصلاة؛ لأجل انشغاله في علاج حالة ، أو تزاحم العمل .. وما هو الضابط ؟


 

الإجابة :

إذا كان الطبيب أو العامل الصحي ملزم أن يبقى في موقع عمله ، ولا يغادره إلى أي مكان آخر ؛ لحاجة الناس إلى وجوده ، ولاحتمال ورود حالات طارئة، يؤثر التأخير عن علاجها على صحتها ، فالذي يظهر أن المكلف بذلك معذور من الذهاب إلى صلاة الجماعة، وله أن يصلي في موضع عمله ، فإن كان المكلفون جماعة، ويمكن إذا ذهب بعضهم للصلاة أن يسد الباقون الحاجة، فليتفقوا فيما بينهم بحيث يتناوبون في الذهاب إلى الصلاة في المسجد فلا يحرم جميعهم من الأجر والثواب المترتب عليها .

السؤال :

هل يجوز للرجل أن يغسل قريبته إذا ماتت ، وهل يجوز للمرأة أن تغسل قريبها إذا مات وهم كبار رجال ونساء ؟


 

الإجابة :

لا يجوز للرجال غسل النساء أيا كان ما عدا الزوج فإنه يجوز له أن يغسل زوجته ، وبالعكس فإن النساء لا يجوز لهم أن يغسلن الرجال أيا كانوا ما عدا الزوجة فيجوز أن تغسل زوجها هذا عند الإختيار وأما عند الضرورة فاختلف العلماء فالبعض طرد ذلك الحكم وقالوا يُتيمَّم الميت الذي لا يوجد أحد من جنسه يغسله ، والبعض الآخر قالوا يجوز يغسل القريب قريبه المحرمة عليه عند الضرورة وعدم وجود نساء يغسلنها وكذا العكس ، ولعل هذا هو الأقرب والله أعلم .

السؤال :

ما حكم المبالغة في الحزن وخاصة عند النساء وكيف يكون الحداد لمن مات زوجها وما حكم المبالغة في الولائم ؟


 

الإجابة :

لا يجوز للمرأة الإحداد فوق ثلاث إلا على زوج فأربعة أشهر وعشراً والإحداد هو ترك الطيب والزينة إجمالاً فكل ما كان فيه طيب أو زينة فممنوع وليس من الإحداد منعها من كلام الناس أو دخولهم عليها ، بل من كان يراها وتكلمه ويدخل عليها قبل الإحداد فلا مانع أن يفعل ذلك أثناؤه ، ولا يجوز لها الخروج من بيتها إلا لضرورة حتى يبلغ الكتاب أجله ولا يجوز المبالغة في الولائم والسنة أن يصنع الجيران لأهل الميت الطعام لا العكس .

السؤال :

ما هي كيفية العزاء للرجال وماذا عن إعلان الرجال عن قراءة ثلاثة أيام في المسجد وفي اليوم الثالث الختم علماً بأنهم لم يقرأوا القرآن كاملاً والختم عبارة عن قراءة السور من الضحى إلى الناس مع أدعية مخصوصة ؟


 

الإجابة :

لم ترد كيفية معنية للعزاء ، ولهذا من عزى أصحاب الميت عند الدفن فحسن ، وكذا من عزاهم في البيت ، وكذا في الشارع ، ولم يكن من فعل النبي r أو أحد من أصحابه الإعلان عن قراءة ثلاثة أيام في المسجد وختم بعدها والدعاء الذي يليه .

السؤال :

عندي سيارة خاصة للمتوفى هل أوقفها أو أمشي بها و كانت تحت تصرفي قبل وفاته؟


 

الإجابة :

إذا كنت أنت القائم على أسرة المتوفى وبيته, فسيكون استخدام السيارة على الوجه الذي كنت تقوم به في حال حياته, فلا حرج أن تستمر على ذلك حتى تتم القسمة, أو يطلب إخوانك إيقاف السيارة.

السؤال :

هل ممكن لأحد الورثة أن يسكن في بيت المتوفى بعد وفاته أو بموافقة الورثة كلهم أو ماذا؟


 

الإجابة :
السكن أصبح للورثة كلهم, ولا حرج أن يسكن كلهم أو بعضهم في ذلك السكن حتى تكون القسمة, ولا يحق للساكن أن يمنع من بيع أو قسمة السكن من أجل أن يستأثر به عن إخوانه.

السؤال :
نرجو أن تعطونا فتوى جزاكم الله خيراً في الآتي ، حيث توفيت خالتي ، أخت والدتي ولا يوجد لها ورثة غير أبناء أخوتها ، بنت أخوها فقط ولا يوجد لها أي أحد آخر من أهلها أفتونا في ذلك ولكم الجزاء من الله ؟


 

الإجابة :

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد : فإذا كان عدمت العصبات كما ذكر السائل فلا وارث ما ذكر من أولي الأرحام ، فإن الخلاف مشهور معروف في توريثهم والمذاهب اختلفت في طريقة توريثهم ، وأولى هذه المذاهب هو مذهب أهل التنزيل فإن أولاد الأخوات ينزلون منزلة الأخوات وبنت الأخ تنزل منزلة الأخ ، والأخوة يرثون المال للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيباً ، فالمال بينهم تعصيباً بعدد رؤوسهم فتأخذ بنت الأخ نصيب الذكر وأيضاً الأخوات نصيب الأخوات والله ولي التوفيق ، ولا يمكن قسمة ذلك إلا بعد الرجوع إلى المحكمة المختصة لتأكيد ذلك والله من وراء القصد .

السؤال :

امرأة توفيت عن بنت وأخ وأخت فكم نصيب كل منهما؟.


 

الإجابة :

تصح مسألة المذكورين من ستة أسهم: للبنت النصف ثلاثة، والباقي عصبة للأخ والأخت للأخ سهمان وللأخت سهم واحد، والله تعالى أعلم وأحكم.

السؤال :

امرأة توفيت وعندها زوج وعم وخالتها أخت أمها وولد عم. هل يرثون خالتها وولد عمها مع الزوج والعم أو لا؟ أفتونا مأجورين.


الإجابة :

لا ترث الخالة أصلاً لأنها ليست من جملة الوارثين لا بالفرض ولا بالتعصيب، وأما ولد العم فإنه محجوب بالعم.

السؤال :

امرأة لها أخ من الأب وأولاد إخوة من الأبوين. هل يرثون فيها أولاد الإخوة من الأبوين مع الأخ من الأب أولا؟ أفتونا مأجورين.


 

الإجابة :

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاد الإخوة محجوبون بالأخ بالاتفاق.

السؤال :

والدي توفي سنة 1994م وقبل وفاته بسنة توفي ابن عمه وقام هو بضم عياله وجمع لهم فلوس من أهل الخير، وبعد وفاة والدي كانت متبقية لديه من فلوسهم بصفته مسئول عنهم، وليس لدى المتوفى أولاد كبار أكثر من ألف ريال يمني، وتكفل أخي بهم وبنى لهم بيت وصرف أخي منها لشخصه تقريباً أربعمائة ( 400 ) ألف كدين عليه، وإلى هذا اليوم لم يتم تسديدها لظروفه المعيشية. هل في هذا إثم على أخي أو والدي نرجو إفادتنا بالجواب الشافي؟


 

الإجابة :

الحمد الله رب العالمين وبعد:

أما والدك فبحسب ما ورد في السؤال فليس عليه إثم إن شاء الله تعالى، لأنه تبرع بجمع المال لهم ثم حافظ عليه.

وأخوك أحسن بكفالتهم والعمل على بناء البيت لهم، ولكنه أساء حين صرف لنفسه ذلك المبلغ الطائل فهو مخطئ في ذلك ويخشى أن يأثم به، والواجب هو الإسراع برد المبلغ المذكور من أي جهة كانت، واستسماحهم إن كانوا بالغين في الوقت الراهن، ودفع أموالهم كلها إليهم حتى لا يعود مرة أخرى إلى مثل ما فعل من قبل والله اعلم.

السؤال :

ما حكم الشرع في لبس الكعب العالي ؟


 

الإجابة :

الكعب العالي ليس هو من لبس العربيات ولا المسلمات وإنما هو من تقليد نساء الغرب الكافرات, وقد ذكر له الأطباء عدد من الأضرار الصحية,كما أن فيه شيء من الأضرار الواقعية مثل خطر التعثر والسقوط وفيه تدليس على الناظر حيث تظهر المرأة على غير هيئتها الطبيعية؛ ولذا فقد حرمه بعض العلماء، وبعضهم قال: إن أقل أحواله الكراهة الشديدة, والمرأة المسلمة مطلوب منها الاحتياط لدينها والبعد عما فيه شبهة : ( فمن اتقى الشبهات فقد ستبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ) رواه البخاري برقم 52، ومسلم 1599.  والله أعلم.  

السؤال :

ما حكم لبس السن من الذهب للمرأة؟.وكيف يفعل به بعد موتها؟


 

الإجابة :

يجوز للمرأة تركيب السن من الذهب وكذا الرجل عند الحاجة، وقد روى الترمذي عن عرفجة بن أسعد قال أصيب أنفي يوم الكلاب في الجاهلية فاتخذت أنفاً من ورق فأنتن عليّ فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتخذ أنفاً من ذهب. وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي (1449 )، وقال الترمذي : ( وقد روي عن غير واحد من أهل العلم أنهم شدوا أسنانهم بالذهب وفي الحديث حجه لهم )، هذا في حق الرجال ما لم يقم مقامه غيره من المعادن, أما المرأة فلم تمنع من لبس أو اتخاذ الذهب, وعليه يجوز لها أن تركب الأسنان من الذهب وتشد أسنانها به، وكذا تلبيس أسنانها بذلك.

وأما إذا ماتت فإنه يترك ويدفن معها إلا إذا طالب الورثة بحقهم وكان ذا قيمة, وبشرط أن لا يترك على ذلك ضرر بالغ على الميت.

ومما يؤيد جواز استعمال الأنف والسن من الذهب ما توصل إليه العلم الحديث من أن جميع المعادن يمكن أن تتفاعل مع الأطعمة فينتج عن ذلك العفن وبعض أنواع السموم إلا مادة الذهب فإنها لا تتفاعل مع الطعام.

السؤال :

كفارة الصيام هل يجوز إعطاءها لابن ابنك أو ابنك إذا كان محتاجاً ؟


 

الإجابة :

لا يجوز صرف الصدقات الواجبة مثل الزكاة والكفارة وفدية الصوم ونحو ذلك لمن تلزم المتصدق نفقته مثل: الأبناء وأبنائهم، والآباء والأمهات، وكل من تلزمه نفقتهم، فإن كان ممن لا تلزمه نفقته كالابن البالغ الذي قد استقل بنفسه وبنفقته فإنه يجوز أن يعطيه منها على قول كثير من أهل العلم، وكذلك إذا كان الولد أو الوالد غارماً أي عليه ديون لا يقدر على أدائها فيجوز إعطاؤه من سهم الغارمين من الزكاة، ويمكن الرجوع إلى المجموع للإمام للنووي - رحمه الله - ( 6 / 222،223 ).

السؤال :

يوجد عندنا حب صدقة على المسجد يفطر عليه الناس في رمضان وكانوا في السابق يخبزونه ويأتون به إلى المسجد واليوم يسعره بعضهم ثم يأتي بفلوسه للمسجد فما حكم عملهم هذا ؟ وهل يجوز بيع الحب والإتيان بشيء لصالح المسجد ؟


 

الإجابة :

معلوم أن أهل جهتنا من عادتهم أن لا يفطروا إلا على التمر وخميرة الذرة، وهذا جاري في معظم المساجد لدينا غير أن هناك عادة غير حسنة وهي أن بعض الناس يأتون بخبز من بيوتهم إلى المسجد غير موقوف على الفطور مما تسبب في استغناء الناس عن الصدقات الموقوفة للفطور، وهذا خطأ لأن المتصدق الجديد قادر على صرف صدقته في وجه آخر من وجوه الخير، أما الوقف القديم فهو غير قابل للتصرف قال تعالى: {فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ } ( [1] ) لذلك فأنصح أهل تلك القرية ما دام الناس يفطرون في المسجد أن يتقبلوا الحب الموقوف الفطور ويقوموا بخدمته وتوصيله إلى المسجد، ولهم - إن شاء الله - مثل أجور من تصدق به، أما بيعه وتحويل قيمته فلا يجوز أبداً ما دام صرفه في موضعه ممكناً، وهناك خيار آخر يصار إليه عند الضرورة وهو أن يعطى ذلك الحب قرب رمضان لأسر فقيرة مع إشعارهم أن هذا فطور حتى يفطروا عليه في بيوتهم، ويكون للمتصدق مثل أجور من أفطر منهم، هذا والله أعلم .


 

[1] (181) سورة البقرة

السؤال :

والدي أصيب بمرض قبل شهر رمضان واستمر به الى ما بعد رمضان وتوفي ولم يصح بعد رمضان من ذلك المرض .

السؤال هل عليه قضاء ذلك الشهر أولاده أو إطعام مساكين ؟ افتونا جزاكم الله خير وإذا كان قضاء فهل على جميع الأولاد الصيام أو على واحد منهم يكفي عن الآخرين؟


 

الإجابة :

الحمد لله رب العالمين وبعد :

مادام أن الرجل كان مريضاً أثناء رمضان غير قادر على الصيام وكذلك استمر به المرض حتى مات فليس عليه قضاء ولا فدية ولا يلزم ورثته أي شئ نسأل الله أن يغفر له ويرحمه .

السؤال :

أردت أن أصوم العشر من ذي الحجة، فذهب علي يوم من العشر ولا أدري، وكنت أظنه آخر يوم من ذي القعدة ، فصمت ثاني يوم من ذي الحجة وأنا كنت أظنه أنه أول يوم من ذي الحجة، فهل يجوز أن أقضي هذا اليوم الذي فاتني من العشر بعد العيد، أفيدونا؟


 

الإجابة :

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن الصوم في عشر ذي الحجة ليس محدداً بأيام خاصة، بل يصوم منه المسلم ما تيسر له؛ ولذلك فإن فوات صوم اليوم الأول لا يضر ولا يحتاج إلى قضاء، وإذا وقع القضاء في غير العشر فإنه لا يكون له نفس الأجر. والله أعلم .

 

أحمد بن حسن المعلم

4 / 12 / 1430هـ

السؤال :
عندنا صدقة فطور (( خبز )) في رمضان على مسجد .... ويأتي خبز كثير في المسجد فهل نستبدل بصدقة مقبولة مثل الموز أو الحلوى وغيره ؟


 

الإجابة :

لا يجوز استبدالها بما ذكر و إذا كان الأمر كما هو في السؤال فلا مانع من صرفها في أي مسجد آخر أو حتى لصائمين محتاجين ولو في بيوتهم .. والله اعلم

السؤال :

يقدم علينا أناس من وادي حجر في نهاية شهر رمضان لأخذ زكاة الفطر ، لأنهم يظهرون أنهم محتاجون ، فهل يجوز إعطاؤهم من زكاة الفطر مع العلم أن في الوادي أناس محتاجون ، أم تكون الزكاة – يعني – الفطر خاصة لأهل البلد المحتاجين فقط ؟


 

الإجابة :

زكاة الفطر أحق بها أهل البلد من الفقراء والمساكين ، ولكن إذا وثق صاحب الزكاة أو أولئك السائلين من مستحقي الزكاة فلا مانع من إعطائهم منها إذا طلبوها في وقت إخراجها أي قبل العيد بيومين أو ثلاثة ولا يلزم أن يُعيّدوا في نفس المكان والله أعلم .

السؤال :

عندنا في بلادنا – وادي رخية – أناس عملوا صدقة لمسجد معين ، هي عبارة عن فطور صائم في رمضان ، والصدقة عبارة عن خبز يقدم للصائمين في رمضان مع الفطور ، المشكلة الآن أن الخبز لا أحد يأكله ، والسؤال : هل يمكن للمتصدقين استبدال صدقتهم الخبز ، بصدقة أخرى كأن تكون أرز مع اللحم ، أو لحم صافي ؟


 

الإجابة :

 

الأصل أن يقدم الطعام المتصدق به والخارج من مال الوقف كما هو المعتاد في وقت المتصدق ، وتعالج أسباب تركه وعدم أكله وذلك بحث الناس على صلاة المغرب جماعة في المسجد لشهود الجماعة ولأجل أن يفطروا في المسجد حتى ينفذ الوقف الذي أوقفه المتصدقون الذين تصدقوا في حين كان عمدة الناس على الزراعة فحرموا أنفسهم وأهلهم وتصدقوا بتلك الأموال .

ثانياً : أن يبين للناس أن الإفطار على الصدقة الموقوفة فيه فضل وخير للصائمين وللمتصدقين

ثالثاً : تحسن طباخة الخبز حتى يرغب فيه الصائمون .

رابعاً : من كان يحب أن يأكل من خبز بيته وليس عنده صدقة فليأخذ من حب الصدقة ويتولى خبزه في بيته ثم يقدمه للمسجد ويأكل منه هو وغيره وذلك أفضل من أن يأتي بحب ليس من حب الصدقة لأن الحب الذي ليس موقوفاً على مسجد معين وعلى حال معين يمكن أن يصرف لأي مكان ولأي حال بخلاف الصدقة ، فالأصل ألا تصرف إلا على ما وقف عليه .

فإذا لم تنفع تلك الوسائل كلها وحصلت الكفاية من الخبز لمن يحضر إلى المسجد فلا بأس بأن يبدل بالرز واللحم ويقدم في المسجد وأما غير الرز واللحم من مثل البسكويت والحلاوة ونحو ذلك فلا يجوز لأنه ليس مثل الخبز ولا يسد محله .

السؤال :

هل يجوز صيام يوم عرفة إذا صادف يوم جمعة، مع ورود النهي عن إفراد يوم الجمعة بصيام ؟ حيث أشكل هذا الأمر على بعض  الناس


الإجابة :

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد :

الأولى أن يصوم يوم الخميس مع الجمعة ويكون بذلك قد أخذ بظاهر حديث جابر رضي الله عنه في النهي عن الصوم يوم الجمعة منفرداً ، وهذا الذي ندعو الناس إليه ، ولكن من عجز أو غفل عن صوم يوم الخميس فإنه يصوم يوم الجمعة فقط لا باعتباره يوم جمعة وإنما باعتباره يوم عرفة ، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً ( ... ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم ) ( [1] ) ، وقد قال بهذا ابن حزم وغيره من العلماء ( [2] ) .

وقال النووي رحمه الله : (قال أصحابنا يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم فإن وصله بصوم قبله أو بعده أو وافق عادة له بأن نذر صوم يوم شفاء مريضه أو قدوم زيد أبدا فوافق الجمعة لم يكره) ( [3] ) والله أعلم

 


 

[1] رواه مسلم 2 / 801 برقم 1144

[2] ( انظر عمدة القارئ 11/ 101 – 103 )

[3] المجموع ( 6/ 479 )

السؤال :

فتاة أصيبت بمرض، فمر عليها شهر رمضان الماضي وهي في المستشفى فأفطرت الشهر ثم أمر الطبيب باستمرار العلاج، وهي إلى الآن لم تصم ما عليها، وقد قارب شهر رمضان لهذا العام، علماً بأن الصوم يؤثر على صحتها ويقطع العلاج فماذا يجب عليها؟


 

الإجابة :

الحمد لله رب العالمين وبعد:

مثل هذه الفتاه الواجب عليها الانتظار حتى تشفى من مرضها ثم تصوم ولو بعد عدة سنين، ولا تنتقل إلى الإطعام حتى يقرر طبيب ثقة أنه لا إمكانية للشفاء، وأن المرض من الأمراض المزمنة، عند ذلك يجوز أن تطعم عن كل يوم مسكيناً والله أعلم.

السؤال :

امرأة جاءها في رمضان وهي ترضع دم أول يوم خيط أبيض وخيط أحمر وثاني يوم مباشرة جاءتها صفرة واستمرت عليها لمدة سبع أيام ثم بعد ذلك انقطعت وقد صامت الأيام كلها ، فهل عليها قضاء هذه الأيام وهل هذه عادة وقد تكون جاءتها خفيفة وهي ترضع وعلماً بأنها دائماً إذا جاءتها العادة تكون قوية جداً وتستمر لمدة خمس أيام وهي إذا كانت لا ترضع
?


 

الإجابة :

عليها أن تقضي احتياطاً لإحتمال أن يكون هذا الدم وما تلاه من حيض صفرة هو من الحيض والله أعلم .

السؤال :

رجل جامع في نهار رمضان جاهل بالحكم الشرعي المترتب على الجماع في شهر رمضان ، والآن علم وله فترة من الزمن مع العلم غير قادر على صيام شهرين متتابعين ، ثم كم إطعام المسكين الواحد بالوزن الحديث ؟


 

الإجابة :

هذا الرجل يجب عليه أن يقضي يوماً مكان ذلك اليوم الذي أفسد صومه وعليه كفارة ظهار عتق رقبة إن وجد فإن لم يجد يصوم شهرين متتابعين فإن لم يستطع فعليه أن يطعم ستين مسكيناً كل مسكين مدّ من طعام ولا أثر لذلك الجهل من إسقاط هذه الكفارة والقدر الواجب بالوزن لكل مسكين ستمائة غرام من الرز أو البر والله أعلم .

السؤال :

يوجد تمر جيد ورديء إذا جمعا بلغا النصاب، وإذا افترقا لم يبلغاه، هل يجمعا معاً وتخرج زكاتها ؟


 

الإجابة :

نعم يجمع التمر كله جيده ورديئه، فإذا بلغا النصاب أخرجت فيه الزكاة، وتكون الزكاة من كل نوع بحسبه؛ لأنه ما زال تمر الناس كذلك من عهد النبي صلى الله عليه وسلم منه الجيد ومنه الرديء وحديث أبي سعيد في الصحيحين في قصة شراء تمر الجمع خير شاهد لذلك، والرسول صلى الله عليه وسلم خاطب المالك بأنه إذا بلغ تمره خمسة أوسق فقد وجبت عليه الزكاة، ولم يشر إلى أن كل نوع له نصابه الخاص، والله أعلم.

السؤال :

ما حكم الشرع في صرف زكاة المال للأعمال العلمية والدعوية، كالدورات وحلقات تحفيظ القرآن الكريم، والمحاضرات والدروس وغيرها من الأعمال الدعوية والعلمية؟ وهل هذه الأعمال من أصناف الزكاة؟


 

الإجابة :

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد :

إن الله تعالى قسم الزكاة في كتابه بين الأصناف المستحقة لها وهم أصناف ثمانية حددتهم آية براءة : ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل وابن السبيل) الآية  فذكر الله تعالى صنف ( وفي سبيل الله ) وهذا الصنف في الأصل يطلق على الجهاد في سبيل الله تعالى، وقد توسع قومٌ فأدخلوا فيه حتى المشاريع الخيرية وبناء المساجد والمدارس ونحوهما، وضيَّقه آخرون فحصروه في الجهاد أي جهاد الكفار، والصحيح التوسط فإن الجهاد يكون باليد ويكون باللسان ويكون بالسلاح، ويكون بالعلم والدعوة وإرشاد من يحتاج إرشاداً من المسلمين وغيرهم، وعلى ذلك فإنه يدخل في هذا الصنف إنفاق الزكاة أو جزءاً منها في شئون الدعوة وتحفيظ القرآن ونحو ذلك، وقد أفتى بذلك علماء أجلاء منهم ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله وغيرهما، هذا والله تعالى أعلم .

السؤال :

رجل يأتي أهله في نهار رمضان وهو صائم، علماً بأنه قال بعد أن عرف الحكم في ذلك: أنني لم أكن أعلم ؟


 

الإجابة :

معلوم أن الجماع في نهار رمضان من أكبر الذنوب وهو مبطل للصوم عند جمهور العلماء، وعلى من فعل ذلك  القضاء والكفارة وهي عتق رقبة فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين فإن لم يجد فإطعام ستين مسكيناً لكل مسكين مد أي ربع صاع من الطعام بالصاع الذي يخرج في زكاة الفطر، لحديث الأعرابي الذي جاء النبي r فقال: إني هلكت قال: وما أهلكك قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان قال: ( أتجد ما تعتق به رقبة قال: لا، قال: أتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين، قال: لا، قال: أتستطيع أن تطعم ستين مسكيناً، قال: لا، قال: اجلس حتى جيء بصدقة من تمر فأعطاه إياها وأمره أن يتصدق بها، قال: أعلى أفقر مني فو الله مابين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي، قال: فأطعمه أهلك) متفق عليه.

فهذا السائل إن كان فعل ذلك متعمداً فهو آثم وعليه ما ذكر، وإن كان كما يقول جاهل فيلزمه القضاء والكفارة ولو كان فعله ذلك قبل سنوات طويلة، ولا إثم عليه بسبب الجهل. والله أعلم.

السؤال :

رجل ترك الصيام لفترة سنتين وكان جاهلاً ومتكاسلاً عن صيام رمضان، وهو في ذلك الوقت كان يؤدي الخدمة العسكرية ثم في السنة الثالثة أدرك وعلم حكم الصيام. فهل عليه القضاء لشهرين أم أن هناك حكماً آخر، علماً بأنه صحيح ولله الحمد ؟


 

الإجابة :

ما دام الأمر كما ذكر في السؤال من الجهل والغفلة وظروف الخدمة العسكرية فالواجب هو القضاء فقط،، فيقضي عدد الأيام التي أفطرها لقوله تعالى: {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [سورة البقرة: آية 184]فإن قال قائل هذا في حق المعذور كيف استدل به على المتعدي المتعمد ؟ قلنا قد ثبت أمر المستقيء المتعمد بالقضاء، وكذلك ثبت أمر المجامع في نهار رمضان بالقضاء وصححه الألباني في الإرواء .

السؤال :

أنا شاب ما زلت أواصل دراستي الجامعية، وقد منّ الله عليّ بالزواج والحمد لله، وقد مرّ الآن على زواجي أكثر من سنة، ولدى زوجتي ذهب كما هو معروف عند الناس، وقد وزنته لزكاته فكان مبلغ الزكاة كثيراً وليس لديَّ هذا المبلغ، ولا أستطيع أن أطلبه من والدي، فهل علي شيء إذا أخرت زكاته إلى بعد فترة من الزمن إلى أن أستطيع أن أزكيه؟.


 

الإجابة :

زكاة الذهب الملبوس مما اختلف فيه العلماء بين موجب للزكاة وغير موجب، و الأحوط هو الأداء للزكاة، وتلك الزكاة في الأصل تخرج من نفس الذهب، فيقدر مقدار الزكاة ثم يخرج ذهباً إما قطع صغيرة كالحلق والخواتيم أو نحو ذلك، ولا بأس بإخراج قيمة ذلك المقدار نقداً وهو من مال المرأة مالكة الذهب وليس من مال الزوج، ولكن لا حرج أن يتبرع الزوج بإخراج زكاة امرأته بإذنها، ففي مثل هذا الحال المسئول عنها الأفضل أن يخرج من الذهب نفسه؛ حيث لا يوجد مال لدى الزوجة ولا الزوج، وإذا تعذر ذلك فتكون الزكاة في ذمة الزوجة إلى أن يتيسر قضاؤها من قبل الزوجة نفسها أو من قبل الزوج، والله أعلم .

السؤال :

هل هناك زكاة في لبس المرأة من ذهب وغيره ؟


 

الإجابة :

زكاة الحلي الذي تلبسه  المرأة فيه خلاف بين العلماء، منهم من يرى وجوب الزكاة فيه، ومنهم من يرى أن زكاته إعارته لمن طلب ذلك، والأدلة مع الطرفين قوية، ولكن الأحوط للمرأة أن تزكي الذهب والفضة الذي تلبسه؛ لما ثبت عن عبد لله بن عمرو بن العاص: ( أن امرأة أتت النبي r ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال لها: أتعطين زكاة هذا قالت: لا، قال أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار، قال فحذفتهما فألقتهما إلى النبي r وقالت: هما لله ولرسوله ) رواه أحمد وأبو داود واللفظ له والترمذي والدارقطني وحسنه الألباني.

فإذا بلغ ما عند المرأة خمسة وثمانين جراماً من الذهب أو خمسمائة وتسعين جراماً من الفضة فإنها تسأل كم يبلغ، وتخرج ربع العشر من قيمته، وإن كان أقل من ذلك فلا شيء عليها ويعتبر حق كل امرأة خاص بها، وكذلك حق البنات إذا كان عند كل واحدة أقل من النصاب,. والله أعلم .

السؤال :

هل يمكن أن نزكي على فلوس الوالد الموجودة حالياً الذي عبرت عليها الحول لمدة من ( 8 ) إلى ( 10 ) سنوات من دون مشاورة الورثة، أو ضروري بموافقتهم أو بمال أولاده الخاص بهم؟


 

الإجابة :

نعم إذا حصل التأكد أنه لم يدفع الزكاة عن هذه المدة؛ فإن الزكاة قد أصبحت دين في ذمته لله تعالى, ودين الله أحق بالوفاء، فعليكم أن تزكوا تلك الأموال عن جميع السنين التي لم يزكِ فيها أبوكم, وهذا قبل قسمة الميراث. و الله أعلم.

السؤال :

هل نخرج زكاة التمر والحبوب قبل إخراج أجرة عمالة الحصاد والجَني أم بعدها؟


 

الإجابة :

هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، والذي يظهر أن المؤنة تحسب قبل إخراج الزكاة؛ وذلك أنه قد صح عن ابن عمر وابن عباس أن ما استدانه الشخص على زرعه يخصم من الزكاة، وكذلك يستشهد ويستأنس بحديث سهل بن أبي حثمة إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث ... الخ   و المقصود التخفيف على رب المال مقابل ما يصرفه قبل إخراج الزكاة، والحديث ضعفه  بعض العلماء إلا أن له شواهد كما ذكر ذلك الحافظ في التلخيص و لهذا قال الترمذي: ( والعمل على حديث سهل بن أبي حثمة عند أكثر أهل العلم في الخرص ) وراجع  فقه الزكاة (1 \ 391 ) والسيل الجرار( 2 / 43). 

السؤال :

كم نصاب الأوراق النقدية وعروض التجارة هذه الأيام ؟


الإجابة :

الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين – سيدنا محمد ‏‏– وعلى آله وصحبه أجمعين , أما بعد :‏
فإن نصاب الأوراق النقدية , وكذلك عروض التجارة هو نصاب الذهب على الأقوى ‏من قولي العلماء , والقول الأخر هو نصاب الفضة , وقال آخرون بأقل النصابين , ‏ولكن الذي نميل إليه هو اعتبار النصاب با الذهب , كونه هو الذي تسود به المعاملة ‏هذه الأيام , وتقوم به الأشياء , وعليه مدار اقتصاد العالم .‏
لذا فإن أجمالي قيمة النصاب من الذهب في هذه الأيام حوالي ( 500,000 ) – ‏خمس مائة ألف ريال يمني تقريبا ً , فمن بلغ ما معه من الأوراق النقدية هذا المبلغ ‏فأكثر فقد ملك النصاب .‏
وتجب الزكاة أيضا ً في عروض التجارة إذا بلغت القيمة المذكورة سابقا ً , وذلك إذا ‏اكتملت بقية شروط الزكاة في المالين المذكورين .‏

السؤال :

رجل تبادل فراسلة لحم إبل مقابل فراسلة ونصف لحم غنم هل يجوز أم لا ؟


الإجابة :

اللحوم على مذهب جمهور العلماء من الأموال الربوية، ولذلك فإنه يجري فيها الربا، ولكن قال العلماء لحم الإبل ولحم الغنم جنس واحد ونوعين مختلفين، فيجوز أن يباع لحم الإبل بلحم الغنم متفاضلاً، وعليه فإنه ما سئل عنه يجوز، أي فراسلة لحم إبل بفراسلة ونصف لحم الغنم، ولكن يشترط  أن يتم التقابض في الحال، بمعنى أن لا يقدم أحد العوضين ويؤخر الآخر. والله أعلم.

السؤال :

أنا متزوج عند أناس لا يلتزمون بالحجاب الشرعي، بل يعارضون الحجاب الشرعي، وإذا أمرت زوجتي بالحجاب ونهيتها عن الاختلاط بالرجال الأجانب أنكروا علي أشد إلانكار، وأثارت مشاكل بيني أنا والزوجة وأهل الزوجة، وحتى بعض الملتزمين يقولون لي: أنت لماذا ما تتساهل في بعض الأمور؟.


 

الإجابة :

لا يجوز التساهل في هذه الأمور، بل عليك أن تستعين بالله وتصبر حتى يهديها الله، ويوفقها للالتزام بالحجاب، وعليك أن تكرس الدعوة بواسطة الشريط النافع والموعظة الحسنة وغير ذلك من وسائل الدعوة مع الدعاء لهم بالهداية والله الموفق.

السؤال :

رجل متزوج أراد أن يتزوج بامرأة أخرى، فقالوا له أهل تلك المرأة أنت متزوج، فقال أنا قد طلقت، ثم بعد فترة تكرر ذلك اللفظ منه في جلسة أخرى مرتين، وهو في نيته لا يريد طلاق زوجته، ولكن يريد التمويه عليهم فقط، ثم شك وقال: ربما وقع الطلاق، وعندما رجع إلى البيت قال في نفسه: إن كان وقع الطلاق فأنا متراجع، وقد مر على هذا فترة وهو يأتي عند زوجته، والآن عَلم بحديث: ( ثلاث جدهن جد ..... )الحديث. السؤال هل يقع الطلاق بهذا اللفظ؟ وماذا يجب عليه؟ نرجو الجواب:جزاكم الله خيراً.


 

الإجابة :

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين، وبعد :

الأمر كما قال السائل من أنه فقط أراد أن يموه على من كان يخطب لديهم، ولم يقصد طلاق زوجته بالمرة ولا يعلم أن هذا اللفظ قد يؤدي إلى طلاق زوجته فإنه لا يقع عليه الطلاق، وعليه أن يحترز في المستقبل من هذه الألفاظ والله الموفق .

 

22/7/1425هـ

السؤال :

نحن أسرة مكونة من ثلاثة أولاد وأربع بنات وأمنا، حيث إن أحد الأولاد الثلاثة ليس شقيق. توفي أبونا السنة الماضية، ولكن قبل وفاته بقرابة أربعة أشهر حوَّل رصيده في البنك باسم بناته الأربع؛ نظراً للظروف التي كنا نمر بها واعتبارنا الطرف الضعيف في الأسرة، وحرصاً على مستقبلنا، وخوفاً علينا، وبقي الأمر على ذلك حتى مات. والآن يطالب الإخوة بحقهم في هذا المال. فهل لهم حق فيه، أم أنه يعتبر حق البنات شرعاً ؟ أفتونا مع الشكر والتقدير .


 

الإجابة :

الحمد لله رب العالمين، وبعد:

الواجب على الآباء هو العدل بين الأولاد، وعدم تمييز أو تخصيص أحد منهم من دون الآخر بعطاء، إلا إذا وُجد مسوِّغ شرعي، ولكن إذا حصل من الآباء مثل ذلك التمييز بين أولاده، ونفَذَ ذلك في حياته، وأخذ من أعطى عطاءه واستمر الأمر حتى مات وهو كذلك؛ فإن ذلك العطاء يعتبر نافذاً وحقاً من حقوق من أعطي له، هذا في الحكم الحاضر، وأما عند الله فإنه سبحانه يعلم النوايا والمقاصد، فإن عَلم لذلك الأب عذراً شرعياً في ذلك قبِلَه منه، وإن علم أن سبب ذلك مجرد المحاباة أو حرمان بعض الورثة من حقوقهم؛ فالله هو الذي يحاسبه سبحانه وتعالى. والخلاصة أن هذا المبلغ يعتبر حقاً من حقوق من أعطى لهن من البنات ما دام الأمر كما في السؤال. والله أعلم

السؤال :

أنا متزوج منذ ثمان سنوات ولي ثلاثة أبناء، وقد طلقت زوجتي سنة سبعة وتسعين وتسعمائة وألف وقمت باسترجاعها، ومؤخراً طلقتها للمرة الثانية حيث قلت لها: إن لم تذهبي معي غداً فأنت طالق، فأجابت مصرة لن أذهب.. لن أذهب، فقلت لها: أنت طالق، علماً بأنها الآن حامل، فهل يجب علي إحضار المأذون ودفع المهر وشرط موافقة ولي الأمر؟ أم أسترجعها بشهادة الشهود وحسب؟ أفيدوني جزاكم الله خيراً.


 

الإجابة :

الجواب: الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

إذا كان الأمر كما يقول السائل، وأنه طلقها الآن الطلقة الثانية فقط وبلفظ: (أنت طالق ) فإن هذه هي الطلقة الثانية، ويحل له أن يراجعها دون حضور مأذون أو دفع مهر أو رضاها ورضا ولي أمرها ما دامت تلك الرجعة سوف تقع وهي في عدتها قبل الخروج منها، وهذا لا خلاف فيه بين الفقهاء، والله أعلم.

السؤال :

انتشر في مجتمعنا بين النساء عند المصافحة تقبيل اليد، ما حكمه ؟وهل هذا أي - تقبيل اليد - يسمى بالسجدة الصغرى؟

السؤال الثاني : انتشر أيضاً بين النساء تقبيل الرأس للنساء الكبيرات في السن فما حكمه؟


 

الإجابة :

الحمد لله رب العالمين:

التقبيل المعتاد الذي يحصل بين الناس عند اللقاء، لا بأس به، ولم يُنه عنه، وإنما هو من العادات التي لا تحرم إلا بدليل، ولا دليل على تحريمه، غير أن الإمام النووي ذكر في أذكاره أنه إن كان لغنى الإنسان أو دنياه فإنه يكره كراهة شديدة.

وأيضاً لا يجوز للمرأة أن تقبل رجلاً غير زوج ولا محرم، ولا يجوز للرجل أن يقبل امرأة غير زوجة ولا محرم، ومن المحرم أيضاً ما يكون على سبيل التعظيم الذي يشعر بتقديس ذلك الإنسان الذي يقبله الناس، وهو يسلِّم له يديه أو رجليه أو غير ذلك مما يدل على الغلو في الناس، أما ما سوى ذلك فمباح والله أعلم.

السؤال :

ما حكم لبس الزمام ( الحزام ) للمرأة فوق الثوب، والخروج به كما هو معروف عند أهل البادية ؟ وهل هذا يصف ويحدد جسم المرأة؟.


 

الإجابة :

لبس الحزام معروف من قديم الزمان، وكان نساء الصحابة يلبسن النطاق، وهو ثوب يشددنه على وسطهن ولكن يقيه ثوب فوقه ، وعلى ذلك أصل لبس الحزام لا حرج فيه ولكن المطلوب عند البروز أمام الرجال أن يرتدنه فوق العباءة أو البالطو ، وهذا ليس خاصاً في حالة وجود الحزام، وإنما هو عام كلما أرادت المرأة الخروج من بيتها، والله أعلم.

السؤال :

نرجو من فضيلتكم بيان من هم الأشخاص الذين يحل للمرأة مصافحتهم، وما حكم مصافحة الرجال كبار السن وكذلك النساء كبار السن؟


 

الإجابة :

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

الرجال الذين يحل للمرأة مصافحتهم هم المحارم تحريماً مؤبداً، أي الذين لا تحل لهم تلك المرأة مطلقاً، ومنهم الأب والجد وإن علا، والعم وعم الأب وعم الأم وإن علا، والخال وخال الأب وخال الأم وإن علا، والابن وابن الابن وابن البنت، والإخوة وأبناء الإخوة وأبناء الأخوات وإن نزل، وزوج الأم وابن الزوج وزوج البنت وغيرهم ممن يحرمون عليها على التأبيد، وأما من يحرمون على التوقيت فلا يحل لها مصافحتهم مثل زوج الأخت والله أعلم.

السؤال :

ما حكم قراءة الطالبة على المدرس الرجل وهو يستمع إليها في قراءة القرآن أو غيره؟ وهل صوت المرأة عورة؟


 

الإجابة :

 

كان النساء في عهد رسول الله r يطلبن العلم في مجالسه العامة في المسجد مثل خطب الجمعة وغيرها من الاجتماعات، ثم أرسلن إليه أن يجعل لهن يوماً يأتيهن فيه فيعلمهن ففعل، وهذه الحقائق مشهورة ثابتة، وهي تدل على جواز أخذ النساء العلم عن الرجال، وما أظن أن هناك مخالفاً في هذا من العلماء المعتمدين.

وأما أن تقرأ الطالبة القرآن أو غيره من كتب العلم على الرجل رافعة صوتها بذلك، فهذا لم أستحضر فيه شيئاً الآن، غير أن للضرورة أحكامها، فحينما لا يوجد مدرسات يدرسن النساء ويحاورنهن ويسمعن منهن ما يصححن به قراءتهن، هنا لا بأس بأن يقوم بذلك الرجال؛ حتى يتأهل من يقوم بذلك إن شاء الله.

وأما صوت المرأة فما يقال من أنه عورة فإنما ذلك مبني على حديث ضعيف، وواقع معاملة الصحابة رجالاً ونساءً يخالف ذلك، حيث كان بعضهم يخاطب بعضاً في أغراض مختلفة منها نقاشات علمية أو فتاوى أو نحو ذلك، والله سبحانه إنما أمرها أن لا تخضع بالقول كما في قوله تعالى: {فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا} (32) سورة الأحزاب، فإذا كان صوت المرأة على طبيعته وسجيته دون تليين أو خضوع فلا حرج، وهكذا عند قراءة القرآن تحرص على إتقان النطق وتحقيق الأحكام، وليس على الخضوع بالقول، وكل ذلك إلى أن يتيسر من تقوم بذلك من النساء، والله الموفق.

السؤال :

يسأل كثير من الشباب المتزوجين وخاصة الذين تزوجوا قريباً، عن الأمور التي يجوز أن يستمتع بها الزوج من زوجته، فما حكم مصّ الرجل لثدي زوجته؟ وما حكم ذلك إذا كان في وقت الرضاع وأنزل لبناً؟ وما حكم مصّ الزوجة لذكر زوجها؟.


 

الإجابة :

يجوز للزوج أن يستمتع من زوجته بكل ما يمكن الاستمتاع به، من نظر وحديث ولمس وضم وتقبيل في أي موضع من جسدها، غير أن الله حرم على الأزواج الاستمتاع بالدبر لأن ذلك من أفعال قوم لوط ولقول الرسول r : ( من أتى امرأته وهي حائض أو أتاها في الدبر فقد كفر بما أنزل على محمد r ) فلا يجوز جماع المرأة وهي حائض في الفرج، ولا يجوز إتيانها في الدبر، وأما تقبيل ثدي المرأة ومصه فلا حرج فيه، وعلى الزوج أن يتجنب ذلك حينما يخرج من الثدي لبن، وذلك خروجاً من الشبهة، والله أعلم .

السؤال :

ما حكم الشرع في لبس ما يسمى عند النساء الشميز والجللة الضيقة عند الأولاد من سن ( 8 -10 ) سنوات وكذلك المحارم ؟


 

الإجابة :

 

هذه المسألة من المسائل التي كثر فيها الخلاف والأخذ والرد والتوسيع والتضييق، وهي نظر المحارم والنساء إلى أي شيء من بدن المرأة, وقد ألفت في ذلك رسائل وكتيبات, وأطال في تفصيل ذلك الإمام أبو الحسن ابن القطان الفاسي

في كتابه ( النظر في أحكام النظر بحاسة البصر ) والذي ظهر لي من ذلك: أنه يجوز للمرأة أن تبدي للنساء وللمحارم ما  يظهر غالباً عند تصرفها ومهنتها في بيتها مثل: الشعر والوجه والرقبة وما يظهر غالباً من فوق جيب القميص المعتاد من أعالي الصدر, وكذلك الساعدان والكفان وشيء من الساقين, هذه الأطراف التي غالباً ما تبدو في حال تقلب

 

المرأة في بيتها ويشق سترها وهي هناك فلا حرج إن نظر المحارم منها وكذا النساء, ولكن يجب أن يشترط في ذلك كله الأمن من الفتنة، ويلفت النظر إلى أن المحارم ليسوا على حد سواء  في القرب وبُعد الطبيعة عن اشتهاء المرأة، فالأب والابن والأخ ليسوا كمن هم أبعد منهم في الدرجة، فينبغي التفريق في التحفظ بين هؤلاء ومَن عداهم، وكذلك قرابة النسب ليست كقرابة المصاهرة،  فزوج البنت وأبو الزوج وابن الزوج ينبغي أن يتحفظ منهم أكثر من التحفظ من المحارم بسبب النسب، وكذلك النساء الأقارب وذات الصلاح والغافلات عن الفاحشة ليست كمن يُظن بهن السوء في شيء من ذلك، وأما الأطفال فقد أبيح إظهار الزينة لمن لم يطلع على عورات النساء أي لم يصبح متصور لمحاسن المرأة متطلع للنظر إليها متلذذاً بذلك، وهذا يختلف من حيث السن ومن حيث المجتمع الذي يعيش فيه ومن حيث التربية. والله أعلم.

السؤال :

ما حكم لبس النقاب الخفيفة والقصيرة التي لا تغطي صدر المرأة من الخارج ؟


 

الإجابة :

النقبة حسب ما هو معروف في مجتمعنا أو الخمار كما هو معروف في اللغة يجب أن يكون ساتراً للرأس والعنق وأعلى الصدر والظهر والكتفين بحيث لا يـبدو شيء من ذلك لا من أمام المرأة ولا من خلفها, وقد كانت نساء الجاهلية تسدل المرأة خمارها من ورائها وتكشف الذي أمامها فأُمرن بالاستتار وذلك في قوله تعالى : ( وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) النور آية (31) والجيب هو الفتحة التي يدخل منها الرأس في القميص ونحوه. و هذه الآية نص في وجوب مخالفة نساء الجاهلية من كشف الرقبة والنحر, وأمر للمسلمات بتغطية ذلك فلا يجوز أن يكون الخمار قصيراً أو شفافاً أو تكون طريقة لبسه تسمح بظهور شيء من ذلك . والله أعلم.

السؤال :

ما حكم الشرع في لبس الحجاب ( البالطوا ) الضيق الذي يبرز صدر المرأة وخصرها؟ وكذلك لبس الحجاب  ( البالطوا ) الذي تظهر فيه الزينة الملونة والمزركشة بلول ونحوه ؟


الإجابة :

قد ذكر العلماء من شروط الحجاب أن لا يكون ضيقاً يبرز المفاتن, ولا شفافاً يظهر ما تحته, ولا يكون زينة في نفسه. والحجاب المذكور في السؤال قد فقدت فيه تلك الشروط فلا يجوز لبسه, ولابستُه عن علم وقصد داخلة في الوعيد الشديد الذي تضمنه الحديث الصحيح: (ونساءٌ كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحا ليوجد من مسيرة كذا وكذا ) رواه مسلم برقم (2128).

فعلى النساء المسلمات تجنب ذلك, وعلى أولياء أمورهن منعهن من ذلك لأنهم مسئولون عنهن يوم القيامة, وعلى مفصِّلي ومُصممي الأزياء الامتناع عن تصميم وتفصيل تلك الجلابيب؛ وإلا فعليهم مثل أوزار من لبسته من النساء, أو وقعت أو أوقعت بسببه أحداً في أي ذنب, وعلى جميع الأمة حكاماً ومحكومين أن يتقوا الله ويحاربوا هذه الظواهر السيئة التي يوشك أن تجلب على الأمة العقوبات الإلهية، فقد ثبت عن الرسول r أنه قال : (فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء ) رواه مسلم 2742.

السؤال :

ما حكم الشرع في لبس القصير في حفلات البنات إلى عند الركبة أو تحتها قليلاً على أن تلبس البنت تحته بنطلون لاصق بالجسم ؟


 

الإجابة :

الحمـــد للــــه رب العالمــين والصـــلاة والســــــلام علــــى نبينــا محمــــد وعلـــــى آلـــــه وصحبـــه أجمعيــن أما بعـــد :

فهذه إجابات مختصرة على أسئلة وردت من إحدى الأخوات الغيورات ثبتنا الله وإياها :

المقصود هو ستر جسم المرأة عن أعين الرجال , وحجب ما يلفت أنظار الرجال إليها ويثير شهواتهم نحوها, وقد وضع العلماء للحجاب الشرعي شروطاً لابد من توفرها حتى يكون مؤدياً للغرض منه يمكن أن يرجع إليها في الكتب المتخصصة, وأما بخصوص ما ذكر في السؤال فإذا كان هذا اللباس زياً لفئة معينة من الناس تقلدهم من تلبسه على سبيل الإعجاب بهم والحب لهم، وهم كفار أو فسقة فإن ذلك من التشبه المذموم, وكذلك إذا كان بذاته يحدد الصورة ويبرز المفاتن فهو مذموم غير جائز, وأما إذا سلم من ذلك فلا حرج فيه؛ إذ الأصل في مثل هذه الأمور الإباحة.

لكن البنطلون اللاصق كما ذكرتم إذا كان ينكشف في بعض الأحوال فإنه لا يجوز لبس تلك الملابس، وإلا فلا حرج.

السؤال :

امرأة حملت حملاً وهي غير ذات زوج، وزعمت أن ذلك الحمل من جني أتاها فما حكم ذلك الحمل؟ وهل يصح مثل ذلك الإدعاء؟


 

الإجابة :

بعد الإطلاع على كلام أهل العلم في الموضوع، اتضح أن جماهير العلماء لا يجوِّزون المناكحة بين الإنس والجن بمعنى أن ذلك لا يمكن، ولا يمكن كذلك أن تحمل المرأة الإنسية من الجني، وذكروا أن ذلك الباب لو فتح لكان حجة لكل امرأة أن تدعي أن ما حملت به من الزنا هو من الجن، وقرروا عدم سماع قولها في ذلك وعدم الالتفات إليه، حيث أنه ليس له ما يدل عليه لا عقلاً ولا شرعاً، وإنما يتخذ ذريعة لتغطية الفاحشة فلا يسمع قول تلك المرأة ولا يقبل كلامها. والله الموفق

السؤال :

ما حكم إنكار المنكر؟ وما الطرق التي يجب التعامل بها إذا حصل المنكر في المنزل؟


 

الإجابة :

إنكار المنكر واجب حسب الاستطاعة؛ لقول النبي r: ( من رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بيده فَإِنْ لم يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لم يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ ) رواه مسلم .

وأما الطريقة المثلى لإنكار المنكر في المنزل فهي أولاً أن يكون طالب العلم في المنزل مثالاً صالحاً وقدوة حسنة بين أهله، وأن يكون مطيعاً لوالديه في غير معصية، قائماً بحاجة البيت ومصالحه حتى إذا أراد أن يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر أو ينصح لأهله قبلَ منه. ثم عليه أن يختار أفضل السبل للإنكار، فإن كان يظن أنه يقبل منه أنكر بنفسه، وإن ظن عدم القبول منه كلف من يقوم بالإنكار ممن يسمع قوله، وعليه أن يتحرى الأوقات المناسبة والأحوال التي يظن أن أهله أقرب فيها إلى القبول، والله أعلم.

السؤال :

هل طاعة الوالدين واجبة ؟ وهل رضا الوالدين من رضا الله؟ وما حكم من هجر أباه ؟


 

الإجابة :

نعم طاعة الوالدين من أوجب الواجبات وأعظم الفرائض لقوله تعالى {وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا} (23) سورة الإسراء)  وغيرها من الآيات وكذلك الأحاديث كثيرة في هذا الباب .

ورضا الوالدين سبب لرضا الله تعالى قال r: ( رضا الرب تبارك وتعالى في رضا الوالدين وسخط الله تبارك وتعالى في سخط الوالدين ) رواه البزار وحسنه الألباني، فهجر الوالدين بدون سبب شرعي من العقوق والعقوق من كبائر الذنوب .

السؤال :
ما حكم مس بول الطفل الذي لم يبلغ السنة، والذي يرضع من أمه أو بالرضاعة الصناعية وما حكم طراشه ( قيئه ) ؟


 

الإجابة :

بول الصبي الذكر الذي لم يأكل الطعام ولم يتغذى على غير اللبن من النجاسة المخففة، يلزم رش ما أصابه من ثوب أو بدن كما قال صلى الله عليه وسلم: ( يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية ) رواه ابن ماجه وصححه الألباني، فإن كان يأكل الطعام فهو كغيره من النجاسات يجب غسله

وأما الطراش ( القيء ) فالأصح أنه طاهر، فإن غُسل فهو أحوط وإن لم يغسل فلا شيء على من أصابه ولو صلى وهو على بدنه أو ثوبه والله أعلم .

السؤال :

سافر زوجي وكان يعمل موظفاً عند الدولة ويعطونه راتبه،  وبعد سفره انقطع راتبه فحاول بعض الأشخاص تزوير أوراق تثبت أنه يباشر عمله،  ثم يعطوننا ربع الراتب. وهدفنا من ذلك المحافظة على خانته الوظيفية فما حكم ذلك ؟


 

الإجابة :

تصرف أولئك الناس في موضوع راتب زوجك حرام؛ لأنه خيانة للعمل وخداع للمسئولين، وما يأخذونه وتأخذونه أنتم حرام، فإذا كان زوجك يرغب في العمل فعليه أن يتخذ الإجراءات الصحيحة للمحافظة على وظيفته، كأن يأخذ إجازة بغير راتب أو نحو ذلك. وما عندكم من المال فعليكم التخلص منه بإخراجه من ملككم وإعطائه من يستفيد منه في مشروع خيري أو أسرة محتاجة أو نحو ذلك، والله أعلم .

السؤال :

أم زوجي غيورة مني، ومع أنني أخدمها، ومع التزامي وفي بعض الأحيان يأتيني الوسواس، فأقول لن أعمل لها شيء ثم أقدم لها الأحسن.  والسؤال هل يؤاخذني الله على نيتي هذه ؟


 

الإجابة :

لا ليس عليك في ذلك إثم، ولكن عليك أن تستعيذي بالله من تلك الخواطر ولا تفتحي للشيطان عليك سبيلاً.

السؤال :

تقول امرأة عندي أم زوجي وهي كثيرة الشك، ومع أنني أخاف منها إلا أنني أحاول إسعادها ولكن دون جدوى، فكيف أتصرف معها؟


 

الإجابة :

عليك بالصبر وحسن معاملتها ودعاء الله سبحانه وتعالى أن يذهب الشك عنها.

السؤال :

تسأل امرأة وتقول ما حكم إدخال إصبع المرأة أو زوجها في دبرها أو في رحمها. حيث قالت إحداهن: لقد طال سفر زوجي  فأصابني بعض الاكتئاب وزادت شهوتي فلم أرتاح حتى أدخلت أصبعي، ثم خرج ماء أبيض فما حكم ذلك ؟


 

الإجابة :

إذا كان إدخال إصبعها في دبرها أو في فرجها من أجل الشهوة فهو من باب الاستمناء، وسيأتي حكمه وأما إن كان للعلاج أو نحوه فلا حرج في ذلك، وأما إدخال إصبع زوجها في دبرها فهو حرام لا يجوز.

وأما ما ذكرته عن نفسها من إدخال إصبعها في فرجها فهذا هو الاستمناء، وقد نص الإمام الشافعي - رحمه الله-  على حرمته أخذاً من قوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ}. فمن تمتع بفرجه خارج نطاق الزوجية فهو من العادين، كما أن أهل الطب قد ذكروا كثيراً من الأضرار الصحية المترتبة على الاستمناء. وعلى من تحركت شهوته أن يعالج نفسه بالعلاج الشرعي وهو الصوم كما أرشد النبي r إلى ذلك والله أعلم.

السؤال :

ما حكم إمامة رجل ضعيف في القراءة، وغير عامل بالنصيحة، مع العلم بأنه الوحيد القائم في المسجد بالأذان والصلاة ؟

 


 

الإجابة :

هذا الإمام ضعيف القراءة إن كان يلحن في الفاتحة فلا تصح إمامته، وإن كان لايلحن فيها فإن إمامته صحيحة مع استحباب أن يبدل بمن هو أحسن قراءة منه إن وجد؛ لقول الرسولr : ( يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ ) رواه مسلم، وأما عدم عمله بالنصيحة فهذا غير لائق منه، ولكن لا دخل له بخصوص الإمامة.والله أعلم.

السؤال :

ما حكم الصلاة في الإزار فقط ؟.


 

الإجابة :

الصلاة في الإزار فقط إن كان يستر العورة كاملة جائزة، وإنما نُهي عن الصلاة في إزار بغير رداء خوف كشف العورة أو سقوط الإزار أثناء الصلاة، والله أعلم

السؤال :

رجل جنب ودخل وقت الصلاة ولم يغتسل، وكان الماء داخل المسجد - حمامات المسجد -  والطريق إليها تمر بالمسجد، فهل يجوز له المرور في المسجد؟


 

الإجابة :

نعم يجوز له المرور بدليل قوله تعالى: ( ولا جنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا ) والله أعلم.

السؤال :

إذا قرأ الإمام في الصلاة: ( وأما بنعمت ربك فحدث ) هل يجوز للمأموم أن يقول: الحمد لله، كما يفعل ذلك كثير من الناس؟


 

الإجابة :

حسب علمي أنه لم يثبت في ذلك شيء، ولا يجوز أن نفعل في الصلاة إلا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.

السؤال :

إذا قرأ الإمام في الصلاة: ( أليس الله بأحكم الحاكمين ) فهل يجوز للمأموم أن يقول: بلى، وأنا على ذلك من الشاهدين؟


 

الإجابة :

هناك خلاف في ذلك؛ لورود حديث في ذلك يأمر أن يقول المأموم: بلى وأنا على ذلك من الشاهدين، ولكن هذا الحديث ضعيف، فمن رأى أنه حسن قال به، وكذلك من أجاز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، ومن يرى أنه ضعيف ولم ير العمل به فلم يجز أن يقول ذلك، والذي أراه راجحاً هو عدم استحباب ذلك، والله أعلم.

السؤال :

هل يجوز للحائض و الجنب أن يقرآ وردهما من الأذكار المشتملة على بعض الآيات والسور القصيرة ؟ و لو كان يقرأ في كتاب من كتب العلم ومرت به الآية أو الآيات أثناء ذلك، هل يجوز له أن يقرأ ذلك أو يتجاوزه ؟


 

الإجابة :

 

الممنوع قراءة القرآن بقصد القراءة والتعبد به، أما كونه تمر على الجنب أو الحائض الآية أو الآيات أو السورة القصيرة في معرض أمر آخر فإن ذلك غير ممنوع عند جماهير العلماء، قال الحافظ ابن حجر في الفتح في التعليق على رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل: ( وقد أجيب ممن منع ذلك - وهم الجمهور - بأن الكتاب اشتمل على أشياء غير الآيتين فأشبه ما لو ذكر بعض القرآن في كتاب في الفقه أو التفسير فإنه لا يمنع قراءته ولا مسه عند الجمهور لأنه لا يقصد منه التلاوة )[1] وعلى ذلك فإن إتيان الحائض وكذا الجنب بالأذكار كأذكار الصباح والمساء   أو النوم أو نحوها من الأذكار المشتملة على قرآن لا حرج عليهما فيها، بشرط أن يكون ذلك بنية الذكر لا بنية تلاوة القرآن ، وقد قال الإمام النووي -رحمه الله- في المنهاج وهو يعدد ما يحرم على الجنب: ( ... وتحل أذكار القرآن لا بقصد قرآن)[2] ،ومعنى كلامه أن الجنب ممنوع من قراءة القرآن، ولكن تحل له قراءة أذكاره بشرط أن ينوي الذكر لا القراءة [3] ، والله أعلم .

السؤال :

ما حكم مسّ المصحف للحائض ؟


 

الإجابة :

لا يجوز لمن هو على غير طهارة كاملة أن يمسّ المصحف؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم :( لا يمسّ القرآن إلا طاهر)[1]، والحديث حسن على أقل أحواله وهو يشمل سائر أنواع الطهارة، فكل من قام به ناقض من نواقض الطهارة فلا يحل له أن يمس القرآن، فيدخل في ذلك الكافر والجنب والحائض ومَن عليه حدث أصغر - أي ناقض وضوء -.

 

[1] رواه مالك في الموطأ حديث رقم (233) ، و قال عنه ابن عبدالبر : (أشبه المتواتر )، وصححه الألباني في إرواء الغليل(1/158).

السؤال :

ما حكم دخول المرأة الحائض المسجد، ومكثها فيه، وكذلك مصلى النساء التابع للمسجد والمرافق التابعة له كالمكتبة ونحوها ؟


 

الإجابة :

يجوز للمرأة المرور في المسجد إذا كان هناك حاجة لذلك وأمنت من تلويثه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها : ( ناوليني الخمرة من المسجد)، قالت : إني حائض، قال : ( إن حيضتك ليست في يدك )[1]، فدل الحديث على أمرين :

الأمر الأول : أن الصحابة يعرفون أن المرأة الحائض لا تمكث في المسجد، وأن هذا مقرر عندهم ؛ لذلك استنكرت عائشة رضي الله عنها أمر النبي صلى الله عليه وسلم لها بدخول المسجد.

الأمر الثاني : أن مجرد المرور لا يضر. وأما المكوث في المسجد للحائض فغير جائز لحديث: ( إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب )[2] وقد حسنه بعض أهل العلم واحتج به الفقهاء وبنوا عليه هذا الحكم، ولِـما مرّ أن الصحابة مقرر لديهم ذلك .

ومصلى النساء حكمه حكم المسجد، ويدل على منع الحائض منه مع ما تقدم حديث أم عطية رضي الله عنها : ( ويعتزلْنَ الـحُـيَّض المصلى ) والحديث في الصحيحين [3]، وأما المرافق التابعة للمسجد والتي هي غير معدة للصلاة فلا حرج من مكوث الحيَّض وجلوسهن فيها لسماع محاضرة أو درس . والله أعلم.

وبمعنى هذا الجواب أجاب سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله- .

 


 

[1]رواه مسلم في صحيحه رقم (258).

[2] رواه أبوداود حديث رقم (232).

[3] رواه البخاري، حديث رقم ( 974 )، ومسلم شرح النووي (4/179).

السؤال :

ماهو الأفضل في أن يكون المسلم في الصف الأول سواءً يمنة أو يسرة لصلاة الجمعة ولو كان طويلاً فقد يكون بعيداً عن الإمام "الخطيب" ؟! أم أنه يقابل الإمام"الخطيب" حتى لو كان في الصف الثاني أو الثالث.. ؟؟

أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء...


 

الإجابة :

لقد حث الرسول صلى الله عليه وسلم على الدنو من الإمام فكل ما كان أدنى إلى الإمام والخطيب فهو أولى من غيره ولو كان يجد مكانا في الصف الأول ناحية الشمال ومكانا في الصف الثاني أو الثالث ناحية اليمين فإن الأفضل أن يجلس في الصف الأول وأما إذا استوى الموضعان يعني أن يكون مكانان أحدهما عن اليمين والأخر عن الشمال أو كلاهما في صف واحد فالأفضل هو جهة اليمين وأما ما يتعلق برؤية الخطيب وعدمها فليست مؤثرة في الأفضلية ولكن إذا كان في الموضع المتأخر يستفيد فائدة اكبر بكثير من الموضع المتقدم فهنا قد يفضل المتأخر لكون الخطبة والإستفادة منها من أعظم مقاصد حضور الجمعة والله أعلم .

السؤال :

هل يجب على الإمام أن ينوي الجمع في الصلاة لعذر بعد الانتهاء من الصلاة الأولى؟ وهل يجب أن يخبر المأمومين بنية الجمع قبل الصلاة، أم نية الإمام تكفي؟


 

الإجابة :

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
الجمع بين الصلاتين عمل تجب له النية عند جميع العلماء، ولكن العلماء اختلفوا في وقتها، فمن العلماء من شرط أن تكون عند الدخول في الصلاة الأولى، ومنهم من اشترط أن يكون أثناء الصلاة الأولى قبل التحلل منها، ومنهم من لم يشترط ذلك، بل لو أتم الصلاة الأولى ثم نوى الجمع جاز ذلك، وهذا القول قواه الإمام النووي في "شرح المهذب".
قال الشيخ إبراهيم البجيري: (وهناك قول آخر بأنها تكفي بعد التحلل من الأولى وقبل التحرم بالثانية، وقواه في شرح المهذب وفيه فسحة) وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
وأما هل يجب على الإمام أن يخبر المأمومين بنية الجمع؟ فنعم, فلا بد من إخبارهم بذلك، لكن لا يضر لو لم يخبرهم إلا بعد التحلل من الأولى، والله تعالى أعلم.

السؤال :

فضيلة الشيخ أنا شاب عندما أتطهر للصلاة أحس بمادة تخرج من ذكري على شكل تقطير وهذا يحصل دائماً مما سبب لي إحراج في تبديل ثياب أخرى وهذه المادة التي تخرج من ذكري أحياناً تكون لزجه وأحيانا أشبه بقطرات البول فكيف يكون الحال أثناء صلاتي مع العلم أنه يشق علي كلما حصل تقطير بدلت ثياب أخرى أفتونا ؟


 

الإجابة :

الحمد لله رب العالمين وبعد : ما دام الأمر كما ذكرت وأن هذا السائل يخرج منك باستمرار فإن حكمه حكم سلسل البول بمعنى أنه ينقض الوضوء ، ولكن لمشقة التحرز منه ذلك فإنه يجب عليك أن تستنجي عند دخول وقت الصلاة وتحاول وضع خرقة أو منديل على ذكرك ثم تتوضأ وتصلي تلك الصلاة وما بعدها وقبلها من نوافل فإذا أردت صلاة الفريضة الآخرى فتوضأ كذلك وصلِّ وهكذا والله أعلم

السؤال :

ما جوابكم على من يقول الصلاة خير من النوم في الأذان الأول وليس في الأذان الثاني ؟


الإجابة :

القول بأن قول ( الصلاة خير من النوم )  في الأذان الأول الذي قبل طلوع الفجر هو قول شاذ كذلك، ولم يعرف عن أحد من العلماء المتقدمين، وإنما قاله بعض العلماء المتأخرين، وخالفوا بذلك جماهير العلماء كما خالفوا دلالة الأحاديث التي وردت في ذلك الموضوع والمصرحة بأن قول ( الصلاة خير من النوم ) في أذان الفجر، ولا يقال أذان الفجر إلا في الأذان الذي يكون عند طلوع الفجر، وهو الأذان الثاني وقد قرر ما ذكرته العلامة ابن عثيمين وغيره من العلماء. والله أعلم.

السؤال :

ما حكم الشرع في متابعة الإمام الذي يواظب على قنوت الفجر؛ لاعتقاده أنه أجلب للألفة بين المسلمين، هل يتابع برفع اليدين والتأمين خلفه أم لا؟ وجزاكم الله عنا خيراً.


 

الإجابة :

القاعدة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية عن أهل العلم هي أن الإمام يُتابَع في المسائل الاجتهادية التي يراها اجتهاداً أو تقليداً سائغاً، وإن كان المأموم لا يرى ذلك وهو مقتضى أحاديث النهي عن مخالفة الإمام والأمر بمتابعته، وقد نص شيخ الإسلام على متابعة الإمام  في القنوت ذاته كما قال: ( ولهذا ينبغي للمأموم أن يتبع إمامه فيما يسوغ فيه الاجتهاد فإذا قنت قنت معه وإن ترك القنوت لم يقنت فإن النبي r قال إنما جعل الإمام ليؤتم به وقال لا تختلفوا على أئمتكم ) الفتاوى الكبرى (1/229)، وهذا ما عليه العلماء المتقدمون والمعاصرون من أهل الفتوى، ولا يعارض في ذلك إلا جاهل لا وزن لقوله، فعلى طالب الحق أن يتمسك بالدليل وبما فهمه أهل العلم من الدليل لا بما شذ به أهل الشذوذ والله الموفق.

السؤال :

هل يجوز حلق الشعر الذي حول الدبر ، وهل إذا جاوز فوق أربعين لا تقبل صلاتي؟؟ أفدني بالتفصيل وجزاك الله خيراً


 

الإجابة :

الشعر الذي حول الدبر ليس من العانة التي صح أن حلقها من خصال الفطرة، ولكنه أيضا ليس هناك ما يمنع من حلقه، فإذا كان تركه يؤذي الإنسان أو يتسبب في تراكم الأقذار؛ فإن المطلوب حلقه أو إزالته بأي وسيلة، وأما كون الصلاة لا تقبل إذا تُرك أكثر من أربعين يوماً فليس على ذلك دليل، ولم يقل به العلماء المعتبرون، ولكن نص العلماء على أن شعر العانة والإبط والأظافر لا ينبغي أن تترك بلا حلق أو قص أكثر من أربعين يوماً لأحاديث جاءت بذلك، غير أن كل ذلك ليس له علاقة بصحة الصلاة أو بطلانها. والله أعلم

السؤال :

أنا عندما أصلي أوسوس في انتقاض الوضوء، وأنا عندي مرض ( البواسير ) وأنا دائما يا شيخ أحس وكأن وضوئي ينتقض عندما أصلي، فهل هذا من المرض الذي عندي؟ أفدني يا شيخ والله أنني مبتلى بهذا الابتلاء، وجزاك الله خيراً.


 

الإجابة :

على المسلم أن يحارب الوسوسة ويحاول التخلص منها قدر الإمكان؛ فإنها متعبة ومضرة جداً، تتعب الإنسان وتضر صحته وتكرِّه العبادة إليه، وعليه أن يعمل بالسُنَّة في الوضوء والغسل، ثم لا يلتفت إن كان الماء قد وصل إلى جميع ما يجب غسله أم لا، لا يبالي بذلك أبداً .

وكذلك لا يلتفت للتشكيك في كون وضوءه انتقض أم لا؛ فإن الأصل أن المسلم إذا توضأ أنه على طهارة حتى ينتقض بشيء ظاهر جلي مثل الشمس، وما لم يحصل ذلك فهو على طهارته، فاستعذ بالله وصمِّم على رفض تلك الوساوس، وصلِّ دون أن تكرر الوضوء، والله يتقبل منا ومنك. والله أعلم

السؤال :

السنة في اجتماع العيد والجمعة


الإجابة :
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم ‏تسليما كثيرا ..
أما بعد
فقد اجتمع هذا العام (1430)هـ العيد والجمعة , وفي ذلك هدي لرسولنا ‏الكريم صلى الله عليه وسلم ,
وذلك ما ثبت عن إياس بن أبي رَمْلَةَ الشامي ‏قال: شهدت معاوية بن أبي سفيان وهو يسأل زيد بن أرقم :
هل شهدت مع ‏رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عيدين اجتمعا في يوم ؟
قال : نعم . قال : ‏فكيف صنع ؟
قال : صلى العيد ، ثم رخَّص في الجمعة ،
فقال : " من شاء ‏أن يصلِّي فَلْيُصَل " صححه الألباني في (صحيح سنن أبي داود/981)
ومن حديث أبي ‏هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أنه قال : " قد ‏اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا ‏مُجَمِّعون " . صححه الألباني في (صحيح سنن أبي داود/984) ‏
وفي هذين الحديثين ترخيص من النبي صلى الله علية وسلم لمن حضر  ‏صلاة العيد وخطبتها أن يترك الحضور لصلاة الجمعة إن أراد ،
وأما ‏إمام الجامع وجمهور المصلين فإنهم يقيمون صلاة الجمعه ،
وقد أختلف ‏العلماء في هذا الموضع وأقرب الأقوال الى الصواب قولا الشافعي ‏وأحمد رحمهما الله ،
فالشافعي يرى أن الرخصة لمن كان خارج البلد ‏كأهل القرى المجاورة والبوادي الذين يدخلون البلد من أجل العيد ‏والجمعة
وأما أهل البلد فليس لهم رخصة في ترك الحضور ،
والإمام ‏أحمد ابن حنبل يرى أن الرخصة عامة لكل من حضر صلاة وخطبة ‏العيد وأما غير هذين القولين فضعيف.‏
تنبيهات :ـ
أولا: إن الأولى والأفضل هو الحرص على أداء الصلاتين وحضور ‏المجمعيين فإنه الذي أختاره النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه ولجمهور ‏المسلمين
وذلك لمن لم يكن بعيدا عن المسجد ولم يكن له عذر آخر .‏
ثانيا : من كان بعيد الدار بعدا يشق عليه معه الحضور أو كان له عذر ‏آخر فلم يحضر الجمعة فإنه يجب عليه أن يصليها ظهرا في الموضع الذي ‏هو فيه فردا أو جماعة ولا يتركها .‏
ثالثا: أن الذي يسقط عنة حضور الجمعه إنما هو من حضر صلاة العيد ‏وخطبتها أما من لم يحضر صلاة العيد فلا تسقط عنه الجمعه بحال
وكذا ‏ينبغي لمن عزم على عدم حضور الجمعه أن يستمع لخطبه العيد حتى لا ‏يترك الذكر المأمور بالسعي إليه بالمرة . والله أعلم

 كتبه‏

أحمد بن حسن المعلم‏

السؤال :

ما حكم إمامة رجل ضعيف في القراءة، وغير عامل بالنصيحة، مع العلم بأنه الوحيد القائم في المسجد بالأذان والصلاة ؟


 

الإجابة :

هذا الإمام ضعيف القراءة إن كان يلحن في الفاتحة فلا تصح إمامته، وإن كان لايلحن فيها فإن إمامته صحيحة مع استحباب أن يبدل بمن هو أحسن قراءة منه إن وجد؛ لقول الرسولr : ( يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ ) رواه مسلم، وأما عدم عمله بالنصيحة فهذا غير لائق منه، ولكن لا دخل له بخصوص الإمامة.والله أعلم.

السؤال :

ركبت اللولب وأنا في خامس أيام العادة، فاستمر الدم معي فما حكم هذ1 الدم ؟ وهل أصلي أم لا ؟


 

الإجابة :

معروف أن اللولب يزيد في مدة العادة فالزيادة تعتبر من الحيض، ولا تصلي حتى تطهر من ذلك أو تبلغ خمسة عشر يوماً والله أعلم.

السؤال :

هل يجوز أخذ مبلغ من وقف إيجارات المسجد لدعم نشاط الحلقات في المسجد؟


الإجابة :

نعم يجوز أخذ جزء من وقف المسجد لدعم نشاط حلقات العلم فيه، والإنفاق عليها منه ما دام أن ذلك الوقف غير مخصص لمصرف معين وذلك المصرف محتاج إليه، إذ أن من أهم ما تعمر به المساجد الدروس العلمية وتحفيظ القرآن وتنشئة الأطفال على حب العلم والخير. والله أعلم

السؤال :

يوجد مسجد جامع جديد ويوجد به فراش جديد كافي، علماً بأنه استغنى عن الفراش القديم تماماً، فهل يجوز تحويل هذا الفراش إلى المصلى، بحيث أنه يبقى دائماً لا يعاد إلى المسجد - هل يجوز ذلك؟


 

الإجابة :

إذا كان الأمر كما ذكر وهذا الفراش لم يعد له حاجة، فلا مانع من نقله إلى المصلى بشكل كامل ولا حرج في ذلك. والله أعلم

السؤال :

عندنا مال موقوف على قراءة أجزاء من القرآن، ولم يعد أحد اليوم يقرأ فهل يجوز أن يصرف لمصلحة المسجد ؟


الإجابة :

يصرف ذلك المال على المصلحة العامة، وكلما كان أقرب إلى غرض الواقف كان أولى، فيكون صرف ذلك المال على حلقات القرآن إن وجدت في ذلك المسجد، وإن لم توجد فتصرف في أي مصلحة للمسجد أو لغيره مما يعد مصلحة عامة كما نص على ذلك قانون الوقف الشرعي، والله أعلميصرف ذلك المال على المصلحة العامة، وكلما كان أقرب إلى غرض الواقف كان أولى، فيكون صرف ذلك المال على حلقات القرآن إن وجدت في ذلك المسجد، وإن لم توجد فتصرف في أي مصلحة للمسجد أو لغيره مما يعد مصلحة عامة كما نص على ذلك قانون الوقف الشرعي، والله أعلم

السؤال :

لدينا صدقة على المسجد وهي ( سقاء ماء طهور ودلو وحبل ومعافي وسلق ) هل تعود هذه لمصلحة المسجد في ما يحتاج إليه، أم تعود لمشروع المياه، علماً بأن المسجد أصبح الماء موجودا فيه ولله الحمد؟


 

الإجابة :

ما كان موقوفاً على السقاء مثل الدلو والحبل فإنه يصرف لمشروع الماء الذي يقوم بسقاية المسجد إن لم يؤخذ رسوم على ذلك الماء، وأما إذا كان يؤخذ مقابل فيكون ذلك المال موجود لدفع تلك الرسوم، وأما المعافي فلا زالت حاجة جميع المساجد إليها قائمة، فتشترى معافي متى ما تطلب الأمر ذلك وكذلك السلق   بالفرش الحديثة إن كفت الغلة فإن لم تكف فإنها تصرف لأي مصلحة تخص المسجد، والله أعلم

السؤال :

هل يجوز صب  الماء على القبر بعد الدفن؟


 

الإجابة :

نعم يجوز صب الماء على القبر إذا كان المقصود بذلك حفظ تراب القبر من أن يتبعثر ويتفرق، وأما إذا كان بنية أخرى فلا يجوز. والله أعلم.

السؤال :

هل يجوز الفقحة واللطمة للميت ؟


 

الإجابة :

إذا كان المقصود هو إدخال شيء من الطين أو غيره في دبر الميت فهذا حرام لا يجوز؛ لأنه انتهاك لحرمته وإساءة بالغة له، ولم يرد أي شيء  يدل عليه، وأما وضع القطن فقط على مخارج جسمه من العينين والأنف والفم والأذنين والفرجين فلا حرج في ذلك، بل نص بعض العلماء على استحبابه، والله أعلم.

السؤال :

هل يجوز التهليل في إتباع الجنازة؟


 

الإجابة :

لا، لا يجوز ذلك لعدم  وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضوان الله عليهم كما ذكر ذلك الإمام النووي في كتاب الأذكار وغيره من كتبه وأوضح أن هدي السلف الصالح في ذلك هو السكوت والتفكر في الموت ومصير الإنسان قال في كتاب الأذكار( 136 ): ( واعلم أن الصواب المختار ما كان عليه السلف رضي الله عنهم السكوت في حال السير مع الجنازة فلا يرفع صوتاً بقراءة ولا ذكر ولا غير ذلك والحكمة فيه ظاهرة وهي أنه أسكن لخاطره وأجمع لفكره فيما يتعلق بالجنازة وهو المطلوب في هذا الحال فهذا هو الحق ولا تغترن بكثرة من يخالفه ) وعلى ذلك فلا يرفع الصوت لا بذكر ولا بكلام غيره ولا بمزاح ولهو؛ لأن كل ذلك مخالف لما يقتضيه ذلك الحال. والله أعلم.

السؤال :

هل يجوز الأذان داخل القبر على الميت؟


الإجابة :

لا، لا يجوز الأذان على الميت داخل القبر؛ لأن ذلك الأذان محدث مبتدع ابتدعه أحد فقهاء اليمن حوالي القرن السادس الهجري، وقد أنكر ذلك عدد من العلماء منذ ذلك الحين وحتى يومنا هذا، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ( كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني، ولذلك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم شرع لنا الأذان في أذن المولود عند ولادته، فلو كان الأذان عند وفاته مشروعاً لعلمنا إياه مثل ما علمنا الأذان في أذن المولود، وكذلك علماء المسلمين وفقهاؤهم لم يذكروا هذا الأذان فيما يسن عند دفن الميت؛ مما يدل على أنه بدعة وأنهم لا يرونه. والله أعلم

السؤال :

عندنا صدقة وارد مسجد الرباط فهل يجوز إعطاؤها لإمام مسجد الرباط ومساعده أفيدونا عن ذلك جزاكم الله خيراً ؟


 

الإجابة :

إذا كان الوارد على المسجد قد انقطع ولم يبق مصرف مناسب لهذه الصدقة فلا مانع من صرفها للمذكورين أما إذا كان طلبها في مصرفها الأصلي ممكن فلا يجوز تحويلها .. والله اعلم .

السؤال :

لدينا مسجد في المنطقة قديم، و سعينا إلى متصدق يعيد بناءه من جديد، و الحمد لله ربنا وفقنا في الحصول على متصدق وقد اعتمد مبلغ حوالي عشرين مليون ريال. و لكن توقف العمل في المسجد على فتوى شرعية من فضيلتكم حول إدخال مسجد النساء الذي يقع بجوار مسجد الرجال، هل يجوز إدخال مسجد النساء في مسجد الرجال للضرورة المذكورة أعلاه و بناء مسجد يقع خلف المسجد الجديد؟.

هذا و تقبلوا احترامنا و تقديرنا

 


الإجابة :

الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على سيدنا محمد وعلى آله و صحبه أجمعين أما بعد :

فإذا كان الأمر أمر ضرورة، ولا مجال لتوسعة المسجد إلا من تلك الجهة مع ضرورة توسعة المسجد فلا حرج، مع الالتزام ببناء مسجد للنساء مثل أو أفضل من المسجد الذي هدم، مع الاشتراط كذلك أن يكون الموقع الجديد مثل أوأحسن من الموقع السابق، و ملاحظة الطرق المؤدية إليه، والستر اللازم للنساء وما يتعلق بذلك كله، و الله أعلم .

 

24/4/1426هـ

السؤال :
لدينا مسجد في منطقة الصداع القديم، وسعينا إلى متصدق يعيد بناءه من جديد، والحمد لله ربنا وفقنا في الحصول على متصدق، وقد اعتمد مبلغ حوالي عشرين مليون ريال. ولكن توقف العمل في المسجد على فتوى شرعية من فضيلتكم حول دخول مسجد النساء الذي يقع بجوار مسجد الرجال، فهل يجوز إدخال مسجد النساء في مسجد الرجال للضرورة المذكورة أعلاه، وبناء مسجد للنساء يقع خلف المسجد الجديد؟


 

الإجابة :

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:

إذا كان الأمر أمر ضرورة ولا مجال لتوسعة المسجد إلا من تلك الجهة مع ضرورة توسعة المسجد، فلا حرج مع الالتزام ببناء مسجد للنساء مثل أو أفضل من المسجد الذي هدم مع الاشتراط كذلك أن يكون الموقع الجديد مثل أو أحسن من الموقع السابق، وملاحظة الطرق المؤدية إليه والستر اللازم للنساء وما يتعلق بذلك كله، والله أعلم.

 

24/4/1426هـ

السؤال :

كيف يكون وضع أيدي الميت عندما يكفن هل توضع على الصدر أم بجانبيه ؟


 

الإجابة :

لم أر في ذلك أثراً صحيحاً والمعمول به هو وضعها مجموعتين على البطن والأمر في ذلك واسع والله أعلم .

السؤال :

ما هي كيفية وضع الميت في القبر ، وهل يشرع الأذان والإقامة في القبر ، ووضع سعف النخيل في القبر ، والمبالغة في رفع القبر ، ورش القبر بالماء بعد الدفن مع ذكر معين ، وهل تراب القبر نجس وهل يجب الاغتسال منه ؟


الإجابة :

يدخل الميت من جهة رجلي القبر فيدخل رأسه أولاً ويقول من يدخله : ( بسم الله وعلى ملة رسول الله ) ويوضع في اللحد إن وجد وإلاَّ في شق مستقبلا القبلة . ولايشرع أذان ولا إقامة ، وإن وضع شيئاً ليعرف به القبر فلا بأس ، ولا يجوز المبالغة في رفع القبر بل يسنم القبر أو يسطح و التسنيم أفضل ولا يزاد على التراب الذي خرج منه ، وأما الرش على القبر فلا نعلم له دليلاً يخصه ، ولا بأس به إذا كان لمسك التراب وعدم إندثاره .

أما تراب القبر فطاهر لأن أصل الآدمي طاهر ، وقال بعضهم نجس لما يخرج من الإنسان من أذى ، ولا يجب الإغتسال من تراب القبر .

السؤال :

ما هي آداب حمل الجنازة والسير معها إلى المقبرة وهل يجوز رفع الصوت بذكر معين وجماعي مثل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ؟


 

الإجابة :

تحمل الجنازة على الأكتاف من قبل الرجال دون النساء وأن يسارعوا في خطاهم بها ، وأن يكثر الناس من الذكر في نفوسهم والإستغفار لأن الموضع موضع عظة واعتبار ، وليس هناك ذكر معين ، ولا يجوز رفع الصوت يذكر معين بصوت جماعي ، أو منفرد ، ويسير المشيع أمام وخلف وحذاء الجنازة ولو جمع بين ذلك لكان حسناً ، والسير أفضل من الركوب .

 

السؤال :

ما هي كيفية الصلاة على الميت وموضع الإمام من الجنازة ذكراً أو أنثى وإذا حضرت الجنازة في المسجد قبل صلاة الفريضة ماذا يقدم أولا صلاة الجنازة أم صلاة الفريضة وهل تكون الجنازة أمام المصلين أو خلفهم في صلاة الفريضة وما حكم الصلاة على الميت الغائب ؟


 

الإجابة :

الصلاة على الميت فرض كفاية وكيفيتها أن يكبر رافعاً يديه ، ثم يقرأ الفاتحة ، وإن قرأ بعدها شيئاً من القرآن فلا بأس ، ثم يكبر الثانية ويصلي على النبي r الصلاة الإبراهيمية ثم يكبر الثالثة ويدعو للميت بالدعاء الوارد ، ثم يكبر الرابعة ويدعو أيضاً أما وقوفه بالنسبة للميت فيقف عند رأس الذكر ووسط المرأة ، أما إذا حضرت الجنازة قبل الفريضة فلا مانع من الصلاة عليها قبل الفريضة إذا كانوا مستعجلين دفنها ، وأما إذا لم يكن هناك حاجة فمصلحة الميت أن تؤخر إلى ما بعد الفريضة حتى يكثر المصلون والأمر في ذلك واسع .

أما حكم الصلاة على الميت الغائب فمحل خلاف بين الفقهاء ، والذي يجمع الروايات هو جواز الصلاة على الميت الغائب إذا لم يصل عليه أحد ومن صلى عليه المسلمون فالأولى عدم صلاة الغائب عليه ، والأمر فيه سعة كونها مسألة خلافيه فلاتثار بسببها مشاكل بل إن صلى الإمام أو ترك فينبغي إتباعه في ذلك .

السؤال :

ما هي كيفية غسل وتكفين الميت ذكراً كان أو أنثى وهل يشترط في من تغسيل الميت إذا كان أنثى أن تكون طاهرة من الحيض وهل يجب على من غسل ميت أو ساعد في الغسل أن يغتسل ؟


 

الإجابة :

الذي يجب هو تعميم الجسد بالماء ، وأما بالتفصيل فيبدأ المغسل بالضغط يسيراً على بطن الميت حتى لا تبقى أذى ، ثم يوضأ الميت وضوءه للصلاة ، وينظف أسنانه بخرقه ، ثم يغسل رأسه ثم ميامنه ، ويغسل بالماء والسدر ، أو الصابون أو الأشنان ، وكل ما ينظف هنا ممكن أن يستعمله المغسل ، ويغسله وتراً فإذا تنظف في الثانية يزيد ثالثة وكذا لو تنظف في الرابعة زاد خامسة حتى تكون وتراً ويجعل في الأخيرة كافورا إن وجد .

ويغسل الذكر الذكر والأنثى الأنثى إلا الزوج يغسل زوجته وكذا الزوجة تغسل زوجها ، كما يجعل شعر المرأة ثلاث ضفائر بعد تسريحه ، ويجوز أن تغسل المرأة الحائض الجنازة لأن النبي r حين دخل على النساء وقال أغسلنها وتراً ... إلخ .. لم يستفصل من النساء هل هناك من هي حائض ( وما ترك فيه الإستفصال مع ورود الإحتمال تنـزل منزلة العموم في المقال وأما التكفين :

فيكفن الذكر في ثلاثة أثواب ، والأفضل البيض من الثياب بعد تجميرها ، والمرأة في خمسة أثواب - درع وخمار وإزار وتلف في ثوبين - بعد تجميرها .

أما من غسل ميتاً أو شارك في تغسيله فيسن له أن يغتسل و لا يجب عليه الغسل .

السؤال :

ما حكم ترتيب الفاتحة للميت وهي أن يدعو للميت ثم بعد الدعاء يقول الفاتحة أو إلى حضرة النبي ؟


 

الإجابة :

الدعاء للميت مطلوب ولم يؤثر عن أحد من السلف أنه قرأ الفاتحة بعد الدعاء وهي من البدع المحدثة

السؤال :

ما حكم التهليلة التي تفعلها النساء وهي إذا كان الميت غائب يعلن عن اجتماع النساء في يوم مخصوص مع رفع الصوت بذكر معين وجماعي ويسمى التهليل ؟


 

الإجابة :

التهليلة التي ذكر السائل لا أصل لها في الشرع وهي من البدع المحدثة .

السؤال :

رجل وصل إلى مكة صباح يوم عرفة ذهب مباشرة إلى عرفة وفي صبيحة يوم النحر رمى جمرة العقبة الكبرى وحلق ونحر ثم ذهب إلى مكة طاف وسعى {طواف وسعي الركن}ثم خرج من مكة وتوجه إلى الأردن دخل الأردن مساء يوم النحر ثم عاد إلى مكة قبل فجر يوم 11 وبات في منى 12و13ثم عاد إلى بلده
ما الحكم؟ وماذاعليه؟
بارك الله فيكم


 

الإجابة :

كان الأولى به البقاء في منى حتى لا يحدث ما قد يمنعه من إتمام نسكه ولكن ما دام أنه قد حصل كما ذكر في السؤال فإنه لا شيء عليه ولا أحب له ولا لغيره أن يفعل ذلك الفعل احتياطا للنسك والله أعلم .

السؤال :

  • هل ما يذبحه الناس من ذبائح لأهلهم في العيد هو أضحية؟ أم أنه يشترط له أن توزع إلى ثلاثة أقسام.

كذلك ما رأي فضيلتكم فيمن يقوم بوضع الحناء على الأغنام التي يملكها يوم عرفة، وهل في ذلك دليل شرعي؟


 

الإجابة :

ليس المشروع يوم الأضحى وأيام التشريق مجرد أكل اللحم أو الذبح على أي صفة كان، بل المشروع هو ذبح الأضاحي، وحتى تكون الأضحية كذلك فلابد لها من شروط وهي:

  • 1. النية ، أي نية الأضحية صدقة لله تعالى.
  • 2. أن تكون من بهيمة الأنعام ( الإبل أو البقر أو الغنم بسائر أنواعها ).
  • 3. أن تسلم من العيوب المانعة من الإجزاء، كالعور البيِّن، والعرج البين، والمرض البين، والهزال البين.
  • 4. أن تكون قد بلغت سن الإجزاء، وهو أن تكون جذعة من الضأن، أو ثنية من الماعز.
  • 5. أن تكون الشاة الواحدة عن أسرة واحدة فقط، فلا يجوز الاشتراك في قيمة الأضحية من أكثر من واحد.

السؤال :

هل يسمى الله جل جلاله بالمحيي والمميت، مع الدليل ؟


الإجابة :

أما المحيي فقد ورد في سورتي الروم آية 50 { إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَى } وفصلت آية 39 { إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى } . وعلى ذلك فلا شك في جواز إطلاقه عليه سبحانه وتعالى .

وأما المميت فالذين يقولون باشتقاق الأسماء من الأفعال فقد عدوه اسماً كذلك، فقالوا يؤخذ من سورة الأعراف اسمي المحيي والمميت، ذلك لأن فيها قوله تعالى { هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ } (158) ولعل ذلك هو الصواب في هذه الصفة بالذات؛ ذلك أن الذين قالوا بالمنع إنما خافوا أن يشتق لله اسم لا يليق به، أما هذا الاسم فهو مبني على صفة هي من أجلّ صفاته التي ينفرد بها سبحانه ولا يشركه فيها سواه؛ ولذلك فلا محذور من إطلاقه عليه سبحانه وتعالى، والله أعلم.

السؤال :

المال الموجود حالياً لوالدي المتوفى قد اشتغل في البنك بالفوائد، كيف العمل في هذا الموضوع، و الفترة التي اشتغل الفلوس فيه عام ( 1999م ) والمبلغ الذي اكتسبه معروف إن شاء الله، ممكن نطهر ماله من الربا قبل تقسيمه، أو بموافقة الورثة أو بمال أولاده الخاص لهم، و قبل وفاته بسنة و نصف تاب إن شاء الله في عام (2005 م )؟


 

الإجابة :

ما دام أنه لم يبقَ إلا رأس المال فقط فلا يلزمكم إخراج شيء منه.

السؤال :

فضيلة الشيخ أحمد بن حسن المعلم حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

فانطلاقاً من قوله تعالى ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) نعلمكم نحن الأخوات مسئولات التحفيظ ومراكز الدعوة بالغيل باجتماعنا الذي تم لمناقشة بعض التغيرات التي طرأت على حفلات الأعراس وبالذات حفلات الأناشيد التي نعتبرها البديل عن حفلات المنكرات فأصبحت مشابهة لها بعد أن كان لها طابعها الخاص الذي تتميز به ولا ندري ماذا يحدث بعد ذلك ، ومن هذه الأمور :

1 – الرقص اللحجي ، أي رقص المرأة برجليها رقصاً تهتز معه جميع أنحاء جسمها بما لا يليق بالمرأة المسلمة فعله ( وهذا الرقص بالذات ينتقد حصوله في حفلات أناشيد العوام قبل طلاب العلم ) ؟

2 – إستعمال الحجل في التزفين العادي ( تقديم رجل وتأخير رجل ) ؟

3 – استعمال المنشدة أو المنشدات لمكبرات الصوت في الشريع ؟


 

الإجابة :

جواب السؤال الأول : الرقص اللحجي وما شابهه أو يكون أشد إثارة منه حرام لا يجوز للمرأة المسلمة لما فيه من التهتك وإظهار الحركات المثيرة والمنافية للحشمة والوقار ولأنه أصبح شعار للنساء الغافلات أو المنحرفات فلا يجوز للمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تمارس ذلك النوع من الرقص والله أعلم .

جواب السؤال الثاني : استعمال الحجل في الزينة أو رقص النساء المعتاد الذي كان عليه الأجيال المحترمة من نساء المسلمين ومن أجيالنا في هذه البلاد لا حرج فيه إذ لم يثبت ما يمنع منه أو يدل على تحريمه مع العلم أنه كان معروفاً عند العرب في الجاهلية واستمر في الإسلام ، ونهى الله تعالى المرأة إذا مرت برجال أن تضرب برجليها حتى لا تثير انتباههم إليها ، ومفهوم المخالفة لذلك أنها إذا كانت مع النساء فلا حرج عليها من ضرب رجليها بذلك سواء كان ذلك في قصر أو شراع ، ما دام النساء محجوبات عن أعين الناظرين والله أعلم .

جواب السؤال الثالث : لا ينبغي في حفلات الأناشيد استعمال مكبرات الصوت التي تنقل أصوات المنشدات إلى خارج مكان الحفل لما يترتب على ذلك من الفتنة والإثارة بذلك الأصوات والله أعلم.

السؤال :

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد :

بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليماً كثيرا أما بعد :

أتقدم إليكم بطلب الإستفتاء عن بعض الأمور ، نمهد لها بالآتي :

تصالحت مجموعة من القبائل والتي كانت فيما بينها ثارات قبلية قديمة لمدة خمس سنوات على أن تكون يداً واحدة على مواجهة النظام الحكومي الذي يدعو إلى خروج النساء في المظاهرات والمسيرات والتجمعات التي تؤيد سياستها الشيوعية فيما إذا أراد إجبارهم على ما يعتقدونه مخالفاً لتعاليم دينهم ، وعاراً خارجاً عن عاداتهم وتقاليدهم ، وقرروا هجر القرى والاعتصام بالجبال ، وبعد مضي أكثر من عام واحد فقط من مدة هذه الهدنة التي تعاقدوا عليها بالأيمان المغلظة بأسماء الله الحسنى استغلت إحدى هذه القبائل هذا الصلح ومدة الهدنة للأخذ بثأرها إضعافاً من القبيلة الأخرى الداخلة معها في هذا الصلح بالتواطئ مع النظام الحاكم ، وقامت بتنفيذ عملية بالإشتراك مع بعض أفراد الأمن ثم ساهمت بأن يكون بعض أفرادها أدلة ومشاركين في تنفيذ هجوم عسكري على القبيلة الأخرى ، وبناء على ذلك فنحن نسأل عن حكم الشرع في الآتي :

1 – هل يعتبر ما قامت به القبيلة التي تحالفت مع الحكومة نكثاً للعهد ؟ ومالذي يبرئ ذمتها منها ؟

2 – هل تتحمل هذه القبيلة المسئولية في الدنيا والآخرة عن ما حل بالقبيلة الأخرى من الخسائر البشرية والمادية ؟

3 – إذا كان ما حصل بتواطؤ وتأييد كل أفراد القبيلة فهل يعمهم الإثم أم تكون العهدة على من شارك فعلياً فقط ؟

4 – هل يحق للقبيلة المعتدى عليها المطالبة بالقصاص الشرعي عند ولي الأمر وإذا كان القضاء لا يفصل في هذه القضايا بسبب الإهمال أو الرشوة أو لغرض زرع الفتنة وتوسيع شقة الخلاف أو لا يجوز القصاص في القوانين الوضعية فهل يحق للمظلوم أن يأخذ حقه بنفسه في الدماء والأموال ؟

5 – هل يحق أو يستحب للقبيلة المعتدى عليها في فترة الهدنة والتصالح أن تلبي الدعوة إلى هدنة ومعاهدة جديدة ؟ أم أن الغادر لا عهد له ولا ذمة ؟


 

الإجابة :

ج1) : إذا صح أن هناك عهد ، وصح أن تلك القبيلة نكثت فتأثم إذا كان باختيارها ، لا بإكراه من النظام الحاكم السابق ، والجواب هو التوبة إلى الله ، وتحمل المسئولية فيما ينتج عن ذلك ، وما دمنا في مساعي الصلح فالأفضل تجاوز هذا الأمر وعدم الوقوف عنده ، والإنطلاق إلى مستقبل خال من الضغائن والأحقاد .

ج 2 ) نعم ، إذا ثبت نكثها دون عذر شرعي فإنها تتحمل ذلك .

ج 3 ) إذا كان ذلك برضا وتواطؤ من الجميع فالإثم يعمهم .

ج 4) حسب ما يظهر أن الأمر فيه ملابسات في إثبات الجناية على شخص معين وكون الإنسان يأخذ حقه بيده فالأمر غير صحيح لعدم الثبوت الشرعي على المتهم فلا بد من المحاكمة أمام القضاء الرسمي أو من يختاره الطرفان ، وخير من ذلك الصلح الذي يقول الله فيه ( والصلح خير ) لا سيما وأن ذلك يعمل على توسيع شقة الخلاف وزرع الفتن كما ذكر السائل .

ج 5 ) يحق ويستحب للقبيلة المعتدى عليها في فترة الهدنة أن تلبي الدعوة إلى هدنة ومعاهدة جديدة مع وضع الضمانات الكفيلة بردع الأخرى من النكث ، والمبادرة إلى وقف النزاعات وترك الإقتتال بين المسلمين خير من السعي في زرعها أو إبقائها والله أعلم.

السؤال :

فتوى حول ما يُسمّى باللحمة الشافية

 


 

الإجابة :

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين،

أما بعد:

فقد كَثُر السؤال حول (الفطر) المنتشر بين الناس والذي يُسمى (اللحمة الشافية )؛وهذا الفطر أو اللحمة كما يُسمونه أمرُه غريب و مريب في نفس الأمر, حيث لم يعرَف المصدر الحقيقي له رغم تأكيد المختصين أنه لا وجود له في اليمن قبل ظهوره المفاجئ هذه الأيام.

وقد وفَّقَ الله أن ألتقي بامرأة باحثة تُعد بحثاً أو تقريراً صحفياً عن هذه ( اللحمة )؛ حيث جاءت تسأل عن حكم الشرع في هذا الفطر، وقد أفادتني بالآتي:

1) أحضرت الفطر إليّ وأرتني إياه.

2) أرتني الإناء الذي عمل فيه وبقية الماء الذي وضع فيه؛ وهو ماء متغير فيه رائحة بين رائحة الخل ورائحة الخمر.

3) أفادت أن بعض الأخصائيين الصحيين أجروا عليه فحوصاً فوجدوا فيه نوعين من البكتيريا أحدهما نافع والآخر ضار.

4) أفادت كما أفاد غيرها أن أصل انتشاره مرتبط بأمر يؤدي إلى الاعتقاد فيه اعتقاد غير صحيح، حيث يربطونه بدلالة رؤيا أو ما يشبهها؛ مما يجعل ذلك الفطر وكأنه من الكرامات أو الخوارق التي تعطيها قداسة,وترسّخ الاعتقاد فيها, تحمل على التبرك بها, أو جعل الشفاء فيها شفاء غير طبيعي وإنما وهبي أو ما أشبه ذلك.

5) كما أفادت أن هناك من استفاد وشفي من مرضه في الوقت الحاضر بعد استعمال ذلك الفطر، و لا يدري ما هي العواقب حيث لم يحصل ذلك إلا في وقت قريب لا يمكن الجزم بنجاح العلاج أو ضمان الشفاء، وهناك من مات بعد تناوله.

6) وأفادت كما أفاد غيرها أن طريقة تحضير هذا الفطر أن تؤخذ قطعة منه فتوضع في إناء محكم، ويضاف إليه شيء من الماء والسكر والشاي، ثم يترك لمدة أسبوع على الأقل وهو في الإناء المحكم، ثم يفتح ويشرب الماء الذي وضع عليه بعد أن يتغير لونه وريحه كما سبق.

وعلى ضوء هذه المعلومات أقول وبالله التوفيق:

إن الكلام عن حكم استعمال هذا الفطر يكون من ثلاثة أوجه:

الوجه الأول : الناحية الاعتقادية، فكما سبق هناك إيحاء بأن المتناولين له لهم فيه نوع اعتقاد مبني على طريقة اكتشافه، وهذا أمر محرم حيث يخالف التوكل على الله تعالى، ويلفت القلب إلى غيره وقد قال صلى الله عليه وسلم: (من تَعَلَّقَ شيئا وُكِلَ إليه) ( [1] ),كما أن هناك هجمة شرسة لزعزعة العقيدة المسلمين بوسائل شتى، ولا يستبعد أن يكون هذا منها.

الوجه الثاني : لا يجوز استعمال هذا الفطر والماء الذي ينبذ فيه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شرب النبيذ بعد ثلاثة أيام، حتى و لو لم يظهر عليه آثار التخمر، فكيف بهذا النبيذ الذي تغير وظهرت فيه رائحة الخمر؟ وسواء أسكر أو لم يسكر فهو حرام.

الوجه الثالث : الناحية الصحية، هذه الناحية يجب أن يجيب عنها المختصون بعد دراستها من الجوانب المختلفة, ولكن الذي ظهر أن هناك من تضرر منه ومنهم من مات كذلك، وهذا وحده يكفي للقول بالمنع منه، وأما من يقال أنهم استفادوا منه، فإن القول بأن هناك شفاء حاصل به لا يمكن الجزم به إلا بعد مضي مدة كافية للتأكد من ذلك، حيث عرف أن الحالة النفسية لها تأثير كبير في المسألة، وقد يشعر المريض تحت التأثير النفسي بالارتياح من الأتعاب والأمراض مدة ثم تعود إليه كما كانت أو أزيد؛ لذا فإن الدعاية المنتشرة بأن هناك من يُشفى منه تبقى قريباً من الدعايات التي يروِّجها المشعوذون والعرافون، فتنطلي على أمم من الناس ثم يظهر زيفها.

الخلاصة :

لا يجوز للمسلم أن يساعد على انتشار هذا الفطر بدعاية أو مساعدة مادية أو مشاركة في توزيعه أو تعريف الناس بطريقة استعماله أو دلالتهم على مواطن وجوده؛ لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان والله تعالى يقول: (وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) كما أنه لا يجوز استعماله كما سبق من الأوجه الثلاثة العقدية والفقهية والصحية، وعلى المسئولين من ذوي الاختصاص الاجتهاد للتعرف على مصدره ومن يقوم وراءه، فربما كان اليهود وراءه كما هو شأن كثير من الدسائس التي تُدَسُ للمسلمين، وعليهم الضرب بيد من حديد على من يثبت تورطه في إدخاله إلى البلاد، إذا كان قاصداً الإضرار بالناس، والله أعلم.

 


 

[1] رواه الترمذي 4/403 برقم 2072.

السؤال :

عندي مبلغ من المال في بنك التضامن الإسلامي عبارة عن وديعة استثمارية غير محدد ربحها هل هذا حلال أم حرام ؟


 

الإجابة :

نعم هذه الوديعة ربحها حلال لان البنك يضارب لكم فيها والكسب يقسمه بينه وبينكم والله اعلم .

السؤال :

هل يجوز إقامة مستوصف خيري يستفيد منه الناس من أهل المنطقة على جزء من مساحة مسجد في محافظة عدن , واستخراج أرضيته من الإسكان , يشرف عليه الأوقاف وقبلها لجنة المسجد ؟


 

الإجابة :

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين :

أما بعد فالسؤال غير دقيق ولكن يجوز إقامة المستوصف الخيري على تلك الأرضية بشروط :

الشرط الأول أن لا يكون مخلاً بشرط الاتفاق بين إدارة الأوقاف ولجنة المسجد .

الشرط الثاني أن يكون المسجد قد اكتفى وليس بحاجة الى تلك الأرضية التي سوف تصرف للمستوصف .

الشرط الثاني : أن يكون المستوصف من مصلحة المنطقة وأهلها وان يكون خيري بالفعل ولا يستغله احد استغلالاً شخصياً فإذا توفرت هذه الشروط فلا حرج إن شاء الله من إقامة المستوصف والله اعلم .

السؤال :
كانت عندنا عادة وهي أن المرأة عندما تزور أهلها في العيد تأتي بلحم من بيت زوجها، وقد تعود بمثله من بيت أهلها، ماذا تقولون في هذه العادة؟ وهل تنصحون باستمرارها حيث بدأت الآن تنقرض؟


 

الإجابة :

هذه عادة من العادات المباحة، وقد يكون لها ما يبررها في الماضي،ويجعلها مستحبة؛ نظراً لقلة وجود اللحم عند الناس، واعتباره من نوادر الأطعمة، وكان مناسباً أن يهدي الإنسان لأصهاره وأقاربه من ذلك، لأنه من أعز الأطعمة لديه، والهدية مستحبة، ولكن الآن ظروف الناس تختلف عما كانت عليه في السابق، وبالتالي فأهميتها ليست كما كان الأمر عليه في السابق، ولكن لو استمر عليها الناس فليس فيها أي حرج؛ لأن الأصل في العادات الإباحة إلا ما خالف الشرع، وليس هنا ما خالف الشرع. فمن أحب الاستمرار عليها فلا ينكر عليه، ومن ألغاها فلا ينكر عليه، والله أعلم.

السؤال :

مقبرة القطن القديمة مسحت في السبعينات أيام الحزب، وأنشئ فوقها مباني ومساحات من ضمنها ساحة العروض، ونريد نحن في السلطة المحلية إقامة حديقة عامة كمتنفس للمدينة فماذا يجب علينا؟ هل ننبش المساحة كلها وننقلها للمقبرة؟ أم هل ننشئ الحديقة فوقها بدون نبش؟ وهل تجوز الصلاة فوقها؟ أفيدونا أفادكم الله.

مع العلم أن فترة المسح مرت عليها أكثر من أربعين سنة، وقد حاول بعضهم نبشها قبل سنوات فظهرت بعض العظام المتفرقة.


 

الإجابة :

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

يظهر من السؤال أن الكل يعرف أن هذه الأرض مقبرة من مقابر المسلمين، ويقر بذلك، وأنها مسحت أيام الحزب الذي لم يكن يقيم وزناً للشرع ولا لحرماته، وقد زال الحزب وسلطانه وجاء من يحب أن يعرف حكم الله حتى لا يتجاوزه، وعليه فأقول:

مقابر المسلمين محترمة لحرمة من دُفن فيها، وقد أحاطتها الشريعة بما يحفظ لها كرامة الأموات، وقرر العلماء بمقتضى ذلك أن المقبرة يحرم نبشها أو التصرف فيها أو تحويلها إلى شيء آخر ما لم تبل الأموات الذين فيها - أي يصبحوا تراباً - فما دام أن هناك عظام من عظام الموتى لم تتحلل فلا يجوز نبشها إلا لضرورة قصوى، وحيث أن هذه الساحة حينما حفر بعض أجزائها وجد فيها عظام قائمة لم تتحلل؛ فإنه لا يجوز التصرف فيها بأي شكل من الأشكال التي سألتم عنها، بل الواجب تسويرها وحفظها من امتهان الناس لها، فإن أمكن الدفن فيها فلا حرج، وإن لم يمكن فتبقى كما هي حتى تفنى ما فيها من العظام، ولا يجوز تشجيرها وزراعتها؛ لأن ذلك يجعلها بمثابة الحديقة التي يرتادها الناس ويمتهنونها، فإن قال قائل: إنًّ العلماء قد رخصوا في نبشها للضرورة، فأقول: ليس هناك ضرورة في هذه الحالة، والله أعلم .

 

6/11/1427هـ

السؤال :

ما هي الغاية التي يريدنا الله عز وجل أن نعلمها من قوله تعالى: {الْأَخِلَّاء يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ} وما نصيحتكم في شاب يقول: أنا أمنت نفسي من الانحراف وهو لا يزال بصحبة رفقاء السوء؟ وما هي الثمرة التي نجدها من صحبة الصالحين وحبهم من الرسول والصحابة والعلماء؟


 

الإجابة :

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

الغاية التي من أجلها أنزل الله تعالى هذه الآية لا يستطيع أحد أن يجزم بتحديدها، ولكن من أظهر ما نظنه مراداً من ذلك التحذير من صحبة غير المتقين؛ لأن صحبة غير المتقين تضره، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل )([1]) ، ومعنى الحديث أن المرء يكون متأثراً بمن يخالطه ويصاحبه، وربما دان بالدين الذي يكون عليه من صلاح أو فساد، وضرر الصديق السيئ في الدنيا بالتأثير السيئ وفي الآخرة يحشره مع ذلك الصديق، ولحوقه به في منزلته السيئة، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ( المرء مع من أحب ) ([2]) ومن ذلك الموقف يحصل الندم حين لا يغني الندم، ويشعر الصديق المغرور الذي يظن أن صداقة السيئ لا تضره بحقيقة الخطأ الذي ارتكبه فيكون هذا المشهد الذي صوره الله لنا في القران أنه للعظة والاعتبار: {وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا} (27) سورة الفرقان.

وأما صحبة الصالحين فإنها مفيدة في الدنيا لأنها تنفع الإنسان، وترفع قدره، وتحسن سمعته، وتعينه على الخير، وترده عن الشر، وفي الآخرة يحشر المرء مع أصحابه ومن يحبهم، فيكون مع من يحب ويصاحب من الصالحين: {وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَالرَّسُولَ فَأُوْلَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاء وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا} (69) سورة النساء.

19/4/1428هـ

 


[1] رواه أحمد 2 / 303 برقم 8015، والحاكم 4/188، برقم 7319، وأبوداود 4/ 259 برقم 4833، والترمذي 4/589 برقم 2378.

[2] رواه البخاري 5 / 2238، برقم 5816.

السؤال :

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد :

فقد أعطي لجمعيتنا مبلغاً من المال مثلاً ثلاثة مليون ( 300000 ) ريال من صندوق من الصناديق التنموية أو من البرامج التنموية لتنمية المنطقة، المبلغ المذكور باسم مجموعة من ثلاثة أشخاص فقراء أعضاء في الجمعية، طلبوا هؤلاء قرض من الجمعية لإيجاد لهم مشروع، وبعد أن تمت دراسته من قبل الجمعية والمجموعة إن كان سوف يدر عليهم دخل تقرضهم الجمعية بالمبلغ المذكور، وإن لم تقرضهم بعد ذلك يذهب مندوب الجمعية ومعه المبلغ المذكور وبرفقته مندوب من المجموعة إلى السوق، مندوب المجموعة هو الذي يبايع وينقي المعدات والبضاعة التي يريدها والمطلوبة حسب الدراسة يبايع بحضور مندوب الجمعية، مندوب الجمعية يدفع المبلغ المذكور على البضاعة التي نقاها وبايع عليها مندوب المجموعة وبحضوره على حسب الدراسة التي وضعت للمشروع.

بعد ذلك يكتب عقد اتفاق بين الجمعية والمجموعة بموجب أن الجمعية هي التي اشترت البضاعة والمعدات بـ( 300000 ) ريال، وباعت الجمعية على المجموعة البضاعة والمعدات ب ( 339000 ) أي بواقع ربح 13% للجمعية، وعلى المجموعة توريد ( 339000 ) في خلال سنة أو أكثر حسب الدراسة أي في كل شهر مبلغ حتى تستوفي المجموعة المبلغ المذكور ويصبح المشروع مشروع المجموعة، وإن تعثر مشروعهم تمدد لهم المدة ولا يزيد المبلغ، وبعد ذلك يصبح في صندوق الجمعية مبلغ ( 339000 ) ريال.

والـ( 300000 ) تعطى لمجموعة أخرى بواقع ربح 13% وهكذا، والزيادة هذه مقابل أتعاب الجمعية ومتابعتها للمنطقة عند الحكومة بحيث تحافظ على رأس المال من شأن يعطى لمجموعة أخرى فقيرة فهل هذه الزيادة تعتبر ربا؟

أفتونا بالجواب الشافي قبل الدخول في باب من أبواب هذه الكبيرة ونحن لا ندري؟


 

الإجابة :

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد

فقد ورد سؤال من بعض أهالي رحبة بن جنيد مرفق بهذا الجواب:

وبعد تأمله وجدت أن هذه المعاملة التي تعامل بها الجمعية المذكورة أهالي المنطقة أقرب ما تكون إلى المعاملة التي تجريها البنوك الإسلامية والتي تسمى ( بيع المرابحة للآمر بالشراء ) وقد صدر بصددها قرار من مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في الكويت في جمادى الأولى سنة ( 1409 هـ ) خلاصة ذلك القرار:

أن تلك المعاملة جائزة بشرط أن تدخل البضاعة ملك البائع - الجمعية - قبل إجراء عقد البيع؛ حتى تتحمل الجمعية مسئولية البضاعة كاملة ثم تستلمها من البائع الأصلي وبعد استلامها يجري عقد البيع بينها وبين المستفيدين، ولا بأس أن تتواعد الجمعية ومجموعة المستفيد على أن تشتري تلك المجموعة من الجمعية تلك البضاعة ويلزم المجموعة الوفاء بذلك الوعد، ولكن مع بقاء الخيار لهم في الرد لأي عذر شرعي مقبول حتى يستلمون البضاعة، هذا هو الذي يتلخص من قرار المجمع الفقهي، وعلى تلك الجمعية إذا أرادت أن تكون معاملتها صحيحة أن تلتزم به، وعلى الجمعية أن تقوم هي بشراء البضاعة ونقلها إلى مستودعها، ولا يكفي أن ترسل مندوبها مع المشتري ليدفع الثمن، فإذا حصل الأمر بهذه الصفة فهو إن شاء الله جائز، وقد سبق أن سُئلت عن هذه القضية بسؤال آخر تختلف صيغته عما ورد من السؤال الجديد فأفتيت بأن تلك المعاملة هي معاملة ربوية، حيث جاء في السؤال أن الجمعية تقرض المجموعة من المستفيدين ثلاثمائة ألف ريال وتأخذ منهم ثلاثمائة وتسعة وثلاثين ألف، ولم يتعرض السؤال لما ورد في السؤال الثاني من ذكر أن الجمعية تشتري للمستفيدين بضاعة ثم تربح فيها وتبيعها لهم، والذي عليه الاعتماد هو ما ورد في هذا الجواب بهذا التفصيل، والفتوى السابقة صحيحة إن شاء الله على موجب السؤال المقدم، هذا ما أحببت إيضاحه حتى لا يظن التناقض بين الجوابين والله الموفق.

 

30/7/1423هـ

السؤال :

مستأجرين محلات تجارية من الأوقاف، وهذه المحلات مغلقة لمدة تزيد عن العام، أتى شخص يرغب في استئجار هذه المحلات من الأوقاف، ومقابل تنازلنا عن المحلات سيدفع لنا خلو أو مقدم في هذه المحلات وسيقوم هذا الشخص بمتابعة الإجراءات مع الأوقاف وإبرام عقد جديد بينه وبين الأوقاف، هل يجوز شرعاً لنا استلام مبلغ مقابل هذا التنازل؟


 

الإجابة :

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد :

فلا حرج أن تأخذوا مبلغاً مقابل هذا الدكان المذكور بشرط أن يُبلَّغ الأوقاف بذلك؛ حيث أن في عقد إيجار عقارات الأوقاف أنه لا يجوز تأجير المحلات التابعة له من مستأجر آخر من الباطن، فإذا بلغ متولي الأوقاف وأذن لكم فلا حرج عليكم،وإن طلب للأوقاف جزء من المبلغ فلهم الحق في ذلك، هذا والله أعلم.

السؤال :

عندنا مسجد في قريتنا بداخله قبر، وهذا القبر يتعرض للدعس والجلوس عليه، وقد عزم بعض المحسنين على إعادة بناء المسجد، وفصَلَ القبر عنه، ولكنه مُنع؛ فقام أحد شباب هذه القرية وسأل بعض علماء اليمن فأشاروا إليه بنبشه ونقله إلى المقبرة، فاستشار من هم عمدة في المسجد، ثم استعان ببعض الشباب ونقل القبر إلى المقبرة، إلا أننا واجهنا من ينكر علينا ذلك. سؤالنا: هل ما قام به الشباب صحيح ومأجورين عليه؟.


 

الإجابة :

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

ما دام أن المسجد هو الأصل، والقبر وُضع عليه؛ فإن ما قام به ذلك الشاب بناءً على فتوى من أفتاه من العلماء هو الصحيح، ولا يجوز أن يعاد الرفات إلى المسجد مطلقاً صيانة للمسجد وصيانة للميت من الامتهان. والله أعلم .

 

السؤال :

يوجد عندنا مساحة مسجد وقد أقيم فيها مصلى وباقي المساحة فناء ويوجد عندنا أناس يلعبون الضمنة بجانب المصلى في ساحة المسجد فهل يجوز هذا العمل منهم أفيدونا حفظكم الله؟


 

الإجابة :

الحمد لله رب العالمين وبعد : فإن اللعب بما يسمى الضمنة من الأمور التي اختلف العلماء في حكمه، فمنهم من يجيزه ومنهم يجيزه بشروط ومنهم من لم يجزه، وعلى ذلك فلا يمكن القطع بمنع هؤلاء الناس من فعل ذلك في تلك الساحة، ولكن نقول : إن كان يحصل من لعبهم ضرر بالمسجد أو بروّاده من المصلين والذاكرين وطلاب العلم بسبب الضجة ورفع الأصوات أو غير ذلك، أو أن هؤلاء يستمرون على اللعب وقت الصلاة؛ فإن ذلك لا يجوز لهم ويجب منعهم منه، وأما إذا لم يحصل منهم شيء من ذلك فإنه ينبغي أن ينصحوا برفق لترك هذا العمل الذي قد حرّمه بعض العلماء وكرهه بعضهم، لكن دون زجر أو تشديد عليهم والله أعلم .

السؤال :

شخص سُحر هو وأسرته، فعندما قرأ عند بعض من يعالج من هذه الأمراض، نطق الجني المتلبس بهم، فقال : إن الذي ربطني فلان بن فلان، علماً أن هذا الشخص الذي ذكره الجني ينكر هذا العمل، وهو شخص معروف بالصلاح.

فلما طلب أصحاب الرجل المتهم من الرجل المسحور إثبات أدلته على ذلك الاتهام، قال أدلتي:

1) ما قاله الجني ونطق به

2) رؤى في المنام تشير إلى ذلك الرجل الذي ذكره الجني لهم.

فهل يجوز تصديق الجني؟ وهل تثبت في المنام أحكام؟ وهل هذه أدلة تقام بها الحجة؟ وهل يعد هذا الاتهام من القذف والرمي ويعزر صاحبه؟ وما الحكم الشرعي فيها؟ أفتونا مأجورين، لأن هذه الحادثة ستحدث فتنة عند العوام، وجزاكم الله خيراً.


 

الإجابة :

الحمد لله رب العالمين وبعد :

يقول الرسولr: ( لو يعطى الناس بدعواهم لادّعى رجال دماء قومٍ وأموالهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر ) فهذا الحديث الصحيح واضح أنه من ادَّعى على شخص أنه ظلمه أو تعرض له بأي أذى في نفسه أو ماله أن عليه البينة، والبينة الشهادة العادلة المعتبرة شرعاً، فإن جاء بها وقَبِلها الحاكم قضى له بموجبها، وإلا فإن له اليمين على المتهم، فيحلف المتهم بأنه برئ من ذلك وتنتهي القضية.

وليس من البينة شهادة الجني؛ لأن الإنسي لا تقبل شهادته إلا بعد معرفته بالصدق والعدالة، فكيف نصدق الجني؟! من الذي يشهد بأنه عدل صادق، بل إنه فاسق لأنه قد اعتدى على ذلك المسحور ظلماً وعدواناً ومازال كذلك، فهو إما كافر أو فاسق، فكيف نقبل شهادته؟

وأما الرؤيا فليست بحجة ولا بينة عند أحد من العلماء، وعلى ذلك فأكثر ما يمكن الحكم به في هذه القضية هو يمين المتهم فقط، وليس للمدعي شيء غير ذلك والله أعلم.

السؤال :

يوجد عندنا في منطقتنا مسجد بني زمن الحزب الاشتراكي، وعلى أرض ورثة متعددين، البعض منهم مغترب في الصومال والسعودية والبعض منهم قد توفوا والبعض من الورثة المغتربين لا يعرف عنهم شيئاً الآن، هل هم أحياء أم أموات؟ ولا بينهم وبين صلتهم الموجودين في البلاد تلفون ولا رسالة، وبحيث أن الحزب قد طغى على أرض كثيرة في ذاك الوقت، وهذه الأرض التي بني عليها المسجد زمن الحزب الاشتراكي أرض زراعة في ذاك الوقت، وأما الآن فقد أصبحت الأرض - القطعة - معدومة من الزراعة لوجود المسجد بها وبعض المباني المجاورة للمسجد، والمسجد لم يبنَ على الأرض الزراعية كلها - القطعة كلها - بل باقي من القطعة أرض لا بأس بها تعتبر الآن مجاورة للمسجد من جهة اليمين ومن جهة القبلة ومن جهة الشرق، وأصحاب الأرض التي عن اليمين لايستطيعون الاستفادة منها، فإن بنوا فيها ضرت على المسجد ولا فائدة منها لهم في أي جهة، وكذلك أصحاب الأرض التي من جهة القبلة والتي من جهة الشرق لا فائدة منها لهم من أي جهة، وقد أريد تحديد للمسجد من جميع جهاته وبحيث طلبوا للمسجد فراش وكهرباء وتوسعة ولكن بعض الناس هنا وفي الخارج يحتج ويقول بأن أرض هذا المسجد مغصوبة من قبل الحزب الاشتراكي، والآن وقد سامح بعض أهل الأرض ويقولون إذا جاءت صلتهم وقرابتهم التي بالصومال وغيرها سيعطونهم عوض بدل الأرض التي بني عليها المسجد إن لم يسامحوا، ولكن البعض من الذين سامحوا طلب منهم أن يوقعوا ويبصموا على ورقة السماح فرفضوا، والبعض من أصحاب الأرض المجاورة لم يطلب منهم السماح، والبعض منهم عندما طلب منه السماح رفض ذلك؛ بحجة أن له أخوان صغار لا يستطيع أن يسامح حتى يكبروا إخوانه


 

الإجابة :

الجواب: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:

فهذا جواب على سؤال تقدم به بعض السائلين من وادي رخية منطقة امباع عن مسجد بني في أيام الحزب الاشتراكي على قطعة أرض زراعية لمجموعة من الورثة، منهم الحاضر ومنهم الغائب المنقطع أخباره، وقد تعطلت بقية الأرض عن الزراعة بسبب وجود المسجد: هذا خلاصة السؤال وهو مرفق مع هذه الإجابة:

وأقول وبالله التوفيق:

السؤال الأول: ما حكم بناء المسجد في هذه الأرض؟

الجواب: بناء المسجد على الأرض المغصوبة حرام لا يجوز أبداً، غير أن الفترة التي بُني فيها المسجد كانت فترة جاهلية غيرت فيها الأحكام، واختلطت المفاهيم ولا بد من مراعاة ذلك، ولا نتشدد فيما حصل في تلك الفترة كما هو الحال في الوقت الذي تكون أحكام الإسلام هي السائدة ومفاهيمه هي الظاهرة.

 

السؤال الثاني: ما حكم صلاة المصلين في هذا المسجد علماً بأن البعض منهم لا يدري أن الأرض مغصوبة إلا من قريب؟

الجواب: الصلاة في المسجد المبني على الأرض المغصوبة مختلف في صحتها ، والذي عليه الشافعية وهو الراجح إن شاء الله هو صحة الصلاة مع الإثم في حق من كان متعمداً ذلك مع معرفته به، ولكن لا ننسى خصوصية الفترة التي غصبت فيها تلك الأرض مما يجعلنا نرجو أن لا يكون على المصلين إثم إن شاء الله.

 

السؤال الثالث: ما حكم تحديد مواقع للمسجد من جميع جهاته علماً بأن القطعة التي بني عليها المسجد ليست كلها، بل باقي أجزاء منها من بعض الجهات؟

الجواب: لا يجوز أخذ الأرض المتبقية إلا برضى من أصحابها الحاضرين، وضمان تعويض للغائبين إذا لم يسمحوا بحقهم، ويجب أن يحجز للمسجد ما يكفيه للتهوية والمرور وغير ذلك من المصالح، ويعوض من لم يسمح بأرضه من تلك المواضع.

السؤال الرابع : ما حكم الورثة المغتربين الذين لا صلة لهم بصلتهم وقرابتهم الموجودين في البلاد ولا يعرف عنهم شيء حتى الآن، وما حكم بعض الورثة الذين توفوا؟

الجواب: ( انظر جواب السؤال الثالث ).

 

السؤال الخامس: ما حكم سماح الذين سامحوا وحينما طلب منهم التوقيع والتبصيم رفضوا؟

الجواب: المسامحة يكفي أن تكون باللفظ فقط ولا يلزم الكتابة ولا التوقيع، ولكن إذا كان يفهم من امتناعهم عن التوقيع رجوعهم عن السماح فهذا أمر آخر، ولا بد من النظر في ذلك من جديد وإقناعهم إما بالتعويض أو المسامحة.

 

السؤال السادس: ما حكم الأرض المجاورة للمسجد التي لم يدخل فيها مبنى المسجد، وبحيث أن أصحابها لا يمكن أن يستفيدوا منها؟

الجواب: حكم الأرض الباقية التي لا يمكن الاستفادة منها بسبب المسجد حكم الأرض التي بني عليها المسجد سواءً بسواء.

 

السؤال السابع:ما حكم الانتقال من هذا المسجد إلى مسجد آخر؟

الجواب: الانتقال إلى مسجد آخر بعد مسامحة أكثر أهل الأرض، ووعدهم بتعويض من يطالب بحقه من الغائبين لا داعي له.

السؤال الثامن والأخير: ما صحة قول بعض الورثة الذي يقول لا أستطيع أن أسامح إلا بعد أن يكبروا إخواني الصغار؟

الجواب: هذا المعترض والممتنع عن السماح حتى يكبروا إخوانه الصغار معه حق، من حيث أن التبرع ليس من حق ولي اليتيم، ولكن الحل أن تثمن أرض أولئك الأيتام ويأخذوا ثمنها أو يضمن لهم حقهم من قبل أخيهم أو القائمين على المسجد، ومن امتنع عن قبول ثمن حصته وعن المسامحة مع رضاء الأكثر فإن للحاكم الحق في جبره على أخذ ثمن نصيبه بالعدل، والله الموفق.

السؤال :

يقوم بعض الناس بذبح الذبائح يوم عرفة ( أي قبل عيد الأضحى بيوم ، أو من ليلتها ) ويسمون ذلك ( حجاج )، فهل لهذا أصل في الشرع، وهل هي أفضل من الأضاحي؟ نرجو من سماحتكم بيان ذلك، لانتشار هذه العادة عندنا.


 

الإجابة :

لا شك أن سنة المسلمين هي الأضاحي التي تذبح يوم الأضحى وأيام التشريق، أي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، وأما هذه الذبائح التي تسمى الحجاج وفي بعض المناطق تسمى ( الحبائس ) جمع حبيسة، فإن الذي يظهر لي أن هناك من حث على هذه الذبائح؛ لتكون في عشر ذي الحجة سواء في يوم الحج أو قبله، اغتناماً لفضل العمل الصالح في عشرة ذي الحجة، وما دام أنه كذلك فلا حرج في ذبح تلك الذبائح على هذه النية، وأما اعتبار أن يوم عرفة يوم عيد تذبح فيه الذبائح أو يلتزم فيه أهل كل بيت بإطعام اللحم فهذا ليس له أصل، بل قد يكون مكروهاً كونه يعارض سنة يوم عرفة التي هي الصيام، فينبغي ترغيب الناس في ترك ذلك، وصيام يوم عرفة، والله أعلم .

السؤال :
عندنا بعض الفرق الرياضية يدخلون أحيانا في دوري بحيث يدفع كل فريق مبلغاً محدداً ثم يشترون كأساً فيلعبون عليه ، والفائز يأخذه فهل هذا من الميسر ؟


 

الإجابة :

نعم هذا من الميسر لأن الكأس يشترك فيه الجميع ثم يأخذه واحد منهم فقط وليس هذا فقط بل لو دفعه أجنبي أو هيئة حكومية أو غيرها لم يجز . والله أعلم

السؤال :

هل الإجتماع في المسجد من أجل عواد العيد بدعة؟


 

الإجابة :

المسجد هو مكان اجتماع المسلمين للصلاة والخير لأمور الدين والدنيا مما فيه صلاح المسلمين

كما كان هو حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ,

ولذلك فلا غبار على اجتماع الناس في المسجد للعواد والمباركة با العيد ,

وليس ذلك من البدع , لأن البدعة لا تكون إلا في التعبد المحض وما يتقرب به لذاته

وليس كذلك أو اجتماع العواد فهو غير مقصود لذات المكان والزمان ولكن المناسبة الحال وعرف

الناس فلا حرج من الاجتماع للتعاود في المسجد والله تعالى أعلم .

السؤال :

السؤال : ما رأيكم في أسهم يمن موبايل ، رغم أن أرصدة و حسابات الشركة في بنوك ربوية ؟ أرجو منكم الإفادة ، و جزاكم الله عن المسلمين خيراً .


 

الإجابة :

الجواب : الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد     و على آله وصحبه أجمعين :

أما بعد :

فلا حرج في أن تطرح أي شركة للمساهمة أو يشترك الناس في أسهمها ، ما لم يكن هناك مانع آخر : من كون الشركة التي تطرح للاكتتاب لها أنشطة محرمة ، أو مكاسب غير مشروعة ، أو نحو ذلك .  و ما من شركة إلا وهي تضع أرصدتها في البنوك ، غير أن وضع المال في البنك إن كان بقصد التوفير و أخذ الفوائد الربوية فلا يجوز الاشتراك في تلك الشركة ، أما إن كان لمجرد الحفظ كأن يكون في حساب جاري فليس ذلك بمانع من الاشتراك فيها ، فهذه الشركة إن كانت تضع أموالها في البنوك الربوية في حسابات التوفير و نحوها فلا تجوز المساهمة فيها ، وهناك ملاحظة أخرى و هي أن هذه الشركة و غيرها من شركات الاتصالات لديها بعض الخدمات المحرمة كالصور في بعض أشكالها و الموسيقى و الأغاني المحرمة ، وكذلك بعض المسابقات التي هي من القمار المحرم ؛ لذا فإنه إن كان ذلك موجود لدى هذه الشركة فالأولى تجنب المساهمة فيها و الله الموفق .

السؤال :

وقع إطلاق نار على رجل مقصود للمعتدين وكان بجواره رجل آخر غير مقصود، وقد أصيب الرجلان مباشرة، أما الرجل المقصود فقد توفي بعد الحادث بفترة وجيزة جداً، وأما الآخر فقد سلمه الله مع أن الإصابة كانت بالغة ولا تزال الرصاصة في موضعها من جسده لخطورة إجراء العملية لإخراجها ولقول الأطباء أنها سوف تخرج بالعلاج أو يسهل إخراجها فيما بعد، وحيث أن المصاب هذا قد شفي ومارس حياته الطبيعية منذ أكثر من سنة وقد رغب الطرفان في إنهاء القضية فما توجيهكم؟


 

الإجابة :

إن الله عفو يحب العفو، وقد أمر به وحث عليه وعده من صفات المتقين الذين هم أهل الجنات، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول: ( وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاً ) رواه مسلم، وما دام أن هذا الرجل لم يكن مقصوداً للرامي، وإنما أصابه قدراً، وقد سلم الله المصاب فالمتوجه السعي لدى المصاب بالعفو وعدم المطالبة بالقصاص؛ لأنه في إصابة خطأ وليست عمداً؛ ولأن القصاص في مثل هذه الجراحة لا ينضبط؛ فلذلك يقول الفقهاء بأن ما كان من هذه الجراحة فإنه لا قصاص فيها، لعدم التمكن من العدل ولإمكان الزيادة فيها عن الحق أو تعريض المقتص منه لخطر الموت، وعلى ما ذكر فيمكن أن يحكم على الجاني بإرش الجرح ونفقة علاجه أو طلب العفو عن ذلك كله، ثم  تقدر اللجنة مبلغاً يعطى للمصاب مقابل نفقات العلاج والتعطيل عن العمل مدة المرض، وهذا أفضل إن أمكن، وقد أرشد الله تعالى إلى العفو من قبل المجني عليه أو وليه كما أرشد إلى حسن الأداء من قبل الجاني فقال سبحانه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) إلى قوله { فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (178) سورة البقرة، فقد أرشد إلى العفو ثم حسن المطالبة من قبل ولي الدم وحسن الأداء من قبل الجاني، ثم توعد من عفا أو قبل الدية ثم خانه بأن قتل أو أصاب صاحبه بعد ذلك بالعذاب الأليم. هذا والله أعلم.

السؤال :

يوجد غائبون أو هلكى في بلد نائي منذ أكثر من خمسين سنة ولا يعلم حالهم، ولهم أرض هنا - أعني في منطقتنا- فهل يجوز صرف حصة مغلول الأرض لصالح مسجد أو فقراء أو مساكين، علماً أنه لا يوجد لهم قريب وارث، ولكن توجد وكالة قديمة يعتقد أن موكلها ( القديم السن ) قد مات فهل نجري هذه الوكالة؟


 

الإجابة :

إذا وجد مال لا يُعلم أين صاحبه، ولا يمكن إيصاله إليه ولا حفظه حتى يعود؛ فإنه يتصدق به على نية صاحبه، وعلى من يتصرف فيه أن يعرف قدره ونوعه حتى إذا عاد صاحبه في يوم من الأيام أخبره بذلك، ثم خيَّره فإن شاء أمضى تلك الصدقة وإن شاء أداها أو قيمتها إليه، وتكون الصدقة لذلك المتصرف. بمثل هذا أفتى عدد من السلف ورجحه ابن تيمية - رحمه الله- كما في مجموع الفتاوى، وأما الوكالة فإنها تنفسخ بموت الموكل إذا عُلم موته أو حكم بموته. وعلى هذا فالذي يظهر أن غلة تلك الأرض يتصدق بما زاد عن أجرة العامل عليها في أي وجه من وجوه الخير، سواءً من جهة من بيده الوكالة أو من جهة غيره، والله أعلم.

السؤال :

س1) أنا رجل أعمل في جمعية سيارات النقل والأجرة مع مجموعة من الكتبة، مع العلم أن عملي هو محصّل إيرادات " رصائد " وعندي تسعيرة محددة لكل سيارة، فعند ما أقص رصيد لأي شخص بالتسعيرة المحددة فبعض السائقين نظراً لضعف معاشي الذي أستلمه من الجمعية ومعرفتهم به يساعدونني فوق القيمة المحددة حق الرصيد، فبعضهم يضيف من عنده أربعين ريال وبعضهم مائة ريال زيادة فوق حق الرصيد المقرر للجمعية برضاهم واختيارهم، وعندما أرفض أن أستلم هذا المبلغ الزائد يرميه إلي ويذهب فهل يحق لي أخذ هذا المبلغ الزائد أم فيه شبهة، أرجوا إفادتي و جزاكم الله خيراً؟


 

الإجابة :

إن عملك هذا هو متعلق بمصلحة عامة وأنت تمثل جهة رسمية أشبه ما تكون بالدوائر الحكومية، وقد تقرر أن موظف الحكومة الذي يتقاضى راتباً قلَّ أو كثر لا يجوز له أن يأخذ من العاملين شيئاً مطلقاً؛ ذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: (من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول ) ( [1] ) وقد قال تعالى: { وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ } ( [2] ) وغضب صلى الله عليه وسلم غاية الغضب على ذلك العامل الذي استعمله على الزكاة فرجع ومعه مال، قال: إنه أهدي إليه فقال صلى الله عليه وسلم: (هلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر أيهدى له أم لا ؟ ) متفق عليه  وقال (هدايا العمال غلول  ) ( [3] ) . إذن فهؤلاء السائقين تعودوا على أن أعمالهم لا تمشي إلا بدفع ذلك المبلغ في معظم الجهات التي يتعاملون معها؛ لذا فإنهم يظنون أنك واحد من أولئك الموظفين فيجب أن تستقيم وإن انحرف من انحرف، وتتوقى الشبهات بل هي المحرمات الواضحة،.

وفقك الله لكل خير وأغناك بحلاله عن حرامه.

السؤال :

هل يجوز فتح محلاً لتحميل النغمات ومقاطع أفلام وصور ونحو ذلك في الجوالات؟ وما حكم الدخل الذي يتقاضونه؟ وهل يجوز لمالكي هذه المحلات تأجيرها لمن يستخدمها في هذه المهنة؟ وهل من نصيحة لهم؟


 

الإجابة :

إذا كانت هذه النغمات موسيقية أو كلماتها غير مباحة فإنها لا تجوز، وكذلك مقاطع الفيديو، فمنه ما يجوز ومنه ما لا يجوز؛ وعلى ذلك سداً للذريعة ومن باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك أنصح بعدم مزاولة هذه المهنة بالمرة، لأن من يزاولها لن يسلم من مقارفة ما لا يجوز. وصاحب الدكان إذا علم أن المستأجر سيعمل هذه المهنة فأنصحه أن لا يؤجره، والله أعلم.

السؤال :

ما حكم تحميل الصور الفوتوغرافية ؟


 

الإجابة :

الصور الفوتوغرافية الأصل فيها الحرمة، فيحرم تصويرها وتعليقها والاحتفاظ بها ما لم يكن هناك حاجة ماسة لها، أما مجرد الفرجة عليها أو للذكرى ففي ما أراه راجحاً من كلام العلماء أنه لا يجوز، ولكن للأسف الشديد هذه الصور قد عمت بها البلوى، وكثر من يستعملها من العلماء والدعاة فضلاً عن غيرهم، وخصوصاً صور الجوالات ومع ذلك فإني أنصح أن لا يصور الإنسان إلا ما له حاجة، وأن يبقي من تلك الصور إلا ما لابد من إبقائه، وأن يتجنب تصوير ما فيه ضرر وفساد.

السؤال :

ما حكم تحميل المقاطع الرياضية الكاشفة عن عورات الرياضيين وغير الكاشفة، المصحوبة بالنغمات الموسيقية وغير المصحوبة ؟


 

الإجابة :

أصبحت الرياضة فتنة للشباب وللأسف، ولم يكتفوا بالمشاهدة المباشرة حتى أصبحوا يصورون ويخزنون صور بعض المباريات؛ فيزدادون بها فتنة وانشغالاً وتعلقاً؛ مما يصد عن ذكر الله وعن النافع مما ينبغي أن ينشغل به الشباب، وعلى ذلك أنصح الشباب بالابتعاد عن ذلك وعدم الإدمان عليه، والانشغال بكل ما هو نافع ومفيد، وأما إذا كانت المشاهد تحمل أشياء محرمة مثل العورات المكشوفة والموسيقى أو غير ذلك مما هو محرم فبذلك تصبح حراماً لا يجوز سماعه ومشاهدته بحال.

السؤال :

ما حكم تحميل مقاطع الأفلام الهابطة والمسرحيات ؟


 

الإجابة :

لا يجوز تحميل الأفلام الهابطة والمسرحيات الماجنة، والصور العارية وشبه العارية التي تثير الشهوات وتدفع إلى الفاحشة وتمرض القلوب .

السؤال :

ما حكم تحميل النغمات الموسيقية والأغاني؟


 

الإجابة :

لا يجوز تحميل النغمات الموسيقية والأغاني الماجنة أو المصحوبة بالآلات الموسيقية؛ للنهي عن ذلك في آيات من القرآن الكريم وكثير من الأحاديث النبوية الثابتة، وذلك قول جمهور علماء المسلمين، ولما فيها من الإثارة والصد عن ذكر الله.

السؤال :

ما حكم خطبة الجمعة لرجل ليس في كامل قواه العقلية ؟


الإجابة :

ينبغي أن يكون خطيب الجمعة عدلاً عالماً بأحكامها، أما مختل العقل إذا كان حال الخطبة كذلك فلا يجوز أن يخطب؛ لأن عباداته كلها غير صحيحة والحال هذه، وهذا بالإجماع أن المجنون أو من في حكمه لا تصح عبادته ولا يطالب بقضائها؛ لقول الرسول r: ( رفع القلم عن ثلاثة: الصبي حتى يحتلم، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ ) رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم و صححه الألباني .

السؤال :

ما حكم من يغسل الميت علماً بأنه جاهل وقاطع صلاة ؟


الإجابة :

الأصل في غاسل الميت أن يكون من أقاربه، وأن يكون ممن يعرف أحكام الغسل، فإن كان الأقارب لا يعرفون الغسل غسّله العارف من غيرهم، وينبغي أن يكون من أهل الديانة والأمانة؛ لأنه مأمون على أسراره وما قد يبدو منه هذا هو الأولى، فإذا قام بغسله غير هؤلاء وفعل أقل ما يجب فقد حصل المقصود ولو كان الغاسل كما ذكر في السؤال. والله أعلم.

السؤال :

ما حكم عقد زواج تارك الصلاة ؟


الإجابة :

لا يجوز للرجل أن يزوِّج موليته إلا من عُرف بصلاح الدين وحسن الخلق، لقول الرسول r: ( إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير ) رواه الترمذي وحسنه الألباني، فلا يجوز إعطاءها لمن اشتهر بترك الصلاة، أو ارتكاب الفواحش والكبائر من الذنوب؛ لأن ذلك يكون سبب لشقائها معه أو لفساد دينها وخلقها حتى وإن كان الخاطب قريباً نسيباً أو غنياً، أو غير ذلك مما يعتبره أهل الدنيا مفاخراً، ولكن إذا زوج واحداً من هؤلاء حتى التساهل في الصلاة ما لم يصل إلى جحود وجوبها أو تركها تركاً كلياً، فالعقد صحيح وعليه إثم المخالفة. والله أعلم .

السؤال :

ما حكم من له أعمال تجارية عظيمة و مقاولات كبيرة، يَعْمِدُ إلى صرّاف معروف لديه، فيأخذ منه أموالًا طائلة كبيرة بمختلف أنواع العملة (المحلية، والدولار، والأردني، والسعودي..) من أجل هذه السيولة المالية التي عنده، ومن أجل تسيير العمل من غير انقطاع ولا عرقلة، علمًا بأن أموال هذا الصراف تُـعاد له بالدولار، و بسعر ناقص عن السوق.
فهل هذا الفعل جائز أم محظور؟ أفيدونا مأجورين مشكورين بالأدلة الشرعية الموضِّحة للحكم في هذه المسألة.


الإجابة :

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد:
فهذه المعاملة فيها مخالفتان تعدان من أنواع الربا:
أما الأولى: فهي اشتراط أن يكون تسديد الدين بالدولار، وهذا شرط باطل؛ لأن الأصل أن يكون تسديد الدين بنفس العملة التي أخذ بها.
الثانية: أنه إذا أريد تبادل العملات فلابد من أن يتم التقابض في نفس المجلس دون تأخير وإلا فهو ربا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الذَّهَبُ بِالفِضَّةِ رِبًا إلا هَاءَ وهَاءَ". أخرجه الترمذي (1243) وابن ماجـه (2260) وأبو يعـلى (209). وقد صدرت قرارات المجامع الفقهية المعاصرة أن حكم العملات من حيث الربا هو حكم الذهب والفضة، وأنه لا يجوز بيعها ببعضها البعض إلا إذا كان يدًا بيد.
و هناك أمر ثالث صريح في الموضوع: وهو أن من كان عليه دين لأحد بعملة معينة فلم يجد تلك العملة، وإنما أراد أن يسددها بعملة أخرى أنه يجوز ذلك بشرط أن تكون بسعر يومها- أي لا يستفيد الدائن و لا المدين من جراء ذلك التبديل، ومن هذا حديث عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما، أنه قال: (كُنْتُ أَبِيعُ الْإِبِلَ بِالْبَقِيعِ فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ، وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ؛ آخُذُ هَذِهِ مِنْ هَذِهِ وَأُعْطِي هَذِهِ مِنْ هَذِهِ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، رُوَيْدَكَ أَسْأَلُكَ، إِنِّي أَبِيعُ الْإِبِلَ بِالْبَقِيعِ فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ، وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ، آخُذُ هَذِهِ مِنْ هَذِهِ وَأُعْطِي هَذِهِ مِنْ هَذِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِـعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ ". أخرجــه أبـو داود (3354) والترمذي (1242) والنسائي (4582). فمن أخذ عن العملة التي في الذمة عملة أخرى بغير سعر يومها فقد وقع في المخالفة، بل في الربا.
وعلى هذا أنصح الأخ السائل أن يتقي الله تعالى، ويتجنب هذه الأمور المحرمة، أو على الأقل المشتبه فيها؛ حتى لا يعصي الله في هذه المعاملة؛ فيترتب على ذلك محق البركة، وسخط الله سبحانه، وربما تعجيل عقوبة. على أن ترك مثل هذه المعاملة متيسر، ولو لم يكن متيسرًا فإن من ترك شيئًا لله عوَّضه الله عزّ وجل خيرًا منه. فأسأل الله تعالى، أن يوفق الجميع للعمل بالحق، وتجنب الخطأ، وأن يبارك للإخوة السائلين في أنفسهم وأموالهم. إنه سميع مجيب.

السؤال :

هل يجوز بيع علبة العسل بثمن العسل حسب ماهو معروف في البلاد، بأن الظرف عسل يوزن مع العسل، والمشتري على علم بذلك، وأيضاً ثمن العلبة الفارغة تقريباً اثنين دينار، وإذا صارت معبئة بالعسل كان ثمنها حوالي عشرين دينار، فما حكم ذلك ؟


الإجابة :

بيع العسل مع الظرف بالوزن وجعل الظرف عسل كما هو حاصل اليوم بيع متعارف عليه بين الناس، ذلك لأن ظرف العسل معروف الوزن عند البائع والمشتري؛ وبالتالي فلا غرر حاصل على المشتري في ذلك، والأصل حل البيوع إلا ما جاء الشرع بإلغائه لقوله تعالى: ( وأحل الله البيع ) وقول الرسول r: ( إنما البيع عن تراض ) رواه ابن ماجه و صححه الألباني في الإرواء، ولكن يشترط أن يكون الظرف كسائر الظروف غير زائد الوزن عليها؛ لأن ذلك من التدليس والغش والرسول r يقول: (من غشنا فليس منا ) رواه مسلم، ولكن الأفضل والأبعد من الشبهه أن يبيع علب العسل عداً فذلك أسلم والله أعلم .

السؤال :

رجل يعمل معلم بناء وله مجموعة من العمال وهو محافظ على طاعة الله ومجتهد في ذلك، لكنه مبتلى بشرب الدخان وحاول مراراً الإقلاع واستطاع أن يخفف منه، لكنه أثناء العمل في الدور الثاني أو في السطوح يشعر أنه سيسقط فيضطر لشرب الدخان فيذهب عنه الاضطراب، وهو يشعر بالندم، وفي نفس اللحظة له عمل آخر في الورشة وأراد أن يترك البناء؛ لأنه يضطر لشرب الدخان لكنه وراءه مجموعة من العمال ما بين 7 -ـ 15 فإذا ترك العمل أصبح عماله عاطلين، ويشعر أنهم سوف يقعون في المنهيات والمحظورات كترك العبادات والإدمان على القات والتسكع، كما يشاهد ذلك أمام عينيه عند ما يكونون بدون عمل، وعندما يكون معهم يحاول أن يعينهم على المواصلة على الخير والصلاة، وأنه سبب لرزق الله لهم والله الرزاق. فماذا يفعل هذا المعلم هل يترك البناء ووراءه العمال ويذهب إلى الورشة أم ماذا يفعل؟


 

الإجابة :

إذا كان ذلك المعلم لا يقع منه إلا تلك المخالفة فالأولى الاستقرار في عمله ؛ لما فيه من المصلحة الخاصة والعامة ودعوة أولئك الشباب إلى الله، وعليه أن يحاول أكثر لتجنب تلك العادة ويعمل على دعوة أولئك العمال بحيث يترسخ في نفوسهم حب الخير واجتناب الشر والله الموفق .

السؤال :

ما حكم اللعب بلعبة الأتاري أو البلياردو أو التنس، خاصة إذا كان ذلك باشتراك بحيث يدفع كل من المتبارين عشرة ريال - مثلاً -  فإذا غلب أحدهما استمر في اللعب، والمغلوب ينسحب وهكذا ؟


 

الإجابة :

هذه الألعاب إذا خلت من المحاذير الشرعية فالغالب أنه لا بأس بها، ولكن هناك محاذير كثيرة حول هذه الألعاب، منها ما ذكر في السؤال بحيث يدفع كلٌ من المتبارين مبلغ ثم ينسحب المغلوب ويبقى الغالب فهذا من السبق والسبق لا يجوز إلا فيما حدده الشارع، يقول النبي r: ( لَا سَبَقَ إلا في نَصْلٍ أو حَافِرٍ أو خُفٍّ *) رواه أصحاب السنن واللفط للنسائي وصححه الألباني.

وهذه الأمور المسئول عنها ليست من المذكورات في الحديث ولا في معناها، فاللعب على ما ذكر في السؤال غير جائز. والله أعلم.

السؤال :

ما حكم الشرع في إقامة مجلس طلابي في المدرسة، ينتخب من قبل الطلبة عن طريق الترشيح ؟


الإجابة :

إذا أمكن أن ينشأ مجلس طلابي يخدم الطلاب، ويقوم على شؤونهم، ويسعى في نفعهم دين ودنيا فهو عملٌ جليل، وعلى من يجد في نفسه الكفاءة والقدرة المشاركة فيه حتى لا يتولاه من لا كفاءة فيه أو من لا خير فيه، فهو من التعاون على الخير الذي يجب أن يحرص عليه أهل الخير، والله أعلم .

السؤال :

ما حكم الشرع في قراءة القرآن وإتباعه بالنشيد الوطني، مع العلم أنه في حال تخلي الشباب الملتزم عنها سيتولاها أناس لا يحسنونها ؟


الإجابة :

) لا أرى بأساً أن يفتتح نشاط المدرسة بقراءة القرآن، فذلك فيه خيرٌ كثير ولا يضره ما يأتي بعده من مخالفات، وعليكم أن تقدموا لقراءة القرآن من يجيدها ويؤثر بها في السامعين، فهو خير من أن تتركوها ليتولاها من لا يحسنها، والله أعلم .

السؤال :

ما حكم الشرع في رفع العلم الوطني، والوقوف له في الطابور الصباحي في المدرسة ؟


الإجابة :

إن الوقوف للعلم في طابور الصباح بالمدرسة وكل المدارس يعتبر تقليداً لأعداء الله، وتعظيم في غير موضعه، فتعظيم العَلَم الذي هو رمز الوطن لا يكون بمجرد الوقوف له والهتاف باسمه، وإنما بالعمل على حماية الوطن من الرذيلة والفساد الذي به تهلك البلاد والعباد، وكذا حمايته من الأعداء الظاهرين والمختفين ومن حروبهم المعلنة وغير المعلنة وعلى كلٍ فالأمر ليس بأيدي الطلاب وإنما هو بيد النظام الذي يجب عليه أن يصلح الأوضاع، ويطهر المرافق ومن أهمها المدارس من هذه المخالفات، وأنتم إذا طلب منكم ذلك ولم تستطيعوا التخلص منه فلا حرج عليكم, والله أعلم .

السؤال :

سؤال عن الغلو من صحيفة الثورة اليمنية


الإجابة :

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين ، أما بعد:

ففي البداية أشكر صحيفة الثورة على طرح هذا السؤال الهام في هذا الظرف الحساس ، و أسأل الله أن يسدّدَ المجيـبـين جميعاً ، ويوفق السائلين و القارئين لأن يكونوا ممن ]يستمعون القول فيتبعون أحسنه[ .

وفي نظري أن هناك واجبات مشتركة يجب أن يقوم بها الجميع ، وهناك واجبات تخص كل جهاز بذاته .

فمن الواجبات المشتركة :

توحيد مصادر التلقي (مصادر المعرفة والثقافة) ، فالسلوك تابع للفكر، وصادرٌ عنه ، ومن تربَّى على فكر معتدل اعتدل سلوكه ، وحسنت أخلاقه ، كما أن من تربى على فكر غال انعكس على سلوكه و أخلاقه .

وإنَّ أعدل مصادر المعرفة هو كتاب الله ، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه ، وسنة المصطفى e ، وعلى أن يُفهم هذان المصدران بفهم من شهد الجميع باعتدالهم و وسطيتهم وسمو أخلاقهم وحسن معاملتهم : ( أولئك أصحاب محمد e كانوا أفضل هذه الأمة ، و أبرها قلوباً ، و أعمقها علماً ، وأقلها تكلفاً ) ، والذين شهد الله لهم بقوله : ] كنتم خير أمة أخرجت للناس[ وقوله: ]وكذلك جعلناكم أمة وسطاً[ .

وشهد لهم الرسولe لهم بذلك فقال : (خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ) رواه البخاري و مسلم .

وعلى ذلك يجب أن ترتكز أسس التوجيه والإرشاد ، والتربية والتعليم ، والثقافة و الإعلام ، وحتى التربية الأسرية. وأن توضع إستراتيجيات التعليم و الإعلام والتوجيه مرتكزة على هدى ذلك المنهج المستقيم .

 

أما ما يخص كل جهازمن أجهزة الدولة :

فالجهاز الأول:

جمعية علماء اليمن : التي من المفترض فيها أن تضم خيرة علماء اليمن ، وأفضلهم وأرسخهم علماً وأكثرهم إخلاصاً ونصحاً للامة.

وواجب هذه الجمعية أن تستعيد مكانتها ودورها بين فئات الشعب اليمني ، وأن تصلح وضعها الداخلي أولاً ، ثم تطور آلياتها ، وتحدد استراتيجياتها ، وتجلي أهدافها ، وتضع الخطط الكفيلة بتنفيذ تلك الأهداف .

وتأخذ زمام المبادرة لقيادة الأمة بموجب الوراثة النبوية التي يتحملها أعضاؤها ، والمسؤولية الدينية والوطنية المناطة بهم ، وأن يكون سلطان الشرع هو المهيمن والحاكم عليهم ، وأن يكونوا متبوعين لا تابعين، ومنطلقين من قناعتهم الذاتية بما توصلوا إليه من اجتهاد في كتاب الله وسنة رسوله e ، ومراعاة للواقع الذي يعيشونه ، والأوضاع المحيطة بهم ، وإعمالاً لقاعدة ( الموازنة بين المصالح والمفاسد) ، وأن يعملوا جاهدين لترسيخ الثقة والمصداقية عند الأمة كلها ، حكامها و أفرادها دون تحيز إلى فئة على حساب أخرى.

وعند ذلك سوف يكون صوتهم مسموعاً ، وتوجيههم متبوعاً والطريق على من يسعى لنشر الغلو والتطرف من مخاليفهم مقطوعاً.

 

الجهاز الثاني:

وزارة الأوقاف والإرشاد( قطاع الإرشاد) : المسؤول عن أعظم مصدر توجيه وإرشاد في أوساط المسلمين ألا وهو المساجد.

وعلى هذه الوزارة وقطاع الإرشاد فيها أن يقوموا بالدور المنوط بهم ، بقدر ما يستوجب ، وبقدر مكانته ومنزلته عند الله ثم عند الناس . فالمساجد بيوت الله ويجب أن ينطلق منها صوتُ الحق ونداء الخير والدعوة الى الله بالحكمة والموعظة الحسنة ، ومعنى ذلك أن تسخر للدعوة الخالصة لوجه الله ، وتخلو من المآرب والأهواء الحزبية أو الطائفية أو المذهبية المتعصبة ، فتكون منابرها منابر هداية عامة ، ونصيحة خالصة ، و أمر بمعروف ونهي عن منكر ، غير مصبوغ بأي صبغة غير صبغة الله .

وأن يكون المسؤولون عن المساجد في الوزارة و مكاتبها في المحافظات متجردين من أي عصبية حزبية أو طائفية أو مذهبية ؛ لأن المساجد للأمة كلها بجميع طوائفها ومذاهبها المعتبرة ، غير تلك الطوائف المتفق على ضلالها .

وإذا كانت المساجد كذلك فمن الظلم أن يتعصب القائمون عليها لجهة معينة ، وأن يعملوا على إمساكها بزمام تلك المنابر، والتسلط على تلك المنائر؛ لأن كل طائفة غالباً سوف تنشر فكرها ، وتعزز مذهبها ، وتحارب من يخالفها مما يغرس الأحقاد والضغائن، وعليها ينبني الغلو والتطرف فكراً وسلوكاً ، وبعد أن يكون المسؤولون عن المساجد متجردين من العصبية ، فإن واجب النصيحة للأمة يقتضي منهم أن يكون ميزان اختيار الأئمة والخطباء والمرشدين هو ميزان الكفاءة والقدرة على مخاطبة الجماهير ، والتأثير عليهم ، وحسن قيادتهم ، دون اعتبارٍ لشخص ذلك الموجه او انتمائه لغير المنهج الرباني القائم على الكتاب والسنة . ثم إن من واجب الوزارة أن تعلِّم وتدرب أولئك العاملين في المساجد في دورات مختلفة كل دورة تعالج جانباً من جوانب النقص لديهم ، أو تنمي جانباً من الجوانب الإيجابية ، بشرط أن تفتح تلك الدورات أبوابها للجميع وخصوصاً من يُشك في أن لديهم شيء من ذلك المرض ( الغلو) ، بعكس ما كان يجري سابقاً من استبعاد الكثير من العاملين في المساجد ؛ لاعتبارات غير شرعية ولاتمليها المصلحة والنصيحة للأمة .

الجهاز الثالث:

جهاز الإعلام : والإعلام في بلاد المسلمين المفترض فيه أن يكون رديف المسجد ، يدعو إلى الله تعالى ، ويكرس قيم الخير والنبل والطهارة والإخاء والمحبة في الأمة ، ويحارب أضداد ذلك ، مع ما يقتضيه الحال من ترويح مباح ولهو برئ حقاً يتمتع به المستمع والمشاهد والقارئ ، مع الحفاظ على دينه وأخلاقه ، وعدم إثارة الغرائز السيئة فيه ، فهو المرآة العاكسة لقيم الأمة وأخلاقها ، وهو المعبر عن آمالها وآلامها ، والموجه لسلوكها . وحضوره معها أكثر من أي موجه آخر، غير أن أجهزة الإعلام هذه الأيام غير قائمة على عهدها ، ولا متحملة لمسئوليتها ، بل إن أكثرها في أكثر بلاد المسلمين تؤدي عكس ماهو مطلوب منها .

وأنا لا أطالب بالمثالية التي تحلم بها الأمة ، غير أني أقول : إذا لم تعمل أجهزة الإعلام على التوجيه السديد ، وغرس قيم الخير والمحبة والاعتدال ، فلا أقل من أن تكف شرها ، وتتجنب الإثارة الجالبة لردود الأفعال الغالية ، فإن استفزاز الشعوب بالإساءة إلى مقدساتها ، والطعن في دينها أو نبيها أو منهجها ، كل ذلك يوجب الغَيرة على تلك المحارم ، تلك الغَيرة التي قد لا تنضبط بل تتجاوز هذا الاعتدال ، وعندها يشيع الغلو ، وكذلك الانحراف في نشر الرذيلة من مقالات ومشاهد وتصرفات و صور تخالف العفة والحشمة والطهارة ، كل ذلك يؤدي الى تكريس الغلو .

وشيء ثالث : وهو أن بعض أجهزة الإعلام ووسائله تفتح المجال لمن يحارب الحق والدين والمبادئ الصحيحة المنبثقة من روح الاسلام الصحيح ، باسم محاربة الغلو وهذا التصرف إنما يزيد في الغلو ولا يعالجه.

والواجب أن ترجع الأمر إلى أهله ، وتسأل كل مختص عن اختصاصه ، و أن لا تفتح المجال لمن هب ودب أن يتكلم باسم الدين أو في القضايا العامة التي لا يحسنها ؛ فإن ذلك أيضاً يعمق الغلو ولا يعالجه ، وقد حذر رسول e من هذا المنهج ، وعدّه من علامات السنوات الخداعة الكائنة بين يدي الساعة ، فقال : { سيأتي على الناس سنوات خداعات يُصدَّق فيها الكاذب ، ويُكذب فيها الصادق ، ويُؤتمنُ فيها الخائن ، ويُخوَّن فيها الأمين ، وينطق فيها الرويبضة ؟ قيل: وما الرويبضة قال: الرجل التافه - وفي رواية السفيه ــ يتكلم في أمر العامة } رواه أحمد وابن ماجه والحاكم وصححه غير واحد من المحدِّثين .

الجهاز الرابع :

جهاز التعليم بأقسامه المختلفة : فالواجب على تلك الأجهزة أن تنطلق من شرع الله ، الذي يجب إرجاع كل شئ إليه ، ثم من ثوابت الأمة وقيمها ، وأن تصوغ استراتيجية التعلم من هذا المنطلق ، و ليس من منطلق النظام الدولي الجديد بمراكز تأثيره المختلفة ، و عليها أن تعلم أنه : ] إنما يخشى الله من عباده العلماء [ فتركز على التعليم الذي يعرِّف بالله و بالسبيل الموصل إليه ، و أن تحافظ على منهج التعليم الأساسي للقرآن الكريم والتربية الإسلامية ؛ فإنه من أفضل المناهج العربية والإسلامية ، و هو منبثق من مدرسة يمنية حائزة على إعجاب و تقدير كافة مراكز العلم في العالم الإسلامي ، والواجب هو مراجعته فقط من حيث ما قد يوجد من أخطاء يسيرة فنية أو نحوها ، ثم تكريس مادة التربية الإسلامية في التعليم العالي بما يورث العلم بالله الذي يجلب الخشية منه ، و السير على هدي رسوله e ، و على هذه الأجهزة و خصوصاً التعليم العالي التفكير الجاد و الصادق في فتح كليات متخصصة للعلوم الشرعية ، و أصول الدين ، والتربية الإسلامية ، يتخرج منها العلماء الراسخون المعتدلون الذين يقودون الأمة بكتاب الله وسنة رسوله دون غلو أو جفاء ، و أن تسمح للجامعات الأهلية، و تشجعها على فتح مثل تلك الكليات وفق مناهج مدروسة متفق عليها ، مستندة إلى منهج المدرسة اليمنية السنية التي تحظى بالقبول لدى سائر الأوساط العلمية ، و تعرف بتوسطها و اعتدالها .

و لا تكفي العناية بالمنهج وحده ، بل لا بد من العناية بالمعلم من حيث اختياره ، ثم من حيث تدريـبه وتأهيله ؛ ليكون قادراً على التأثير على طلابه ، و غرس قيم الخير و المحبة و الاعتدال في نفوسهم .

و على هذا الجهاز أن يحقق شطري اسمه ، فلا يكتفي بالتعليم و إنما لا بد من العناية بالتربية و هي مقدمة على التعليم حساً و معنى .

الجهاز الخامس :

الأسرة : و الواجب عليها كبير و عظيم ، بل إنها القاعدة التي تستند إليها بقية الأجهزة ، فما لم تقم الأسرة بواجبها نحو أولادها ، فإن بقية الأجهزة لن تستطيع أن تحصنهم من الغلو ، ولا تربيهم على الاعتدال ، ويتمثل واجب الأسرة في حسن القيام على أطفالها من نعومة أظفارهم بالتوجيه السديد ، و التربية الحسنة ، و تعليمهم الأخلاق الحسنة ، وتعويدهم عليها ، وغرس حب الآخرين ، و رحمتهم و الشفقة عليهم في نفوس أولئك الصبية ، ثم اختيار الرفقة الصالحة لهم التي تحافظ عليهم من الانحراف بشتى أنواعه ، ثم الدفع بهم إلى المسجد و تحبيـبه إليهم ، وحثهم على ملازمته و الاستفادة مما تقام فيه من حلقات قرآنية و تعليمية ، بعد التأكد من سلامة منهج القائمين عليها ، ثم متابعتهم في مراحل تعليمهم المختلفة ، والحرص على إبعادهم عن كل منحرف أياً كان انحرافه فكرياً أو سلوكياً أو أخلاقياً ، وبذلك يسلمون من الوقوع في شباك من يوقعهم في الغلو المباشر أو غير المباشر .

و على الأسرة ، كما هو على كافة الأجهزة أن يعملوا بكل ما أوتوا من قوة على غرس الإيمان و تقويته في نفوس الأجيال ، فهو أقوى حصانة من الغلو و العنف و سائر أسباب الخوف و القلق قال تعالى : ] الذين آمنوا و لم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون [فكلما ازداد الإيمان ازداد الأمن ، و كلما نقص الإيمان نقص الأمن ، فعلى الجميع أن يعملوا على زيادة الإيمان ، وذلك بالعلم الشرعي و تكثير الأعمال الصالحة ، وتجنب المعاصي ، فالإيمان يزيد بالطاعة و ينقص بالمعصية كما هو معلوم .

,,, و الله الموفق ،،،

السؤال :

شيخنا الفاضل انتشر في كثير ٍ من المناطق و الأحياء ما يعرف بالكمبيوترات و هي أماكن للعب ( البلياردو و ألعاب الفيديو و الجيم ) و هي ألعاب لتسلية الأولاد ، و لكن يصاحب هذه الأماكن بعض المنكرات و المعاصي و الشُبه ،مثل : السب ، واختلاط الكبار بالصغار ، وضياع الصلوات و غيرها . فما حكم دخول هذه الأماكن ، وما حكم الأموال التي يكتسبها أصحاب هذه الأماكن ؟


الإجابة :

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة و السلام على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد :

فإن الإسلام راعى متطلبات النفس الإنسانية ، و وازن بين حاجاتها المختلفة ، فلم يحرم جانباً مما هي محتاجة إلية فطرة ، ومن ذلك أنه أباح للإنسان أن يستجم ، و أن يروِّح عن نفسه في الحدود التي يحتاجها ، وبضوابط محددة و واضحة وعلينا أن نتعامل مع الناس على وفق شرع الله بلا إفراط و لا تفريط :

و هذه الأمور المذكورة في السؤال ليست محرمة لذاتها ، فلو جعل الإنسان شيئاً منها لأولاده في بيته لما كان عليه إثم ، و إنما تحرم لما يصاحبها من محرمات مثل القمار الذي يقع في بعضها، والصد عن ذكر الله و عن الصلاة ، و جعلها بؤرة للفساد ، حيث يتخذها عباد الشهوات من الشباب كميناً للأطفال يوقعونهم من خلاله في كثير من المعاصي بل الفواحش ، ففي بعض هذه الأماكن ينشط مروِّجو المخدرات و في بعضها يغري فسقة الشباب الأطفال بالفاحشة ، ويوقعونهم فيها ، وبالخبرة والتتبع و جد أنه قلما يسلم موقع من المواقع من بعض ما ذكر ، و على ذلك فإن من فتح محلاً لذلك أو أجّر من يفتح محلاً له فإنه يعد شريكاً في أوزار ما يقع فيها من معاصي ،هذا إن كان بغير قصد منه ، أما إذا كان بفتحه المحل يقصد ذلك لنفسه أو يسهله لمن يريده ؛ فإنه مجرم مرتكب لجرائم عدة على رأسها (الدياثة ) ، وحب إشاعة الفاحشة بين المؤمنين .

فليتق الله كل من يمارس ذلك النشاط ، و لا توقعه محبة المال و تكثيره في سخط الله فإن المال المكتسب من الحرام حرام لقول النبي r : ( إن الله إذا حرم شيئاً حرّم ثمنه ) حديث صحيح رواه أحمد و أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما .

و ليتق الله أولياء أمور الأطفال فلا يسمحوا لأطفالهم بدخول تلك الأماكن الخطرة على أخلاقهم وعلى أعراضهم ، وليتق الله المسؤولون في هذه البلاد ، وينظموا ذلك ويضعوا له من الضوابط ما يمنع وقوع تلك المفاسد فيه ، وهذه مسؤولية الجميع كما قال r : ( كلكم راع و كلكم مسؤول عن رعيته ، و الأمير راع ، والرجل راع على أهل بيته ، و المرأة راعية على بيت زوجها و ولده ، فكلكم راع ، و كلكم مسؤول عن رعيته ) متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما .

 

السؤال :

تساؤل حول حضور حفل الجامعة


الإجابة :

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد:

فيا أيها الولد البار والابن المحب / السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : تلقيت رسالتكم الكريمة التي نقلتم فيها استنكار عموم الشباب لحضوري حفل التخرج الذي حصل في قاعة جامعة حضرموت .

و قبل ردي على ذلك الاستنكار فإنني أشكرك شكراً كثيراً على سلوكك طريق النصح المباشر عبر الكتابة ، بدلاً من تناول ذلك الخطأ في المجالس بصورة غيبة تضر و لا تنفع ، فجزاك الله خيراً على ذلك ، وجزاك الله خيراً على حسن ظنك بي ، ووصفي بأوصاف هي في الحقيقة أكبر مما أستحق ، و أما بخصوص ما ذكر : فاعلم أن مبدأ التواصل مع الحكام أو الانقطاع عنهم إنما هو مما تحكمه قاعدة جلب المصالح و درء المفاسد ، وليس هو مبدأ مقطوع به لا اجتهاد فيه ، وعلى ذلك اختلفت مواقف العلماء فمنهم من آثر البعد عن مجالسة السلاطين و مخالطتهم ، و منهم من قرُب منهم و خالطهم لما يرى من مصلحة في ذلك ، مع اتفاق الجميع أنه لا يجوز تصديقهم في كذبهم ولا إعانتهم على ظلمهم ولا إذلال النفس و العلم لهم . فإذا عرف ذلك فإنَّ وضْعَنا الحالي من وجهة نظري يستدعي تحطيم الوهم الكبير الذي يعيشه الحكام : أن العلماء أعداء لهم ، و للبلاد و الشعب ، وللأمن والسلامة ، و أنهم دائماً يعيشون حالة تخطيط وترصد لمواجهتهم ؛ مما يبنى عليه حالة من الشكوك و سوء الظن ، يتبعها وضع العراقيل أمامهم و أمام دعوتهم ، و العمل على سد كل متنفس للدعوة كما هو حاصل في معظم البلاد الإسلامية ، و في المقابل تقريب علماء السوء الذين يعينونهم على الظلم ، ويشجعونهم على الانحراف ، ويوهمونهم أن ما يفعلونه عين ما جاء به محمد rو من هنا آثرت التواصل معهم بشكل يحقق ما تيسر من المصالح مع تجنب أكبر قدر من مفاسد المخالطة ،ثم مفاسد البعد عنهم ، و بحيث لا يخلو ذلك التواصل من دلالة على خير أو تحذير من شر أو بذل نصيحة قدر الاستطاعة ، هذه طريقتي و هذا مسوِّغي بشكل عام ؛ لما ترونه من قرب وتواصل مع المسؤولين ، وقد أثمرت هذه الطريقة و الحمد لله ، و دفع الله بها شراً كثيرا ُ ليس عني و عن جمعية الحكمة فقط ، بل و عن كثير ممن هم متباعدون عنهم ، أسأل الله الإخلاص و القبول . وأنا في طريقتي هذه لست متبعاً رأيي فقط ، بل شاورت الكثير من أهل العلم و الفضل الذين أثق بهم ، و شجعوني على ذلك .

و أما بخصوص ما حصل في قاعة الجامعة فهناك ثلاث نقاط :

الأولى : القيام للنشيد الوطني : و هذا لم يحصل مني بل إن الناس قاموا ، وظللت جالساً و حدي من بينهم .

و الثانية : تخرج دفعة كلية الأحقاف و الثناء عليها بالوسطية و الاعتدال ، وهذه لم أكن أعلم بها إلا بعد أن حضرت ، هذا أولاً ، و ثانياً إن حضوري حتى و لو علمت ما به بأس ! فإن الثناء على جامعة الأحقاف و نسبتها إلى الوسطية شائع و منتشر يروِّجه إعلام الجامعة و الصوفية ، كما يروجه إعلام الحكومة ، ونسمعه ونقرأه كل وقت ، فماذا يضير أن يقال ذلك في مجلس و أنا حاضر فيه ؟ لا أظن أن ذلك مسوّغ للوم و العتاب .

و الثالثة : هي غير لا ئقة قطعاً ، و أنا معكم أنها منكر و أنها تستدعي مغادرة المكان إذا لم يتم الإنكار ، غير أنه لم يعد بالإمكان الخروج ، و قد أغلقت الأبواب ، وشددت الحراسة فلم يعد في الإمكان أكثر مما كان ، وهي هِـنةٌ أرجو أن يقيلها الله تعالى إن علم أني ما حضرت إلا لأجل غرض يرضاه . و لعلي أتجنب ذلك في المستقبل .

هذا و قضية الإذلال و الإهانة و ما أشبه ذلك من العبارات التي تدور على ألسنة الشباب هي أمور مبالَغ فيها ، والذي يده في الماء ليس كالذي يده في النار ، ،و الذي يعمل من أجل الأمة و يتجرع في سبيل ذلك الغصص ، ليس كالذي يعمل لنفسه و زوجته فقط ، كما أن الـغريقَ الذي يصارع أمواج البحر العاتية ليس كالواقف على الساحل ، وقد أجاب الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ - رحمه الله - بقريب مما ذكرت حينما عوتب في مخالطة آل سعود ، و قبله كتب الإمام الشوكاني رسالة فيما يتعلق بمخالطة السلاطين ما ينبغي ، أو لا ينبغي منها ، وقبله الإمام الصنعاني - رحمة الله عليهما - و رسائلهما مطبوعة يمكن الرجوع إليها .

ومع ذلك كله فالتقصير وارد ، و النصيحة واجبة ، وأسأل الله أن يرينا الحق حقاً و يرزقنا اتباعه ، ويرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه ، والله تعالى أعلم .

السؤال :

أنا عامل في محل تصوير المستندات، ويأتيني بعض طلاب المدارس والجامعات؛ لكي أقوم بتصوير بعض الأوراق لهم، التي يستعينون بها على الغش في الامتحانات وخاصة امتحانات الشهادة، أرجو من فضيلتكم أن تبينوا لنا حكم ذلك ؟ وإذا كان صاحب المحل راضِ بذلك فهل علىَّ إثم ؟


الإجابة :

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:

فإن الغش من حيث هو حرام من أ كبر الكبائر لقول النبي صلى الله عليه وسلم:(( من غش فليس مني)) رواه مسلم، وهو في التعليم أشد حرمة؛ لأنه يعود ضرره على الأمة كلها، فهو يفسد التعليم، ويقتل الإبداع ، ويغري بانتشار الجهل، ويخرج جهلةٌ يتعاملون مع الأمة بصورة علماء، فيفسدون الدين والدنيا، ويجنون على أبدان الناس وعقولهم، لذا فإنه حرامٌ على الطالب أن يغش، وحرامٌ على أهله أن يؤيدوه على ذلك ، وحرامٌ على المؤسسات التعليمية أن تفسح له المجال، وحرامٌ على المدرسين والمراقبين السكوت عنه؛ لأن ذلك منهم خيانة للعلم والأمة وللبلاد، وفساد في الأرض، كذلك هو حرام عل السائل وأمثاله من أصحاب محلات التصوير وطابعي الكمبيوتر وغيرهم أن يعينوا الطلبة على شيء من ذلك؛ لقول الله تعالى: ] ولا تعاونوا على الإثم والعدوان [ والمال الذي يكسب من العمل الحرام حرام. والله تعالى أعلم.

السؤال :

القضية تقدم سالم عند محمد، على أساس أن سالم يزوج ابنته ولد محمد، ومحمد يزوج ابنته لولد سالم، وتم الاتفاق على مهر وقدره خمسين ألف ريال يمني، وكانت بنت سالم صغيرة، فأخذوا المهر كلتا البنتين، حتى تكبر الصغيرة وتزوَّج ولد سالم بنت محمد، وأنجبت له ولدين، وعندما كبرت بنت سالم، أراد أن يتزوج ولد محمد بنت سالم، فرفض أبوها سالم زواجه.

السؤال هو : ما حكم زواج ولد سالم لبنت محمد؟ و ما مصير أولادهما، هل يلحق بأبيهم؟. علماً بأنه لم يدفع مصاريف الحضانة، أفتونا جزاكم الله خيراً.


 

الإجابة :

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

هذا الزواج عند بعض أهل العلم هو زواج الشغار الذي نهى عنه النبي r ، ولكن ما دام أنهم قد سموا المهر لكل واحدة فعند الشافعية أن العقد صحيح و على ذلك فالزواج المسئول عنه صحيح، والمهر المسمى ثابت على الزوج،والأولاد أولاده لا شك، وإذا اختلف مع المرأة فإنه يلزمه أجرة الحضانة، وبالمناسبة فإنني أحذر كل من يراه من مثل هذا الزواج؛ لأنه حتى وإن قال بعض العلماء بصحته إذا سمى المهر فإنه يترتب عليه مشاكل كثيرة ، فالواجب تركه والانتهاء عنه . والله الموفق

السؤال :

هناك امرأتين، كل امرأة أرضعت ولد الأخرى رضاعة كاملة، أي في الحولين وأكثر من خمس رضعات، فماذا يترتب على هذه الرضاعة من أحكام؟

السؤال الثاني:

ما حكم أولاد كل امرأة غير هذين الرضيعين، هل يكونون إخوة من الرضاعة أم لا ؟


 

الإجابة :

يترتب على ذلك أن ذلك الولد الذي رضع من المرأة الأخرى يصير ابناً لها ولزوجها ويصير جميع أبناء وبنات الزوجين إخواناً له من الرضاعة، وآباؤهما أجداداً، وأمهاتهما جدات، وأخوان الأب أعمام، وأخوان الأم أخوال وكلهم محارم عليه، وأما من لم يرضع من إخوان ذلك الرضيع فلا يحرم عليه إلا من رضع من أمهم فقط والله أعلم .

السؤال :

ورد إلي سؤال عن حكم ختان الإناث ، يزعم السائل فيه أن عدداً من الإناث قد تعرضن لمضاعفات نفسية و جسدية جرَّاء تعرضهن للختان ، و بناء على ذلك فإنه يسأل عن مشروعية ممارسة هذه الظاهرة في المجتمع .


الإجابة :

 

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد و على آله وصحبه أجمعين ، أما بعد:

فقد ورد إلي سؤال عن حكم ختان الإناث ، يزعم السائل فيه أن عدداً من الإناث قد تعرضن لمضاعفات نفسية و جسدية جرَّاء تعرضهن للختان ، و بناء على ذلك فإنه يسأل عن مشروعية ممارسة هذه الظاهرة في المجتمع .

و أقول مستعيناً بالله : إن الختان - بشكل عام للذكر و الأنثى - ليس بظاهرة و إنما سنة من سنن الفطرة كما صح بذلك الحديث ، وأخرجه البخاري و مسلم عن أبي هريرة t و لفظه : { الفطرة خمس : الختان ، و الاستحداد ، وقص الشارب ، وتقليم الأظافر ، و نتف الإبط } و الفطرة هي الطبيعة السليمة التي لم تشب بعيب ، كما قال الله تعالى: ]فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله [ قال البيضاوي - رحمه الله - : ( هي السنة القديمة التي اختارها الأنبياء و اتفقت عليها الشرائع ، وكأنها أمر جبلي فطروا عليه ) نقله عنه الحافظ ابن حجر في الفتح ( 10/339) ، و أقره عليه دون تعقيب .

و قد ابتدأها إبراهيم أبو الأنبياء u كما ثبت في صحيح البخاري و مسلم ؛ ولذلك فقد بقي في ذريته كما هو معروف عند العرب و اليهود . بل إن أمة العرب تُعرف بأنها أمة الختان كما في حديث أبي سفبان في قصة هرقل عند البخاري و غيره و فيه : { إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم أن ملك الختان قد ظهر ، فمن يختتن من هذه الأمة ؟ قالوا : ليس يختتن إلا اليهود ، فلا يهمنك شأنهم ، واكتب إلى مدائن ملكك ، فيقتلوا من فيهم من اليهود ، فبينما هم على أمرهم أتي هرقل برجل من غسان يخبر عن خبر رسول الله r ، فلما استخبره هرقل قال : اذهبوا فانظروا أمختتن هو أم لا ؟ فنظروا إليه ، فحدثوه أنه مختتن ، وسأله عن العرب فقال : هم يختتنون ، فقال هرقل : هذا ملك هذه الأمة قد ظهر }.

إذن فأمة العرب أمة الختان المأخوذ عن إبراهيم u و ليس الختان فيها مقتصراً على الرجال بدليل قول r : { إذا التقى الختانان فقد و جب الغسل } فالختان عند العرب عام في الرجال و النساء و كان هناك خاتنات مشتهرات بذلك ، ففي البخاري في قصة غزوة أحد أن حمزة t قال لسباع بن عبدالعزى : ( يا ابن أم أنمار مقطعة البظور ) قال الحافظ ابن حجر في الفتح (7/369) : ( قال ابن إسحاق كانت امرأة ختانة بمكة تختن النساء ) ، وفي المدينة كانت أم عطية كما في حديثها المشهور الذي حسنه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة رقم (722) ، و إن كان قد خالفه بعضهم فضعفه ، فإن الوقائع تثبت بأقل من ذلك بكثير كما هو معروف عند أهل التاريخ و الأدب ، وإن لم يثبت حكم شرعي لكن المطلوب إثبات أن عادة الختان مشهورة عند العرب ، و جاء الإسلام فأكد ذلك بجعله من سنن الفطرة ، و على ذلك جرى الصحابة وفقهاء المذاهب الإسلامية ما بين قائل بالوجوب و قائل بالسنية .و قد أورد الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة ( 2/357- 358 ) عدداً من الآثار تؤكد ذلك و تبين اعتناء الصحابة به ، كأثر عثمان و عائشة رضي الله عنهما ، و الحسن البصري - رحمه الله - .

قال ابن القيم - رحمه الله - : ( فالختان للحنفاء بمنزلة الصبغ و التعميد لعبَّاد الصليب ، فهم يطهرون أولادهم بزعمهم حين يصبغونهم في المعمودية و يقولون : الآن صار نصرانياً فشرع الله سبحانه للحنفاء صبغة الحنيفية و جعل ميسمها الختان ، قال تعالى : ] صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة [ ) .

إذن فالختان موافق للفطرة الإنسانية و الهوية الدينية الحنيفية و الانتماء القومي العربي ، مخالفاً بذلك شعار النصارى والأمم الوثنية الأخرى ، فلا يليق بنا أن ندع صبغة الله و فطرة الإنسان و شعار الملة و نتابع في ذلك أعدائنا على شعارهم وصبغتهم .

و للختان فوائد معروفة و حكم ظاهرة و خفية ، وحسبك آخر ما كشفته دراسات مرض الإيدز التي تقرها منظمة الصحة العالمية و يتحدث بها الخبراء في مكافحة الإيدز و التي تثبت أن ختان الذكور يخفض الإصابة بمرض الإيدز بنسبة (64% ) ، و أما ختان الإناث فلم أطلع على دراسة منصفة له ، و لعل ذلك راجع إلى أن الغربيين يحاربونه فلا يحبون أن تظهر له أية فوائد ، ومع ذلك فقد ذكر العلماء المسلمون أن ختان المرأة يعدل من شهوتها إذا فعل بالطريقة الشرعية الصحيحة .

و أما المضار التي ذكرها السائل فهي غير حقيقية و لا جديرة بأن تكون سبباً لمحاربة عمل قد قالت مذاهب بوجوبه ، وقالت أخرى بسنيته ، إذ أن الأضرار المزعومة طبيعية في مثل هذا الحال ، فإذا كان ملايين النساء يختتنَّ ثم ظهر الضرر على عشرات أو مئات منهن فما ذاك بمسوغ لإلغاء الختان ، إذ تلك النسبة الضئيلة يمكن حصولها في كثير من الجراحات الطبية و حتى في ختان الذكور ، فهل ينبري من يحارب العمليات الجراحية بزعم أن عدداً من الناس تضرروا منها ؟!

و أوضح من ذلك نقل الدم الذي لم يقل أحدٌ بوجوبه ، و لم يأت نص خاص بسنيته ، فإنه قد ثبت أن آلافاً وربما ملايين الأشخاص تسبب لهم نقل الدم في الإصابة بمرض الإيدز ، فهل نحرم ونمنع نقل الدم ، أم نعمل على أن يكون نقله بطريقة صحيحة آمنة من الأضرار ؟ .

ثم عبر القرون الطويلة منذ زمن إبراهيم u إلى يومنا هذا و ختان الإناث يجري لملايين النساء مع التخلف الواضح في استخدام أدواته ، ولم تبرز مشكلة الأضرار المترتبة عليه إلا عندما تبنت منظمات الأمم المتحدة في هذا العصر محاربته ، مع القدرة الفائقة على التغلب على تلك الأضرار لو أرادوا ، فبما ذا نفسر ذلك ؟ ! .

إن الواجب هو أن ندعو لمحاربة الختان الفرعوني المخالف للشرع و الفطرة ، والذي تحققت مضاره بالاتفاق - و هو غير موجود في بلادنا مطلقاً و من قال أنه موجود فعليه البرهان - و أن ندعو إلى ترشيد الختان بين المسلمين بما أرشد إليه الشرع ، وأقره الطب الحديث لا أن ندعو إلى إلغائه بالمرة .

و هناك أمر آخر وهو أن الاستحباب قد يرتفع إلى الوجوب لعارض مثل الخوف من اندثار ذلك المستحب و نسيانه وعدم العمل به ، وهذه القاعدة تنطبق على موضوعنا أتم الانطباق خصوصاً إذا علمنا أن مطالبة المنظمات الدولية بمحاربة الختان يأتي ضمن مجموعة مطالب كلها أو معظمها على الأقل نقض لثوابت دينية و أحكام شرعية معتبرة ، فإذا انبرى من المسلمين جماعات ، كل جماعة تعين وتساعد على نقض ثابت من تلك الثوابت ، فماذا يبقى ؟! إذ ما من مسألة إلا يوجد لها من يؤيدها من المنتمين للإسلام اليوم ، فإذا فعلنا ذلك كفَينا أعدائنا المؤونة ، و قمنا عنهم مجتمعين بهدم جانب كبير من جوانب الإسلام .

و بعد هذا المدخل الذي لا بد منه للفتوى ، نأتي إلى تلخيص حكم ختان الإناث عند علماء الإسلام :

فعند الحنفية المشهور أنه مكرمة ، وهناك أقوال أخرى بأنه سنة .

و عند المالكية قولان : الأول أنه مكرمة ، والثاني أنه سنة .

و عند الشافعية أنه واجب ، قال النووي - رحمه الله - : ( وهو المذهب الصحيح المشهور الذي نص عليه الشافعي و قطع به الجمهور ) و هناك وجه في المذهب بأنه سنة ، قال النووي : إنه شاذ .

وللحنابلة قولان : الأول أنه واجب ، ولكن ابن قدامة قال : ( الختان مكرمة في حق النساء و ليس بواجب عليهن ) ثم قال : ( هذا قول كثير من أهل العلم ) . وقال ابن القيم - رحمه الله - : ( لا خلاف في استحبابه للأنثى و اختلف في وجوبه ) .

و الذين قالوا بأنه مكرمة في حق النساء لا يخالفون الاستحباب ؛ فإن فعل المكارم من أفضل ما يؤمر به ، وإنما العار و الذم أن يدعى إلى ترك المكارم ، فكلام ابن القيم صحيح لا غبار عليه .

و بعد كل ما تقدم أقول :

إن الختان في حق الذكر والأنثى فطرة ، وجبلة ، ودين ، وشعار يميز المسلم عن غيره ، فأتباع إبراهيم وذريته هم أهل الختان .

و الإسلام أقر تلك الفطرة و السنة الحنيفية و أكدها حتى إن بعض علمائه قالوا بوجوبه في حق الذكر والأنثى ، وبعضهم قالوا بوجوبه للذكر و استحبابه للأنثى ، والبعض الآخر قالوا بسنيته أو استحبابه على الذكر والأنثى ، و أهونهم من قال : إنه مكرمة .

فالذين يحاربونه اليوم يحاربون أمراً مجمعاً عليه من علماء الإسلام بالمدح والطلب ، لا لشيء جد في المسألة و لا لسبب اكتشف مطلقاً ، وإنما فقط اختلف الحنيفيون عباد الرحمن مع عبّاد الصليب و تواجه جمعاهما ، فكانوا مع جمع عباد الصليب رغبة أو رهبة أو تقليداً مذموماً و تشبهاً ممقوتاً .

و لو أننا تركنا الأمة على ما درجت عليه عدة قرون من التزام بعضهم بختان الإناث و ترك بعضهم له دون نكير من أحد الطرفين ، لو أنا فعلنا ذلك ما كان هناك ضير ، ولكن أن نتبنى محاربته لأن اعدائنا طلبوا منا ذلك ، فهذا الذي لا يجوز ، هذا لو اقتصرت مطالبتهم به فقط ، فكيف و هو حلقة من سلسلة طويلة من المطالب التي تنقض عرى الإسلام .

إن رفض مطالبهم تلك جميعها - إلا ما ثبت أنه من صميم الإسلام - هو الواجب على علماء المسلمين و دعاته بل على حكام المسلمين و سائر الشرائح المسلمة ، و الله تعالى أعلم .

أحمد بن حسن المعلم
3/5/1427هـ - 30/5/2006م

السؤال :

ما هي كيفية العزاء للنساء وماذا عن إجتماع النساء في بيت الميت مدة ثلاثة أيام مع رفع الصوت بذكر معين وجماعي وهو ما يسمى التهليل وفي اليوم الثالث يكون الختم علماً بأن لم يقرأ القرآن كاملاً وهو مثل ختم الرجال مع زيادة قراءة سور مخصوصة ؟


 

الإجابة :

التعزية للنساء مثل الرجال كما لا يجوز رفع صوتها لا بذكر ولا بغيره وما ذكر السائل من التهليل والختم وقراءة سور مخصوصة لم يرد وهو من البدع المحدثة .

السؤال :

هل يجوز للحائض والجنب أن يقرأ ورده من الأذكار المشتمل على بعض الآيات أو السور القصيرة وكذلك لو كان يقرأ في كتاب من كتب العلم ومرت به الآية أو الأيات أثناء ذلك هل يجوز له أن يقرأ ذلك أو يتجاوزه ؟


 

الإجابة :

كما سبق في الجواب السابق فإن الممنوع قراءة القرآن بقصد القراءة والتعبد به وأما كونه تمر على الجنب أو الحائض الآية أو السورة القصيرة في معرض أمر آخر فإن ذلك غير ممنوع عند جماهير العلماء ، قال الحافظ بن حجر في الفتح في التعليق على حديث رسالة النبي r إلى هرقل : ( وقد أجيب ممن منع ذلك وهم الجمهور - بأن الكتاب اشتمل على أشياء غير الآيتين ، فأشبه مالو ذكر بعض القرآن في كتاب الفقه أو في التفسير فإنه لا يمنع قراءته ولا مسه عند الجمهور لأنه لا يقصد منه التلاوه ) انتهى ، وعلى ذلك فإن إتيان الحائض وكذا الجنب بالأذكار كأذكار المساء والصباح أو النوم أو نحوها من الأذكار المشتمله على قرآن لا حرج عليها في ذلك بشرط أن يكون ذلك بنية الذكر لا بنية تلاوة القرآن وقد قال الإمام النووي رحمه الله في المنهاج وهو يعدد ما يحرم على الجنب ( والقرآن ، وتحل أذكاره لا بقصد قرآن ) ومعنى كلامه أن الجنب ممنوع من قراءة القرآن ولكن تحل له قراءته أذكاره بشرط أن يبتدى الذكر لا القراءة ، أنظر شرح الرملي النهاية والله أعلم .

السؤال :

ما حكم قراءة القرآن للحائض ؟


 

الإجابة :

لا يحل للمرأة الحائض أن تتعبد الله بقراءة القرآن

لحديث عبد الله بن عمر : أن النبي r قال : لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن ) رواه الترمذي ( 1/236) وقال : ( وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي r والتابعين ومن بعدهم مثل سفيان والثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق قالوا لا تقرأ الحائض ولا الجنب من القرآن شيئاً إلا طرف الآية والحرف ونحو ذلك ورخصوا للجنب والحائض في التسبيح والتهليل .

قلت : وقد صحح الحديث ابن سيد الناس ذكر ذلك أحمد شاكر ، الترمذي ( 1/238) وقبله الحافظ في الدارية ورغم أن الحافظ رد على ابن سيد الناس الاَّ أنه قال : لكن أخرجه الدار قطني من وجه آخر عن موسى بن عقبة ظاهره الصحة ، ولذلك صححه أحمد شاكر وقال الأرناؤوط في التعليق على جامع الأصول (7/358) وهو حديث حسن بشواهده ) فمع تصحيح وتحسين هؤلاء العلماء وعمل الجمهور به يتقرر صلاحته للحجة وإثبات هذا الحكم وهو منع الحائض والجنب من قراءة القرآن ) .

وأما من قالوا بجواز القراءة للحائض فإنهم لم يثبت عندهم الحديث والصحيح خلافه والله أعلم .

وقد استدل بعضهم بحديث عائشة ( أن النبي r كان يتكئ في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن ) رواه البخاري (1/40) مع الفتح قال الحافظ في شرح هذا الحديث : ( قال ابن دقيق العيد : في هذا الفعل إشارة إلى أن الحائض لا تقرأ القرآن لأن قراءتها لو كانت جائزة لما توهم إمتناع القرآن في حجرها حتى يحتاج إلى التنصيص عليها ) الفتح (1/402) .

السؤال :

ما حكم لمس بول الطفل الذي لم يبلغ السنة والذي يرضع من أمه أو بالرضاعة الصناعية وكذلك ما حكم طراشه ( القيء ) إذا لمس ثوب المرأة أو الفراش وكذلك التطهر منه نرجو توضح هذا الأحكام ؟


 

الإجابة :

بول الصبي الذكر الذي لم يأكل الطعام ولم يتغذى على غير اللبن من النجاسة المخففة يلزم رش ما أصابه من ثوب أو بدن فإن كان يأكل الطعام فهو كغيره من النجاسات يجب غسله ، وأما الطراش (القيء) فالأصح أنه طاهر فإن غسل فهو أحوط وإن لم يغسل فلا شيء فيه والله أعلم .

السؤال :

امرأة كثيراً ما يخرج منها سائل أبيض من أي حركة تقوم بها فهل يكون حكمها حكم صاحب سلس البول أم ماذا ؟


 

الإجابة :

إذا كان ذلك مستمراً في جميع الأوقات فلها حكم سلسل البول وإلا فلا .

السؤال :

هل تحرم زوجة الابن على الأب وزوجة الأب على الابن بمجرد العقد أم لابد من الدخول؟


 

الإجابة :

نقل الشيخ الشنقيطي رحمه الله في الأضواء الإجماع على أن مجرد عقد الأب على المرأة يحرمها على الإبن وعقد الابن يحرمها على الأب لقوله تعالى ( ولا تنكحوا ما نكح آباءكم من النساء إلا ما قد سلف ) وقوله تعالى في سياق المحرمات من النساء ( وحلائل ابنائكم الذين من أصلابكم )

السؤال :

امرأة تزوجت وأنجبت بنتاً , ثمّ شاء الله أن تنفصل عن زوجها, ثم انتقلت للعيش في بيت أبيها.
وكانت البنت في حضانتها.
وتمّ الإتفاق مع والد البنت على التزامه بالنفقة على البنت.
أي أنه يرسل مبلغاً شهرياً كنفقة
ثمّ تبرع ( خال البنت) بالنفقة عليها , على أن تدخر ( الأم ) الأموال التي يرسلها الوالد للبنت لحين أن تكبر وتتزوج....
قامت الأم بادخار مبلغ كبير في خلال ثلاث سنوات أو أربع
ثمّ لاح لها أن تتزوج هذه الأم , و في بداية الزواج , كان الزوج ( الجديد ) يمر بضائقة مالية..
فساعدته الأم ( بمال ابنتها ).................
ولم تكن حينها تعتبر هذه الأموال ( دين ) أو ( هبة ) فلم تنوِ أي منهما.
وبعد أن انتقلت البنت للعيش مع أمها وزوج أمها
استمر والد البنت في إرسال النفقة لابنته ...........
ولكن النفقة الآن ينفق بعضها على البنت( خاصة ) و البعض الآخر ( باقي الأموال ) تنفق في بيت الزوج - علما بأن الزوج له زوجة أخرى و أولاد ( أي أن بعض الأموال تنفق على الزوجة الأخرى وأولاد الزوج ) .
الســـــــــــــــــــــؤال
حق البنت في المال
هل يجب على الزوج أن يضمن الأموال التي أخذها من زوجته في بداية الزواج ؟؟؟؟؟؟؟؟
( لأنها أصلا مال البنت المدخر لدى الأم )
وهل يجب على الأم ألا تنفق من مال البنت ( النفقة التي يرسلها إليها والدها حالياً ) في بيت الزوج
وهل يحب على الزوج ضمان هذه الأموال؟؟؟؟؟
علما بأن البنت مقيمة الآن في بيت ( زوج أمها ) أي أنه هو الذي يقوم بمصاريف ( الأكل و الشرب فقط )
أما المصاريف الأخرى ( كمصاريف التعليم و الملبس ) تكون من الأموال التي يرسلها إليها والدها ..

أفيدونا بارك الله فيكم

 


 

الإجابة :

أولا : إذا كان خال البنت تبرع بالنفقة للبنت فإن المال الذي كان يرسله أبوها هو ملك لها وليس لأمها إلا مجرد حفظه لها .

ثانيا : نعم على الأم ضمان ما أعطته لزوجها الجديد من مال ابنتها وهي تعود عليه بذلك أو تسامحه لكن حق البنت باق في ذمة أمها .

ثالثا : النفقة التي يرسلها أبوها بعد أن انظمت إلى بيت زوج أمها هي ملك لها ولكن لأمها زوج أمها أن يأخذانها مقابل نفقتها بالمعروف ولو صار شيء منها إلى الزوج أو زوجته الأخرى أو أولاده ما دام أن مصاريفها وحاجتها تقضي بالكفاية .

السؤال :

الخطوات العملية لتحسين الصحة الإنجابية ، وقبل التعرض للخطوات العملية لتحسين الصحة الإنجابية ?


 

الإجابة :

 

أقول إن من أعظم حكم الزواج هو الحفاظ على النوع الإنساني واستمراره لعمارة هذا الكون وإقامة شرع الله فيه كما نطقت بذلك الآيات الكثيرة والأحاديث الصحيحة وأطبق عليه علماء الإسلام كما أن الرسول أرشد أمته إلى السعي للتكاثر لما في ذلك من قوتها وهيبتها في الدنيا وإظهار مكانته يوم القيامة فقال ( تزوجوا الودود الولود فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة ) كما أن القرآن الكريم قد أشار إشارة صحيحة إلى أن العمل على تقليل الأولاد خشية الفقر أمر مرفوض لأنه اعتقاد جاهلي سببه الظن السيئ بالله تعالى واعتقاد أنه يخلق من لا يقدر على رزقه قال تعالى ( ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ) وقال : ( ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم ) فكثرة النسل في حد ذاته ليس هو السبب في الفقر والضعف بل العكس إذا استغلت هذه الكثرة الاستغلال الصحيح أصبحت من أقوى العوامل الجالبة للفتوة والقوة وإرهاب الأعداء المتربصين بالأمة وعلى ذلك فيجب تفريق بين العمل على تحسين الصحة الايجابية وتنظيم النسل المراد به فعلا الحفاظ على صحة الأم وسعادة الأسرة وقوة الأمة الأمر الذي يدعوا إليه الشرع الحنيف ، وبين استهداف الأمة الإسلامية في قيمها وفي قوتها ذلك الاستهداف الذي تقوم به بعض الهيئات والمنظمات العالمية وتفرض علينا أجندتها لنقوم نحن بالترويج لها وتنفيذها في أوساط الأمة بعد ذلك أتى إلى الخطوات التي يجب أن نقوم بها لتحسين الصحة الإنجابية وهي كالتالي : 1ـ التوعية الصحيحة بوسائل تحسين الصحة الإنجابية بما يوافق شرع الله نصا وقصدا والتحذير من الوسائل المؤدية إلى تردي الصحة الإنجابية 2ـ تربية الأسرة على معرفة حقوق الزوجية وحقوق الأم والطفل وتطبيقها 3ـ توفير الخدمات الصحية المطلوبة للام والطفل وجعلها في متناول الجميع والسعي لتأنيث المراكز والمستشفيات الخاصة بهذا الجانب حتى لايتعذر الكثير من النساء لترك التردد عليها بوجود الرجال واطلاعهم على مالا يجوز اطلاعهم عليه 4ـ توفير وسائل تنظيم الحمل بشكل منظم وخاضع للضوابط الصحية والشرعية بحيث يحصل عليها من يحتاجها حاجة صحيحة ولاتصل إلى أيدي من يتخذها لإغراض مشبوهة وفي خارج إطار الزواج الشرعي بل لابد من إصدار قوانين لتنظيم تداول هذه الوسائل 5- لا مانع من الاستفادة من معطيات العصر وثمار العلم والحضارة بما لا يتعارض مع مصالحنا وقيمنا وأحكام شريعتنا الغراء وأن يكون ذلك تحت إشراف صحي وشرعي  صارم .

السؤال :

في بعض الحالات وبعد الفحص ألمخبري لها يتضح أن الأم حامل بجنين مشوه بعيب خلقي أو أن الولادة ستؤثر على حياة الأم هل يجوز الإجهاض هنا ؟


 

الإجابة :

للجنين مراحل يتكون فيها وهي مرحلة النطفة أي الأربعون يوما الأولى ومرحلة بدء التخلق وهي من بداية الأربعين يوما الثانية ومرحلة ما بعد نفخ الروح وقد كثر اختلاف العلماء في المرحلة الأولى ( الأربعون يوما ) وذهب الكثير منهم إلى جواز الإجهاض في هذه المرحلة لأي سبب شرعي مقبول وإن لم يكن ذلك السبب خطيرا وأما المرحلة الثاني منذ بداية الأربعين الثانية إلى ما قبل المائة والعشرين يوما فإن الأكثر على حرمة الإجهاض وأنه لا يجوز إلا في حالات محددة جدا يكون فيها الخطر متحققا على الأم أو يكون الجنين مشوها تشوها فاحشا يصعب معه العيش والنمو واستقرار الحياة المقبولة أو كان ذلك التشوه قد ثبت بصورة قاطعة وشهد به طبيبان ثقتان على الأقل وكان غير قابل للعلاج حسب الإمكانات البشرية المتاحة لأهل الاختصاص عند ذلك يجوز الإجهاض وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته الثانية عشر المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من 15 رجب إلى 22 رجب 1410 هـ جواز ذلك حيث قرر ( إباحة إسقاط الجنين المشوه بالصورة المذكورة أعلاه وبعد موافقة الوالدين ي الفترة الواقعة قبل مرور مائة وعشرين يوما من بدء الحمل ) أما المرحلة الثالثة وهي ما بعد مرور مائة وعشرين يوما وهي المدة التي ينفخ الروح في الجنين بعدها فقد اتفق العلماء أن الجنين في هذه الحالة نفس معصومة و أن إسقاطه عمدا هو من باب قتل النفس وبالتالي لا يجوز إسقاطه إلا إذا قرر طبيبان عادلان عارفان فأكثر أن بقاؤه يؤدي إلى موت أمه عند ذلك تكون المحافظة على حياة الأم أولى من المحافظة على حياة الجنين وأما إسقاطه بسبب التشوهات الحاصلة فلا يجوز .

السؤال :

هل الاجهاض يعد نوع من أنواع القتل والوأد ؟


 

الإجابة :

 

نعم يعد الإجهاض من التعدي على النفس البشرية ويمكن أن يطلق عليه اسم القتل لأنه في بعض صوره إزهاق لنفس بشرية حية وهذه حقيقة القتل كما يمكن أن يطلق عليه اسم الوأد وقد أطلق عليه بعض العلماء إدخالا له في عموم قوله تعالى ( وإذا المؤودة سئلت بأي ذنب قتلت ) التكوير ( 8 / 9 ) وفي صحيح مسلم أن النبي سئل عن العزل فقال : ( ذلك الوأد الخفي ) والعزل هو الإنزال خارج الرحم أي إهدار المني دون تمكينه من أخذ طريقه إلى التلقيح فكيف إذا أخذ في التلقيح وأصبح كائنا حيا .

السؤال :

ما حكم الإجهاض من حيث الطهارة؟ هل لها حكم النفاس أو المستحاضة ؟


 

الإجابة :

السقط الذي يخرج من المرأة لأي سبب ينظر فيه فإن كان مضغة ( أي قطعة لحم ) فما فوقها فإن ما يخرج بعدها من الدم هو دم نفاس وعلى المرأة أن تلتزم أحكام النفاس حتى ينقطع عنها أو تكمل أربعين يوما وأما إن كان السقط مجرد نطفة أو علقة ( دم جامد أو غليظ ) فإن الدم الخارج بسبب ذلك هو دم استحاضة وفساد فتلتزم في ذلك أحكام المستحاضة والله أعلم .

السؤال :

إن والدي متزوج من اثنتين، واحدة منهما يبقى عندها أشهرا وسنين. وأما الثانية فإنه يقعد عندها حوالي 15 يوما فقط في كل سنة. وذلك منذ عام 1996م، ومن حين ما تزوج الثانية فقد ترك الأولى بعيدة منه وحتى الاتصال مقطوع تماما يعني في بعض المرات يكلمها ماذا تقول لي في هذا يا شيخ؟


 

الإجابة :

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
إن تعدد الزوجات أمر مشروع قرره القرآن وبينته السنة النبوية، ومارسه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عملاً وسلوكاً، وتبعهم المسلمون عليه إلى اليوم.
وقد شرط الله لإباحة التعدد العدلَ بين الزوجات فقال تعالى: "فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا" [النساء:3].
فمن كان غير قادر على العدل بين الزوجات فعليه الاقتصار على زوجة واحدة حتى لا يظلم فيدخل في عداد الظالمين، ويتحمل الإثم.
والذي يحصل من بعض الناس من المكوث مع إحدى الزوجات أزمنة طويلة تكون معه في محل إقامته، بينما الأخرى في مكان آخر يعد ظلماً لمن لم تكن معه. فإذا كانت راضية بذلك وظروف عمله تقتضي ذلك التصرف فربما يعذر.
وإذا لم تكن راضية، أو كان العمل مجرد عذر لا حقيقة، بل هو قادر على العدل فإنه بذلك يكون ظالماً ويدخل في الوعيد الشديد الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول: "من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما، جاء يوم القيامة وشقه مائل" رواه أحمد وغيره عن رافع بن خديج، فما ذكر السائل إن كان صحيحاً فهو ظلم لا شك فيه، وعلى فاعله أن يتوب إلى الله،ويعدل بين زوجتيه. والله أعلم.

السؤال :

ما هي الخطوات العملية لتحسين الصحة الإنجابية


الإجابة :

فهذا جواب عن سؤال لجريدة الثورة عن الخطوات العملية لتحسين الصحة الإنجابية ، وقبل التعرض للخطوات العملية لتحسين الصحة الإنجابية :

أقول إن من أعظم حكم الزواج هو الحفاظ على النوع الإنساني واستمراره لعمارة هذا الكون وإقامة شرع الله فيه كما نطقت بذلك الآيات الكثيرة والأحاديث الصحيحة وأطبق عليه علماء الإسلام كما أن الرسول أرشد أمته إلى السعي للتكاثر لما في ذلك من قوتها وهيبتها في الدنيا وإظهار مكانته يوم القيامة فقال ( تزوجوا الودود الولود فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة )

كما أن القرآن الكريم قد أشار إشارة صحيحة إلى أن العمل على تقليل الأولاد خشية الفقر أمر مرفوض لأنه اعتقاد جاهلي سببه الظن السيئ بالله تعالى واعتقاد أنه يخلق من لا يقدر على رزقه قال تعالى ( ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ) وقال : ( ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم )

فكثرة النسل في حد ذاته ليس هو السبب في الفقر والضعف بل العكس إذا استغلت هذه الكثرة الاستغلال الصحيح أصبحت من أقوى العوامل الجالبة للفتوة والقوة وإرهاب الأعداء المتربصين بالأمة وعلى ذلك فيجب تفريق بين العمل على تحسين الصحة الايجابية وتنظيم النسل المراد به فعلا الحفاظ على صحة الأم وسعادة الأسرة وقوة الأمة الأمر الذي يدعوا إليه الشرع الحنيف ، وبين استهداف الأمة الإسلامية في قيمها وفي قوتها ذلك الاستهداف الذي تقوم به بعض الهيئات والمنظمات العالمية وتفرض علينا أجندتها لنقوم نحن بالترويج لها وتنفيذها في أوساط الأمة بعد ذلك أتى إلى الخطوات التي يجب أن نقوم بها لتحسين الصحة الإنجابية وهي كالتالي :

1ـ التوعية الصحيحة بوسائل تحسين الصحة الإنجابية بما يوافق شرع الله نصا وقصدا والتحذير من الوسائل المؤدية إلى تردي الصحة الإنجابية

2ـ تربية الأسرة على معرفة حقوق الزوجية وحقوق الأم والطفل وتطبيقها

3ـ توفير الخدمات الصحية المطلوبة للام والطفل وجعلها في متناول الجميع والسعي لتأنيث المراكز والمستشفيات الخاصة بهذا الجانب حتى لايتعذر الكثير من النساء لترك التردد عليها بوجود الرجال واطلاعهم على مالا يجوز اطلاعهم عليه

4ـ توفير وسائل تنظيم الحمل بشكل منظم وخاضع للضوابط الصحية والشرعية بحيث يحصل عليها من يحتاجها حاجة صحيحة ولاتصل إلى أيدي من يتخذها لإغراض مشبوهة وفي خارج إطار الزواج الشرعي بل لابد من إصدار قوانين لتنظيم تداول هذه الوسائل

5- لا مانع من الاستفادة من معطيات العصر وثمار العلم والحضارة بما لا يتعارض مع مصالحنا وقيمنا وأحكام شريعتنا الغراء وأن يكون ذلك تحت إشراف صحي وشرعي صارم .

السؤال :

عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه- قال:" لاأوتى بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما"
فهل يعد زواج التحليل زنا يستحق فاعله الحد أم المقصود من قول عمر رضى الله عنه، الزجر والتهديد. ولو كان زنا فهل يشترط الجماع لكي يقام عليه الحد ؟


الإجابة :

زواج التحليل محرم لا شك في تحريمه ولكن لا يصل إلى درجة اعتباره زنا بالمعنى الظاهر للكلمة وبالتالي فما احسب قول عمر إلا من باب الزجر عن ذلك الفعل القبيح والله اعلم

السؤال :

هل يعتبر زواج المتعة زنا يستحق فاعله الحد؟


الإجابة :

نعم عند أهل السنة زواج المتعة زنا بإجماعهم على تحريمه أما الشخص المعين فينظر في حاله هل لديه شبهه يمكن اعتبارها فإذا كان الأمر كذلك فإن الحدود تدرا بالشبهات وهذا مما يترك لتقدير القاضي .

السؤال :

لو تزوج الأب امرأة زواجا فاسدا كالمتعة أو الشغار أو التحليل أو زنا بهذه المرأة هل يحرم على الابن الزواج بها؟ وكذا العكس لو حث ذلك من الابن أولا هل تحرم على الأب؟


الإجابة :

إذا تزوج الرجل امرأة زواجا باطلا أي مجمع على بطلانه فإنه لا يوجب المحرمية من باب أولى الزنا .

السؤال :

نتيجة للفساد الأخلاقي وبعد المجتمع ( بعض أفراده ) عن الإسلام وتعاليمه السمحاء تعددت ظاهرة الإجهاض خاصة من اللائي يمارسن الرذيلة خوفا من الفضيحة والعار ما نظرة الإسلام إلى ذلك ؟


الإجابة :

الجواب : أن علة تحريم الإجهاض اشتماله على عدد من المفاسد منها مفسدة القتل وإزهاق النفس البريئة ومنها مفسدة الضرر الحاصل على الأم والذي قد يصل إلى موتها أو تعطيل بعض أجهزة جسمها ومنها الضرر الاجتماعي وأهمها تشجيع من قلت مراقبته لله تعالى على ممارسة الزنا حيث أن أقوى الروادع المادية لدى المرأة انكشاف أمرها وافتضاحها أمام أهلها ومجتمعها فإذا أزيل هذا الرادع ولم يكن لديها رادع الدين والتقوى تمادت في غيها وانطلقت وراء أهوائها وشهواتها آمنة جانب الفضيحة وبهذا تكون جريمة الإجهاض مضاعفة ويكون القائم بها مشاركا في الإثم المترتب على ذلك بل قد يدخل في قول الله تعالى ( إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة ي الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ) ومن هنا فإن كلمة العلماء متفقة على منع وتحريم هذا الإجهاض وأنه من كبائر الذنوب

السؤال :

ما حكم الاستئذان عند دخول غرفة النساء ؟


الإجابة :

يجب على كل رجل يعمل في المستشفى أو زائرا إذا أراد الدخول إلى قسم النساء أو الغرف المخصصة لهن أن يستأذن حتى يمكن للمرأة أن تصلح من وضعها وتلبس حجابها وليتصور هذا العامل الصحي أو الطبيب الزائر أن زوجته هي المرقدة (المريضة) والمنكشفة ويفاجئها الرجال بالدخول وهي كذلك أتراه يرضى بذلك قطعا لن يرضى بذلك إذن الناس لا يرضون أن ينظر إليها الرجال على تلك الحال.

السؤال :

رجل توفي وورثته هم : أخت شقيقة، وأخ، وأختين من الأب فقط ، فهل هؤلاء يرثون؟


 

الإجابة :

للأخت الشقيقة]  التي من الأب والأم [ النصف وما بقي فهو لأخيه وأختيه من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين، فتقسم التركة إلى ثمانية أسهم، أربعة أسهم  للأخت الشقيقة، وسهمان للأخ لأب، وسهم واحد لكل أخت من الأب . والله أعلم

السؤال :

رجل أوصى أنه إذا مات في المكلا أن ينقل ويدفن في وادي رخية ؟


 

الإجابة :

لعل السائل يقصد أتنفذ وصيته أم لا ؟

وإذا كان الأمر كذلك فإن الأصل أن المسلم إذا مات أن يدفن في الموضع الذي مات فيه، ولا ينقل منه إلا لضرورة أو حاجة ماسة، أو إلى مكان أفضل من المكان الذي مات فيه إن مات قرب المكان الفاضل كمكة أو المدينة، وما عدا ذلك فالأصل أن يدفن في موضعه، وهذا الرجل ينبغي أن يعرف بهذا الحكم فإن اقتنع فذلك وإلا فإن مات بالمكلا ولم يخش ضرر من نقله إلى رخية ولا مشقة زائدة نقل، فإن خشي من ضرر أو مشقه زائدة دفن في المكلا ولا حرج على ورثته. والله أعلم.

السؤال :

ما حكم الشرع في قيام المرأة بالرعي بالأغنام، أو الذهاب بالأغنام إلى الجبال والوديان لأجل الرعي؟ وهل هناك فرق أن تكون عدد من الراعيات أو أن تكون واحدة، كذلك يحدث أحياناً من بعض الرجال أو الشباب الذين قلّ فيهم الحياء والدين أن يذهبوا إلى هؤلاء النساء ويجلسون للحديث معهن، وربما أدى ذلك إلى الفاحشة والعياذ بالله .


 

الإجابة :

عمل المرأة في مزرعتها أو رعيها بغنمها أو احتطابها ونحو ذلك من الأعمال، الأصل فيها الإباحة ولا حرج فيه لذاته، ولكن ينظر فيما يترتب عليه، فإذا كان ذلك العمل في موضع بعيد عن الناس يخشى أن تتعرض فيه للاعتداء أو خلوة محرمة فلا يجوز لها أن تقوم به إلا مع رفقة من المحارم أو جماعة من النساء يبعدن عنها ذلك المحظور، وهذا هو المتعين هذه الأيام لكثرة أسباب الفساد ولعموم البلوى وانتشار بعض الشباب مرضى النفوس الذين يتابعون النساء للفاحشة والفساد، فلا يجوز أن تخرج إلى الأماكن البعيدة وحدها، والله أعلم

السؤال :
لي ابن عم متزوج بزوجة تمارس الحرام والعياذ بالله من ذلك، وقد فشا ذكرها وعَلِمه الكثير، ولا أدري هل هو يعلم بذلك أم لا؟ فعزمت على نصحه بأن يفارقها أو أن أقطعه وأهجره إذا لم يستجب، مع العلم أني إلى الآن لم أفعل، فهل عزمي على هذا العمل صواب؟ وبماذا ترشدونني ؟ جزاكم الله خيراً، وأنا لا أرضى هذه الزوجة لابن عمي نرجو أن يكون الجواب واضحاً ومكتوباً.


 

الإجابة :

الحمد لله رب العالمين، وبعد:

قبل الإقدام على ذلك التصرف لابد من التثبت والتأكد مما يشاع ويقال، ثم محاولة إقناع ابن عمك بأن ذلك ثابت على زوجته، ثم نصحه بعد ذلك بالطلاق أو إيقافها إيقافاً تاماً وجعلها تتوب توبة صادقة عن ذلك؛ فإن فعل فالحمد لله، وإن رفض ورضي أن يستمر معها على حالها السيئ فلك الحق في هجره ومقاطعته والله اعلم.

السؤال :
يا شيخ أنا فتاة أبلغ من العمر 29عاماً، ولي ثلاثة أخوة ووالدي متوفى، وقد تقدم لزواجي عرسان كثير وإخواني يرفضون، و الآن تقدم لي شخص قادر على الزواج و موظف مع الحكومة و أنا أريده على سنة الله و رسوله، فما حكم الشريعة في هذا ، أفيدونا جزاكم الله خيراً؟


 

الإجابة :

إذا كان الأمر كما ذكر في السؤال، فإن لك الحق في أن تتقدمي للقاضي الشرعي بدعوى أن إخوانك يعضلونك عن الزواج، وطلب نقل الولاية إليه، أي القاضي الشرعي ليزوجك هو من ترغبين، إذا كان ذلك المتقدم لك صاحب خلق و دين والله الموفق.

السؤال :

رجل غاب عن زوجته قرابة ثمان سنوات، ثم حكم القاضي بوفاته واعتدَّت زوجته منه، ثم تزوجت بآخر، ثم ظهر الزوج الأول، وطالب بعودة زوجته، حيث أنها لها أولاد منه. علماً أن الزوج الأول قد أخبر أهل المرأة بأنه إذا غاب ولو سنوات عديدة تبقى زوجته في عصمته، وعلماً أن المرأة ترغب في البقاء مع الأخير، نرجو الإجابة حيث يتوقف عليه حكم قضائي .


الإجابة :

في هذا الحال زوجها الأول أحق بإرجاعها بعد أن تفسخ من الثاني، وتستبرئ بحيضة واحدة، إلا أن يتنازل الزوج الأول عن مطالبته بإرجاعها، وأما الفترة التي أمضتها مع زوجها الثاني فهو زواج شرعي صحيح، وأولادهما أولاد شرعيون. والله أعلم

السؤال :

هل يجوز للطبيب الخروج من المستشفى قبل الدوام إذا أنهى كل أعماله .. من متابعة المرضى ؟


 

الإجابة :

إذا كان الاتفاق ونظام العمل يقضي ببقاء الموظف في موضع عمله طول دوامه سواء كان طبيبا أو غيره فليس له أن يخرج إلا بحسب ما يخوله النظام وبالاستئذان ممن له حق الاستئذان لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( المسلمون عند شروطهم )؛
ولأنه قد يأتي فجأة حاجة له، فإذا كان قد خرج من المستشفى ، فإنه يفوت القيام بتلك الحاجة التي هي من صميم عمله وقد أخذ الأجرة، حاسبه الله على العمل فلا يجوز التأويل الواسع، وتعليل تلك التصرفات أو تقليد من يخالفون في ذلك .

السؤال :

لوحظ من خلال الكادر الطبي أن عدداً من الإناث قد تعرضن لمضاعفات نفسية وجسدية جراء تعرضهن للختان، الأمر الذي تطلب منا البحث عن مشروعية ممارسة هذه الظاهرة في المجتمع. أفيدونا مشكورين. والله يرعاكم.


 

الإجابة :

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فقد ورد إلي سؤال عن حكم ختان الإناث، يزعم السائل فيه أن عدداً من الإناث قد تعرضن لمضاعفات نفسية وجسدية جراء تعرضهن للختان، وبناءً على ذلك فإنه يسأل عن مشروعية ممارسة هذه الظاهرة في المجتمع.
وأقول مستعيناً بالله: إن الختان -بشكل عام للذكر والأنثى- ليس بظاهرة، وإنما سنة من سنن الفطرة كما صح بذلك الحديث، وأخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه ولفظه: «الفطرة خمس: الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظافر، ونتف الإبط». والفطرة هي الطبيعة السليمة التي لم تشب بعيب، كما قال الله: [فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللهِ ذَلِكَ الدِّينُ القَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ] {الرُّوم:30} قال البيضاوي رحمه الله: "وهي السنة القديمة التي اختارها الأنبياء واتفقت عليها الشرائع، وكأنها أمر جبلي فطروا عليه" نقله عنه الحافظ ابن حجر في الفتح (10/339)، وأقره عليه دون تعقيب.
وقد ابتدأها إبراهيم أبو الأنبياء عليه السلام كما ثبت في صحيح البخاري ومسلم؛ ولذلك فقد بقي في ذريته كما هو معروف عند العرب واليهود. بل إن أمة العرب تعرف بأنها أمة الختان كما في حديث أبي سفيان في قصة هرقل عند البخاري وغيره، وفيه: «إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم أن ملك الختان قد ظهر، فمن يختتن من هذه الأمة؟ قالوا: ليس يختتن إلا اليهود، فلا يهمنك شأنهم، واكتب إلى مدائن ملكك فيقتلوا من فيهم من اليهود. فبينما هم على أمرهم أتى هرقل برجل من غسان يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما استخبره هرقل قال: اذهبوا فانظروا أمختتن هو أم لا؟ فنظروا إليه، فحدثوه أنه مختتن، وسأله عن العرب. فقال: هم يختتنون. فقال هرقل: هذا ملك هذه الأمة قد ظهر».
إذن فأمة العرب أمة الختان المأخوذ عن إبراهيم عليه السلام، وليس الختان فيها مقتصراً على الرجال، بدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل». فالختان عند العرب عام في الرجال والنساء، وكان هناك خاتنات مشتهرات بذلك، ففي البخاري في قصة غزوة أحد أن حمزة رضي الله عنه قال لسباع بن عبدالعزى: «يا ابن أم أنمار مقطعة البظور» قال الحافظ ابن حجر في الفتح (7/396): "قال ابن إسحاق كانت امرأة ختانة بمكة تختن النساء"، وفي المدينة كانت أم عطية كما في حديثها المشهور الذي حسنه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة رقم (722)، وإن كان قد خالفه بعضهم فضعفه، فإن الوقائع تثبت بأقل من ذلك بكثير كما هو معروف عند أهل التاريخ والأدب، وإن لم يثبت حكم شرعي، لكن المطلوب إثبات أن عادة الختان مشهورة عند العرب، وجاء الإسلام فأكد ذلك بجعله من سنن الفطرة، وعلى ذلك جرى الصحابة وفقهاء المذاهب الإسلامية ما بين قائل بالوجوب وقائل بالسنية، وقد أورد الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة (2/357-358) عدداً من الآثار تؤكد ذلك، وتبين اعتناء الصحابة به، كأثر عثمان وعائشة رضي الله عنهما والحسن البصري -رحمه الله-.
قال ابن القيم رحمه الله: "فالختان للحنفاء بمنزلة الصبغ والتعميد لعباد الصليب، فهم يطهرون أولادهم بزعمهم حين يصبغونهم في المعمودية، ويقولون: الآن صار نصرانياً. فشرع الله سبحانه للحنفاء صبغة الحنيفية، وجعل ميسمها الختان، قال تعالى: [صِبْغَةَ اللهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ] {البقرة:138}.
إذن فالختان موافق للفطرة الإنسانية، والهوية الدينية الحنيفية، والانتماء القومي العربي، مخالفاً بذلك شعار النصارى والأمم الوثنية الأخرى، فلا يليق بنا أن ندع صبغة الله وفطرة الإنسان وشعار الملة، ونتابع في ذلك أعداءنا على شعارهم وصبغتهم.
وللختان فوائد معروفة وحكم ظاهرة وخفية، وحسبك آخر ما كشفته دراسات مرض الإيدز، التي تقرها منظمة الصحة العالمية، ويتحدث بها الخبراء في مكافحة الإيدز، والتي تثبت أن ختان الذكور يخفض الإصابة بمرض الإيدز بنسبة (64% )، وأما ختان الإناث فلم أطلع على دراسة منصفة له، ولعل ذلك راجع إلى أن الغربيين يحاربونه، فلا يحبون أن تظهر له أية فوائد، ومع ذلك فقد ذكر العلماء المسلمون أن ختان المرأة يعدل من شهوتها إذا فعل بالطريقة الشرعية الصحيحة.
وأما المضار التي ذكرها السائل فهي غير حقيقية، ولا جديرة بأن تكون سبباً لمحاربة عمل قد قالت مذاهب بوجوبه، وقالت أخرى بسنيته، إذ إن الأضرار المزعومة طبيعية في مثل هذا الحال، فإذا كان ملايين النساء يختتن ثم ظهر الضرر على عشرات أو مئات منهن، فما ذاك بمسوغ لإلغاء الختان، إذ تلك النسبة الضئيلة يمكن حصولها في كثير من الجراحات الطبية وحتى في ختان الذكور، فهل ينبري من يحارب العمليات الجراحية بزعم أن عدداً من الناس تضرروا منها؟!
وأوضح من ذلك نقل الدم الذي لم يقل أحد بوجوبه، ولم يأت نص خاص بسنيته، فإنه قد ثبت أن آلافاً وربما ملايين الأشخاص تسبب لهم نقل الدم في الإصابة بمرض الإيدز، فهل نحرم ونمنع نقل الدم، أم نعمل على أن يكون نقله بطريقة صحيحة آمنة من الأضرار؟
ثم عبر القرون الطويلة، منذ زمن إبراهيم عليه السلام إلى يومنا هذا، وختان الإناث يجري لملايين النساء، مع التخلف الواضح في استخدام أدواته، ولم تبرز مشكلة الأضرار المترتبة عليه إلا عندما تبنت منظمات الأمم المتحدة في هذا العصر محاربته، مع القدرة الفائقة على التغلب على تلك الأضرار لو أرادوا، فبماذا نفسر ذلك؟!
إن الواجب هو أن ندعو لمحاربة الختان الفرعوني المخالف للشرع والفطرة، والذي تحققت مضاره بالاتفاق وهو غير موجود في بلادنا مطلقا، ومن قال إنه موجود فعليه البرهان، وأن ندعو إلى ترشيد الختان بين المسلمين بما أرشد إليه الشرع وأقره الطب الحديث، لا أن ندعوا إلى إلغائه بالمرة.
وهناك أمر أخر، وهو أن الاستحباب قد يرتفع إلى الوجوب لعارض، مثل: الخوف من اندثار ذلك المستحب ونسيانه وعدم العمل به، وهذه القاعدة تنطبق على موضوعنا أتم الانطباق، خصوصاً إذا علمنا أن مطالبة المنظمات الدولية بمحاربة الختان يأتي ضمن مجموعة مطالب كلها أو معظمها على الأقل نقض لثوابت دينية وأحكام شرعية معتبرة، فإذا انبرى من المسلمين جماعات، كل جماعة تعين وتساعد على نقض ثابت من تلك الثوابت، فماذا يبقى؟! إذ ما من مسألة إلا يوجد لها من يؤيدها من المنتمين للإسلام اليوم، فإذا فعلنا ذلك كفينا أعداءنا المؤونة، وقمنا عنهم مجتمعين بهدم جانب كبير من جوانب الإسلام.
وبعد هذا المدخل الذي لا بد منه للفتوى، نأتي إلى تلخيص حكم ختان الإناث عند علماء الإسلام:
فعند الحنفية المشهور أنه مكرمة، وهناك أقوال أخرى بأنه سنة. وعند المالكية قولان: الأول أنه مكرمة والثاني أنه سنة.
وعند الشافعية أنه واجب قال النووي -رحمه الله- : "وهو المذهب الصحيح المشهور الذي نص عليه الشافعي وقطع به الجمهور" وهناك وجه في المذهب بأنه سنة، قال النووي: إنه شاذ.
وللحنابلة قولان: الأول أنه واجب، ولكن ابن قدامة قال: "الختان مكرمة في حق النساء، وليس بواجب عليهن" ثم قال: "هذا قول كثير من أهل العلم". وقال ابن القيم رحمه الله: "لا خلاف في استحبابه للأنثى، واختلف في وجوبه".
والذين قالوا بأنه مكرمة في حق النساء لا يخالفون الاستحباب؛ فإن فعل المكارم من أفضل ما يؤمر به، وإنما العار والذم أن يدعى إلى ترك المكارم. فكلام ابن القيم صحيح لا غبار عليه.
وبعد كل ما تقدم  أقول:
إن الختان في حق الذكر والأنثى فطرة، وجبلة، ودين، وشعار يميز المسلم عن غيره، فأتباع إبراهيم وذريته هم أهل الختان.
والإسلام أقر تلك الفطرة، والسنة الحنيفية، وأكدها حتى إن بعض علمائه قالوا بوجوبه في حق الذكر والأنثى، وبعضهم قالوا بوجوبه للذكر واستحبابه للأنثى، والبعض الآخر قالوا بسنيته أو استحبابه على الذكر والأنثى، وأهونهم من قال: إنه مكرمة.
فالذين يحاربونه اليوم يحاربون أمراً مجمعاً عليه من علماء الإسلام بالمدح والطلب، لا لشيء جد في المسألة، ولا لسبب اكتشف مطلقاً، وإنما فقط اختلف الحنيفيون عباد الرحمن مع عباد الصليب وتواجه جمعاهما، فكانوا مع جمع عباد الصليب رغبة أو رهبة، أو تقليداً مذموماً وتشبهاً ممقوتاً.
ولو أننا تركنا الأمة على ما درجت عليه عدة قرون من التزام بعضهم بختان الإناث، وترك بعضهم له دون نكير من أحد الطرفين، لو أنا فعلنا ما كان هناك ضير، ولكن أن نتبنى محاربته؛ لأن أعداءنا طلبوا منا ذلك، فهذا الذي لا يجوز، هذا لو اقتصرت مطالبهم به فقط، فكيف وهو حلقة من سلسلة طويلة من المطالب التي تنقض عرى الإسلام.
إن رفض مطالبهم تلك جميعها -إلا ما ثبت أنه من صميم الإسلام- هو الواجب على علماء المسلمين ودعاته بل على حكام المسلمين وسائر الشرائح المسلمة.. والله تعالى أعلم.

السؤال :

ما حكم ( الفطمة )؟ وهذا الشخص يزاول هذه المهنة وعليه شهود بهذا الفعل، أفيدونا بارك الله فيكم


 

الإجابة :

الحمد لله رب العالمين وبعد:

الفطمة مثل الرقية تختلف من شخص إلى آخر، فبعضها قد يعد دعاء مشهوراً أو يعد عملاً مشروعاً، وهذا لا حرج عليه ولا على من يأتيه، والبعض الآخر قد يستعمل السحر والشعوذة، وهذا لا يجوز له ذلك، ولا يجوز التعامل معه ، وكثير ممن يعملون الفطمة من هذا الصنف، فيجب الحذر وعدم التعامل معه.

ومن كان مستعملاً للسحر فهو مجرم جرماً عظيماً، يصل في بعض الأحيان إلى الكفر، وقبل الحكم على شخص ما يجب التحري عنه والتثبت من شأنه، والله أعلم .

السؤال :

ينتشر في مناطقنا قيام الناس بالذبح يوم رجب وكان يسمى عيد رجب، وعند الاحتجاج عليهم أن هذا من البدع يقولون أنهم لا يذبحون لأجل العيد - أي عيد رجب - ولكنهم يرغبون في تناول اللحم، فما رأي فضيلتكم في ذلك ؟ وجزاكم الله خيراً.


 

الإجابة :

شهر رجب أحد الأشهر الحرم، ليس له ميزة على واحد منها، لا بعيد ولا بغيره، فهو مثل ذي القعدة وذي الحجة ومحرم، وعيد الأضحى لها حكم خاص ليس من أجل الشهر الحرام، وإنما نُهي المسلمون عن ظلم أنفسهم في الأشهر الحرم لقوله تعالى: ( فلا تظلموا فيهن أنفسكم ) أي بالمعاصي أو القتال على أقوال للمفسرين، وإنما يشرع في رجب حدهما الإكثار من الصوم دون تحديد أيام معينة أو صومه كاملاً، والثاني ( العتيرة ) وهي ذبيحة تذبح فيه ليس بالشرط أن تكون أول يوم، فالذي يريد أن يذبح ذبيحة صدقة لله فذلك مشروع؛ للحديث الصحيح: ( على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة ) رواه أبو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة، وهي التي تسمى الرجبية - أي الذبيحة التي تذبح في رجب- لكن لا يسمى عيداً، ولا يسمى أو ل يوم من رجب عيداً، ولا يشرع مجرد وجود اللحم وإطعامه أهل البيت؛ لأن ذلك يختلف عما هو مشروع.

السؤال :

هل تعتبر كتابة الآيات على الرأس مباشرة للاستشفاء جائزة أم لا؟ وكتابتها في ورقة ووضعها في الرأس جائزة كذلك؟


 

الإجابة :

قد سبق الكلام على تعليق القرآن المكتوب على المريض بقصد الشفاء، وأما كتابة القرآن على الجسد مباشرة فالذي يظهر أنه كذلك لا يجوز؛ لأن فيه امتهان للقران؛ ولأنه لم يكن ذلك الفعل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والله أعلم.

السؤال :

تعليق آيات قرآنية للزينة في التمائم، وهل فعل ذلك جائز أو لا؟ وهل يجوز تعليقها للتذكير؟


 

الإجابة :

تعليق الآيات والسور القرآنية على الجدران لا يعتبر في الأصل من باب تعليق التمائم، ولكن إذا قصد تعليقها لبركة أو دفع شر أو جلب خير فإنها تكون من باب التمائم، وقد اختلف العلماء في حكم تعليق القرآن لذلك الغرض فمنهم من أجازه ومنهم من منعه، والأحوط الامتناع عنه، وأما تعليقها لأجل الزينة فقد نص كثير من الفقهاء على كراهية ذلك، وأفتى بعض العلماء المعاصرين بتحريمه والأحوط كذلك عدم تعليقها للزينة، ولا ينبغي تعليقها للتذكير كذلك لأنه قلما يتذكر الإنسان بمجرد رؤيته لآية أو سورة معلقة على الجدار، ثم إن تلك الأوراق المعلقة ممكن أن تسقط وتمتهن وامتهانها حرام.

السؤال :

بعض الناس يقوم بإخلاء الشروخ ( الجمبري ) - الحيوان البحري المعروف -  من لحمه، ويبقيه هيكلاً ثم يعلقه في بيته للزينة، فما حكم ذلك وهل يدخل هذا في الأنصاب؟


 

الإجابة :

الشروخ حيوان بحري من صيد البحر الذي يجوز لنا صيده وأكله والانتفاع به، ومعلوم أن ميتته حلال لنا، وعلى ذلك فهيكله كما في السؤال طاهر حلال، ويجوز لنا الانتفاع به على أي وجه لم يرد تحريمه في الشرع، ومن تلك الوجوه أن يعلق هيكله للزينة في المنازل إذا لم يصاحبه اعتقاد غير صحيح، ولا يدخل في الأنصاب، كما لا يدخل في الصور التي نهينا عن تعليقها في بيوتنا، والله أعلم .

السؤال :

عندنا رجل يزعم أنة يعالج بالقرآن الكريم، ولكنة يقوم أو يدعي بعض الأمور التي ننكرها مثل:

  • 1- يعمل غترة ويعصب على مقاس محدد فإن زاد يقول بكذا أو كذا.
  • 2- في بعض الحالات يكتفي بوجود ( معروض ) للشخص المصاب وعلى ضوئه يحدد المرض والعلاج.
  • 3- يخبر بعض الناس عن ما حصل لهم سابقاً مثلاً يقول لبعضهم: كنت في مكان كذا أو عملت كذا .
  • 4- يدعي أنه يستعين بالجن الصالحين.

الــــــســــــــــؤال هــــــــــــــــــو:

  • 1- هل يجوز الذهاب إلى هذا الرجل للعلاج ؟
  • 2- وإذا كان إماماً فهل تجوز الصلاة خلفه ؟
  • 3- وهل تجوز الاستعانة بالجن الصالحين ؟
  • 4- ما هي نصيحتكم لهذا الرجل ؟

  • الإجابة :

    الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

    فهذا جواب على السؤال الماضي والمرفوع من مدينة بضة بدوعن، وهو عن رجل يدّعي أنه يعالج بالقرآن، ويظهر أنه ليس كذلك، فأقول وبالله التوفيق:

    الرجل المسئول عنه وحسب ما ذكر عنه في السؤال ليس معالجاً بالقرآن وإن تظاهر بذلك، إذ المعالج بالقرآن طريقته أن يقرأ القرآن على المرضى ويدعوا لهم  وينفث عليهم دون أن يدّعي معرفة شيء من أحوال المريض، وإنما الذي يدعي ذلك سواء يربط الثوب أو نحوه أو بالاكتفاء بالنظر إلى المعروض هذا من العرافين أو أهل الرمل، وكلهم مدعون لما لا علم لهم به، ومعتمدون على تعاون الجن والشياطين معهم؛ لذلك جاء النهي عن إتيانهم حيث ثبت في صحيح مسلم أنه: ( من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين يوماً ) وهذا محمول على من أتاه فلم يصدق ولم يعمل بما يقول، أما من صدق وعمل بما يقول فحكمه أشد يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ( من أتى كاهناً أو عرافاً فسأله عن شيء  فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ) رواه أحمد وغيره  وصححه الألباني، فهذا هو موقع ذلك الرجل وحكم الذهاب إليه، وأما ما يتعلق بقوله أنه يستعين بالجن الصالحين، هذه دعوى لا يمكن قبولها؛ إذ من المعلوم أن من يستعين بالشياطين لا يمكن  أن يعترف بذلك ويقول للناس أنه يستعين بالشياطين، وإلا لمقته الناس ونفروا عنه، لذلك ومن أجل رواج أمره فإنه لابد أن يزين حاله ويدّعي أن من يستعين بهم صالحون، وهذا غير صحيح. والله أعلم.

السؤال :

نحن موظفو إدارات ومؤسسات ومدارس وجامعات حكومية وأهلية، وكثيراً ما نتعامل مع الأوراق التي يكون فيها لفظ الجلالة ( الله ) أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته، مثل ( عبد الرحمن ، عبد العزيز ) في أسماء بعض الأشخاص وغيرها، وكذلك الرسائل التي تتصدرها البسملة والسلام والتي يوجد فيها أيضاً لفظ الجلالة، إلا أننا غالباً ما نستغني عن بعض هذه الأوراق لعدم الحاجة إليها، فنمزقها أو نتلفها ، بتقطيعها أو تكويرها، ثم رميها في سلة المهملات، وربما بقي لفظ الجلالة داخل تلك القصاصات المرمية ولا ندري هل هذا التصرف سليم أم لا؟ نرجو إفادتنا في ذلك و جزاكم الله خيراً.


الإجابة :

قال تعالى: ( ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ) وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بالتوراة المحرفة فوضعها على وسادة أو كرسي تعظيماً لها لما فيها من ذكر الله وأسمائه، وعلى ذلك فإن الأوراق التي فيها ذكر الله يجب أن تصان وتحفظ عن الامتهان، فلا تتعرض للإهانة مهما كانت، سواء برميها أو تلويثها بنجاسة أو أي قذر، أو رميها في الأماكن التي لا تليق ، ومن كان عنده شيء من تلك الأوراق فيجب أن يحرقها أو يطمس ما فيها من كتابة بالماء حتى لا تبقى تلك الأسماء ظاهرة، وبعض العلماء قد ذكر من أسباب الردة وضع البزاق على اليد ثم تقليب المصحف بها، وهذا وإن كان غير صحيح إلا أنه يدل على خطورة الأمر، فليتق الله من يستهين بذلك، والله الموفق.

السؤال :

نرجو منكم بيان حكم الاحتفال بمولد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم؟


الإجابة :

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد:

فإن ما يُعرف بالمولد النبوي والاحتفال به لم يكن معروفاً في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا عهد أصحابه ولا التابعين لهم بإحسان، حيث انقضت القرون الثلاثة المشهود لها بالخيرية ولم نعرف الاحتفال به؛ لذا اتفق العلماء على اعتباره بدعة محدثة.

قال الإمام الفاكهاني -رحمه الله- في كتابه المورد في عمل المولد: "ولا أعلم لهذا المولد أصلاً في كتاب ولا سنة، ولا ينقل عمله عن أحد من علماء الأمة الذين هم القدوة في الدين، المتمسكين بآثار المتقدمين، بل هو بدعة أحدثها البطالون، وشهوة نفس اعتنى بها الأكالون، بدليل أننا إذا أدرنا عليها الأحكام الخمسة قلنا: إما أن يكون واجباً، أو مندوباً، أو مباحاً، أو محرماً.

وهو ليس بواجب إجماعاً، ولا مندوب؛ لأن حقيقة المندوب ما طلبه الشرع من غير ذم على تركه، وهذا لم يأذن فيه الشرع، ولا فعله الصحابة ولا التابعون، ولا العلماء المتدينون فيما علمت، وهذا جوابي عنه بين يدي الله تعالى إن عنه سئلت"(1).

وقال الإمام الشوكاني رحمه الله: "لم أجد إلى الآن دليلاً يدل على ثبوته من كتاب، ولا سنة ، ولا إجماع، ولا قياس، ولا استدلال، بل أجمع المسلمون أنه لم يوجد في عصر خير القرون، ولا الذين يلونهم، ولا الذين يلونهم، وأجمعوا أن المخترع له السلطان المظفر أبو سعيد كوكبوري بن زين الدين علي بن سبكتين صاحب إربل، وعامر الجامع المظفر بسفح قاسيون(2).

... وهو في المائة السابعة، ولم يُنكر أحد من المسلمين أنه بدعة.

وإذا تقرر هذا لاح للناظر أن القائل بجوازه بعد تسليمه أنه بدعة، وأن كل بدعة ضلالة بنص المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يقل إلا بما هو ضد للشريعة المطهرة، ولم يتمسك بشيء سوى تقليده لمن قسم البدعة إلى أقسام ليس عليها آثار من علم.

والحاصل أنا لا نقبل من القائل بالجواز مقالة إلا بعد أن يقيم دليلاً يخص هذه البدعة التي يعترف بها من ذلك العموم الذي لا يُنكره"(3).

فإذا عرفت أخي السائل أنه بدعة بإجماع المسلمين، كما أفاده قول الإمامين الفاكهاني والشوكاني، فلك أن تسأل: من أحدث هذه البدعة؟

والجواب: أن الذي أحدثها هم العبيديون الباطنيون، الذين يقال لهم (الفاطميون) كما قرر ذلك المقريزي في خططه (2/216)، والقلقشندي في صبح الأعشي (498-499) ، وغيرهما، وذلك قبل أن يحدثه في بلاد أهل السنة الملك كوكبوري، فإن كان هذا خيرا، فمن أولى به الصحابة والتابعون وأئمة الدين من أهل الحديث والتفسير والفقه والعقيدة، أم أولئك الباطنيون أعداء الله ورسوله والمؤمنين؟

وبمن ينبغي أن يقتدي المسلم، بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أم بأعدائه؟

نقلاً عن مجلة المنتدى العدد 106 ربيع الأول / ربيع الآخر 1428هـ مارس/ إبريل 2007م7م

 


 

(1) المورد في حكم المولد، الفاكهاني، صـ 20-22.

(2) بل الصحيح أن العبيديين هم أول من ابتدع ذلك، وانظر- غير مأمور- رسالتي (المولد النبوي.. أصله وحقيقته) ص35-41.

(3) بحث في المولد للإمام الشوكاني، مطبوع ضمن كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني، تحقيق محمد صبحي حلاق(2/1087-1089).

جميع الحقوق محفوظة لـ موقع الشيخ أحمد المعلم